مرسوم رقم 120 لعام 2003

رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 1966 المتضمن تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية. ‏
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة. ‏
وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 ‏
يرسم ما يلي:
مادة 1
تدمج كل من المؤسسات الآتية: ‏
¬ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية (غذائية) المحدثة بالمرسوم 1627 لعام 1969. ‏
¬ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية (نسيج) المحدثة بالمرسوم رقم 1626 لعام 1969. ‏
¬ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات (سيارات) المحدثة بالمرسوم رقم 1097 لعام 1968. ‏
¬ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء (معادن) المحدثة بالمرسوم رقم 1625 لعام 1969. ‏
¬ المؤسسة العامة لتجارة الأدوية (صيدلية) المحدثة بالمرسوم رقم 730 لعام 1967. ‏
¬ المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع (غوطة) المحدثة بالمرسوم رقم 1159 لعام 1968 بمؤسسة عامة واحدة تسمى (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية) ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير. ‏
مادة 2¬
يكون مركز المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها ان تحدث فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها أو تلغيها حسب الحاجة وضرورات العمل وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ‏
مادة 3¬
أ¬ يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ مليار ليرة سورية. ‏
ب¬ يتكون رأس المال من: ‏
1¬ قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات الثابتة والحقوق التي آلت من المؤسسات التي حلّت محلها. ‏
2¬ الأموال التي تخصصها الدولة. ‏
3¬ نسبة 20 بالمائة من أرباحها السنوية الصافية. ‏

مادة 4¬
تحل هذه المؤسسة محل مؤسسات التجارة الخارجية المذكورة في المادة/1/ من هذا المرسوم في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات وتشكل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لجان لجرد الموجودات الثابتة والمنقولة وجميع الحقوق والالتزامات لدى كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة على ان تضم ممثلا عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏
مادة/5/
(أ) تتولى المؤسسة إعداد ميزانية افتتاحية موقوفة بتاريخ 3/6/2003 تشمل مجموع موجودات ومطاليب كل مؤسسة من المؤسسات المندمجة قبل الدمج بقيمتها الدفترية وذلك بالاستناد إلى نتائج الجرد الفعلي لموجودات كل منها ووفقا للمادة/3/ من هذا المرسوم. ‏
(ب) تعتبر أرصدة اعتمادات الموازنات التقديرية المعتمدة أصولا للمؤسسات المندمجة موازنة تقديرية للمؤسسة المحدثة بدءا من 1/7/2003. ‏
مادة/6/
تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية: ‏
1) تصدير المواد الكيماوية والغذائية والأدوية والمعادن والأخشاب ومواد البناء والآليات وهياكلها والإطارات وقطع التبديل والمواد النسيجية والسلع والمنتجات الحرفية والأسلحة والذخائر والمفرقعات والألعاب النارية المرخصة والمقيد تصديرها وذلك حسب تقديرات وزارة الداخلية وغيرها من المواد والسلع المصنعة أو نصف المصنعة وتلك التي يرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تكليفها بتصديرها أو إعادة تصديرها مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة. ‏
2) استيراد المواد الكيماوية والغذائية والأدوية والمواد الصيدلانية والأخشاب والمعادن والأنابيب بكافة أنواعها ومواد البناء والآليات وهياكلها والإطارات المطاطية وقطع التبديل والمواد النسيجية وغيرها من المواد التي تدخل في تجارة الصنف والخيش بأنواعه والسلع والمنتجات الحرفية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الحرفية وكذلك السلع ذات العلامات التجارية العالمية التي تباع في الأسواق الحرة وكذلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات والألعاب النارية المرخصة والمقيد استيرادها وذلك حسب تقديرات وزارة الداخلية وغير ذلك من المواد والسلع الواردة في المرسوم التشريعي رقم/36/ لعام 1965 والقرارات الصادرة بتقييد استيرادها وكذلك المواد والسلع التي يرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تكليفها استيرادها وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة. ‏
3) العمل على تنشيط عملية التصدير وتنسيق فعاليتها وفق الخطة الاقتصادية الشاملة المعدة لهذه الغاية والمصدق عليها من قبل السلطات المختصة وحاجات السوق الداخلية والخارجية وما تقرره الجهات الوصائية بهذا الشأن. ‏
4) توزيع وتسويق الأدوية والمواد الصيدلانية والآليات والإطارات وقطع التبديل والمواد النسيجية والسلع والمنتجات الحرفية والأسلحة والذخائر والمفرقعات والألعاب النارية المرخصة والمقيد توزيعها وذلك حسب تقديرات وزارة الداخلية والسلع ذات العلامات التجارية العالمية في الأسواق الحرة السورية. ‏
5) القيام بأعمال الوكالة داخل سورية وخارجها والحصول على وكالات جديدة وتسجيلها باسمها والقيام بالمهام المتممة لها بجميع فعالياتها. ‏
6) جميع الأعمال الأخرى الداخلة في نطاق اختصاصها أو ماتفرع عن هذا الاختصاص من أعمال أخرى يكلفها بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من نقل وتخزين ومراقبة ودعاية واعلان وتأمين. ‏
7) القيام بالاستعلامات المصرفية والتجارية عن الجهات الخارجية المتعاملة معها وبما يمكنها من ممارسة أعمالها المختلفة واعداد الأبحاث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالأسواق. ‏
8) تقوم المؤسسة بالمهام الموكلة إليها لحسابها أو بالعمولة لحساب جهة أخرى سواء عن طريقها مباشرة أو بواسطة الفروع أو المراكز التابعة لها والتي تنشئها لهذه الغاية. ‏
مادة 7
- تقوم المؤسسة بتنظيم عقود فيما بينها وبين جهات القطاع العام الإنتاجية تحدد فيها حقوق والتزامات كل جهة لتنفيذ مهامها المذكورة وفق الأعراف التجارية السائدة. ‏
مادة8
- يكون للمؤسسة مجلس إدارة ومدير عام يتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم20 لعام 1994 وتتمثل في المجلس وجميع المؤسسات المندمجة والمذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم. ‏
مادة9¬ ‏
أ ) ينقل جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فعلا في مؤسسات التجارة الخارجية/غذائية نسيج سيارات معادن صيدلية غوطة/ بتاريخ نفاذ هذا المرسوم من ملاك المؤسسات المذكورة إلى ملاك المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بذات فئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك الدائم للمؤسسة. ‏
ب) يتم نقل العاملين الفائضين إلى جهات عامة أخرى وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة خلال فترة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويعتبر الملاك الدائم مخفضا بما يعادل العدد المنقول. ‏
ج) يعد العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في المؤسسات المندمجة عاملين بنفس أوضاعهم واجورهم في المؤسسة المحدثة. ‏
د ) يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا لتحديد الهيكل الإداري والنظام الداخلي للمؤسسة بما ينسجم مع مهامها ووضعها الجديدين وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ‏
مادة/10/
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏
مادة/11/
ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذا بدءا من 1/7/2003

رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة