مرسوم رقم 42 لعام 1975

جوازات سفر /مادة 1 /
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.
جوازات سفر /مادة 2/
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
جوازات سفر /مادة 3/
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.
جوازات سفر /مادة 4/
لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.
جوازات سفر /مادة 5/
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية:
أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية.
2 ـ جوازات السفر الخاصة.
3 ـ جوازات السفر لمهمة.
وتمنحها وزارة الخارجية.
ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية.
2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
3 ـ تذاكر المرور.
وتمنحها وزارة الداخلية ـ ادارة الهجرة والجوازات ـ واقسامها في المحافظات او بعثات التمثيل الدبلوماسي او السلطات التي تعهد إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية في الخارج.
جوازات سفر /مادة 6/
يجوز ان يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية او جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل.
جوازات سفر /مادة 7/
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.
جوازات سفر /مادة 8/
تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.
جوازات سفر /مادة 9/
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط واجراءات منحها وقيمتها على ان لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
جوازات سفر /مادة 10/
لا يجوز لمن يحمل جواز سفر او وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول بلاد لم تدون على جواز او وثيقة سفره ما لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية او من يفوضه بذلك.
جوازات سفر /مادة 11/
جواز السفر ملك للدولة ويتوجب اعادته الى ادارة الهجرة والجوازات عند انتهاء مفعوله واذا فقد يغرم صاحبه بغرامة قدرها خمسمائة ليرة سورية الا اذا كان الفقدان بسبب الكوارث او ما هو في حكمها.
جوازات سفر /مادة 12/
يحق لوزير الداخلية ولاسباب هامة يقدرها رفض منح او تجديد جواز او وثيقة سفر كما يحق له سحب هذا الجواز او الوثيقة ان وجدا.
جوازات سفر /مادة 13/
مع الاحتفاظ باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة:
أ ـ يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الثالثة من هذا القانون. ويقضى نفس العقوبة على كل من يبدي امام الجهة المختصة اقوالا كاذبة او يقدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله او حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب ـ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من خمسمائة ليرة سورية الى الف وخمسمائة ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة العاشرة من هذا القانون. وفي حال التكرار يقضي ايضا على المخالف بالحرمان من حق الحصول على جواز او وثيقة سفر لمدة خمس سنوات على الاكثر.
جوازات سفر /مادة 14/
تسري احكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.
جوازات سفر /مادة 15/
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
جوازات سفر /مادة 16/
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
جوازات سفر /مادة 17/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد.

المزيد من الأنظمة