المادة 1
1 ـ يحق لوزير الاقتصاد الوطني أن يتخذ قرارات تنظيمية لممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة.
2 = يحصر حق اتخاذ قرارات من هذا النوع في المواضيع الآتية:
1 ـ تحديد يوم للراحة الأسبوعية للممارسين.
2 ـ تنظيم ساعات العمل وساعات الفتح والإغلاق.
3 ـ تقرير كل آيلة لمنع الغش في المهن ومنع المضاربات غير المشروعة.
4 ـ تنظيم الإسعاف الاجتماعي في المهن وتأمين الموارد اللازمة له.
المادة 2
تتخذ القرارات التنظيمية المشار إليها وفقاً للأصول التالي:
1 ـ يتبنى مكتب النقابة المختصة موضوع التنظيم بقرار يصدر عن أغلبية أعضائه ويبلغه إلى وزارة الاقتصاد الوطني في المركز أو إلى المحافظ في المحافظات.
2 ـ يحيل المحافظ الطلب إلى دوائر الاقتصاد الوطني في المحافظات. وتحيله هذه الدوائر بدورها إلى وزارة الاقتصاد الوطني مرفقاً برأيها ومطالعتها الخاصة.
3 ـ تقوم الوزارة أو دوائرها الفرعية بتحقيق عن أهداف التنظيم من حيث موافقته للمصلحة العامة ولها أن تستنير في هذا الصدد بمطالعة دوائر الأمن العام أو بآراء نقابات يرتبط نشاطها بنشاط المهنة موضوع البحث وخاصة نقابة العمال.
4 ـ للوزير ملء الحق بقبول قرار التنظيم المقترح أو رفضه.
5 ـ يصدر القرار التنظيمي عن وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مدير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 3
1 ـ توضع القرارات التنظيمية المهنية موضع التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية.
2 ـ ويعاقب مخالفوها بعقوبة تتراوح بين 20 إلى 200 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
3 ـ تخصص جميع الغرامات التي يحكم بها المخالفون لنفع العمال العاطلين والمحتاجين وفقاً لأحكام المادة 250 من قانون العمل.
المادة 4
يكلف رجال الضابطة وموظفو مديرية العمل والشؤون الاجتماعية الذين يسميهم وزير الاقتصاد الوطني بهذا الغرض بتطبيق أحكام القرارات التنظيمية وتحرير الضبوط القانونية بحق مخالفيها.
2 ـ تعتبر الضبوط المشار إليها صحيحة إلى حين يثبت عكسها.
3 ـ تحال الضبوط إلى المحاكم المختصة من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الإدارة المركزية ومن قبل أعلى موظفي هذه المديرية في المحافظات.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.