مرسوم رقم 152 لعام 1967

المادة 1
يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على قرار من المجلس الأعلى للأحياء المائية منع الصيد بواسطة المراكب الجارفة في كافة المياه العامة المعرفة في المادة الأولى من قانون حماية الأحياء المائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 أو بعضها.

المادة 2
يخير أصحاب المراكب الجارفة التي تمنع من الصيد بموجب المادة الأولى السابقة بين العمل في المياه الدولية ومناطق المياه العامة المسموح لها بالصيد فيها وبين تقاضي أثمان مراكبهم التي تقدرها لجنة خاصة تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعلى أن تقدر هذه اللجنة ثمن المركب الجارف الذي يختار صاحبه قبض ثمنه خلال 30 يوماً من تاريخ الاختيار ولكل من وزير الزراعة وصاحب المركب حق الاعتراض على قرار اللجنة المذكورة إلى مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار ويكون القرار الصادر عن مجلس الإدارة مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة القانونية.

المادة 3
آ ـ توزع المراكب الجارفة المشتراة على الجهات ذات العلاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب ـ تدفع أثمان المراكب الجارفة المشتراة من الاعتمادات التي ترصد في ميزانيات الجهات التي توزع عليها هذه المراكب.

المادة 4
يوزع أصحاب وطاقم المراكب الجارفة المشتراة على الجهات التي تحتاج إلى خبراتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد في هذا القرار أجرة كل منهم.

المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة