مرسوم رقم 460 لعام 1946

إن رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء واقتراح وزير الداخلية يرسم ما يلي :
1 ـ يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في صنع المأكولات والمشروبات وحفظها وبيعها وعرضها للجمهور ويشمل ذلك المطاعم والفنادق والحانات والبارات والمقاهي والأفران وباعة الفواكه والخضر والحلويات والمرطبات الثابتين والمتجولين والسمانة ومعامل النشا والسكاكر والأطعمة المحفوظة وما شاكلها .
ويجوز لوزير الداخلية أن يضيف أصنافاً أخرى من أرباب الأعمال إلى عداد الخاضعين للكشف الصحي بقرار يتخذ بناء على اقتراح مديرية الصحة العامة .
2 ـ على كل شخص يخضع للكشف الصحي بموجب المادة السابقة أن يتقدم من تلقاء نفسه للفحص في
أقرب مركز صحي مخصص لهذا الكشف من محل عمله وذلك :
آ ـ قبل بدء عمله لأول مرة في أي محل من المحال المذكورة في المادة السابقة .
ب ـ في الموعد المقرر للكشف العام بموجب المادة الثالثة وفضلاً عن ذلك يحق للسلطة الصحية العامة المحلية أن تدعو في أي وقت للفحص أي عامل يشتبه أنه مصاب بمرض سار وعلى العامل الذي يدعى أن يلبي الدعوة في الوقت المحدد لها .
3 ـ يجري الكشف الصحي العام أربع مرات في السنة وذلك خلال شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول في المكان والأيام المعينة لإجرائه من قبل السلطة الصحية العامة المحلية حسب ترتيب الأرقام المتسلسلة لدفاتر الكشف .
ويجوز لمديرية الصحة العامة أن تحدد مواعيد أخرى للكشف الصحي العام لجميع الأصناف الخاضعين لهذا الكشف أو لأرباب أي صنف منهم حسب الضرورات الصحية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وبطرق النشر الأخرى الملائمة .
4 ـ يعطى لكل شخص خاضع للكشف الصحي دفتر خاص يحمل توقيعاً صحياً متسلسلاً تلصق عليه صورة حامله وتسجل فيه تواريخ نتائج الكشف الصحي بتوقيع الطبيب الفاحص .
تطبع هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية باعتبارها من الأوراق ذات القيمة حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة وتحدد لها قيمة تعادل كلفتها تقريباُ بقرار من وزير المالية وفي المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية قائمة بواجبات السلطة الصحية المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام بمقتضى المادة السادسة يحق للبلديات أن تتولى طبع وبيع الدفاتر المذكورة لحسابها على أن تكون طبق النموذج العام الذي تقرره مديرية الصحة العامة .
5 ـ يجب على صاحب أو مدير أو وكيل أي محل يخضع عماله ومستخدموه للكشف الصحي أن يسجل أسماء عماله وأعمارهم وتاريخ قبول كل منهم في العمل وتاريخ اعتزاله العمل ورقم دفتر الكشف الصحي الذي يحمله ونتيجة الكشف في سجل خاص يخضع للمراقبة والتفتيش وأن يبلغ دائرة الصحة المحلية أسماء من يقبل من العمال للعمل ومن يعتزل خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبولهم أو اعتزالهم وأعمارهم و جنسيتهم وأرقام دفاتر الكشف التي يحملونها ويحظر عليه استخدام أي عامل لا يحمل دفتر الكشف الصحي أو ظهر بنتيجة الكشف أنه مصاب بأحد الأمراض السارية التي تمنع من مزاولته العمل بموجب قانون منع سراية الأمراض السارية رقم 184 تاريخ 26 / 5 / 1945 .
6 ـ يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات .
7 ـ ( 1 ) كل شخص وجب عليه الكشف الصحي ولم يحضر للمركز الصحي المختص في الموعد المعين لذلك دون أن يبرر تخلفه بمعذرة مقبولة يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناء على طلب السلطة المحلية أن تأمر بمنعه من مزاولة عمله وإغلاق محله فوراً إلى أن يجري عليه الكشف الصحي .
وإذا كان الشخص المخالف مستخدماً في محل لغيره وجب على صاحب هذا المحل أو مديره عدم استخدامه إلى أن يجري عليه الكشف الصحي .
( 2 ) كل صاحب محل لم يقم بواجباته المنصوص عليها في المادة الخامسة أو داوم على استخدام العامل المتخلف عن الكشف الصحي يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 181 المؤرخ في 26 / 5 / 1945 وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناء على طلب السلطة الصحية العامة المحلية أن تأمر بإغلاق محله من أسبوع إلى ثلاثة أشهر .
وإذا نجم عن المخالفة أو كان من الممكن أن ينجم عنها خطر سراية بأحد الأمراض السارية يعاقب المخالف عليها بمقتضى المادة الرابعة من قانون منع سراية الأمراض السارية .
8 ـ يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام مفتشو وأطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل إدارة الصحة العامة المحلية ورؤساء البلديات ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت لتحري المخالفات ويجب على أصحاب المحال إجراء كل التسهيلات لقيامهم بواجباتهم ويجوز لرجال الشرطة والدرك المفوضين بضبط المخالفات أن ينظموا المخالفة لأحكام هذا
النظام على أن يبعثوا بها بواسطة رؤسائهم إلى السلطة الصحية المحلية التي تقدمها إلى القضاء .
9 ـ تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب المادة السابقة إلى صندوق البلديات في المدن التي تقوم فيها دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام وتحصل بالطريقة المنصوص عليها في المادة 144 من المرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 12/7/1943 .
10 ـ وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعد نافذاً بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة