المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 1 /
يقصد بالتعاريف التالية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
آ ـ المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد القومي الاشتراكي ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات أو المنشآت ذات الأغراض المتماثلة والتنسيق فيما بينها.
ب ـ الشركات العامة أو المنشأة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً.
جـ ـ الوزير: هو الوزير المختص الذي تتبع له المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة حسب الحال.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 2/
آ ـ يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بمرسوم، وذلك دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ب ـ تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 3/
يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة بشكل خاص ما يلي:
آ ـ اسمها ومركزها.
ب ـ الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج ـ رأس مالها والعناصر المكونة له.
د ـ جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي يخضع له العاملون فيها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 3/
يحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة بشكل خاص ما يلي:
آ ـ اسمها ومركزها.
ب ـ الغرض الذي أحدثت من أجله.
ج ـ رأس مالها والعناصر المكونة له.
د ـ جهة ارتباطها والقانون أو النظام الذي يخضع له العاملون فيها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 4/
للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة، مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يلي:
آ ـ بالنسبة للمؤسسة العامة:
1 ـ تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت التابعة لها.
2 ـ إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها.
3 ـ إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو إلغاؤها أو تجزئتها.
4 ـ إقراض الشركات العامة والمنشآت التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.
5 ـ عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ بالنسبة للشركة العامة والمنشأة:
1 ـ إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها أو دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في إطار خطتها المقررة.
2 ـ عقد القروض مع الدول والمؤسسات المختصة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 5/
يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها، ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 6/
يتولى إدارة المؤسسة العامة:
1 ـ مدير عام.
2 ـ مجلس إدارة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 7/
آ ـ يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب ـ يعين المدراء في المؤسسة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
جـ ـ يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة على الشكل التالي:
1 ـ المدير العام رئيساً
2 ـ خمسة على الأكثر من المديرين العاملين في المؤسسة
3 ـ ممثل عن العمال في مجلس الاتحاد المهني المختص يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام. أعضاء
د ـ يصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 8/
تصدر بمرسوم الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات تتضمن المبادئ الأساسية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 9/
يصدر بقرر من الوزير:
1 ـ الهيكل الإداري للمؤسسة العامة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2 ـ أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ نقل العاملين وندبهم من المؤسسات العامة المرتبطة به وإجراء العقود مع الخبراء والفنيين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
4 ـ تسمية أحد المدراء في المؤسسة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 10/
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتولى:
1 ـ وضع مشاركة المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا المرسوم التشريعي ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.
2 ـ وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.
4 ـ وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
5 ـ إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
آ ـ الخطة الاستثمارية.
ب ـ الخطة الإنتاجية.
جـ ـ الخطة التجارية.
د ـ خطة اليد العاملة.
هـ ـ خطة التكاليف والريعية.
و ـ الموازنة التقديرية.
6 ـ التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت التابعة لها والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات.
7 ـ دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
8 ـ دراسة كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 11/
يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة المنعقد برئاسة الوزير بما يلي:
1 ـ إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ إقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وتقويم أدائها وإبراء ذمة أعضاء لجانها الإدارية، ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة لمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة على أن ينضم إليه مندوب عن كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة وذلك في كل ما لم يرد عليه نص صريح في هذا المرسوم التشريعي.
3 ـ اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها وإنقاصه ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط.
4 ـ إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 12/
آ ـ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية.
ب ـ لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 13/
يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 ـ إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
3 ـ الإشراف على أعمال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها ورقابتها.
4 ـ منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5 ـ تفويض المديرين في المؤسسة العامة ببعض اختصاصاته.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 14/
يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 15/
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
1 ـ أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2 ـ الأموال التي تخصصها الدولة لها.
3 ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
4 ـ العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم إحداثها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 16/
تتكون موارد المؤسسة العامة من:
1 ـ صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
2 ـ الاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها.
3 ـ القروض والتسهيلات الائتمانية.
4 ـ ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
5 ـ الموارد الخاصة بنتيجة نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 17/
تقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها في:
1 ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها.
2 ـ توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 18/
آ ـ تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الأساس.
ب ـ مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية، تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقانون.
جـ ـ للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 19/
يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة:
1 ـ مدير عام.
2 ـ لجنة إدارية.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 20/
آ ـ يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب ـ يعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة وفق القوانين والأنظمة.
جـ ـ تتألف اللجنة الإدارية على الشكل التالي:
1 ـ المدير العام. رئيساً
2 ـ أربعة على الأكثر من المديرين فيها أعضاء
3 ـ اثنان من عمالها يسميهما مكتب اتحاد المحافظة المختص أعضاء
د ـ يصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية قرار من الوزير المختص.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 21/
يصدر بقرار من المدير العام للمؤسسة:
1 ـ الهيكل الإداري للشركة العامة أو المنشأة واختصاصات الإدارة المتفرعة عنها بما يتفق والمهام المحددة لها.
2 ـ تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 22/
اللجنة الإدارية هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وتتولى:
1 ـ اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي ورفقها إلى المؤسسة العامة.
2 ـ اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً.
3 ـ وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.
4 ـ وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً.
5 ـ اقتراح الخطة السنوية.
6 ـ التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
7 ـ دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
8 ـ العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف الصناعية وفق أسس عملية.
9 ـ وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشأة وانتظام العمل فيها.
10 ـ متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.
11 ـ تحقيق تقديرات الموارد والنفقات في خطتها على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
12 ـ اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.
13 ـ وضع برامج تدريب العاملين فيها.
14 ـ دراسة كل ما يرى المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 23/
آ ـ للجنة الإدارية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجاناً تعهد إليها ببعض اختصاصاتها وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية.
ب ـ للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 24/
يتولى المدير العام الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة واللجنة الإدارية.
2 ـ إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب وفق خطة اليد العاملة المعتمدة أصولاً ووفق ما خصص لها في الموازنة من اعتمادات.
3 ـ الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورقابتها.
4 ـ منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5 ـ تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 24/
يتولى المدير العام الصلاحيات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة واللجنة الإدارية.
2 ـ إدارة الشركة العامة أو المنشأة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب وفق خطة اليد العاملة المعتمدة أصولاً ووفق ما خصص لها في الموازنة من اعتمادات.
3 ـ الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ورقابتها.
4 ـ منح المكافآت في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها.
5 ـ تفويض المديرين فيها ببعض اختصاصاته.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 25/
يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤونها، ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة العامة بالذات عن حسن سير العمل فيها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 26/
يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة من:
1 ـ قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
2 ـ الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها.
3 ـ العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 27/
تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة من:
1 ـ الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
2 ـ القروض والتسهيلات الائتمانية.
3 ـ ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 28/
تقوم الشركة العامة أو المنشأة باستخدام مواردها في:
1 ـ تمويل خططها وتغطية نفقاتها أو ما تستلزمه طبيعة أغراضها.
2 ـ توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 29/
تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 30/
آ ـ يتم احتساب أجور ساعات العمل الإضافية في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة وفق النسب الواردة في قانون العمل.
ب ـ لا تدخل في الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الممنوحة للعاملين في المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة استناداً إلى معايير الأداء الصادرة بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 31/
يمنح ـ بقرار من الوزير ـ من تستعين بهم مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية من الخبراء والاختصاصيين مكافأة تشجيعية مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 32/
آ ـ المدير العام للمؤسسة أو الشركة العامة أو المنشأة هو عاقد النفقة فيها وله أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
ب ـ يمثل المدير العام مؤسسته أو شركته أو منشأته أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 33/
السنة المالية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسات العامة وللشركات العامة والمنشآت التي تستدعي طبيعة فعاليتها بذلك.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 34/
تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة بضمانة الدولة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 35/
تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة من تصديق مجلس الدولة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 36/
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 37/
تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشئات التابعة لها في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 38/
يمارس الوزير اختصاص مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة بالنسبة للشركات العامة أو المنشآت المرتبطة بالوزير والتي لا تتبع مؤسسة عامة.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 39/
تستمر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها إلى أن تعدل أوضاعها بمرسوم وفقاً لأحكامه.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 40/
آ ـ يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
ب ـ يستعاض عن عبارة (المؤسسة العامة) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة بعبارة (الهيئة العامة) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة بها.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 41/
تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن احداث المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت /مادة 42/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.