رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة الأولى
/يعدل مطلع المادة الأولى من القانون رقم/4/ تاريخ/17/1/2001/ مع الفقرة/أ/ منها وتصبح كما يلي
تعفى صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها وتلك التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون من :
الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة والرسوم القنصلية ورسم الإنفاق الاستهلاكي عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عددا ونوعا بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة على ان يتم إدخالها البلاد فيما يتعلق بالصالات القائمة خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ صدور هذا القانون
المادة الثانية/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية