مرسوم رقم 27 لعام 2002

بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى
المادة/1/
يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها
الوزير وزير التعليم العالى
المعهد المعهد الوطنى للادارة العامة
مجلس المعهد مجلس المعهد الوطنى للادارة العامة
العميد عميد المعهد الوطنى للادارة العامة
قانون تنظيم الجامعات قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 1 تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982 وتعديلاتها0
المادة/2/
تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع ادارى باسم المعهد الوطنى للادارة العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الادارى مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالى
المادة/3/
يهدف المعهد الى اعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الاجازة الجامعية على الاقل من الاختصاصات المختلفة اعدادا وتأهيلا رفيعى المستوى فى مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والموءسسات والهيئات العامة فى الدولة


المادة/4/
يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة فى لائحته الداخلية ا لشهادات التالية
أ - شهادة عليا فى الادارة العامة
ب - شهادات تأهيل وتدريب
المادة/5/
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وعميده
المادة /6/
ا - يتالف مجلس المعهد من
عميد المعهد رئيسا
وكيل المعهد عضوا
اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية فى المعهد يسميهما الوزير سنويا وبشكل دورى عضوان
ممثل عن كل من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة عضوا ممثل عن كلية الحقوق بجامعة دمشق يسميه رئيس الجامعة عضوا ممثل عن المعهد العالى للعلوم السياسية عضوا ممثل عن المعهد العالى لادارة الاعمال عضوا
ب - للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات فى مجالات اختصاصات المعهد
ج- يجتمع مجلس المعهد مرة فى الشهر على الاقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد
المادة /7/
يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التى توءدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه خاص ما يلى
أ اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد0
ب اقتراح مشروع موازنة المعهد
ج الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم
د اقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير واقرار المصالحة والتحكيم
المادة /8/
أ- يعين عميد المعهد من بين الاساتذة أو الاساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة فى هذا المرسوم التشريعى
ب - يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الاصلية والترفيعات القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
ج - يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وامرا للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية
د - يكون عميد المعهد عضوا فى مجلس التعليم العالى
هـ - يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المتخصص لرئيس الجامعة
المادة /9/
أ - يكون للمعهد وكيل يعاون العميد فى ادارة شوءون المعهد
ب - يعين وكيل المعهد من بين أعضاء هيئة التدريس فى المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية بالاضافة الى تعويض التفرغ
ج - يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة
المادة /10/
يطبق على اعضاء الهيئة التعليمية فى المعهد الاحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية فى جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شوءونهم الوظيفية
المادة /11/
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لامين الجامعة

المادة /12/
يستوفى المعهد رسوما دراسية من المنتسبين اليه من العرب والاجانب كما يستوفى رسوما لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية
المادة /13/
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور التالية :
-1 الخطة الدرسية ونظام الدراسة
- 2 شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها
- 3 الاحكام العامة للامتحانات
- 4 نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها
المادة /14/
أ - يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الاجانب للتدريس والتدريب فى المعهد من ذوى الكفاءة التى تؤهلهم لذلك
ب -يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للاسس المحددة فى النظام المالى للمعهد
ج - يتم تصديق هذه العقود وفقا لاحكام الفقرة ج من المادة 149 من القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 لعام /1985/
المادة /15/
يطبق على العاملين فى المعهد من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 لعام /1985/
المادة /16/
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقا للاحكام والاسس المطبقة على اعضاء الهيئة التعليمية فى الجامعات السورية


المادة /17/
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم
المادة /18/
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعى رقم 87 لعام 1975 وتعديلاته لا يخضع المكلفون بالعمل فى المعهد للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة
المادة /19/
يصدر النظام المالى الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلى
- 1 الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من المنتسبين اليه من العرب والاجانب
- 2 رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين فى هذه الدورات
- 3 رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول
- 4 أجور الخدمات الاستشارية التى يقدمها المعهد للغير
- 5 المبالغ الواجب استيفاوءها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى
6 تحديد أسس الاجور والتعويضات والمكافات للعاملين فى المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين
المادة /20/
أ - يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجى المعهد لتعيينهم فى أى من الجهات العامة أو نقلهم اليها وفقا للاسس التى يضعهارئيس مجلس الوزراء ويعد الشاغر محدثا حكما فى حال عدم توفره فى ملاك الجهة العامة
ب - يمنح حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من العاملين أو الموظفين فى الدولة علاوة قدرها 7 بالمئة من الراتب أو الاجر الشهرى المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب فى أجرهم أو راتبهم السابق من أجل الترفيع المقبل0
ج - يمنح خريجو المعهد تعويض طبيعة العمل قدره 75 بالمئة من الراتب أو الاجر الشهرى المقطوع
د - يعين حملة الشهادة العليا فى الادارة العامة من غير العاملين فى الدولة على اساس الشهادة الحاصلين عليها ويمنحون العلاوة المحددة فى الفقرة ب السابقة
المادة /21/
أ - يمنح المقبولون فى المعهد من العاملين فى الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التى يعملون لديها اجازة دراسية بتمام الراتب أو الاجر الشهرى المقطوع خلال مدة دراستهم فى المعهد دون التقيد بأحكام الاجازة الدراسية المحددة فى قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 70 لعام /1971/
ب - يمنح المقبولون فى المعهد من السوريين ومن فى حكمهم من غير العاملين فى الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل أجر الحد الادنى للشهادة التى يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم 1 لعام /1985/
ج تحدد بقرار من الوزير
- 1 مدة الاجازة الدراسية وأصول منحها وتمديدها وتجميدها وانهائها
والالتزامات المترتبة عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها
- 2 مدة المنحة الدراسية وأصول منحها وانهائها والالتزامات المترتبة
عليها وجميع الاحكام المتعلقة بها
المادة /22/
يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة التعليم
العالى تدخل فى الموازنة العامة للدولة بكامل ايراداتها ونفقاتها
المادة /23/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم
التشريعى
المادة /24/
يحدد الملاك العددى للمعهد وفق الجدول المرافق
المادة /25/
فى كل ما لم يرد به نص خاص فى هذا المرسوم التشريعى أو فى
لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته
التنفيذية والمرسوم التشريعى رقم 87 لعام 1975 وتعديلاتها
المادة /26/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة