/ مادة 1 /
يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة بجانب كل منها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
الجمعية: الجمعية الفلاحية التعاونية المتعددة الأغراض أو المتخصصة أو الإنتاجية أو المشتركة أو وحيدة الغرض .
الرابطة: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المنطقة .
الاتحاد: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المحافظة .
الاتحاد العام: التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي القطر .
المنظمة: المنظمة الفلاحية التعاونية سواء أكانت جمعية أم رابطة أم اتحاد أم اتحاد عام
العضو: 1ـ الفلاح: كل رجل أو امرأة ينتمي إلى الفئات التالية:
أ ـ العمال الزراعيون سواء أكانوا عاديين أم فنيين أو وكلاء أو عمال خدمات زراعية .
ب ـ كل من يعمل في الأرض بنفسه مباشرة أو مع أفراد أسرته أو جمعيته الفلاحية دون الاستعانة بجهود الآخرين سواء أكان مزارعاً بالمشاركة أو بالبدل وكذلك المالك الذي لا تتجاوز ملكيته مثلي الحد الأعلى للتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته
الباب الثاني ـ الجمعية الفلاحية
/مادة 2/
الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة شعبية نقابية واقتصادية تضم الأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف العضو الوارد في هذا القانون .
/مادة 3/
يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الفلاحية وغرضها ومقرها ولا يجوز أن تسمى باسم أحد من أعضائها .
/مادة 4/
تعمل الجمعية وفق المبادئ والأسس التالية:
أ ـ الانتساب إلى الجمعيات اختياري إلا فيما ورد عليه نص تشريعي خاص .
ب ـ يتكون رأسمال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد ولكل شخص حق الاكتتاب بها والتنازل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية .
ج ـ يجوز تقويم وسائل الإنتاج التي يقدمها العضو للجمعية بأسهم .
د ـ لا يجوز للعضو أن يمتلك أسهماً في الجمعية أكثر من خمس رأسمالها ولا يجوز له الاكتتاب بأقل من سهم واحد .
هـ ـ الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات لكل منهم صوت واحد في الجمعية مهما بلغ عدد أسهمه ورقم معاملاته فيها .
و ـ يوزع صافي الربح المقرر توزيعه على الأعضاء كل بنسبة عمله في الجمعية وتعامله معها وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي وذلك بقرار من الهيئة العامة .
ز ـ يجوز تعديل نظام الجمعية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ولا يسبب فقدانها لصفتها التعاونية أو انحرافها عن خط الدولة وسياستها العامة .
ح ـ أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية ط ـ تطوير الجمعية التعاونية ديموقراطياً إلى أن تصبح جمعية إنتاجية تقوم على الأسس الاشتراكية في الإنتاج وتوزيع الدخل .
/مادة 5/
يشمل نشاط التنظيم الفلاحي جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجات المجتمع ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة و بصفة خاصة ما يلي:
1ـ نشر وتعميق الوعي الطبقي وترسيخ النضال القومي الاشتراكي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الصحية والسهر على قيامها بواجباتهم .
2ـ إحلال العلاقة الاشتراكية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية الأخرى وكذلك تعريف الفلاحين بدورهم النضالي الأساسي في الثورة على واقع التجزئة والتخلف والاستعمار وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
3ـ مكافحة البيروقراطية بتوعية وتوجيه الفلاحين لتنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف عن طريق تنمية ممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة ذات العلاقة بالمنظمة وكذلك مكافحة العادات التي تضر بأهداف المنظمة .
4ـ المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية وإدخال واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحماية العمل والإنتاج باعتبارهما ثروة قومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار.
5ـ إدخال الأساليب المتقدمة والمباريات في العمل والإنتاج وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية والمشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة .
6ـ الإسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة .
7ـ تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية ( النباتية والحيوانية ) لصالحها أو لصالح أعضائها .
/مادة 6/
تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة وسياستها العامة بصفة خاصة ما يلي:
1ـ نشر وتعميق الوعي الطبقي وترسيخ النضال القومي الاشتراكي بين أعضائها والعمل على تطوير الإنتاج وتحسين أحوال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً .
2ـ المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة .
3ـ الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا .
4ـ تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها .
5 ـ توفير الآلات الزراعية اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها .
6ـ إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها .
7ـ الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة .
8 ـ القيام بعمليات الادخار لأعضائها وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي وحيوانات أعضائها .
9ـ تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية ( النباتية والحيوانية ) لصالحها أو لصالح أعضائها
10ـ القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها .
11ـ ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات والقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
/مادة 7/
تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال الاقتصادي على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة .
/مادة 8/
يجوز للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي يقرها نظامها الداخلي .
/مادة 9/
تقوم الجمعية المتخصصة المؤسسة على مستوى الناحية أو المنطقة أو المحافظة أو القطر بالأعمال والمهام التي يحددها نظامها الداخلي .
/مادة 10/
تضع كل جمعية برنامجاً سنوياً لنشاطها يلتزم به أعضاؤها ويحدد النظام الداخلي الجزاءات المترتبة على الإخلال به .
/مادة 11/
لا يجوز أن تؤسس في القرية الواحدة أكثر من جمعية من نوع واحد .
/مادة 12/
تؤسس الجمعية من ثلاثين شخصاً على الأقل ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
/مادة 13/
يشمل عقد تأسيس الجمعية اسمها ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة السهم الواحد وقيمة رأس المال المدفوع وأسماء المؤسسين ومحل إقامة كل منهم ومكان العقد وتاريخه .
/مادة 14/
يعتبر الأعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية ويوقعون عقد التأسيس مؤسسين لها ومسؤولين بالتكافل والتضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من التزامات فإذا تعذر تكوينها فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقرره الهيئة العامة من مصروفات ويسأل المؤسسون بالتكافل والتضامن عن جميع الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمهم لمجلس الجمعية وتعتبر الجمعية غير مسؤولة عن التزامات الأعضاء المترتبة عليهم لأية جهة كانت قبل تأسيسهم لها أو انتسابهم إليها .
/مادة 15/
تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية وتمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى الاتحاد العام ثم ينشر
ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية .
/مادة 16/
تحدد شروط العضوية بما يلي:
1ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو بجنسية إحدى الدول العربية .
2ـ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر .
3 ـ أن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في هذا القانون .
/مادة 17/
يحق للجمعية تنسيب الفنيين الزراعيين والماليين والإداريين وأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات الفنية كأعضاء في الجمعية ممن تحتاج إلى خدماتهم .
/مادة 18/
يتقدم طالب الانتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها وعلى مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً وللعضو أن يعترض على رفض انتسابه خلال شهر إلى المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة الذي يفصل في الاعتراض بقرار مبرم .
/مادة 19/
تمارس الجمعية أعمالها تحت إشراف الرابطة والاتحاد والاتحاد العام .
/مادة 20/
تخضع المنظمات الفلاحية الأدنى لتعليمات وتوجيهات المنظمات الفلاحية الأعلى في ما لا يخالف أحكام هذا القانون وأنظمتها الداخلية .
/مادة 21/
أ ـ تتم الانتخابات للمنظمات الفلاحية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها ومراحلها المتتابعة وتلتزم المنظمات الفلاحية بتنفيذ كافة برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخابها مدة العضوية .
ب ـ تكون مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء الدورة .
ج ـ تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها .
/مادة 22/
يصدر نظام العاملين في المنظمات الفلاحية بمرسوم .
/مادة 23/
يضع مجلس الاتحاد العام نماذج الأنظمة الداخلية للمنظمات الفلاحية ويحدد فيها عدد أعضاء المجالس المنتخبين والمعينين والمكاتب التنفيذية ويصدرها الوزير المختص .
/مادة 24/
يطبق على الرابطة والاتحاد والاتحاد العام وعلى العاملين فيه في معرض تطبيق القوانين والأنظمة المرعية ما يطبق على الجمعيات والعاملين فيها من أحكام في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .
/مادة 25/
أ ـ للجمعية كما للرابطة والاتحاد والاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي واللجان بالنسبة لمصالحها والمصالح الفردية لأعضائها بموافقتهم الخطية وفي حدودها وذلك في المسائل الناجمة عن القضايا الزراعية .
ب ـ تمارس الجمعية حق التقاضي لصالح أعضائها أو لصالح الذين تمثلهم بإرفاق صك موثق من الاتحاد أما الرابطة أو الاتحاد فيمارسان هذا الحق بإرفاق الصك الموثق من الاتحاد العام. ج ـ تعتبر المنظمات المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة أ من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن أعضائها لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ولها حق التحكيم على أن يكون للعضو حق سحب هذه الوكالة كلياً أو جزئياً أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية ولا يطبق حكم هذه المادة على النزاعات الناجمة بين الأعضاء أنفسهم .
د ـ تستمر الجمعية في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عضو أو أكثر ممن تمثلهم وذاك إذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات زراعية جماعية أو متعلقة بمصالح الجمعية بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لها أما إذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة الجمعية إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة
الباب الثالث ـ بنيان التنظيم الفلاحي
/مادة 26/
يتكون بنيان التنظيم الفلاحي من الجمعيات والروابط والاتحادات والاتحاد العام .
/مادة 27/
يكون إحداث الجمعيات المتعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر ويكون أعضاؤها من
الأفراد كما ويجوز أن تحدث جمعية مشتركة على مستوى الناحية ويكون أعضاؤها من
الجمعيات المنتمية إليها .
/مادة 28/
يجوز للمنتجين في أحد فروع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني سواء أكانوا أفراداً أو جمعيات أن يؤسسوا جمعية نوعية متخصصة وفق أحكام هذا القانون ويشمل نشاطها منطقة العمل التي يحددها نظامها الداخلي ولا يجوز تشكيل جمعية نوعية من الأفراد على مستوى القطر .
/مادة 29/
تتكون الرابطة من الجمعيات الفلاحية القائمة ومنطقة عملها .
/مادة 30/
يتكون اتحاد فلاحي المحافظة من الروابط والجمعيات النوعية التي تؤسس على مستوى المحافظة .
/مادة 31/
يتكون الاتحاد العام للفلاحين من اتحادات المحافظات ومن الجمعيات النوعية التي تؤسس على مستوى القطر .
/مادة 32/
الهيئة العامة أو المؤتمر هما السلطة العليا في المنظمة وقراراتها ملزمة للمجلس وجميع أعضائهما والعاملين فيهما ويتكونان كما يلي:
أ ـ في الجمعية تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إليها .
ب ـ في الجمعية النوعية المشكلة من الجمعيات تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس هذه الجمعيات .
ج ـ في الجمعية المشتركة على مستوى الناحية تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس الجمعيات المنتمية إليها .
د ـ في الرابطة يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الجمعيات وممثلين اثنين عن كل من الجمعيات المشتركة في منطقة عملها .
هـ ـ في الاتحاد يتكون المؤتمر من مجالس الرابطة وممثل واحد عن كل جمعية في منطقة العمل .
و ـ في الاتحاد العام يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الاتحادات وأعضاء مجالس الجمعيات النوعية المنتمية إليه .
/مادة 33/
يعتبر أعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات والاتحاد العام أعضاء طبيعيين في مؤتمرات منظماتهم الفلاحية .
/مادة 34/
لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها وينوب عن القصر أولياؤهم أو أوصياؤهم وينوب عن المحجورين القيمون عليهم وفي غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة .
/مادة 35/
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية:
1 ـ الوفاة .
2ـ الفصل .
3ـ الاستقالة .
4 ـ فقدان شرط من شروط العضوية .
/مادة 36/
يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه وعند غيابهما تختار الهيئة العامة أو المؤتمر من بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة .
/مادة 37/
تعقد اجتماعات الهيئة العامة أو المؤتمر دورياً واستثنائياً ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما.
/مادة 38/
يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادهما في هذه الحالة قانونياً بأي عدد من الأعضاء .
/مادة 39/
تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعية أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء .
/مادة 40/
الهيئة العامة والمؤتمر العام أن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرران
بحثه من الموضوعات بأكثرية الأعضاء، أما في الاجتماعات الاستئنافية فلا يجوز لهما أن
يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .
/مادة 41/
يكون لكل منظمة مجلس يدير شؤونها ويتكون على الشكل التالي:
أ ـ في الجمعية يؤلف مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري .
ب ـ في الرابطة يؤلف المجلس من 7 ـ 19 عضواً ينتخبهم مؤتمر الرابطة من بين أعضائه يضاف إليهم اثنان بالتعيين .
ج ـ في الاتحاد يؤلف المجلس من 17 ـ 18 عضواً ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه يضاف إليهم ثلاثة بطريق التعيين .
د ـ في الاتحاد العام يؤلف المجلس من 22 ـ 26 عضواً ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه ويضاف إليهم خمسة بطريق التعيين .
/مادة 42/
يكون لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات ويؤلف على الشكل التالي:
أ ـ في الرابطة يؤلف المكتب التنفيذي من 3 ـ 5 أعضاء ينتخبهم مجلس الرابطة من بين أعضائه .
ب ـ في الاتحاد: يؤلف المكتب التنفيذي من 5 ـ 9 أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه .
ج ـ في الاتحاد العام: يؤلف المكتب التنفيذي من 11 ـ 13 عضواً ينتخبهم مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه .
/مادة 43/
يحدد النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس وعدد أعضائه وطريقة انتخاب هذا المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته ونظام مكافآته ولجانه وكل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة أو المؤتمر بموجب هذا القانون .
/مادة 44/
يجوز للهيئة العامة أو المؤتمر حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء المجلس وانتخاب بدلاً عنهم
/مادة 45/
يتولى المجلس جميع الصلاحيات لتسيير أعمال الجمعية وإدارة شؤونها .
/مادة 46/
تسقط عضوية المجلس عن العضو حكماً في الحالات التالية:
أ ـ إذا فقد أحد شروط عضوية المجلس .
ب ـ إذا فرضت بحقه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ج ـ إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس ويعلن سقوط العضوية في الحالات السابقة بقرار من الاتحاد .
/مادة 47/
تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر في الحالات التالية:
أ ـ التلاعب في سجلات المنظمة أو أوراقها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .
ب ـ الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف المنظمة .
ج ـ عدم تسديد الالتزامات المستحقة الأداء أو العهد الشخصية خلال المدة التي يعينها لذلك مجلس الهيئة العامة أو المؤتمر أو الجهة الإدارية المختصة .
/مادة 48/
أ ـ يجوز بقرار من المكتب التنفيذي بعد إجراء تحقيق خطي إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس إذا ثبت سوء تصرفهم أو إضرارهم بمصالح المنظمة أو مخالفتهم القوانين والأنظمة المرعية .
ب ـ يجوز للمتضررين من القرار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة رفع اعتراض إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بمقر المنظمة .
ج ـ يبت المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالاعتراض خلال شهر من تقديمه إليه ويكون قراره قطعياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .
/مادة 49/
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية وبقرار من مجلس الاتحاد العام لبقية المجالس والمكاتب التنفيذية بناء على اقتراح معلل من قيادة المنظمة الأعلى .
/مادة 50/
عند انتهاء عضوية بعض أعضاء المجلس لأي سبب كان يحل محله العضو الذي حصل في الانتخابات على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين إن وجدوا وإلا تدعى الهيئة العامة أو المؤتمر لانتخاب البديل إذا كانت المدة الباقية تزيد عن ستة أشهر وإلا يبقى محله شاغراً شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته .
/مادة 52/
عند حل المجلس يعين بقرار الحل نفسه مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وعلى هذا المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الهيئة العامة أو المؤتمر قبل انتهاء المدة المحددة في القرار وذلك ليعرض تقريره عن وضع المنظمة ولانتخاب مجلس جديد .
/مادة 53/
على أعضاء مجلس المنظمة والعاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فوراً إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها تحت طائلة المسؤولية .
/مادة 54/
تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة ولايته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين والنظام الداخلي للمنظمة وفيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
/مادة 55/
يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس والعاملين في المنظمة مكافآت تشجيعية على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع الأحوال 10% من صافي الأرباح الفعلية .
/مادة 56/
يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية إذا كان هذا القرار مخالفاً للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي وذلك بناء على اقتراح معلل من الرابطة .
/مادة 57/
لمجلس الجمعية أن يطعن بقرار وقف التنفيذ الصادر بالاستناد للمادة السابقة إلى الاتحاد العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائياً وعلى الاتحاد العام البت بالطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطعن ويكون قراره قطعياً وواجب التنفيذ .
/مادة 58/
يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى الإشراف على أعمالها وأجهزتها ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل فيها يتولى تنفيذ قرارات المجلس ويحدد النظام الداخلي للجمعية شروط تعيينه وصلاحياته وحقوقه وواجباته ومسؤولياته .
/مادة 59/
عدلت بموجب قانون رقم 29 لعام 2000
تتكون موارد الجمعية من:
1ـ رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد بحيث لا يقل عن عشر ليرات سورية وكيفية دفع قيمة الأسهم واستردادها والتنازل عنها .
2ـ الاحتياطي القانوني ويتكون من:
أ ـ النسبة المئوية من صافي الأرباح المنصوص عليها في هذا القانون .
ب ـ ما تقرره الهيئة العامة من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقاً للنظام الداخلي .
ج ـ ما يسقط حق المطالبة به من الربح العائد وقيمة الأسهم وفق أحكام هذا القانون .
د ـ من رسوم العضوية وفقاً للنظام الداخلي للجمعية .
هـ ـ الهبات والوصايا التي توافق الهيئة على قبولها في حدود أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
3ـ قيمة أقساط الأرض بالنسبة للجمعيات المؤسسة من منتفعي الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة .
4ـ المساعدات المادية النقدية والعينية التي تقدمها الدولة .
5ـ عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعيات والأراضي الزراعية التي تقوم بإدارتها واستغلالها لحسابها وفوائد أموال الجمعية المودعة في المصارف.
6ـ الإيرادات الأخرى التي يحددها النظام الداخلي للجمعية .
الباب الرابع ـ حقوق الجمعية
/مادة 60/
للجمعية حق قبول الودائع والمدخرات من أعضائها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الداخلي .
/مادة 61/
للمنظمة حق الاستقراض من المؤسسات والهيئات المختصة وذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي .
/مادة 62/
على الجمعية إيداع أموالها وأموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أحد المصارف الموجودة في المحافظة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .
/مادة 63/
للمنظمات حق الاقتراض والإقراض فيما بينها ويحدد النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات كيفية ممارسة هذا الحق .
/مادة 64/
لا يجوز للشخصيات الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقاً لهذا القانون الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها هذه الجمعيات .
/مادة 65/
يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقاً للإجراءات التي يعينها نظامها ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأسمالها ولا يجوز انسحاب الأعضاء إذا كان ذلك سيؤدي إلى زوال الجمعية .
/مادة 66/
أ ـ يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يصدر نظامه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام ويجري استثمار حصيلته لصالح الجمعية وتوضع في هذا الصندوق بالإضافة إلى مدخرات الأعضاء نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونياً كما وتقبل في هذا الصندوق الودائع للأعضاء وغيرهم .
ب ـ يحدد النظام الداخلي كيفية العمل في هذا الصندوق ومسك حساباته مع مراعاة ما يلي:
1ـ أن يتم توظيف الودائع والمدخرات في حدود لا تقل عن 60% من قيمتها .
2ـ أن تستغل في أغراض ومشاريع لا تتجاوز مواعيد استحقاقها .
3ـ لا تمنح فائدة على هذه الودائع والمدخرات لأجل يقل عن ثلاثة أشهر .
4 ـ تحدد نسبة الفائدة الممنوحة لهذه الودائع والمدخرات وفق الأنظمة المرعية في الدولة .
/مادة 67/
يسقط حق أعضاء الجمعية بالمطالبة بالربح والعائد وقيمة الأسهم بعد مضي خمس سنوات على زوال العضوية أو إسقاطها .
/مادة 68/
يوزع صافي الربح المحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية للجمعية وفق ما يلي:
ـ20 % على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني .
ـ10 % للمساهمة في دعم الرابطة والاتحاد والاتحاد العام وفق نسب يحددها النظام الداخلي ـ10 % لصندوق الضمان الاجتماعي .
ـ10 % على الأقل لتحسين شؤون عمل الجمعية مادياً واجتماعياً ويكون الصرف منها بمعرفة مجلس الجمعية وموافقة الاتحاد .
ـ10 % على الأكثر ما تقرره الهيئة العامة من مكافآت لأعضاء المجلس والعاملين في الجمعية,أما باقي الأرباح فتوزع على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله وعمله فيها .
/مادة 69/
إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال والاحتياطي وأقساط بدلات لا يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية إلا بعد تغطية هذا العجز .
/مادة 70/
لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئاً من الأرباح الناتجة عن عمليات الجمعية من غير أعضائها وتخصص هذه الأرباح للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وفقاً لما تقرره الهيئة العامة .
/مادة 71/
يحدث في كل جمعية صندوق للضمان الاجتماعي لصالح أعضائها وأسرهم ويصدر نظام الصندوق وتحدد مصادر تمويله وحالات وطرق الاستفادة منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام .
/مادة 72/
تمسك الجمعية سجلاً خاصاً بمعاملاتها مع الأعضاء وآخر لمعاملاتها مع غير الأعضاء ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة فيها حجة على العضو وعلى الجمعية وتبين التعليمات الصادرة عن الاتحاد العام والإجراءات التنفيذية لتنظيم العمل بهذه المادة .
/مادة 73/
تبدأ السنة المالية للمنظمة في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون الأول من ذات السنة .
/مادة 74/
يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح الاتحاد نزع يد العضو المدين الذي لم يسدد التزامه التضامني مع الجمعية عن استثمار أرضه أو آلياته أو حيواناته بصورة مؤقتة واستثمارها من قبل الجمعية حتى تسديد الديون المترتبة على هذا العضو وفقاً للتعليمات التي يصدرها الاتحاد العام .
/مادة 75/
يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز والهلاك والسرقة والحريق وذلك طبقاً للنظام الداخلي .
الباب الخامس ـ الجمعية التعاونية الإنتاجية الفلاحية
/مادة 76/
تؤسس الجمعيات التعاونية الإنتاجية الفلاحية في الأحوال التي يقوم فيها الأعضاء باستثمار الأرض أو الحيوانات أو الآلات جماعياً لتحسين أحوال الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق التعاون الوثيق بين أعضائها عن طريق زيادة الإنتاج وفق أسس اشتراكية وتقوم هذه الجمعيات بالإضافة للأغراض والأهداف المنصوص عنها في هذا القانون بما يلي:
1ـ تطبيق العمل الجماعي من قبل الأعضاء في جميع عمليات الإنتاج المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية وفق ما تقرره الهيئة العامة .
2ـ تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعياً وفق الأساليب والأسس العلمية الحديثة .
3ـ تأمين جميع الاحتياجات الزراعية لاستغلال الأرض كالبذور والأسمدة والآلات الزراعية ووسائل التخزين وحفظ المنتجات ونقلها .
4ـ تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني وفق أفضل السبل للحصول على أكبر عائد بأقل التكاليف كما تقوم بتسويق منتجات الأعضاء والأفراد ومنتجات الفلاحين الآخرين في منطقة عملها بناء على رغبتهم .
5ـ الحصول على القروض اللازمة للجمعية التعاونية الإنتاجية طبقاً لاحتياجات الاستثمار وعلى ضوء الخطط والبرامج الموضوعة .
6ـ تطبيق الأساليب العلمية في العمل والإنتاج لزيادة إنتاجية العمل .
7ـ المساهمة في إقامة المنشآت الصحية والاجتماعية والثقافية والصناعية الريفية وفي كل ما يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للأعضاء وعائلاتهم .
8ـ مساعدة الأعضاء لإقامة مساكن منظمة وصحية وفق المخطط الخاص بتنظيم العمران في منطقة عملها .
9ـ توفير وسائل الإنتاج الحديثة والاستفادة من وسائل الإنتاج الخاصة بالمنظمات الفلاحية .
/مادة 77/
يجوز أن يحتفظ الأعضاء بملكية الأرض عند دخولهم الجمعية التعاونية الإنتاجية ويحدد نظامها الداخلي مقدار حصة الأرض من صافي الإنتاج .
/مادة 78/
تحدد طريقة توزيع صافي الإنتاج للجمعية التعاونية الإنتاجية في نظامها الداخلي .
/مادة 79/
يجوز تنظيم العمل وتنفيذه في الجمعية التعاونية الإنتاجية بواسطة فرق ومجموعات عمل ويحدد النظام الداخلي كيفية ذلك .
/مادة 80/
تحدد الأسس العامة لتقييم فئات الأعمال في الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق نظام خاص يصدر عن الاتحاد العام ويجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل .
/مادة 81/
يجوز ترك جزء من الأرض للاستثمار الفردي من قبل العضو ويحدد النظام الداخلي كيفية وطريقة استثمارها .
/مادة 82/
يتم تحويل الجمعيات الأخرى إلى جمعيات تعاونية إنتاجية فلاحية بتطويرها تدريجياً واختيارياً وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة .
الباب السادس ـ الرابطة الفلاحية
/مادة 83/
الرابطة الفلاحية منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري .
/مادة 84/
تختص الرابطة في المنطقة بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي بالإضافة للأمور التالية:
1ـ اقتراح الخطط الإنتاجية ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمستويات الأدنى وتنفيذ برامج الأعمال المقررة للرابطة .
2ـ معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود وصلاحيات المنظمات الأدنى .
3 ـ تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المنطقة .
/مادة 85/
الاتحاد منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
/مادة 86/
يختص الاتحاد بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية:
1ـ اقتراح الخطط للاتحاد العام ومراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمنظمات الأدنى وتنفيذ برامج الأعمال المقررة .
2ـ معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود وصلاحيات المنظمات الأدنى .
3ـ تمثيل الفلاحين في اللجان والمجالس والهيئات التي تشكل في المحافظة .
4ـ المشاركة في وضع الخطة الزراعية للمحافظة .
5ـ إبداء المشورة للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور فلاحي المحافظة وقضايا الإنتاج
6ـ مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية .
7ـ تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال .
/مادة 87/
الاتحاد العام منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي واجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
/مادة 88/
يختص الاتحاد العام في القطر بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية:
1ـ الإشراف على المنظمات الفلاحية في القطر والعمل على تحقيق أهدافها .
2ـ الاهتمام بالمصالح التي تهم الفلاحين والعمل على تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين والعمال والمنظمات الشعبية الأخرى .
3ـ قيادة وتمثيل الفلاحين ومنظماتهم في المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات المحلية والدولية وعقد مثل هذه المؤتمرات .
4ـ المشاركة في رسم السياسة الزراعية في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها .
5ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية المنظمات في مجال الإنتاج والخدمات .
6ـ مشاركة الهيئات المختصة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتطوير الإنتاج الزراعي .
7ـ المشاركة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي .
8ـ العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة الفلاحية العربية وإقامة اتحاد عام للفلاحين العرب
9ـ تنظيم الصلات والعلاقات بين المنظمات الفلاحية في القطر ومثيلاتها في الخارج .
10ـ مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية .
11ـ رعاية مصالح الفلاحين غير المنظمين في منظمات فلاحية والعمل على تنظيمهم.
12ـ إصدار الصحف والمجلات والنشرات لتحقيق أهداف وأغراض التنظيم الفلاحي .
/مادة 89/
يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية الأعضاء المعينين في مجلس الاتحاد العام كما يقوم الوزير بتسمية الأعضاء المعينين في الاتحاد والرابطة .
/مادة 90/
يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية لهذه المنظمات .
الباب السابع ـ الإعفاء والمزايا
/مادة 91/
تقوم الدولة والجهات العامة ومؤسساتها الاقتصادية وسلطتها المحلية بتقديم الدعم للمنظمات لتحقيق أهدافها ونجاحها عن طريق:
1ـ منح المساعدات المادية النقدية منها والعينية .
2ـ تأمين مستلزمات الإنتاج ومنح القروض اللازمة لها .
3ـ تقديم الدعم الفني والعناصر الفنية لتأهيل وتدريب العناصر القيادية وأعضاء المنظمات .
4ـ العمل على تطوير الحياة الثقافية والفكرية وتحسين شروط الحياة الاجتماعية في الريف .
5ـ تهيئة السبل اللازمة للانتقال إلى النشاط الإنتاجي بتطوير الجمعيات القائمة .
6ـ توفير العناصر الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتنظيم النشاط الفلاحي بمختلف أشكاله .
/مادة 92/
تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون بالمزايا الآتية:
آ ـ تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل .
ب ـ تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها وتعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم والطوابع .
ج ـ تعفى من تقديم التأمين المؤقت و 50% من التأمين النهائي في المناقصات والمزاودات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها وتكون لها الأفضلية عند تساوي الشروط .
د ـ تمنح تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة وكذلك من قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن لا تقل عن سعر التكلفة .
هـ ـ تمنح تخفيضاً قدره 25% على الأقل من أجور نقل العدد والآلات والمواد والمنتجات العائدة لها والمنقولة على السكك الحديدية ووسائل النقل العائدة للجهات العامة .
و ـ تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من كافة الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها .
ز ـ يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها إشارة الوقف والعائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو أعضائها أو الاتحاد مع بقاء نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري بدون أي تبديل .
/مادة 92/
تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقاً لهذا القانون بالمزايا الآتية:
آ ـ تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل .
ب ـ تعفى من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والجرارات وسيارات العمل والحصادات والمواد وأجهزة الضخ واللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام كما تعفى من الضرائب والرسوم البلدية على اختلاف أنواعها وتعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم والطوابع .
ج ـ تعفى من تقديم التأمين المؤقت و 50% من التأمين النهائي في المناقصات والمزاودات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها وتكون لها الأفضلية عند تساوي الشروط .
د ـ تمنح تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة وكذلك من قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن لا تقل عن سعر التكلفة .
هـ ـ تمنح تخفيضاً قدره 25% على الأقل من أجور نقل العدد والآلات والمواد والمنتجات العائدة لها والمنقولة على السكك الحديدية ووسائل النقل العائدة للجهات العامة .
و ـ تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات والكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف والشركات والهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل وتعفى جميع عقود البيع والشراء والرهن التي تصدر عنها من كافة الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من ضريبة ريع العقارات والعرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها .
ز ـ يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها إشارة الوقف والعائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو أعضائها أو الاتحاد مع بقاء نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري بدون أي تبديل .
/مادة 93/
يجوز منح المنظمات إعانات من الجهات العامة والسلطات المحلية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة عملها .
/مادة 94/
يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظمات وأعضائها لدى المصارف على القروض والسلف الزراعية وغيرها الموسمية والمتوسطة والطويلة الأجل التي تمنحها هذه المصارف .
/مادة 95/
تمنح المنظمات وأعضاؤها القروض الموسمية وفقاً لخطتها الإنتاجية وموازنتها التقديرية بضمانة المحصول .
الباب الثامن ـ حل الجمعيات الفلاحية وانقضاؤها
/مادة 96/
تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية:
1ـ إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى للتأسيس المنصوص عليه في هذا القانون .
2ـ إذا اندمجت في جمعية أخرى أو جزئت إلى جمعيتين .
3ـ إذا تعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها هذا القانون والنظام الداخلي أو لحدوث منازعات بين الأعضاء .
4ـ إذا انتهت المدة المعينة لها ولم يمدد أجلها .
5ـ إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمامها .
6ـ إذا ضاع رأس مالها كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو داعياً للخسارة .
/مادة 97/
يتم انقضاء الجمعية أو حلها بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام بناء على قرار الهيئة العامة واقتراح اتحاد المحافظة .
/مادة 98/
يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وأجورهم وأوجه استعمال وتوزيع الأموال العائدة للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل لمنفعة عامة ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
/مادة 99/
يجوز الطعن في قرار الحل أو الانقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بدون رسوم ومصروفات ويكون حكمها مبرماً غير قابل لأي من طرق الطعن أو المراجعة .
/مادة 100/
على أعضاء المجلس والعاملين في الجمعية تقديم المستندات والوثائق والدفاتر اللازمة إلى لجنة التصفية للقيام بأعمالها .
/مادة 101/
أ ـ يضع المصفون بنهاية التصفية حسابها الختامي ويرفع إلى الاتحاد لتدقيقه خلال خمسة عشر يوماً من إنجاز الحساب والمصادقة عليه ويتم نشره في الجريدة الرسمية .
ب ـ يجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية الطعن فيه أمام محاكم البداية ويكون قرارها مبرماً ويصدر خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن .
/مادة 102/
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما لا
يجوز أن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض والودائع وفوائدها المستحقة لهم لدى الجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي والأحكام الخاصة بالودائع والادخار في الجمعيات .
الباب التاسع ـ العقوبات
/مادة 103/
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 ـ 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل من امتنع عن تسليم ما بعهدته من أموال أو موجودات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق أو أختام عائدة للمنظمة إلى من يفوض بذلك من قبل صاحب السلطة المختصة .
2ـ كل عضو حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة الإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو لم يستخدم القرض في الغرض الذي منح من أجله .
3ـ كل من أساء إلى مشاريع وإنشاءات وموجودات المنطقة أو قام باستغلال وسائل الإنتاج العائدة لها لمصلحته الخاصة بالإضافة إلى تغريمه بقيمة الأضرار التي ألحقها بالمنظمة نتيجة ذلك .
/مادة 104/
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ أعضاء الجمعية أو أعضاء المجلس أو المدراء أو المصفون أو العاملون بالجمعية أو مراجعو حساباتها الذين يمتنعون دون سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو خططها الإنتاجية أو الاستثمارية أو التسويقية المعتمدة أصولاً أو تعطيل أعمال المراقبة والتفتيش والمراجعة والتصفية التي يقوم بها المختصون وفق القوانين والأنظمة النافذة .
2ـ المؤسسون الذي يزاولون باسم الجمعية نشاطاً اقتصادياً ونقابياً قبل اكتسابها شخصيتها الاعتبارية .
3 ـ أعضاء المجلس أو المؤسسون الذين يمتنعون عن قبول اكتتاب أي شخص يتوفر فيه
الشروط القانونية للعضوية .
4ـ كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أية جمعية,تضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة .
/مادة 105/
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1ـ المؤسسون وأعضاء المجالس والمديرون والمراقبون ومراجعو الحسابات والمصفون الذي يعمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو الهيئة العامة إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بها .
2 ـ أعضاء المجالس والمديرون والعاملون الذي تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب أو وفق حساب ختامي وضع بطريق غير صحيح .
3ـ أعضاء المجالس والمديرون الذين قبضوا أو قدموا أموالاً أو أجروا عمليات إيداع أو تأمين أو خصم أو ادخار بشكل مخالف لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية.
4ـ المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما قضى به القانون
/مادة 106/
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو في أي إعلان آخر أو غيره مما ينشر على الجمهور من الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يشتغلها تسمية تشعر بأن هذا العمل له طابع تنظيمي فلاحي زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى تنم عن أن هذا العمل أو المشروع هو جمعية فلاحية ويحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .
/مادة 107/
في حال نص قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية أو أي قانون آخر على عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد .
الباب العاشر ـ الرقابة على الجمعيات
/مادة 108/
تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفلاحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
والجهاز المركزي للرقابة المالية .
/مادة 109/
تلتزم المنظمة في تنفيذ خطة الدولة وسياستها العامة والعمل وفق الأرقام التوجيهية والخطط الإنتاجية للقطاع الزراعي وفي حال امتناع عضو الجمعية عن تنفيذ هذه الخطة أو مخالفتها تستثمر أرضه بشكل مؤقت من قبل الجمعية وفق تعليمات تصدر عن الاتحاد العام بهذا الخصوص .
/مادة 110/
يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفلاحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات كما يسمى مراجعو حسابات الاتحاد العام من قبل الوزير بناء على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية .
/مادة 111/
يكون لكل جمعية لجنة تفتيش ومراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .
/مادة 112/
يتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر وتصدر قراراتها بالأكثرية وتبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة .
/مادة 113/
مع الاحتفاظ بصلاحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية يحق للجنة التفتيش والمراقبة أن تطلع بنفسها أو بواسطة من تندبه على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومراسلاتها وأن تجرد صندوقها ومستودعاتها وأن تطلب من مجلسها والعاملين فيها إطلاعها على البيانات وما يتعلق بإدارة الجمعية وأعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة ومن أداء الخدمات على الوجه الأكمل .
/مادة 114/
يحق للجنة التفتيش والمراقبة بصورة خاصة القيام بما يلي:
1ـ حضور جلسات المجلس والاشتراك في المناقشات والمداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت .
2ـ تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الهيئة العامة رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء المجلس على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة كما لها أن تكلف من تختاره من المحامين للدفاع عن الجمعية بموافقة الاتحاد .
3ـ تبليغ اتحاد المحافظة عن أية مخالفة للقوانين والأنظمة بواسطة الرابطة .
/مادة 115/
يجب على لجنة التفتيش والمراقبة أن تقدم تقريراً خطياً عن ملاحظاتها إلى الهيئة العامة في اجتماعها .
الباب الحادي عشر ـ أحكام ختامية وانتقالية
/مادة 116/
تقدم الوزارة الخدمات الفنية والإرشادات اللازمة للمنظمات الفلاحية لتنفيذ خططها أو تحقيق أهدافها .
/مادة 117/
على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذه القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وأن يسجل هذا التعديل وينشر وفق الأصول المرعية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا جاز للاتحاد العام بقرار منه تعديل أنظمتها بما يتفق وأحكامه ونماذج الأنظمة الداخلية الصادرة عنه
/مادة 118/
على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الداخلي ويستمر المجلس القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد .
/مادة 119/
مع مراعاة أحكام المادة 118 يتوجب على المنظمات الفلاحية والتعاونية الزراعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة سنة .
/مادة 120/
كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون بالنسبة للرابطة والاتحاد العام تطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالجمعيات .
/مادة 121/
كمرحلة انتقالية يسمى المكتب التنفيذي للاتحاد العام بمرسوم ويقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بتعيين المكاتب التنفيذية للاتحادات والروابط لمدة سنتين على الأكثر ريثما تتخذ الإجراءات التنظيمية والتحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات عادية .
/مادة 122/
يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح الاتحاد العام .
/مادة 123/
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
/مادة 124/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .