المادة 1
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير، ويستعاض عنه بالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما لا يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.