مرسوم رقم 30 لعام 1964

المادة 1
(المياه العامة) الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي:
أ ـ مياه البحر العائدة للجمهورية العربية السورية الممتدة إلى مسافة اثني عشر ميلا داخل البحر. كما يعين إحداثيات حدودها قرار وزير الدفاع الوطني وما يتفرع عن هذه المياه من مستنقعات وبرك.
ب ـ المياه الداخلية العائدة للدولة وتشمل الأنهر والبحيرات والجداول والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة. والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
جـ ـ المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحار عند مصب الأنهر والجداول.

المادة 2
(الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية أو تنتفع بها الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.

المادة 3
(مركب الصيد) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هو كل منشأ عائم مزود بأجهزة لصيد الأحياء المائية يستعمل في المياه العامة مهما كانت وسيلة تسييره.

المادة 4
(الصيد) في هذا المرسوم التشريعي هو رفع الأحياء المائية من المياه العامة بأي واسطة كانت ولأي قصد كان.

المادة 5

أ ـ (الصياد الراجل) في هذا المرسوم التشريعي هو كل شخص يمارس صيد الأحياء المائية دون الاستعانة بمركب.
ب ـ (مجهز المركب) هو الشخص الذي يعمل المركب لحسابه سواء كان مالكه أو مستأجره.
جـ ـ (تجهيزات المركب) هي الأدوات الآلات ووسائل الصيد التي يحملها المركب وفقاً لرخصته.
د ـ (صياد المركب) هو كل من يمارس الصيد في مركب الصيد، ويطلق عليه في صيد الاسفنج اسم (الغواص).
هـ ـ (الملاحظ) الشخص المنوط به مراقبة الغواص أثناء مزاولته صيد الاسفنج.
و ـ (الركب) ويشمل جميع من يعمل على المركب من ربان وبحارة وملاحين وميكانيكيين وصيادين وغواصين ومتمرنين.
ز ـ (الحدث) كل من كانت سنه بين الرابعة عشر والثامنة عشر ويعمل على المركب ولا يعتبر الحدث صياداً.

المادة 6
(الجمعيات التعاونية) هي الجمعيات التعاونية لصيادي الأحياء المائية التي تتشكل وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 7
(المجلس) في هذا المرسوم التشريعي هو المجلس الأعلى للأحياء المائية المؤلف وفقاً لأحكامه.

المادة 8
يحظر على غير رعايا الجمهورية العربية السورية ومراكبهم الصيد في المياه العامة إلا بشروط يحددها وزير الزراعة، كوجود ضرورة لإجراء أبحاث فيها أو لتطوير أو تعزيز وسائل استغلال الثروة المائية أو لزيادة مواردها. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 9
أ ـ يخضع كل مركب صيد لرخصة سنوية تمنح لمجهز المركب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد فيها العدد الأعلى والعدد الأدنى من الأشخاص الذين يسمح لهم بالعمل عليه ويجوز للمركب أن يحمل عدداً إضافياً من الأحداث لا يتجاوز نصف عدد الصيادين العاملين عليه بقصد تمرينهم على مهنة الصيد.
ب ـ يخضع كل صياد راجل لرخصة شخصية سنوية تمنح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10
أ ـ تمنح رخصة الصيد بناءً على طلب يقدمه مجهز المركب والصياد الراجل إلى المصلحة المختصة التي تحدد البيانات الواجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
ب ـ لا تمنح رخصة الصيد للمركب إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1 ـ حصوله على رخصة ملاحة وفقاً للقوانين المرعية.
2 ـ التحقق من صلاحه وتوفر جميع الشروط التي تتطلبها الأنظمة المنبثقة عن أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بنتيجة معاينته ومعاينة أجهزته فنياً.

المادة 11
ينتهي العمل برخصة الصيد في 31 كانون الأول من سنة الإصدار ولا يحق للغير استعمالها إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 12
تلازم الرخصة المركب أو الصياد الراجل ويجب إبرازها للموظفين المختصين عند كل طلب.

المادة 13
لا يجوز التنازل للغير عن رخصة الصياد الراجل.
يجوز التنازل عن رخصة صيد المركب في حالة بيعه كله أو جزء منه ويخضع ذلك لموافقة المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد. وكل تنازل يتم بغير موافقة المصلحة المختصة يجعل الرخصة ملغاة حكماً.

المادة 14
لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه العامة.

المادة 15
يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي كل محافظة بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لمراكب الصيد والصيادين وحصيلة الصيد وفقاً للنماذج التي تضعها المصالح المختصة.

المادة 16
تخضع رخص صيد الأحياء المائية لرسوم سنوية طبقاً لنصوص الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 17
يستحق كامل الرسم السنوي المفروض على رخص الصيد مهما كانت مدة العمل بها ويستثنى من هذه القاعدة المراكب التي يرخص لها بالصيد في المياه لأول مرة فيستوفى عنها رسم الرخصة نسبياً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ منح الرخصة.

المادة 18
لا يجوز تحويل المركب المرخص من فئة إلى أخرى إلا بموافقة المصلحة المختصة فإذا كان التحويل إلى فئة ذات رسم أعلى فيحصل فرق الرسم عن الأشهر الباقية من السنة.

المادة 19
لا يجوز فرض أي رسم على مراكب الصيد العائدة للجمعيات التعاونية أو محركاتها أو تجهيزاتها أو حصيلة الصيد خلاف الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 20
تستوفى رسوم رخص الصيد السنوية كاملة قبل تسليمها إلى أصحابها.

المادة 21
أ ـ يجوز لوزير الزراعة أن يؤجر حقوق الصيد في أي منطقة كانت من المياه العامة إذا كانت مواردها غير مستغلة استغلالاً حسناً أو إذا كان في هذا التأجير مصلحة عامة على أن لا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات.
ب ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير ويكون بالتراضي على أن يترك لهذه الجمعيات ربح كاف لا يتجاوز 25% من القيمة الأساسية المقدرة.
جـ ـ يجري التأجير وفقاً لدفتر شروط خاص يحفظ موارد الأحياء المائية وحقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب ولا يجوز للمستأجر تأجير ما استأجره.

المادة 22
لا يجوز لأي شخص أو مركب مزاولة الصيد في منطقة مؤجرة إلا بترخيص من المستأجر أو وكيله المفوض.

المادة 23
أ ـ يجوز تأجير أي منطقة من المياه العامة بقصد تربية الأحياء المائية أو تنفيذ مشاريع لصالح الثروة المائية وذلك لمدة لا تزيد عن 15 سنة قابلة للتمديد لقاء حصة للدولة.
ب ـ يتم التأجير بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الزراعة المبني على موافقة المجلس وبشروط تزيد من موارد الأحياء المائية وتحفظ حقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
جـ ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير بالنسبة للمشاريع المهيئة من قبلها ومن قبل المصالح الحكومية.
د ـ تبقى الدراسات والمشاريع المقدمة من طلبات التأجير من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة ملكاً لها ويجوز للدولة الاستيلاء عليها بمرسوم جمهوري لقاء تعويض عادل يقدره المجلس.

المادة 24
أ ـ يحق لأصحاب الأراضي إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية عليها في حدود استحقاقها من المياه.
ب ـ يخضع إنشاء هذه المزارع إلى رخص مجانية من قبل وزارة الزراعة ويتحتم إعطاء الرخصة أو رفض الطلب معللاً في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
جـ ـ يلزم صاحب الرخصة بتنفيذ الشروط المحددة في نص الرخصة.
د ـ تشمل أحكام تجريم استعمال المتفجرات والسموم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مزارع تربية الأحياء المائية الخاصة.

المادة 25
تعطى أرقام خاصة للمراكب المرخص لها بالصيد من قبل المصلحة المكلفة بمنح الرخص. توضع هذه الأرقام بصورة ظاهرة عليها وتذكر على الرخص الممنوحة لها وتحدد لونها وحجمها المصلحة المختصة.
لا يجوز محو وإخفاء أو تغيير أو تشويه هذه الأرقام.
ولا يجوز استعمال اللون والحجم المحددين لها على غير مراكب الصيد.

المادة 26
لرجال الحكومة المختصين حق الرقابة والتفتيش على مراكب الصيد والصيادين في أي وقت للتأكيد من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر التي تصدر استناداً إليه. ويتوجب على المراكب والصيادين الوقوف عند كل طلب يصدر إليهم من رجال الحكومة المذكورين.

المادة 27
لا يجوز للمراكب حمل عدد من الركاب يزيد أو ينقص عن الحد المصرح به من قانون الملاحة البحرية ورخصة الصيد ويمنع سيرها ورسوها بلا عذر مقبول في المناطق المحرمة.
وكذلك يمنع الصيد في المناطق والأوقات التي تحددها قرارات وزير الزراعة حماية الأحياء المائية.

المادة 28
لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد مصرح بها بكيفية ممنوعة.

المادة 29
لا يجوز للمراكب العمل مشتركاً إلا في الحدود والظروف التي تعينها قرارات وزير الزراعة.

المادة 30
ينبغي لوسائل الصيد أن لا تضر ببيوض الأحياء المائية وفراخها التي يعتبر استهلاكها غير اقتصادي. وأن لا تؤذي أكثر من الأصناف والقياسات المقصود أخذها والمصرح بها وتحرم وسائل التدمير الجماعية كالمتفجرات والسموم تحريماً تاماً.
ولوزير الزراعة أن يسمح للمصالح المختصة بتجربة وسائل الصيد غير المرخصة بغية معرفة مدى ضررها أو مدى إمكان استعمالها وذلك في حدود ما تقتضيه التجربة.

المادة 31
تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل الصيد المصرح بها وقياساتها.

المادة 32
أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى رخصة من وزارة الزراعة تحدد فيها التدابير التي ينبغي اتخاذها منعاً لتلوث المياه بالمخلفات الضارة وتكون هذه التدابير إلزامية.

المادة 33
تحدد قرارات وزير الزراعة الشروط العامة التي يمكن في حدودها بناء المصانع وتمديد المجاري والمخابر قرب المياه العامة. وكذلك الاحتياطات التي يجب على السفن اتخاذها لحماية المياه العامة وتكون أحكامها إلزامية.

المادة 34
أ ـ تشجيع الدولة الأهلين على درس وصيد الأحياء المائية وخاصة الأحداث منهم وطلاب المدارس.
ب ـ ينظم صيد الهواة بشكل يمنع الاضرار بموارد الثروة المائية ولا يحق للهواة الإتجار بمحصول صيدهم.

المادة 35
لوزير الزراعة بالاتفاق مع المصالح المختصة أن ينظم بقرارات تصدر عنه صيد الهواة والنوادي، ويحدد الرسوم التي تؤدى مقابل منح الرخص على أن لا يتجاوز الرسم السنوي عن رخصة الفرد الهاوي ليرتين سوريتين وعن رخصة النادي 100 ليرة سورية.

المادة 36
على مراكب الصيد والصيادين توضيب الأحياء المائية فوراً بعد صيدها ثم نقلها بشكل يوصلها إلى الأسواق وهي صالحة صحياً وتجارياً.

المادة 37
لا يجوز بيع الأحياء المائية بالجملة إلا في أسواق مستوفية للشروط الصحية والتجارية وبالمزاد العلني كما لا يجوز لأصحاب المراكب بيع محصول صيدهم إلا في هذه الأسواق التي تحددها قرارات وزير الزراعة.

المادة 38
أ ـ تضع البلديات والمصالح العامة أسواق بيع الأحياء المائية وساحاتها بتصرف الجمعيات التعاونية المحلية لإدارتها.
ويحق لهذه الجمعيات أن تحصل رسماً على البيع لا يتجاوز 5% من قيمته.
ب ـ تتولى الجمعيات التعاونية إدارة وتشغيل وصيانة هذه المحلات على نفقتها بما في ذلك تأمين الدلالة على الأحياء المائية.
جـ ـ تقوم البلديات والمصالح العامة بإدارة هذه المحلات وتحصل ذلك الرسم على البيع فيها إذا تعذر تكليف الجمعيات التعاونية بذلك.
د ـ يجوز للجمعيات التعاونية تحصيل هذه الرسوم في المحلات التي تنشئها على نفقتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 39
لوزير الزراعة أن يجبر للأفراد بقرارات وزارية فتح محلات لبيع الأحياء المائية بالجملة في الأماكن التي ليس فيها للبلديات أو المصالح العامة أو الجمعيات التعاونية أسواق كافية على أن يحصل فيها رسم بيع لا يتجاوز 3% من قيمة المبيع.
على صاحب المحل أن يؤمن إدارة وتشغيل وصيانة هذه المحلات ومعاينة الأحياء المائية صحياً على نفقته.
وفي جميع الأحوال لا يحق له أن يحصل رسم بيع على الأحياء المائية التي يقع مزادها عليه.

المادة 40
أ ـ مناطق صيد الاسفنج هي مناطق الصيد البحري.
ب ـ يسمح بصيد الاسفنج في جميع المياه باستثناء المناطق التي يحرم فيها الصيد بقرارات من وزير الزراعة بغية الحماية.

المادة 41
يعمل برخصة صيد الاسفنج لموسم واحد يبدأ في الأول من نيسان وينتهي في نهاية أيلول من السنة ذاتها. ولوزير الزراعة بناءً على اقتراح المجلس تمديد هذا الموسم والعمل برخصة صيد الاسفنج حتى نهاية تشرين الأول.

المادة 42
أ ـ ملاحظ الصيد مسؤول عن صحة استعمال وصيانة أجهزة الغوص وأجزائها المختلفة.
ب ـ وإذا أصيب المركب أو تجهيزاته بعطب من شأنه تعريض المركب أو تعريض ركبه للخطر وجب على الربان وعلى المجهز إبلاغ الجهة المرخصة فوراً لتأمر بوقف العمل بالترخيص ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد التثبت من صلاح المركب والتجهيزات.

المادة 43
لا يجوز إنزال الاسفنج إلى البر إلا في الأماكن المحددة في رخص الصيد.

المادة 44
آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
ب ـ وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توفرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب الاسفنج.

المادة 45
يحظر على مجهز المركب أن يستخدم رباناً أو غواصاً أو ملاحاً غير مستوف للشروط الموضوعة من قبل المديرية العامة للموانئ وبدون عقد مكتوب باللغة العربية على ثلاث نسخ وفقاً للنموذج الذي تضعه هذه المديرية.
تسلم إحدى صور العقد للربان وتودع الثانية لدى رئاسة الميناء المختص وتسلم الأخيرة للشخص المتعاقد معه.
تخضع هذه العقود لتصديق رئيس الميناء المختص.

المادة 46
يحدد أجر الربان وأجر الملاحظ بالاتفاق فيما بينهما وبين مجهز المركب.
أما أجر الغواص فيحدد على أساس نسبة معينة من قيمة ما يصيده من مختلف أنواع ودرجات الاسفنج بحيث لا تقل هذه النسبة عن 45%.

المادة 47
للغواص حق الحصول على سلفة من أجره فور تصديق عقده وقبيل استلامه العمل على أن لا تتجاوز السلفة 1000 ل.س.
وله الحق أيضاً في الحصول على سلفة أخرى على هذا الأجر في حدود سبع ليرات يومياً لإعالته.
وفي جميع الأحوال لا يحق للغواص أن يتجاوز فيما يستلفه على حصته السنوية حتى نهاية موسم الصيد 75% من القيمة المقدرة لهذه الحصة.

المادة 48
على مجهز المركب مسك سجل خاص من النموذج الذي تضعه المديرية العامة للموانئ تقيد فيه عمليات الغوص اليومية ومكانها وأوقاتها وكمية الاسفنج المستخرج وأنواعه وذلك بالنسبة لكل غواص بمفرده ولو بالتقدير ويكون هذا السجل في عهدة الملاحظ الذي يوقع عليه يومياً هو والغواص.

المادة 49
آ ـ يصفى حساب الغواصين نهائياً ويؤدى استحقاقهم فور بيع الاسفنج ويجوز تصفية حسابهم عقب انتهاء العقد وقبل بيع الاسفنج. وللمجهز أن يحتفظ في هذه الحال بما يعادل 10% من مجموع استحقاق الغواص ضماناً من هبوط الأسعار في السوق وتتم التسوية النهائية بعد تصريف المحصول.
ب ـ كما يجوز للغواص تصفية استحقاقه على أساس السعر السائد للاسفنج في يوم المحاسبة.

المادة 50
في حالات المرض والإصابة والوفاة بسبب العمل تطبق على ركب المركب أحكام قوانين العمل النافذة.

المادة 51
آ ـ يضبط المركب الذي يستعمل في الصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مع تجهيزاته ويغرم مالكه بمبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي المستحق عليه.
وتكون الغرامة 100 ل.س إذا كان المركب المضبوط مرخصاً لغير أعمال الصيد.
ولا يعفى دفع الغرامة مالك المركب أو مجهزه من تسديد الرسوم المقررة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي إذا رغب بالحصول على رخصة صيد.
يبقى المركب محجوزاً حتى تسديد الغرامة والرسوم.
ب ـ إذا لم تسدد الغرامة والرسوم المستحقة بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية يباع المركب مع تجهيزاته بالمزاد العلني لتسديد المبالغ المستحقة مع نفقات البيع ويعاد ما يتبقى من ذلك لمالك المركب.
جـ ـ في حالة تكرار المخالفة في نفس السنة يعاقب مالك المركب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة تبلغ ضعفي المبلغ المقرر لمثلها في الفقرة آ السابقة وإذا لم تسدد الغرامة تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة على المركب.

المادة 52
كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
وفي حال التكرار يعاقب بغرامة تتراوح من (10 إلى 50) ل.س.

المادة 53
تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون تصريح من المستأجر.

المادة 54
آ ـ يحظر الصيد في المياه العامة والمياه الخاصة المتصلة بالمياه العامة بالمتفجرات والسموم والحواجز والسدود والخناق والوسائل الأخرى التي تحرم استعمالها قرارات وزير الزراعة وتعتبر محظورة وسائل الصيد التي تخالف مواصفاتها المواصفات المحددة في هذه القرارات.
ب ـ يعتبر مخالفاً كل من:
1 ـ يشاهد أو يضبط وهو يصطاد أو يحاول الصيد بالوسائل المحظورة.
2 ـ تضبط بحوزته وفي مركبه متفجرات أو سموم.
3 ـ تضبط بحوزته أو في مركبه حصيلة صيد يثبت الفحص الطبي أنها مصادة بالمتجرات أو السموم.
جـ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (200 إلى 100) ل.س مع مصادرة المركب وتجهيزاته وسحب الرخصة، وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها عند الاقتضاء.
د ـ وفي حالة تكرار المخالفة يقضي بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة بالإضافة إلى المصادرة المشار إليها بالفقرة (ج) من هذه المادة ويحرم المخالف من الحصول على رخصة صيد حرماناً نهائياً.

المادة 55
آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد نهائياً.

المادة 56
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو القرارات أو الأوامر الصادرة بموجبه يعاقب عليها بمصادرة حصيلة الصيد وبيعها فور مصادرتها بالمزاد العلني وبالتراضي إذا وجد سعر أعلى من سعر المزاد.

المادة 57
في جميع الأحوال تصادر تجهيزات الصيد التي تخالف المواصفات المسموح بها بناءً على أحكام هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر الصادرة بالاستناد إليه.

المادة 58
يحجز المركب وتجهيزاته لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك في حالة عدم تسديد الغرامة المستحقة على مالكه أو ربانه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
فإذا لم يتم السداد حتى نهاية هذه المدة يباع المركب وتجهيزاته بالمزاد العلني دونما حاجة إلى إنذار وذلك لتسديد الغرامة ونفقات البيع.
ويجوز البيع بالتراضي إذا لم يحضر المزاودة أحد للمرة الثانية أو إذا كان سعر المزاودة أدنى من المبالغ المستحقة.

المادة 59
في جميع الأحوال التي تباع فيها مراكب ووسائل وحصيلة الصيد المصادرة أو المحجوزة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فلا تتعلق حقوق الغير بها إلا بما يتبقى من ثمن البيع بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ونفقات الحجز والصيانة والخبرة والبيع.

المادة 60
إذا ارتكب أحد مستأجري مناطق الصيد أو أصحاب امتياز تربية الأحياء المائية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يصرح به في دفتر شروط العقد فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 61
كل مخالفة للمواد (32) و(33) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز (1000) ل.س وإذا لم يقم صاحب العمل أو المختبر أو المجارير أو السفينة بتنفيذ التدابير المطلوبة منه في المدة المحددة يوقف عمله إلى أن ينجز هذه التدابير.

المادة 62
كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة.

المادة 63
آ ـ كل من أنزل أو حاول إنزال كمية من الاسفنج خلافاً للمادة (43) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بما يلي:
1 ـ بمصادرة كمية الاسفنج موضوع المخالفة.
2 ـ بالغرامة من 100 إلى 500) ل.س وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
ب ـ يعاقب بذات العقوبات كل من صاد الاسفنج بغير ترخيص أو اشترى أو باع اسفنجاً مصاداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 64
يمنح المخبرون عن المخالفات لأحام هذا المرسوم التشريعي وكذلك منظمو ضبوط المخالفات مكافآت تحدد بثلث حاصل بيع الأحياء المائية ووسائل الصيد المصادرة.

المادة 65
يعفى من رسم الرخصة مركب الصيد الآلي الذي رخص له بالصيد لأول مرة إذا بلغت قوة دفعه 100 حصان أو أكثر. وذلك وفقاً لما يلي:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي فقط.
جـ ـ يعود تقدير كفاية البراد الآلي وجهاز الكشف للمديرية العامة للموانئ.

المادة 66
يعفى مركب الصيد الآلي المرخص عند صدور هذا المرسوم التشريعي من نصف الرسوم المقررة عليه في الحالات التالية:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا هز المركب ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا جهز المركب ببراد آلي فقط.
جـ ـ وفي كل الأحوال يعود تقدير كفاية البراد الآلي وجهاز الكشف للمديرية العامة للموانئ.

المادة 67
بالإضافة للأحكام القانونية النافذة وما نص عليه القانون رقم 178 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 1958.
آ ـ تعفى الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من مراكب وتجهيزات الصيد ووسائل النقل المعزولة حرورياً أو المبردة والبرادات الثابتة اللازمة لأعمالها وما إلى ذلك من تجهيزات غير مصنوعة محلياً.
لوزير الزراعة تحديد الأنواع التي يشملها هذا الإعفاء بالاتفاق مع وزير المالية.
ب ـ تخفض أجور النقل بنسبة 25% للتجهيزات العائدة للجمعيات التعاونية المنصوص عليها في الفقرة آ السابقة عند شحنها بوسائل النقل العامة العائدة للدولة.
ج ـ للجمعيات التعاونية الحق في التحليل المجاني لحاجتها المهنية في المخابر العائدة للدولة.
د ـ تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضاً قدره 25% من رسوم رخص الصيد المستحقة على مراكبها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
هـ ـ تركز الوزارات المختصة أعمال الإرشاد المهني للحرف التي تعيش على استغلال الأحياء المائية في الجمعيات التعاونية.
و ـ ولوزير الزراعة أن يضع بالمجان وسائل عمل وإرشاد جماعية بتصرف هذه الجمعيات وبخاصة وسائل الإسعاف المهني على أن تؤمن هذه الجمعيات صيانة وإصلاح هذه الوسائل على نفقتها.
ز ـ وينظم جميع ذلك بقرارات من وزير الزراعة.

المادة 68
تستثنى المصالح الحكومية والهيئات العلمية والفنية والجامعات في الجمهورية العربية السورية من القيود المفروضة على الصيد بغية ممارسة الدراسات والأبحاث المقررة.
ولا يجوز لغير هذه الجمعيات القيام بمثل هذه الدراسات والأبحاث إلا بتفويض من وزير الزراعة وترخيص مجاني من المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد.

المادة 69
يقوم على رسم سياسة الدولة في الحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها مجلس يسمى المجلس الأعلى للأحياء المائية يتألف كما يلي:
1 ـ وزير الزراعة أو ممثله رئيساً
2 ـ المدير العام للموانئ أو ممثله نائباً للرئيس
3 ـ أمين سر أول أخصائي يعينه وزير الزراعة
4 ـ أمين سر ثاني أخصائي يعينه المدير العام للموانئ
5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
6 ـ ممثل عن وزارة الأشغال العامة (مديرية الري) عضواً
7 ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
8 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
9 ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً
10 ـ ممثل عن جامعة دمشق عضواً

المادة 70
يضع المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز لهذا النظام أن ينص على منح تعويض لهيئة المجلس على أساس الجلسات وفي حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.

المادة 71
تصدر قرارات وزير الزراعة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأحياء المائية المتخذ بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

المادة 72
آ ـ تختص وزارة الدفاع الوطني (المديرية العامة للموانئ) بالشؤون الإدارية والمالية، والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري. ويكون لضباط وصف ضباط وموظفي هذه المديرية صفة الضابطة القضائية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يعطى لسفن القوى البحرية حق التفتيش وأعمال الضابطة وتمنح صلاحيات رجال الضابطة القضائية لقادة السفن الحربية.
ب ـ وتختص وزارة الزراعة بجميع الشؤون الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتنتدب الموظفين الفنيين اللازمين إلى المديرية العامة للموانئ لتنفيذ أحكامه.
جـ ـ ويجري الاتصال مباشرة بين وزارة الزراعة والمديرية العامة للموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ هذه المادة.

المادة 73
يكلف عسكريو القوات المسلحة والشرطة والجمارك بمؤازرة الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يحق لهم مراجعة أقرب مخفر لهذه القوى لطلب المؤازرة.

المادة 74
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القوانين والقرارات التالية.
قانون الصيد البحري المؤرخ 18 صفر 1299 ـ 30 كانون الأول سنة 1882 والتعديلات الطارئة عليها ورسوم صيد الاسفنج المحددة في المادة السابعة من القرار رقم 95/ل.ر والمؤرخ 9 أيار سنة 1939 المتضمن نظام صيد الاسفنج الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة الرابعة من قرار رقم 73/ل.ر تاريخ 16 تموز 1931.
القرار رقم 39 الصادر في 9/10/1920 عن دولة لبنان، وكذلك قرار دولة سورية المصدق في 8/1/1930 تحت رقم 1320.
المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 29 شباط 1940 التعديلات بالقانون رقم 409 تاريخ 18 أيار 1948.
القرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي.
القرار رقم 610 تاريخ 31 آب سنة 1955 المتعلق بمنع الصيد البحري خلال موعد تفريخ السمك.
نظام الصيد البحري الصادر بالقانون رقم 163 تاريخ 20 حزيران 1959 ـ 14 ذي الحجة 1378.

المادة 75
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


الجدول الملحق بالقانون

ندرج فيما يلي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 المتضمن قانون الأحياء المائية المنشور في العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10/9/1964:

----فئة المركب-درجة المركب-محصول المركب-قوة محرك الجرف-الرسم ل.س
آ-مركب مياه داخلية-1-20 برميلاً فأكثر--25
-أو مختلطة بغير محرك-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميلاً--20
--3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل--15
--4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل--10
--5-أقل من برميلين--معفاة
ب ـ -مركب مياه داخلية----
-أو مختلطة بمحرك-موحدة-ابتداءً من برميلين فأكثر--40
ج ـ -مركب بحري بغير محرك-موحدة -ابتداءً من برميلين فأكثر--10
د ـ -مركب بحري بمحرك-1-20 برميلاً فأكثر--100
-بدون جرافة القاع-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميل--50
--3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل--25
--4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل--معفاة
هـ ـ-مركب بحري بمحرك بجرافة القاع---حتى 25 حصاناً يضاف عن كل حصان زائد عن 25 وحتى 50 يضاف عن كل حصان زائد عن 50 وحتى 100 يضاف عن كل حصان زائد عن 100-25
مقطوع 2 1.5 1
و ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بدون آلة غطس-موحدة---50
ز ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بآلة غطس نظامية.-موحدة---100

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة