مرسوم رقم 152 لعام 1970

الفصل الأول : الصيد ووسائله
المادة / 1 /
آ ـ الصيد بموجب هذا المرسوم التشريعي هو البحث عن الطريدة وملاحقتها أو ضبطها أو قتلها .
ب ـ الطريدة هي كل حيوان بري أو طائر لا مالك له ويملكها الصياد بضبطها أو قتلها .
المادة / 2 /
آ ـ لا يسمح بالصيد إلا بواسطة الأسلحة النارية والكلاب غير السلوقية والصقور والبزاة .
ب ـ يحظر الصيد بالوسائل الأخرى كالدبوق والشباك والمصائد والأشراك والطيور الصائحة والكلاب السلوقية والأدوات المقلدة لأصوات الطيور والمرايا ونصب الطرائد والوجه ومختلف الأساليب الاحتيالية.
ج ـ يحظر الصيد مطاردة بالمركبات ذات المحرك الآلي أو بالدراجة الآلية أو بواسطة الأنوار الكشافة .
الفصل الثاني : أوقات الصيد
المادة / 3 /
آ ـ يبدأ موسم الصيد سنوياً في اليوم الأول من أيلول وينتهي مساء الخامس عشر من شباط .
ب ـ يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الصيد البري تعديل بدء ونهاية موسم الصيد كما يجوز له أن يمنع صيد الطرائد أو بعضها في جميع المناطق أو بعضها إذا اقتضت ذلك حماية الصيد وتنميته .
المادة / 4 /
آ ـ يحظر الصيد في غير موسمه .
ب ـ يحظر في جميع الأوقات صيد الطيور والعصافير المفيدة للزراعة بما في ذلك الطيور الراحلة منها وتحدد أصناف هذه الطيور والعصافير بموجب الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم التشريعي .

المادة / 5 /
يسمح طوال أيام السنة :
آ ـ بصيد الطيور الراحلة المحددة أسماؤها بالجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا المرسوم التشريعي .
ب ـ بصيد الحيوانات المفترسة والجوارح والطيور المستوطنة الضارة بالزراعة المحددة بالجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي .
المادة / 6 /
لا يجوز الصيد إلا نهاراً من طلوع الشمس إلى مغيبها ويستثنى من ذلك الطيور المائية والخنازير البرية .
الفصل الثالث : أحكام عامة
المادة / 7 /
يمنع الصيد داخل المدن والقرى والحدائق العامة وأماكن النزهة ويسمح به على بعد مائتي متر على الأقل من آخر بناء فيها .
المادة / 8 /
آ ـ يمنع الصيد في الأراضي التي تغطيها طبقة من الثلج .
ب ـ يستثنى من ذلك صيد الطيور والحيوانات المائية والمفترسة ودجاج الحرج والخنازير البرية .
المادة / 9 /
يمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها كما يمنع إتلاف البيوض والفراخ أو نقلها أو عرضها للبيع .
المادة / 10 /
أ ـ يمنع حجز الحجلان و نقل الطرائد الحية إلا إذا كان ذلك بقصد التنمية بموجب رخصة مسبقة تعطى من مجلس الصيد الفرعي .
ب ـ تحرر الحجلان و الطرائد عند ضبط المخالفة فوراً ويشار إلى ذلك في محضر الضبط .
ج ـ تستثنى من أحكام هذه المادة طيور الزينة أو ذوات الصوت الجميل وهي البلبل والكناري والحسون والببغاء بأنواعه .
المادة / 11 /
يمنع الاتجار بالطرائد سواء أكانت حية أو ميتة قاطنة أم راحلة .
المادة / 12 /
يخضع رجال الجيش والقوات المسلحة ورجال الأمن والضابطة الجمركية لواجب إبراز رخصة الصيد ورخصة حيازة السلاح عند طلبهما من رجال الضابطة وترسل الضبوط المنظمة بحق المخالفين منهم إلى المراجع المختصة لملاحقتهم ويحظر على المذكورين التصيد بلباسهم العسكري .
الفصل الرابع : الرخص
المادة / 13 /
تخضع حيازة وحمل بنادق الصيد والتصيد بها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لرسم رخصة حيازة وحمل السلاح ورسم رخصة الصيد السنويين كما يلي :
رسم وحيازة حمل السلاح رسم الصيد
للمواطنين للأجانب للمواطنين للأجانب
ل.س ل.س ل.س ل.س
1ـ بندقية جف أملس عيار 9 مم . 5 50 0 25
2ـ بندقية جف أملس وفوهة واحدة عيار أكثر من 9 مم . 10 150 10 100
3ـ = = = ذات فوهتين عيار أكثر من 15 200 10 150
9 مم أو بندقية أوتوماتيكية جف أملس عيار أكثر
من 9 مم .
4ـ بندقية جف محلزن عيار 6 مم . 15 150 0 100
المادة / 14 /
يقصد بالأجانب المشار إليهم في المادة 13 الأجانب غير المقيمين في سورية أما الجانب المقيمون فيها إقامة عادية أو خاصة فيستوفى منهم الرسم المقرر للمواطنين السوريين مضاعفاً ويعامل الفلسطينيون معاملة المواطنين السوريين .
المادة / 15 /
آ ـ يجوز أن يمنح الشخص الواحد رخصة وحمل سلاح الصيد لستة أسلحة على الأكثر ويسمح بموجب إذن خاص من وزير الداخلية تجاوز هذا العدد لمن لديه هواية اقتناء مجموعات أسلحة .
ب ـ إذا تعددت أسلحة الصيد يمنح المرخص له إجازة واحدة بحملها وحيازتها تتضمن نوع وعيار كل سلاح ويستوفى منه عن كل سلاح رسم الحيازة والحمل المحدد بموجب المادة 13 ولا يستوفى منه في هذه الحالة رسم رخصة الصيد إلا عن السلاح ذي الرسم الأكثر .
المادة / 16 /
تعطى رخصة الصيد من قبل السلطة المختصة بإعطاء رخصة حيازة وحمل السلاح بعد تسديد الرسوم القانونية إلى خزينة الدولة .
المادة / 17 /
تستثنى من شرط الحصول على رخصة الصيد الفئات التالية المرخص لها بحيازة وحمل أسلحة الصيد :
آ ـ الرعاة .
ب ـ حراس القرى ونواطير المزروعات والحراس المعينون من قبل السلطات الإدارية لحراسة المنشآت الحكومية والخاصة والحراس المعينون من قبل نوادي الصيد والأشخاص المقيمون في المناطق الممنوع الصيد فيها .
ج ـ من يرى وزير الداخلية استثناءه لأسباب يعود تقديرها إليه .
المادة / 18 /
يحظر على من تشملهم أحكام المادة السابقة حمل سلاحهم في غير مناطق أو مكان عملهم كما يحظر عليهم استعماله في الصيد .
المادة / 19 /
آ ـ يعفى من رسم حيازة وحمل سلاح الصيد حراس القرى ونواطير المزروعات المعينون رسمياً كما يعفى منه موظفو ومستخدمو وعمال الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة المكلفون من قبل إدارتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح بصورة دائمة وذلك بناء على طلب إدارتهم وموافقة وزير الداخلية.
ب ـ يعامل أعضاء السلكين السياسي والقنصلي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية وفقاً للأحكام النافذة المتعلقة بشروط إعفائهم من الرسوم .
المادة / 20 /
آ ـ مدة كل رخصة حيازة وحمل سلاح الصيد ورخصة الصيد سنتان قابلتان للتجديد وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتهما .
ب ـ إذا انقضت هذه المدة ولم يقدم المرخص له طلب التجديد يستوفى الرسم مضاعفاً .
ج ـ إذا انقضت ستة أشهر على انتهاء مدة الترخيص دون أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد تلغى الرخصتان ويصادر السلاح .
د ـ استثناء من الفقرتين ( ب , ج ) السابقتين إذا تقدم المرخص له بمعذرة مشروعة تقدرها السلطة المختصة بالمنح وتجدد الرخصتان ويستوفى منه الرسم العادي .
المادة / 21 /
مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم التشريعي تخول الرخصة صاحبها حق الصيد :
آ ـ في جميع الأملاك العامة وأملاك الدولة التي ليس لها حقوق للغير والأملاك الخاصة غير المسيجة إن كانت خالية من المزروعات أو الأغراس أو الغلات .
ب ـ في أملاك الدولة التي عليها حقوق للغير والأملاك الخاصة بموافقة أصحابها أو أصحاب الحقوق عليها إن كانت مسيجة أو مغروسة أو عليها مزروعات قائمة أو إذا كانت غلتها لا تزال عليها .
المادة / 22 /
على كل صياد أن يحمل رخصة الصيد ورخصة حيازة وحمل السلاح عند نقل سلاحه خارج مسكنه ولو لم يكن في حالة التصيد . على كل أجنبي غير مقيم يود دخول البلاد بقصد الصيد أن يعلم سلطات الأمن العام في مخفر الحدود وعليه أن يبرز لهذه السلطات عند دخوله البلاد وخروجه منها رخصة حيازة السلاح ورخصة الصيد .
الفصل الخامس : مجلس الصيد البري
المادة / 23 /
يحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مجلس يسمى مجلس الصيد البري .
المادة / 24 /
آ ـ يتألف مجلس الصيد البري من :
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو من ينيبه رئيساً
ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
ممثل عن اتحاد الفلاحين في القطر عضواً
ممثل عن الاتحاد التعاوني في القطر عضواً
ممثل عن مديرية تربية الحيوان في وزارة الزراعة عضواً ومقرراً
المادة / 25 /
مهمة مجلس الصيد البري هي :
آ ـ وضع خطة للحفاظ على الصيد وتنمية الثروة الحيوانية وتشجيع رياضة الصيد .
ب ـ وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري .
ج ـ اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات هذه النصوص .
المادة / 26 /
يضع مجلس الصيد البري نظامه الداخلي ويصدر بقرار من وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي .
المادة / 27 /
يجتمع مجلس الصيد البري مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل بصورة عادية ,كما يجتمع بصورة استثنائية كلما قضت الحاجة بناء على طلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو الأكثرية وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
الفصل السادس : المجالس الفرعية للصيد
المادة / 28 /
يحدث في كل محافظة مجلس فرعي للصيد البري يؤلف من :
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً
ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً
ممثل عن الاتحاد التعاوني في المحافظة عضواً
ممثل عن قيادة شرطة المحافظة عضواً
ممثل عن مصلحة تربية الحيوان في مديرية الزراعة عضواً
المادة / 29 /
مهام المجلس الفرعي في المحافظة :
1ـ تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مجلس الصيد البري ضمن نطاق المحافظة .
2ـ اقتراح ما يراه مناسباً من أمور تساعد على نشر هواية الصيد وحمايته وتطويره في المحافظة ورفعها إلى مجلس الصيد البري .
3ـ اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة ببث روح التعاون بين الصيادين ومحاربة الامتهان في الصيد والمتاجرة بالطرائد ومكافحة الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة والمؤذية للطرائد وذلك كله ضمن الإطار العام للخطة الخاصة بالصيد البري .
4ـ وضع الضوابط اللازمة للصيد في نطاق عمله وضمن الإطار العام للمبادئ الموضوعة من قبل مجلس الصيد البري .
الفصل السابع : العقوبات
المادة / 30 /
يعاقب على مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من 50 إلى 250 ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى .
المادة / 31 /
يحكم المخالف حتماً بسحب رخصة الصيد لسنة كاملة في حالة التكرار للمرة الثانية وبسحبها لمدة خمس سنوات للمرة الثالثة ونهائياً للمرة الرابعة .
المادة / 32 /
آ ـ تصادر الطرائد إذا ارتكبت المخالفة في الأماكن الممنوع فيها الصيد خارج موسم الصيد أو خارج الساعات المسموح به فيها أو بالمطاردة بالوسائل الممنوعة كما تصادر الطرائد عند ارتكاب مخالفة الاتجار بها .
ب ـ تسلم الطرائد المصادرة إلى أحد المشافي أو إلى جهة خيرية عند ضبط المخالفة .
المادة / 33 /
آ ـ تصادر وتتلف الوسائل الممنوعة المستعملة في الصيد باستثناء وسائل النقل حيث لا تصادر إلا في حال صيد الغزال مطاردة وضبط هذه المطاردة بحالة الجرم المشهود .
ب ـ تباع وسائل النقل المصادرة بالمزاد العلني حسب الأصول .
المادة / 34 /
توزع الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وأثمان وسائل النقل المصادرة كما يلي :
30 % لمنظمي المخالفة .
70 % لصندوق الخزينة .
الفصل الثامن : أحكام ختامية
المادة / 35 /
يلغى قانون الصيد البري رقم 73 ل ر الصادر في 16 / 7 / 1931 وجميع تعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 16 / 5 / 1965 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
المادة / 36 /
يمنح عفو عام عن جرائم حيازة وحمل أسلحة الصيد بدون ترخيص وكذلك عن الجرائم الواقعة خلافاً لقوانين الصيد السابقة شريطة أن تكون هذه الجرائم مرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .
يعطى المخالفون مدة سنة اعتباراً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعهم مع أحكامه .
المادة / 37 /
يضع وزير الداخلية أنموذج رخصة حيازة وحمل سلاح الصيد ورخصة الصيد ويحدد إجراءات منحها وتجديدها ويضع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي فيما عدا ذلك التعليمات بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة / 38 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الجدول رقم 1 : الطيور الممنوع صيدها في جميع أوقات السنة
الدخلة , الزريقة , أبو فصادة , الحسيني , عصفور الجنة , السنونو , أبو سدر , أبو الحسن , احميرة , السلو , أبو مغازل البلبل , الدعويفة , اسكنة قوشي , تيزلر جاووشي , الحون , فيلوريا باقوشي , اعاجة مونطة قوشي , جالي بلبل , الشرشور , الشحرور , الخطاف , اللقلق , البوم , جو بات الدتان , كوكجة أوغلا ق , أبو الفار , البومة , البومة الصغيرة .
الجدول رقم 2 : الطيور المسموح بصيدها في جميع أوقات السنة :
الطيور الراحلة , الحباري , الدر غل , الفرى , البط , السلوى , الزر زور , دجاج الحرج , السمن , الكر كي , دجاج الماء , عصفور التين , العصفور الزوري .
الجدول رقم 3 : الحيوانات المفترسة والجوارح والطيور المستوطنة الضارة بالزراعة المسموح بصيدها في جميع أوقات السنة .
الحيوانات المفترسة : الذئاب , الضباع , بنات آوى , الثعالب , كلب الماء , الفهد , القط البري .
الجوارح : النسور , العقبان , البواشق , الشواهين , البزاة , الصقور , الرخوخ .
الطيور المستوطنة الضارة بالزراعة : الدوري ( خارج المدن ) , الغربان , الهدهد , القطا , الغبر الدالوم.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة