مرسوم رقم 95 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏‏
بناء على أحكام الدستور‏‏
يرسم ما يلي:‏‏
المادة 1 :‏‏
آ - خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته, يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه, أن يقرر صرف القضاة من الخدمة, ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة.
ب - يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة, بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ.‏‏
المادة 2 :‏‏
ينشر هذا المرسوم التشريعي, ويعتبر نافذاً فور صدوره.‏‏

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة