مرسوم رقم 60 لعام 2007

بنـاءً على أحكام الدستور
يرسـم مـا يـلـي:
المـادة 1
يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي :
الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة.
اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية .
المصرف : مصرف سورية المركزي .
الحاكم : حاكم مصرف سورية المركزي .
المديرية : مديرية الدين العام في وزارة المالية.
الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية.
الدين العام : هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية .
السجل : هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي.
الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل.
أذونات الخزينة : هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة .
سندات الخزينة : هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز / 30 / سنة .
الأدوات المالية الإسلامية : هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول .
المشتقات المالية : هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتيا وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها .
إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل :هي أي إقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة.
المـادة 2
تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة .
المـادة3
أ-تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من:
· وزير المالية رئيســاً
· حاكم مصرف سورية المركزي عضـواً
· رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضـواً
· معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضـواً
· مدير الدين العام في وزارة المالية عضـواً
· رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضـواً
· رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضـواً
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1- وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية.
2- تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية .
3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها .
ج – ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
د-تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة.
المـادة 4
أ- تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة .
ب- تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .
ج - يستثنى العاملون في الأوراق المـالية الحكوميـة في كـل من الـوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم ( 50 ) لعام / 2004 / .
د - يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم .
هـ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة .
المـادة 5
يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية0
المـادة 6يحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية:
أ- مهامه :
1 – تنظيم سجل يسمى ( سجل الأوراق المالية الحكومية) .
2- يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ // التسليم مقابل الدفع // ويحدد الحـاكم أسـلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئـة الأوراق والأسواق المالية .
3- يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين .
ب -يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها.
المـادة 7
تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.
المـادة 8
خلافاً لأي نص نافذ :
أ- لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة ....
ب- يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي:
1- التعامل بالمشتقات المالية .
2- لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل :
* الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى .
* التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف.
المـادة 9
أ- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض .
ب- تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام.
المـادة 10
يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية :
1- تمويل عجز الموازنة العامة .
2- تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة.
3- توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ .
4- تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي .
5- إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.
المـادة 11
أ- لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
ب- لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العـام الخارجي في أي وقت من الأوقات على60%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
ج- خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على80%من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
المـادة 12
ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
المـادة 13
أ- تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية .
ب- تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات .
ج- يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة.
المـادة 14-
أ- تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الاصدار.
ب‌-لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة.
ج- لا يجوز أن تزيد المـدة الواقعة بين تـاريخ إصدار أذونات الخزينـة وتـاريخ الوفـاء بها على سنة واحدة.
المـادة 15
إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد0
المـادة 16
يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.
المـادة 17
يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.
المـادة 18
خلافاً لأي نص نافذ :
أ- لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف.
ب- لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه.
المـادة 19
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناءً على اقتراح اللجنة.
المـادة 20
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئـيـس الجمهـوريـة
بشــار الأســد

المزيد من الأنظمة