مرسوم رقم 233 لعام 1952

المادة / 1 /
يستوفى عن الدخان المهرب من رسم الجيش غرامة قدرها مئة ليرة سورية عن كل كيلو أو جزء من الكيلو مع مصادرته لمنفعة إدارة الحصر .
المادة / 2 /
يقرر المصادرة والتغريم أكبر موظف مالي في المحافظة أو القضاء الذي وقعت فيه المصادرة وتبلغ خلاصة القرار إلى المغرم بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار .
للمغرم مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ للاعتراض على القرار المذكور إلى محكمة الجزاء الصلحية التابعة لها المنطقة الصادر فيها .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة