رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 :
تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 8/2/2003/ بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.
المادة 2 :
يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً بنسبة 25% مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل.
المادة 3 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.