مرسوم رقم 53 لعام 2006

ئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

الفصل الأول
العقارات الخاضعة للضريبة


المادة 1

تطرح ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2

أولاً- تعتبر عقارات بالمعنى المقصود بهذا المرسوم التشريعي:
‌أ- جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات).
‌ب- القسم الذي لا تتجاوز مساحته الألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات المذكورة بالفقرة (أ) السابقة والمتممة لها (كالحدائق والساحات...الخ).
‌ج- الأراضي والأسطحة المستعملة لأغراض تجارية أو مهنية أو خدمية أو صناعية أو إعلانية.
ثانياً- تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي:
‌أ- الأراضي المنظمة بمقتضى قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
‌ب- الأراضي التي يتوافر لها مخطط مصدق وفقا للأنظمة البلدية يسمح بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
‌ج- الأراضي التي رخص بالإنشاء عليها لغير الأغراض الزراعية.
‌د- القسم الذي يزيد على مساحة ألف متر مربع من الأراضي المتصلة بالإنشاءات والمتممة لها.
‌هـ- يشترط لتكليف الأراضي المذكورة أعلاه بضريبة العرصات أن لا يكون قد امتنع البناء عليها بأمر من السلطات المختصة وتستثنى الأراضي الواقعة في القرى والوحدات الريفية التي لا يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة من التكليف بضريبة العرصات.

المادة 3

تعفى من الضريبة إعفاء تاماً:
1- الأملاك العامة.
2- عقارات الجهات العامة ذات الطابع الإداري غير المؤجرة.
3- ‌أ- العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية ولإيواء المواشي.
‌ب- الإنشاءات المعدة لسكن مالكي الأراضي الزراعية أو مستثمريها أو العمال الزراعيين شريطة أن لا تكون هذه الإنشاءات مؤجرة وان تكون واقعة ضمن المزرعة أو القرية أو في مركز الناحية التابعة لها الأرض المستثمرة.
‌ج- العقارات المعدة للسكن أو لغايات زراعية في القرى التي ليس فيها مركز بلدية ينظم مدير المالية في المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال بالاشتراك مع رئيس الواردات قائمة بالعقارات غير المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة الثالثة من هذه المادة دون العقارات المعفاة لعرضها على لجنة التقدير.
4- العقارات التي تملكها الهيئات والجمعيات الخيرية واتحاداتها المرخصة أصولا والمتخذة من قبلها مستشفيات أو مستوصفات أو مشاغل أو مياتم أو دور عجزة شريطة ألا تكون مستأجرة.
5- عقارات الدول الأجنبية المخصصة لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو لدوائرهم بشرط المعاملة بالمثل.
6- العقارات غير المؤجرة المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو أديرة أو معاهد أو مدارس شرعية والمساكن التابعة لها.
7- العقارات المعفاة بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية أو صكوك امتياز.
8- الأماكن المخصصة لتربية الخيول ودودة القز.
9- ‌أ- العقارات المعدة للسكن التي لا يتجاوز الريع السنوي لكل منها 250 ليرة سورية على أن يتحقق هذا الشرط الأخير في المحضر أو المقسم الواحد وذلك ما لم يتعدد المالكون في المحضر أو المقسم الواحد ويحل مانع قانوني أو نظامي دون إجراء معاملة تصحيح الأوصاف أو الإفراز أو الاختصاص بشرط أن يثبت مالكو البناء في هذه الحالة بأسناد تقبل بها الدوائر المالية حقهم في ملكية البناء.
‌ب- تعفى العقارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من رسم الحراسة والرسوم البلدية ورسوم المدارس وسائر الإضافات والجزاءات التي تتبع ضريبة ريع العقارات.
‌ج- يحجب الإعفاء عن المكلف الذي يملك أو يتصرف في أكثر من عقار إذا تجاوز نصيبه من الريوع السنوية 250 ليرة سورية ولا يسرى الحجب على شركائه الذين لا يملكون أو يتصرفون في غير عقار واحد أو الذين لم يتجاوز نصيب الواحد منهم من الريوع السنوية 250 ليرة سورية.
‌د- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة التاسعة من هذه المادة يستفيد من الإعفاء المكلف الذي يملك أو يتصرف بحصة من عقار أو أكثر لا تزيد القيمة المقدرة لدى الدوائر المالية لكل منها على عشرة آلاف ليرة سورية إذا لم يتجاوز نصيبه السنوي من مجموع الريوع 250 ليرة سورية.
‌هـ- تتثبت الدوائر المالية من ملكيات المكلفين وتصرفاتهم بمختلف الوسائل بما في ذلك التحقيقات الإدارية والمالية في الأماكن التي لم يتم فيها التحديد والتحرير وبيانات الدوائر العقارية في الأماكن المحددة والمحررة وتعفى هذه البيانات /لغاية طلب الإعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 429 المؤرخ في 29/7/1948 على ألا تستعمل لغايات أخرى.
10- عقارات الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية غير المؤجرة.
11- العقارات المشمولة بأحكام المادة 4 من القانون رقم 43 لعام 1982.
ينظم وزير المالية بتعليمات منه أمور استبعاد العقارات التي يسرى عليها الإعفاء مبدئيا من التكليف إلى حين إثبات توفر شروط الإعفاء.

المادة 4

1- تستفيد من إعفاء مؤقت وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بها:
‌أ- المؤسسات الصناعية.
‌ب- المنشآت السياحية.
‌ج- الجمعيات التعاونية السكنية والمساكن الشعبية.
2- لمدة عشر سنوات العقارات المخصصة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحدد هذه الحالات بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

يشترط في الإعفاء المؤقت أن يقدم المكلف إلى الدوائر المالية بيانا بالإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال وبيانا بانجازها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ختام الإنشاء وإذا لم تقدم البيانات تطرح الضريبة اعتبارا من أول السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء.
تستثنى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الثاني
أسس التكليف

المادة 6

ريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7

تتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان بدائية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كما يلي:
• أحد العاملين في الدوائر المالية رئيساً.
• مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو دوائر المساحة أو مجالس المدن والقرى أو إحدى الدوائر أو المؤسسات العامة عضواً.
• خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.

المادة 8

‌أ- يذاع تاريخ بدء التقدير العام للعقارات في كل منطقة أو قرية قبل ثلاثين يوما على الأقل بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
‌ب- ينظم رئيس لجنة التقدير فور انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بالواقع بالاستناد إلى هذا المحضر يعلن مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال ختام أعمال التقدير وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفى لوحات الإعلانات في الدوائر المالية والبلدية.

المادة 9

‌أ- يجرى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها السنوي بالاستناد إلى العوامل المؤدية إلى تحديدها ومنها ميزات الموقع والمساحة وأنواع مواد البناء والتقسيمات وغير ذلك من العوامل.
‌ب- توضع قواعد التقدير بقرار من وزير المالية.

المادة 10

‌أ- تتخذ لجان التقدير قراراتها بأكثرية الأصوات ويبلغ المكلف بالذات أو في محل إقامته نتيجة التقدير البدائي.
‌ب- يقوم نشر الإعلان في الفقرة (ب) من المادة 8 مقام التبليغ الفردي أثناء التقدير العام.
‌ج- يقوم تبليغ صاحب أكبر حصة في العقار مقام تبليغ الشركاء وتعتبر القرارات الصادرة عن لجان التقدير تجاه أحد الشركاء سارية على الشركاء جميعا كما يمكن أن يقوم تبليغ مشترى الإنشاءات الذين لم يسجلوا شراءهم في السجل العقاري مقام تبليغ المالكين وذلك بناء على مراجعتهم وبشرط أن يثبتوا الشراء بموجب أسناد تقبل بها الدوائر المالية وتحدد حالات تبليغ المشترين المذكورين وشروطه الأخرى بقرار من وزير المالية.

المادة 11

‌أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير.
‌ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (خلال التقدير العام) من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفقرة (ب) من المادة 8 في الجريدة الرسمية.

المادة 12

تتولى لجنة استئنافية أو أكثر تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق البت في الاعتراضات على التقدير البدائي كما يلي:
‌أ- في مراكز المحافظات.
1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في قسم الواردات عن خمس سنوات رئيساً.
2- مهندس من المصالح العقارية أو من مجلس المدينة عضواً.
3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
‌ب- في مراكز المناطق:
1- عامل من الفئة الأولى لا تقل خدمته في الدوائر المالية عن خمس سنوات رئيساً.
2- مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو من مجالس المدن أو البلدان أو القرى عضواً.
3- خبير من جدول الخبراء المشار إليه في المادة 14 عضواً.
‌ج- تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية.

المادة 13

‌أ- على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأميناً قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف إذا تبين أنه كان محقا باعتراضه وإلا يعتبر إيرادا للخزينة وفى حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة.
‌ب- يجب على المكلف أن يؤدى التأمين وأجور اللجنة المشار إليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض.
‌ج- تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

‌أ- يسمى أعضاء اللجان البدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية المالية المختصة ومديرية الإيرادات.
‌ب- تضع مديرية الإيرادات في وزارة المالية سنويا لائحة بخبراء العقارات المعتمدين في أعمال التقدير.
‌ج- يجوز عند الاقتضاء تسمية أعضاء احتياط يقومون مقام الأعضاء الأصلاء في حال غيابهم ويجوز أن يتم وضع كاتب أو أكثر تحت تصرف اللجنة ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالمختار أو من يراه مناسبا لانجاز عمله.
‌د- يضاف إلى الضريبة 10 في المائة باسم (مساهمة في نفقات التقدير العام البدائي) تحقق هذه الإضافة وتجبى مع الضريبة الأصلية خلال سنتين متتابعتين فقط ابتداء من أول تكليف مستند إلى التقدير العام.
‌هـ- تستثنى أجور وتعويضات هذه اللجان من السقوف المحددة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتحدد أجور وتعويضات اللجان البدائية والاستئنافية والكتاب والمخاتير بقرار يصدر عن وزير المالية.

الفصل الثالث
الأشخاص المكلفون ونسبة الضريبة

المادة 15

‌أ- في المناطق التي تم فيها التحديد والتحرير وأثبتت نتائجه في السجل العقاري:
1- تطرح الضريبة على المنتفع بالعقار حسب قيود السجل العقاري ويعتبر المالك منتفعا ما لم يرد في السجل العقاري خلاف ذلك.
2- تطرح الضريبة على المالك الفعلي للعقارات التي يثبت ملكيته لها بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصرا اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية الفعلية بموجب هذه الوثائق.
3- تطرح الضريبة على واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة ولا يعتبر هذا التكليف في كافة الأحوال وثيقة لنقل واثبات الملكية.
4- أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني أو في حال وجود مانع قانوني أو نظامي يحول دون انتقال الملكية فيجوز للدوائر المالية أن تطرح الضريبة على المالك الفعلي بدءا من السنة التالية لتقديم بيان خطى يثبت اكتساب الملكية الفعلي أو لحدوث المانع المذكور.
5- يجوز لوزير المالية تطبيق الفقرة السابقة في الحالات التالية على أن لا تتجاوز قيمة البناء بالنسبة للمالك الفعلي عشرة آلاف ليرة سورية وعلى أن يتم إثبات الملكية بسند رسمي أو سند ثابت التاريخ:
• تخلف أقساط من ثمن العقار المباع بالتقسيط في ذمة المشترى لمصلحة الإدارات والمؤسسات العامة والدوائر الوقفية والمؤسسات ذات النفع العام.
• وفاة المالك وعدم التمكن من حصر ارثه بسبب تعاقب الوفيات بعده لأكثر من درجة واحدة.
• نزوح المالك منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
• عدم توفر السيولة لدى أصحاب الدور الصغيرة التي لا يتجاوز ريعها السنوي 250 ليرة سورية.
ب- في المناطق التي لم يتم فيها التحديد والتحرير:
1- تطرح الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بوثائق تقبل بها الدوائر المالية لغرض تأدية الضريبة حصراً.
2- في حال انتقال الملكية للغير يترتب على أحد الطرفين تقديم بيان خطى للدوائر المالية وتطرح الضريبة على المالك الجديد اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ اكتسابه الملكية.
ج-إذا تعدد المالكون في عقار تطرح الضريبة على مالك الإنشاءات وتبقى ضريبة العرصات على بقية المالكين كل حسب حصته السهمية في حال خضوع العقار لضريبة العرصات.
د-يكلف بالضريبة مشترو العقارات والعرصات من الدوائر الوقفية أو البلدية أو الإدارات والمؤسسات العامة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي صدق فيها عقد البيع من المراجع المختصة.
هـ-يحق للدوائر المالية ولجان التقدير البدائية تثبيت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار من مدير المالية أو مدير المال (حسب الحال) واعتماده أساسا في التكليف الضريبي وفق الوثائق التي تقبل بها هذه الدوائر على أن لا يكون لهذا القرار أثر إلا لجهة استيفاء الضرائب.
و-في حال انتقال الملكية الفعلية للغير يتم تثبيت اسم المالك الجديد بموجب قرار صادر عن مديرية المالية أو مديرية المال المختصة (حسب الحال).
ز-تحد د الوثائق التي تثبت اسم المالك الفعلي أو واضع اليد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 16

أولاً- تحدد نسب ضريبة ريع العقارات كما يلي على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في الأراضي السورية باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة /بما فيها رسم الحراسة وإضافات الدفاع الوطني وحصة البلدية ورسوم المدارس:
• 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
• 16 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
• 20 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
• 30 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
• 40 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
• 50 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
• 60 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
ثانياً- تخضع العقارات المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات باستثناء عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
• 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س.
• 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س.
• 5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س.
• 7.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
• 10 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س.
• 12.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
• 15 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
ثالثاً- تخضع عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة للنسب التالية:
• 14 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
• 17.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
• 23 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
• 29 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
• 38 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
رابعاً- تخضع عقارات المنشات الصناعية غير المؤجرة المعفاة إعفاء مؤقتا من ضريبة ريع العقارات (خلال فترة إعفائها) لرسم الحراسة بالنسب التالية:
• 3.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س.
• 4 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س.
• 5.5 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س.
• 7 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س.
• 9 بالمائة عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
خامساً- إذا كان للمكلف عقارات خاضعة لضريبة ريع العقارات وأخرى معفاة منها إعفاء مؤقتا يعتبر ريع عقاراته جميعا كتلة واحدة ويكلف عن ريع العقارات المعفاة بالنسبة المحددة في هذه المادة ويكلف عن ريع العقارات الأخرى حسب موقعه من سلم النسب المحددة في هذه المادة.
سادساً- تحدد الضريبة المترتبة على ريع العقارات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع بدلات إيجارها.
سابعاً- تطرح الضريبة على ريع العقارات العائدة للجمعيات التعاونية السكينة المعترف بها رسميا على أساس المقسم الواحد أو (الوحدة السكنية).

الفصل الرابع
تحقق الضريبة

المادة 17

‌أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات من الضرائب السنوية وبالتالي تعتبر محققة حكما في بداية السنة الميلادية استنادا إلى التقدير المالي النافذ.
‌ب- تضع الدوائر المالية في بدء كل سنة مالية جداول تكليف بالضريبة لكل منطقة خاضعة للتكليف كما تقوم بوضع جداول تحقق إضافية بالتكاليف الجديدة أو المسهو عنها.
‌ج- إذا طرأ تبديل على المطرح أو على أساس التقدير أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة سلفة عما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل.
‌د- تحدد الحصص الواجب تأديتها إلى البلديات ومؤسسة أبنية التعليم من تحصيلات ضريبة ريع العقارات والعرصات بقرار من وزير المالية.
‌ه- يدمج فيما يتعلق بالتحقق والتحصيل رسم الحراسة المنصوص عليه بالقانون رقم 90 لعام 1944 بضريبة ريع العقارات والعرصات وتطبق الأحكام المتعلقة برسم الحراسة من حيث الإعفاء والتكليف كما ورد في قانون رسم الحراسة.

المادة 18

يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي:
1- تطرح التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية.
2- تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف إضافي يحقق في محل إقامة المكلف.

المادة 19

يصدر مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة قرار نشر يتضمن إجمالي تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات السنوية يعلن في لوحة الإعلانات وفى حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويعتبر قرار النشر نافذا من تاريخ إعلانه.

الفصل الخامس
تعديل أسس التكليف والتقدير العرضي

المادة 20

يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية:
‌أ- عند إفراز العقار.
‌ب- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى.
‌ج- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار.
‌د- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق.
‌هـ- تبدل صفة استعمال العقار.
‌و- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات.
‌ز- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمائة.

المادة 21

على المكلف الذي لم يقدر عقاره خلال أعمال التقدير العام أو أقام إنشاءات جديدة عليه أن يقدم للدوائر المالية بيانا بالواقع خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام التقدير العام أو انجاز أعمال الإنشاء أو التعديلات وان لم يفعل يقدر العقار مباشرة ويخضع للضريبة وفقا للأحكام النافذة مع غرامة 50 بالمائة عن المدة السابقة لتاريخ اكتشافه مهما بلغت.

المادة 22

‌أ- إذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الإعفاء.
‌ب- في حال زوال أحد شروط الإعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20 بالمائة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.

المادة 23

‌أ- إذا أصبح العقار الخاضع للضريبة معفى منها يطبق الإعفاء اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ تسجيل البيان الذي يجب على المالك تقديمه للدوائر المالية.
‌ب- يطبق الإعفاء على العقارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من أول السنة التالية لتاريخ استكمال شروط الإعفاء.

المادة 24

‌أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية.
‌ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابتا بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.
‌ج- يعاد النظر في تقدير العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 25

تقدر العقارات المشيدة بعد ختام التقدير العام بناء على طلب مالك العقار أو الدوائر المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.

الفصل السادس
جباية الضريبة

المادة 26

‌أ- تستحق الضريبة دفعة واحدة بعد إصدار قرار تنفيذ جداول التكليف ويحق لكل مكلف الاطلاع على مفردات التكاليف المترتبة عليه.
‌ب- يتم تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة لمرة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر هذا التبليغ إخبارا شخصيا بمفردات الضريبة المترتبة عليه.
‌ج- يتجدد الإخبار في حال طرأ تعديل على أساس التكليف.
‌د- تحدد أصول وإجراءات التبليغ فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومطاليب الخزينة والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية دون التقيد بأصول التبليغ الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
‌هـ- على المكلفين أن يحددوا عناوين مختارة لهم يجرى تبليغهم فيها الصكوك والأوراق الضريبية.
‌و- إذا لم يحدد المكلف عنوانه المختار أو إذا تعذر تبليغه يحق للدوائر المالية تبليغ مختار المحلة التي يمارس فيها عمله أو سكنه أو محل العقار العائد له (حسب الحال) الأوراق الضريبية ويقوم تبليغ المختار على هذا النحو مقام التبليغ الشخصي للمكلف.

المادة 27

‌أ- تطبق نسب الحسم والغرامات على الضريبة المحققة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 1983.
‌ب- إذا لم تكن قد صدرت التحققات في الموعد المحدد بالمادة 17 من هذا المرسوم التشريعي تجرى التأدية والحسم على أساس المبلغ المحقق في السنة السابقة.

المادة 28

تمنح خزينة الدولة تأمينا لتسديد الضريبة وإضافاتها امتيازا على العقار وعلى إيراده ويعفى هذا الامتياز من التسجيل ويأتي بعد الامتيازات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 1113 من القانون المدني.

المادة 29

لا يجوز تسجيل أي حق عيني ماعدا التأمين الجبري أو إجراء أي معاملة على العقارات ما لم تسدد الضريبة المترتبة عليها مع إضافاتها حتى آخر السنة.

المادة 30

‌أ- يترتب على المستأجر أو على كل شخص مدين للمالك بمبالغ خاضعة لامتياز الخزينة أن يؤدى إلى الخزينة بناء على طلب الدوائر المالية جميع ما بذمته أو جزءا منه تسديدا للضريبة وإضافاتها.
‌ب- يبرئ إيصال الخزينة ذمة المدين تجاه المالك عن المبالغ المدفوعة وفقا لما هو مبين بالفقرة السابقة من هذه المادة.
‌ج- يقوم تبليغ الشاغل بيان التكليف أو الإنذار مقام تبليغ المكلف بضريبة ريع العقارات والعرصات وتحصل الضريبة منه إذا كان مستأجرا وذلك حسما من بدل الإيجار وتبرأ ذمته حيال المالك بمقدار المبلغ الذي أداه للخزينة من هذا البدل.

المادة 31

تحصل الضريبة مع إضافاتها وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل السابع
أحكام مختلفة

المادة 32

في حال عدم وجود مالك يقوم المكلف مقامه بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 33

‌أ- يعتبر أعضاء لجان التقدير والتحرير من ممثلي السلطات وتطبق على من يعترض أعمالهم أو يحاول عرقلتهم أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات.
‌ب- على المكلف بالضريبة وعلى الشاغل أن يبرز عند كل طلب يصدر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو عن مراقب التكليف أو المراقب المختص عقد الإيجار النافذ أو أن يصرحا ببدل الإيجار المتفق عليه ويعاقب وفقا لأحكام المادة 370 من قانون العقوبات إذا ثبت عدم صحة التصريح أو العقد المبرز يعاقب الممتنع صاحب التصريح أو مبرز العقد وفقا لأحكام المادة 451 من قانون العقوبات.

الفصل الثامن
ضريبة العرصات

المادة 34

‌أ- تقدر قيمة العرصات وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
تحدد نسبة الضريبة كما يلي على أساس قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية (بما فيها إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11/5/1957):
• 6.50 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س.
• 9.50 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000 ل.س.
• 12.50 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س.
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة تطبق في تحقق ضريبة العرصات وتحصيلها أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقارات ماعدا المواد 16و 24.
‌ب- تحدد الضريبة المترتبة على العرصات العائدة للبلديات وللأوقاف الخيرية والهيئات الخيرية ذات النفع العام بحسب الترخيص المعطى لكل منها على أساس النسبة الدنيا مهما بلغ مجموع قيمة العرصات.
‌ج- تخضع الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون من أول السنة التي تلي السنة التي أبرم فيها التنظيم أو التخطيط أو رخص بالإنشاء عليها:
• تحقق الضريبة على أساس المساحات المقررة من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن وأسماء الأشخاص المسمين في قرارها وتؤخذ بعين الاعتبار نتائج تسجيل المنطقة المنظمة في السجل العقاري اعتبارا من أول السنة الميلادية التي تلي تاريخ التسجيل في السجل المذكور.
‌د- تقدم البلديات إلى الدوائر المالية مجانا ودون مقابل نسخا كاملة من مخططات المناطق المنظمة ومصوراتها ومن قرارات لجان التوزيع أو من مخططات العقارات أو المناطق التي تجرى تخطيطها فور إبرام التنظيم أو التصديق كما تلتزم البلديات (تحت طائلة المسؤولية المسلكية للعاملين المختصين فيها) بإيداع الدوائر المالية (نسخاً) من رخص الإنشاءات التي تصدرها.
‌هـ- تبقى العرصات مكلفة بضريبتها النوعية حتى يتم تكليف الإنشاءات المقامة عليها بضريبة ريع العقارات على أن لا تقل هذه الضريبة عن ضريبة العرصات المفروضة عليها.

الفصل التاسع
استخراج قيمة العقارات

المادة 35

‌أ- في جميع الأحوال التي تحقق ضرائب أو رسوم على أساس قيم العقارات المقدرة لدى الدوائر المالية تستخرج هذه القيم بالاستناد إلى الريع السنوي المقدر والى قواعد التقدير التي تحددها وزارة المالية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- تقدر لدى الاقتضاء قيم الأراضي والعقارات غير الخاضعة لضريبة ريع العقارات والعرصات بقصد استيفاء الضرائب والرسوم المبحوث عنها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
‌ج- لا يعتد (في استخراج القيم) بالريع السنوي المقدر للأراضي المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون وتقدر قيمتها وفق الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

الفصل العاشر
ضريبة ريع العقارات المؤجرة لغير السوريين

المادة 36

‌أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن حصرا سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزاد البدل المشار إليه بنسبة 25 بالمائة في حال تأجيره مفروشا ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة مقدارها 10 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

المادة 37

‌أ- يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الإيجار لغير السوريين إحالتها إلى الدوائر المالية قبل توثيقها وإرسال نسخة عنها بعد التوثيق.
‌ب- تطبق أحكام القانون 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

المادة 38

تحقق الضريبة المنصوص عليها في المادة 36 وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية وختامية

المادة 39

‌أ- تنظم القيود المالية في الأماكن التي تم فيها التحديد والتحرير وفق قيود السجل العقاري وذلك مع عدم الإخلال بحق الدوائر المالية في تثبيت التبدلات الطارئة على أوصاف العقارات والعرصات وأوضاعها في قيودها ولو لم تسجل في السجل العقاري وترتب الواجبات المالية على هذا الأساس.
‌ب- تقوم بالأعمال التمهيدية التي يتطلبها التقدير العام وبإعداد القيود المالية وفق قيود السجل العقاري وبإعداد المخططات الفنية للمدن والمناطق وبالإشراف على التقدير لجان أو عاملون من الدوائر المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى أو البلديات أو من المهندسين المعماريين أو الخبراء وتعتبر هذه الأعمال جميعها من أعمال التقدير العام.
‌ج- تختار وزارة المالية اللجان والعاملين والمهندسين والخبراء وتحدد تعويضاتهم وأجورهم بقرارات من وزير المالية وتؤدى من نفقات التقدير.

المادة 40

يحدد بمرسوم تاريخ إعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 41

ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي:
1- القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945.
2- القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959.
3- القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960.
4- القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971.
5- القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972.
6- القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979.
7- القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975.
8- القانون رقم 39 لعام 2004.
9- المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950.
10- المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952.
11- المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952.
12- المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952.
13- المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953.
14- المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/ 1953.
15- المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964.
16- المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968.
17- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961.
18- المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه.
19- المواد رقم 17، 18، 19، 20، 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.

المادة 42

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 43

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتبارا من 1/1/2007.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة