مرسوم رقم 94 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏‏
بناء على أحكام الدستور‏‏
يرسم ما يلي:‏‏
المادة 1 :‏‏
تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 8/2/2003/ بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.‏‏
المادة 2 :‏‏
يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً بنسبة 25% مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل.‏‏
المادة 3 :‏‏
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.‏‏

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة