المادة 1
يمنع اقتناء الحمام الزاجل بأية صفة كانت.
المادة 2
على كل من يقبض على حمام زاجل أن يسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة. ويحظر عليه الاحتفاظ به أو قتله أو محاولة الاحتفاظ به أو قتله في أي مكان وبأية واسطة.
المادة 3
تحدد العلامات الفارقة للحمام الزاجل والحمام غير الزاجل بتعليمات تصدرها وزارة الدفاع.
المادة 4
تقوم المحافظة بإعلام السلطة العسكرية بأسماء الأشخاص الذين تمنحهم رخصة بتربية الحمام غير الزاجل وبمحل إقامتهم ومكان وجود الأبراج المرخص بها.
المادة 5
يمنع استعمال الحمام غير الزاجل لنقل الرسائل.
المادة 6
للمحافظ أن يطلب من الأهلين في محافظته التصريح عن الحمام غير الزاجل الموجود في حيازتهم.
المادة 7
يحجز الحمام موضوع المخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرار أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له ويرسل مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح ذي العلاقة أو يسلم لشخص ثالث إذا تعذر إرساله إلى قاضي الصلح.
يحيل القاضي محضر الضبط إلى المحكمة العسكرية المختصة إذا كانت المخالفة تتعلق بحمام زاجل.
إذا قررت المحكمة مصادرة الحمام تجري هذه المصادرة لمصلحة جهة خيرية تحدد في الحكم ويسلم إليها.
المادة 8
كل مخالفة لأحد أحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر المتخذة تنفيذاً له يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم 0حتماً بمصادرة الحمام الزاجل والحمام المحجوز بمخالفة التشريعي بعد موافقة وزيري الدفاع والشؤون البلدية والقروية.
المادة 9
يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي بعد موافقة وزيري الدفاع و الشؤون البلدية و القروية .
المادة 10
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القرار رقم 312/ل.ر تاريخ 5/11/1939 وتعديله.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.