رئیس الجمھوریةبناء على أحكام الدستورو على ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 11/6/1428 ھـ الموافق لــ 27/6/2007 م یصدر ما یلي:
الباب الأولأحكام عامة
مادة 1- یقصد بالتعابیر والكلمات الآتیة في معرض تطبیق ھذا القانون ما ھو موضح بجانبكل منھا:
-الوزارة :وزارة الإسكان والتعمیر.
-الوزیر :وزیر الإسكان والتعمیر.
-المدیریة : مدیریة التعاون السكني في المحافظة.
-جھات قطاع التعاون السكني :الجمعیة و الجمعیة المشتركة والاتحاد و الاتحاد العامللتعاون السكني.
-الاتحاد العام :الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمھوریة العربیة السوریة.
-الاتحاد :الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
-الجمعیة المشتركة :تتألف من جمعیتین أو أكثر تجمعھما أھداف مشتركة.
-الجمعیة :الجمعیة التعاونیة السكنیة أو الجمعیة التعاونیة الإصطیافیة أو الجمعیةالتعاونیة للسكن والاصطیاف.
مادة 2- تعد جھات قطاع التعاون السكني فرع اً من القطاع التعاوني الذي یھدف إلى تحسینورفع مستوى أعضائھ اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال تأمین الأراضي وتشیید المساكنوملحقاتھا وتملیكھا للأع ضاء بسعر ا لتكلفة وذلك وفقاً للمبادئ التعاونیة وخطة التنمیةالاقتصادیة والاجتماعیة للدولة في مجال الإسكان.
مادة– 3 تسري على الجمعیات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام في غیر ما ورد بشأنھنص خاص في ھذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعیة.
مادة– 4 أموال الجمعیات التعاونیة السكنیة المنقولة وغیر المنقولة مملوكة لھا ملكیة تعاونیةب صفتھا الاعتباریة وغیر قابلة للتوزیع ولا یجوز أن یسترد عضو الجمعیة عندانقضاء عضویتھ أو تصفیة الجمعیة أكثر مما دفع ه و لا یجوز لأیة جھة التصرفبأموال الجمعیة خلافاً لأحكام ھذا القانون.
مادة– 5 یتم رفع التعدي الذي یقع على ممتلكات الجمعیة المنقولة و غیر المنقولة بطلب منالوزیر إلى المحافظ المختص إداریاً و یكون للمبالغ المستحقة للجمعیات قبل أعضائھاأو غیرھم حق امتیاز على جمیع أموال المدین تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائیة /والضرائب والرسوم ومستحقات التأمینات الاجتماعیة وما نصت علیھ المادة064 /من قانون أصول المحاكمات المدنیة.
مادة 6 أ -یتم إعداد وتصدیق المخططات التنظیمیة العامة و التفصیلیة من قبل الجھاتالمختصة بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجةالجھات العامة والتعاونیة للمقاسم المعدة للبناء.
ب -لا تخضع مقاسم جھات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاریعالحیویة و لقاء تعویض عادل وفق أحكام قانون الإستملاك.
الباب الثانيالجمعیة – التأسیس والأنظمة
مادة 7- أ - تؤسس الجمعیة من أفراد لا یقل عددھم عن خمس ة و أربعین یتفقون فیما بینھم
ویوقعون عقداً لھذا الغرض ویجب أن یتضمن عقد التأسیس بشكل خاص اسمالجمعیة ومنطقة عملھا والغرض من تأسیسھ ا وأسماء المؤسسین وم فصل ھویاتھمالشخصیة ومواطنھم المختارة و للإتحاد العام أن ي قترح على الوزارة زیادة الحد الأدنى منعدد المؤسسین و رأسمال التأسیس.
ب – یقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي یرفعھ إلى الإتحاد العاممشفوعاً بالمبررات الاقتصادیة والاجتماعیة ویحیل الاتحاد العام الطلب إلىالوزارة مبینا فیھ رأیھ وعلى كل من الإتحاد والإتحاد العام والوزارة البت فيالطلب خلا ل ثلاثین یوماً من تاریخ تسلیمھ إلى دیوان كل منھا .وفي حال قبولالطلب ترخص الجمعیة بقرار من الوزیر ینشر في الجریدة الرسمیة وتكتسببذلك الشخصیة الاعتباریة.
ج - إذا لم یبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقر ةالسابقة جاز للمؤسسین رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرةحسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فیھ خلال ھذه المدة یحقللمؤسسین الطعن خلال ثلاثین یوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظةالمطلوب تأسیس الجمعیة فیھا وتفصل محكمة الاستئناف المدنیة في الطعنوفق أحكام الفقرة /ه /من المادة / 16 /من ھذا القانون.
د - للوزیر بقرار منھ أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحدید عددالجمعیات في كل محافظة حسب الحاجةه - یمسك سجل لشھر الجمعیات لدى الوزارة.
و -تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ینتخبھم المؤسسون من بینھم ویكونو نمسؤولین بالتكافل و التضامن عن قیمة المبالغ المحصلة حتى تاریخ شھرالجمعیة أو ردھا لمستحقیھا إذا لم تشھر الجمعیة لأي سبب، ولا یجوز لأي منطالبي التأسیس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشھر أو رفضھ وفوات م یعادالطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النھائي في شأنھ
مادة - 8 تكون منطقة عمل الجمعي ة ضمن الحدود الإداریة لمدینة أو بلدة أو قریة على ألاتتجاوز حدود المحافظة الواحد ة ، ویستثنى من ذلك الجمعیات الاصطیافیة ویسمحلھا بمباشرة نشاطھا في المناطق الاصطیافیة كما یستثنى أعضاؤھا المنتسبونبغرض الاصطیاف من شرط الإقامة الدائمة في منطقة المشروع ,وتحدد مساحاتومواصفات مساكن الاصطیاف وشروط التخصیص والتمویل والتملیك والاستثمارفي النظام الداخلي، وتعتبر محافظتا دمشق وریفھا منطقة عمل واحدة.
مادة 9- أ -للعرب السوریین المغتربین تأسیس جمعیات تعاونیة سكنیة أو اصطیافیة ویحددالنظام الداخلي كیفیة إشھارھا وممارستھا لمھامھا وكل ما یتعلق بنشاطھا.
ب -یتم تسدید المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتس بین إلى ھذه الجمعیات بالعملاتالأجنبیة كما یتم تحدید نوع العملات وصرفھا بقرار یصدر عن الوزیر المختصبالاتفاق مع الوزیر.
ج - تستثنى الجمعیات المؤسسة للمغتربین من منطقة العمل و تمارس نشاطھا ضمن
أراضي الجمھوریة العربیة السوریة كما یستثنى المنتس بون إلیھا من المغت ربین منشرط الإقامة و مكان العمل.
مادة - 10 فیما لا یتعارض مع أحكام المادة / 27 /من ھذا ا لقانون لكل جمعیة نظام داخليیصدر بقرار من الوزیر بناء على اقتراح من الإتحاد العام یتضمن على الأقل مایلي:
1-منطقة عملھا ومقرھا.
2-كیفیة إدارة أعمالھا و قواعد العمل فیھا.
3-شروط الانتساب إلى الجمعیة و واجبات و حقوق الأعضاء و شروط فصلھم و انسحابھم واسترداد أموالھم.
4-رسم الاشتراك و الادخار الشھري و الدفعة الأولى.
5-موارد الجمعیة و مصادر تمویل مشاریعھا و نفقاتھا الإداریة و أصول الاقتراض.
6-عدد أعضاء مجلس الإد ارة و اختصاصھ و طریقة عقد اجتماعاتھ و انتخاب أعضائھ و منیمثلھ أمام الغیر.
7-اختصاصات الھیئة العامة و قواعد دعوتھا و مواعید اجتماعاتھا.
8-تحدید مساھمة الجمعیة في تمویل الاتحاد و الاتحاد العام و ما یترتب على الأعضاء دفعھسنویاً لھذا الغرض.
9-قواعد حل الجمعیة و تصفیة أموالھا و اندماجھا مع جمعیة أخرى و تعدیل نظامھامادة - 11 أ - تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جھات قطاع التعاون السكنيفي حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمیة.
ب - یجب تبلیغ العضو الدعوة لاجتماع الھیئة العامة أو ھیئة المستفیدین تبلیغ اخطیاً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنھ المختار مرفقة إشعارمسجل یعاد إلى الجمعیة بعد التبلیغ ، و في جمیع الأحوال یتم نشر إعلانالدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعیة دون ذكر أسمائھم بالإضافة إلىإحدى طریقتي التبلیغ المشار إلیھما في ھذه الفقر ة وذلك قبل خمسة عشر یومامن الموعد المحدد.
ج - أما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاءالالتزامات المالیة فیتم التبلیغ خطیا مباشرا أو ببطاقة بریدیة مكشوفة ترسلإلى موطنھ المختار و في حال تعذر التبلیغ وفق ما تقدم یتم ذلك بإعلان یتضمنأسماء مجھولي الإقامة ینشر في إحدى الصحف المحلیة أو إحدى صحفالعاصمة.
د _ إضافة إلى ما ورد في الفقرتین السابقتین یلصق الإعلان في لوحة إعلاناتالجمعیة خلال مدة نفاذه.
الباب الثالثشروط العضویة و زوالھا
مادة– 12 یشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي یصبح عضواً في الجمعیة توفر مایلي:
أ - أن یكون من العرب السوریین أو من في حكمھم مع مراعاة أحكام المادة / 13من ھذا القانون/ .
ب - أن یكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره إذا كان مؤسسا والخامسة عشرةإذا كان منتسباً.
ج - أن یكون قیده المدني أو مقر عملھ أو إقامتھ الفعلیة في منطقة عملالجمعیة بتاریخ قبول انتسابھ ویثبت ذلك بالوثائق التي یحددھا النظامالداخلي.
د - ألا یكون قد استفاد من مسكن من أیة جھة عامة بسعر الكلفة أو أیة جمعیةأخرى لھا نفس الأھداف على مستوى القطر مع عدم الإخلال بأحكامالفقرة /ج /من المادة/ 53 / من ھذا القانون.
ه - أن یسدد قیمة السھم ورسم الانتساب و قیمة الاشتراك و الدفعة الأولىخلال شھر من تاریخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابھ وإلا اعتبر القرارلاغیاً.
و - ألا یكون مالكاً في منطقة عمل الجمعیة حسب ھدفھا لمسكن على وجھالاستقلال ھو وأولاده القصر مجتمعین أو منفردین تزید قیمتھ المقدرةلدى الدوائر المالیة على مبلغ یحدده ویعدلھ الوزیر بناء على اقتراحالاتحاد العام مع مراعاة أحكام الفقرة /ب /من ھذه المادة.
ز -أن یحدد وعلى مسؤولیتھ الموطن المختار لتبلیغھ كافة المراسلات الموجھةإلیھ م ن قبل الجمعیة ، كما یجب علیھ إعلام الجمعیة عن كل تغییر یطر أعلى موطنھ حتى تاریخ استلامھ المسكن المخصص بھ ، وتحت طائلةتكلیفھ بنفقات الإعلان
مادة - 13 یجوز لمواطني الدول العربیة المقیمین لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمھوریةالعربیة السوریة الا نتساب إلى الجمعیات ویخضع انتسابھم وتملكھم للمساكن لأحكامالقوانین النافذة شریطة المعاملة بالمثل.
مادة - 14 أ - تزول صفة العضویة عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالا ت
الآتیة:
1 - الانسحاب من الجمعیة.
2- التأخر عن سداد الاشتراكات الشھریة للجمعیة مدة ستة أشھر خلالالسنة المالیة دون الحاجة إلى إنذار.
3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعیة.
ب -یفصل العضو بقرار من الھیئة العامة إذا ارتكب عملاً یضر بمصالح الجمع یةنتیجة تحقیقات تجریھا الجھات المختصة أو الوزارة.
ج -تنتقل حقوق العضویة إلى الورثة الشرعیین بالوفاة وینوب عنھم قانونا أحدھمفي ممارستھا عدا حق الترشیح.
مادة - 15 تنتھي العضویة في الجمعیة باستلام العضو للمسكن المخصص ل ه جاھزا للسكنمع عدم الإخلال بأحكام الفقرة /ج /من المادة / 35 /من ھذا القانون.
الباب الرابعالشؤون المالیة
مادة - 16 أ -تبدأ السنة المالیة للجمعیة في الأول من شھر كانون الثاني وتنتھي في الحادي والثلاثین من شھر كانون الأول من كل سنة باستثناء ع ام التأسیس حیث تبدأ منتاریخ نشر قرار تسجیلھا في سجل الجمعیات في الوزارة.
ب -یتكون رأس مال الجمعیة من أسھم غیر محددة العدد وغیر قابلة للتجزئة تحددقیمة كل منھا بقرار من الوزیر بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدى قیمتھابالكامل عند الانتساب ولا یجوز الحجز على أسھم رأس المال إلا وفاء لدیونالجمعیة.
ج - یحدد النظام الداخلي و المالي مقدار رسم الانتساب و المساھمة في النفقاتالإداریة والاشتراكات الشھریة ودفعات تمویل المسكن.
د -یشكل كل مشروع وحدة حسابیة مس تقلة ویفتح لھ حساب خاص لدى المصرف ولا یجوز الحجزعلى ھذا الحساب إلا بسبب دیون المشروع نفسھ وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجةالقطعیة.
مادة - 17 یكون لمشاریع التعاون السكني أولویة على أیة مشروعات سكنیة خاصة أخرى فيالحصول على الأراضي ومواد البناء والقر وض وتستفید من أیة تسھیلات أخرىتقرر للسكن والإسكان.
مادة - 18 یحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعیات التيترغب الاشتراك فیھ ویحدد النظام المالي للصندوق موارد ھذا الصندوق وشروطالإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدینة وآجال الق روض وضمانات السداد بما لا
یتعارض مع القوانین والأنظمة النافذ ة و تعلیمات مصرف سوریة المركزي ویصدر بقرار منالوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص.
مادة 19 أ -یحدد معدل الفائدة لقروض الجمعیات التعاونیة السكنیة و الاصطیافیة بنفس معدلالفائدة الخاص بقروض الجمعیات التعاونیة الزراعیة.
ب - تسدد القروض التي تمنح لجھات قطاع التعاون السكني على أقساط شھریة
متساویة لمدة أقصاھا / 52 /عاماً ویجوز تعدیل المدة بقرار یصدر عن الوزیر
المختص بالاتفاق مع الوزیر.
مادة - 20 یحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي یتم بموج بھا تحدید الحد الأدنى والأعلىلتعویض أعضاء مجلس الإدارة و لجنة المراقبة و لجنة المشروع و المكتب التنفیذيوأجور المتفرغین منھم وتعویض التفرغ واللجان التي یشكلھا وتعویضات الجلساتویحدد نظام العاملین شروط العمل و قواعد الأجر والتعویضات والعقوبات ضمنإطار قانون العمل الموحد و تعدیلاتھ.
مادة - 21 یحظر على مجلس الإدارة:
أ - استخدام أموال الجمعیة أو مدفوعات الأعضاء في غیر أغراضھا.
ب - مطالبة الأعضاء غیر المكتتبین و غیر المخصصین بمبالغ تزید على الاشتراكاتالشھریة إلا في سب یل شراء أرض أو بنائھ ا لصالحھم و یحدد النظام الداخلي كیفیة إبداءالرغبة بالاكتتاب.
مادة - 22 عندما یتحقق فائض نقدي لدى الجمعیة بعد قید جمیع الواردات بما فیھا بدلات بیعأو إیجار أو استثمار المنشآت غیر السكنیة وحسم جمیع المصروفات والاستھلاكاتوالمخصصات والأعب اء ال تي التزمت بھا الجمعیة خلال السنة المالیة المنتھیة یوزع الفائضعلى الوجھ الآتي:
1- .القانوني للاحتیاطي % 10
2- .العام للاتحاد % 3
3- .للاتحاد % 7
4- ولجان المراقبة لجنة و ة الإدار مجلس أعضاء لتعویضات % 15
. اتوزیعھا أسس الداخلي النظام ویحدد لمشاریع
5- .العاملین لمكافآت % 5
6– .الإعلانیة والمطبوعات التعاوني والتثقیف للتدریب % 5
7- .الاجتماعي التكافل لصندوق 5%
8 - یوزع الرصید وما تبقى بدون توزیع من النسب المشار إلیھا على أعضاء الجمعیة المدرجةأسماؤھم في سجلاتھا في نھایة العام المالي بنسبة كامل مد فوعاتھم النقدیة بما فیھا أقساطالقروض المستحقة والمسددة.
مادة - 23 یضاف إلى الاحتیاطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنويالموارد الآتیة:
أ - الھب ات والوصایا التي لم تخصص لغرض معین ویشترط لقبولھا موافقةرئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام و الوزیر.
ب - المبالغ التي یسقط حق المطالبة بھا قانوناً.
الباب الخامسإدارة الجمعیةالفصل الأول _الھیئة العامة
مادة– 24 أ - تتألف الھیئة العامة من جمیع الأعضاء وھي السلطة العلیا في الجمعیة وتسريقراراتھا على جمیع الأعضاء.
ب - یجوز في جمعیات الاصطیاف التي تشمل منطقة عملھا أكثر من محافظة والجمعیات التيیتجاوز عدد أعضائھا ألف عضو أن تتكون الھیئة العامة من مندوبین یعین النظام الداخليعددھم وكیفیة اختیارھم بحیث لا یقل عدد المندوبین عن عشر أعضاء الھیئة العامة.
مادة– 25 أ – لكل عضو یشترك في اجتماع الھیئة العامة صوت واحد ولا یجوز التصویتبالمراسلة وینوب عن القاصر ولیھ أو الوصي علیھ حسب الحال مع مراعاةأحكام الفقرة/ ب /من المادة / 21 /من ھذا القانون.
ب - یجوز التصویت بالوكالة على أن ینوب الوكیل عن عضو واحد فقط.
مادة– 26 أ - یتم توجیھ الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الھیئة العامة بعد إعلامالوزارة أو المدیریة والاتحاد قبل خمسة عشر یوما من موعد الاجتماع.
ب -تكلف الوزارة أو المدیریة عامل أو أكثر لدیھ ا بحضور اجتماعات الھیئات العامة وھیئاتالمستفیدین وما یحدده النظام الداخلي وتحدد مھامھم في حدود ھذا ا لقانون كما تحددالتعویضات التي یستحقونھا لقاء حضورھم ھذه الاجتماعات وتتحم لھا الجمعیة صاحبةالعلاقة ولا تخضع ھذه التعویضات للسقوف أو الحدود القصوى و یتحمل العامل كاملالمسؤولیة القانونیة بالمشار كة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام ھذا ا لقانون
.
ج – یكلف الإتحاد أو الإتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفیذي لحضور اجتماعاتالھیئات العامة وھیئات المستفیدین و ما یحدده النظام الداخلي و تحدد مھامھم في حدودھذا ا لقانون كما تحدد التعویضات التي یستحقونھا لقاء حضورھم ھذه الاجتماعات ویتحملھا الإتحاد و یتحمل عضو المكتب التنفیذي كامل المسؤولیة القانونیة بالمشاركة معمجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام ھذا القانون.
مادة - 27 أ -تدعى الھیئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثین یوماً منتاریخ شھر الجمعیة و إلا تولى الاتحاد دعوتھا.
ب - تدعى الھیئة العامة للانعقاد سنویاً خلال الأشھر الأربعة الأولى م ن السنةالمالیة وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالھا وعلى الأخصما یلي:
.1مناقشة تقاریر مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصدیق علیھا.
.2مناقشة الحسابات الختامیة و المیزانیة السنویة والتصدیق علیھا بما في ذلك حسابتوزیع الأرباح و الخسائر و إقرار كیفیة معالجة الخسائر عند وجودھا مع مراعاةتوصیات مدقق الحسابات.
.3التصدیق على تقریر مدقق الحسابات.
.4تسمیة مدقق الحسابات وتحدید أجره.
.5انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل أوممثلي الجمعیة لمؤتمر الاتحاد و الجمعیة المشتركة ویجوز الجمع بین الاجتماعالسنوي والطارئ إذا تم خلال الأشھر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في أيموضوع یدرج في جدول أعمالھا
.6 /فصل أحد أعضاء الجمعیة وفقاً لأحكام الفقرة /ب /من الماد ة41 /من ھذا القانون.
.7إقرار تعویض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاریعوالعاملین في الجمعیة.
.8اعتماد تكوین المخصصات والاحت یاطیات وتعي ین حدود الاقتراض للسنة المالیةمع مراعاة قرارات ھیئة المستفیدین من المشروع والأنظمة النافذة.
.9مناقشة واعتماد الخطة السنویة للجمعیة.
. 10تحدید عدد المتفرغین من أعضاء مجلس الإدارة وتحدید أجورھم ضمن الحدودالواردة في النظام المالي.
. 11تعیین مدیر للجمعیة عند الاقتضاء.
. 12النظر في غیر ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقلأو من خلال التقاریر المقدمة.
مادة - 28 أ - یدعو مجلس الإدارة الھیئة العامة لاجتماع طارئ لبحث موضوع أو أكثر یتعلقبتحقیق مصلحة أو دفع ضرر لا یحتمل التأجیل في أي وقت بناء على طلب أيمن الجھات الآتیة:
1-الوزارة 2- الاتحاد العام 3- الاتحاد 4- مدقق الحسابات 5- عشر أعضاء الجمعیةبحیث لا یقل عن خمس و أربعین - 6 أكثریة أعضاء مجلس الإدارة.
ب - توجھ الدعوة لانعقاد الھیئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قیام مجلس الإدار ةبتوجیھھا.
مادة - 29 أ -تنعقد الھیئة العامة التأسیسیة والسنویة والطارئة بحضور الأغلبیة المطلقةلأعضائھا، فإذا لم یكتمل ھذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الھیئة خلالأربع و عشرین س اعة من ھذا المیعاد بحض ور عشر أعضاء الجمعیة على الأقلأو خمسة و أربعون عضواً أیھما أكثر أم ا بالنسبة للجمعیات التي لا یتجاوز عد دأعضائھا تسعین عضواً فیكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبیة المطلقةلأعضائھا، ویبین ذلك في بطاقة الدع وة التي تتضمن أیضاً الموضوعات التيدعیت الھیئة العامة لبحثھا.
ب - تصدر قرارات الھیئة العامة بموافقة الأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاءالحاضرین ، فإذا تساوت الأصوات یرجح جانب رئیس الجلسة.
الفصل الثاني _مجلس الإدارة
مادة– 30 أ - لكل جمعیة مجلس إدارة یتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبھم الھیئة العامة منبین
أعضائھا الحاضرین بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید أو إعادة الانتخاب لمرةواحدة ویتمتع بجمیع الصلاحیات اللازمة لتس ییر أمور الجمعیة مع عدم المساس باختصاصالھیئة العام ة ویمثل مجلس الإدارة الجمعیة لدى الغیر وأمام القضاء والجھات العامة و یمثلالمجلس رئیسھ أو نائبھ ، وفي حال شغور عضویة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارةولأي سبب كان یتم انتخاب البدیل في أول اجتماع للھیئة العامة ویكمل البدیل مدة سلفھ و إذاشغرت عضویة أكثریة أعضاء مجلس الإدار ة یعین مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة /أ /من المادة / 34 /من ھذا القانون.
ب -یشترط في عضو مجلس الإدارة أن یكون من أعضاء الجمعیة ویتوفر فیھ ما یلي:
1- متمماً الخامسة والعشرین من العمر.
2- متمتعاً بحقوقھ ا لمدنیة و غیر محكوم علیھ بعقوبة جنائیة أو بالحبس في إحدىالجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.
3- مسدداً ما علیھ من التزامات مستحقة للجمعیة حتى نھایة الشھر السابق للترشیح
4- من غیر العاملین ف ي مدیریات التعاون السكني أو الجمعیة أو إحدى الجھ اتالمقرضة باستثناء الجمعیة المشھرة لصالح ھؤلاء العاملین والجمعیات المشتركة.
5- ألا تربط ه صلة قرابة حتى الدرجة الثانیة بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعیةنفسھا.
6-أن یكون حائزاً شھادة التعلیم الأساسي أو ما یعادلھا.
مادة - 31 یحظر على عضو مجلس الإدارة:
أ -الاشتراك في التصویت في المجلس إذا كان لھ مصلحة شخصیة في القرارالمعروض و لا یشمل ذلك حق الاكتتاب و التخصیص.
ب -ممارسة أعمال التعھدات والأشغال والتوریدات لدى الجمعیة و یسري ذلكعلى شركائھ و أقربائھ حتى الدرجة الرابعة.
ج – الجمع بین عضویة المجلس و ممارسة أیة مھنة حرة لدى الجمعیة
مادة - 32 یعین مجلس الإدارة العاملین اللازمین لأعمال الجمعیة و مشاریع ھا بموجب عقود محددةالمدة ،
تنتھي بانتھاء مدة العقد أو المشروع ویحق لمجلس الإدارة في أیة جمعیة أن یقرر إنھاء عقد أيمن العاملین لدیھا بدوام جزئي ولا یخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعویض نھایة الخدمة
المنصوص علیھ في القوانین والأنظمة وفیما عدا ذلك یتم تنظیم شؤون العاملین في الجمعیة فيالحدود التي نص علیھا نظام العاملین وضمن إطار قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعدیلاتھ
الباب السادسالأفضلیات – الاكتتاب – التخصیص – الاستلام -ھیئات الشاغلین واللجان الإداریةالفصل الأولالأفضلیات – الاكتتاب – التخصیص – الاستلام
مادة - 33 ینظم للأعضاء في كل جمعیة جدو لا أفضلیات أحدھما للسكن و الآخر للاصطیاف یعطىفیھ كل
عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدمیتھ اعتباراً من تاریخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابھ ، ویبقىالعضو محتفظاً بأفضلیتھ حتى استلامھ ا لمسكن و وفاء كامل قیمتھ و على مجلس الإدارة إبلاغكل من الوزارة و الإتحاد العام والإتحاد نسخة مصدقة عن جدو لي الأ فضلیات خلال خمسة عشریوماً من تاریخ صدوره وإلا اعتبر موقوفاً بحكم القانون.
مادة - 34 أ -لكل عضو في الجمعیة حسب أفضلیتھ حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعیة تنفیذهوینظم لكل مشروع جدول للمكتتبین في نھایة المدة المقرر ة، ترتب فیھ أسماؤھم ح سب تسلسلأقدمیتھم في جداول الأفضلیات و في حال عدم اكتمال عدد المكتتبین یعلن عن اكتتاب جدید.
ب -بعد إنجاز المخططات واعتماده ا من قبل الوزارة أو الوحدة الإداریة أو البلدیة المختصة أوالمؤسسة العامة للإسكان حسب الحال ، وتقدیر الكلفة العامة للمشروع ، وتحدید القیمة التقدیریةلكل مسكن على حدة ، یدعو مجلس الإدارة المكتتبین لحضور جلسة أو جلسات علنیةلتخصیصھم بالمساكن ، ویختار كل مك تتب حسب دوره في جدول المكتتبین المسكن الذيیناسبھ في المشروع، وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبلیغ ولم یرسل وكیلاً قانونیاعنھ ف ینوب عنھ مجلس الإدارة حكماً في ھذه المھمة ویتم تخصیصھ بمسكن یتناسب معمدفوعاتھ بتاریخ الجلسة .ویجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصیصھم بالمساكن حسبتسلسل أرقامھم في جدول الأفضلیات مباشرة دون إجراء عملیة الاكتتاب و في جمیع الحالاتیتضمن قرار مجلس الإدارة أس ماء المخصصین و أرقام و أوص اف المساكن و القیمة المقدرةلھا و توقیع المخصص أو من ینوب عنھ قانوناًج - یشترط في العضو عند التخصیص:
1-ألا یكون قد استفاد من مسكن من جمعیة أخرى لھا نفس الأھداف علىمستوى القطر أو من أیة جھة عامة بسعر الكلف ة عدا مسكن الإنذار بالھدمأو ذوي الشھداء.
2-أن یكون مسدداً الالتزامات المالیة وفق خطة التمویل التي یضعھا مجلس الإدارةبناء على اقتراح ھیئة المستفیدین وتقرھا الھیئة العامة.
د -تبرم الجمعیة مع العضو بعد التخصص عقداً تبین فیھ أوصاف المسكنالمخصص لھ و موقعھ وتحدد في العقد التزامات الطرفین حسب خطةالتمویل ویضع الاتحاد العام نموذجاً لھذا العقد.
ه -یتم توثیق عقد التخصیص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصین إلى الوزار ة والإتحاد العام خلال أسبوع من تاریخ توثیقھ ویعتبر العقد الموثق سنداً للملكیة شر یطة وفاءالالتزامات المالیة المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النھائیة. ویحدد النظام الداخليإجراءات وسجلات التوثیق وكیفیة استخراج بیانات الملكیة و حدود تداولھا
و – یشكل المستفیدون من المشروع ) مكتتبون – مخصصون ( ھیئة خاصةتساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى ھیئة المستفیدین و یمثلھا
لجنة تسمى لجنة المشروع و یرأسھا أحد أعضاء مجلس الإدارة و یحدد النظام الداخلي كیفیةدعوة ھیئة المستفیدین و انتخاب لجنة المشروع و نصاب الجلسة و القرار و تتمتع ھذه الھیئة بكافةالصلاحیات التي تمكنھا من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة و أقل كلفة و خاصة اقتراح
خطة تمویل المشروع و أسلوب تنفیذه و مواصفاتھ الفنیة و تصدیق العقود و كل ما یعرضھ مجلسالإدارة علیھم ویلتزم) المكتتبون _المخصصون ( بخطة التمویل و لا یجوز الجمع بین دفعاتالتمویل والاشتراكات الشھریة.
مادة - 35 أ - إذا تبین أن الكلفة النھائیة للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقدیریة فان القیمةالمقدرة
للوحدات السكنیة وغیر السكنیة تز داد أو تنقص بنفس النسبة ویشار إلى ذلك في عقدالتخصیص و شروط بیع المنشآت غیر السكنیة وقیود الجمعیة والاتحاد والسجل العقاري.
ب _یبقى المسكن محملاً بالتكالیف واشتراطات البناء التي تفرضھا القوانین والأنظمة النافذةوالنظام الداخلي للجمعیة على العقارات التابعة لھا مھما توالت علیھ التصرفات الناقلةللملكیة.
ج -لا یجوز للعضو من تاریخ العمل بھذا القانون أن یكتتب على أكثر من مسكن تعاوني ما لم یكنمسكناً تعاونیاً آخر في إحدى مناطق الاصطیاف ویعتبر قرار الاكتتاب أو التخصیصالمخالف لھذه المادة لاغیاً
د - یجوز بقرار من ھیئة المستفیدین وموافقة الوزیر بناء على اقتراح الاتحاد العام تسلیم المساكنعلى الھیكل من الداخل بعد إنجاز التجھیزات والأقسام المشتركة و قبل التعاقد على تنفیذالاكمالات لقاء تعھد العضو بإنجاز الاكمالات وفق المواصفات المحددة خلال المدة المقررةتحت طائلة قیام الجمعیة بالتنفیذ على حسابھ، وفي جمیع الحالات یتم تنظیم محضر استلاممؤقت بین الجمعیة والعضو و محضر استلام نھائي بعد إنجاز الإكمالات الداخلیة
ه -یتم تسجیل المسكن باسم العضو المخصص بھ في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلاالحالتین توضع إشارة تأمین على المسكن ضمانا لقیام العضو بتنفیذ التزاماتھ المالیة تجاه الجمعیةوالجھة المقرضة وھیئة الشاغلین0
و -إذا تأخر العضو المكتتب أو المخصص بمسكن أو الذي استلم مسكنا من الجمعیة عن تسدیدالتزاماتھ المالیة یتم إنذاره أولا و في حال عدم الاستجابة یلغى التخصیص ویلغى التسجیل فيالسجل العقاري أو المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة و یتم إخلاء المسكن بواسطة دائرةالتنفیذ ما لم یطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة /ه/ من المادة / 16 /من ھذا ا لقانون و یحتفظالعضو الذي ألغي تخصیصھ بحقھ في الاكتتاب والتخصیص في المشاریع القادمة أو في المساكنالشاغرة ویدعو مجلس الإدارة من یحل محلھ من الأعضاء غیر المكتتبین وغیر المخصصین وفقالأصول المبینة في المادة / 43 /من ھذا القانون.
ز - یحق للمستفید بعد استلام المسكن و سد اد كامل التزاماتھ المالیة تجاه الجمعیة و المصرف العقاري والدوائر المالیة أن یتنازل عن المسكن شریطة تعھد المتنازل لھ بتسدید ما یظھر من التزامات و كلتصرف بالمسكن قبل استلامھ مھما كان ھذا التصرف یعتبر باطلاً و لا یعتد بھ و یعاد المسكنللجمعیة لتخصیصھ لأحد أعضائھا وفق أحكام المادة / 43 /من ھذا القانون.
الفصل الثاني__ھیئات الشاغلین _اللجان الإداریة
مادة - 36 أ -على شاغلي بناء أو أكثر من أبنیة الجمعیة في منطقة واحدة تكوین ھیئة اعتباریة فرعیةغیر
خاضعة للتسجیل أو النشر تسمى ھیئة الشاغلین وتحمل اسم الجمعیة ورقم شھرھا ورقمالبناء والمنطقة ویحدد النظام الداخلي كیفیة دعوة الھیئة وانتخاب اللجنة الإداریة دونالإخلال بأحكام القانون رقم / 55 /لعام 2002 وتعدیلاتھ.
ب -تعتبر القرارات الصادرة عن ھیئة الشاغلین و لجنتھا ملزمة لجمیع الأعضاء وفي حال امتناعأي من الشاغلین عن تسدید الالتزامات المالیة الواجبة علیھ یتمتنفیذھا عن طریق دائرة التنفیذ بوصفھا أسنادا تنفیذیة
ج – یحق لھیئة الشاغلین و لجنتھا الإداریة استثمار أو تأجیر الأقسام و الملكیاتالمشتركة الجاریة بملكیتھا لصالح الشاغلین و توضع إشارة على صحائفھا بمنعالتصرف بھا بیعاً.
الباب السابعالفصل الأولانقضاء الجمعیة وحلھا وتصفیتھا ودمجھا
مادة– 37 مع عدم الإخلال بحق الھیئة العامة في تقریر حل الجمعیة ,یجوز حل الجمعیةبقرار معلل من الوزیر بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتیة:
أ – انتھاء الأعمال التي أنشئت من أجلھا0
ب – إذا طرأت علیھا عقبات تحول دون مواصلة عملھا بانتظام أو الوفاء بالتزاماتھاج -إذا نقص عدد أعضائھا عن الحد الأدنى لعدد المؤسسین ولم تتمكن الجمعیة منتدارك ذلك قبل موعد انعقاد الھیئة العامة السنویة و یجب أن یتضمن قرارالحل في الحالات المشار إلیھا أعلاه تشكیل لجنة تصفیة تمارس مھام عاقد النفقةوآمر الصرف.
مادة _ 38 یباشر الاتحاد العام إجراءات التصفیة من تاریخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعیةفي الجریدة الرسمیة ,ومع ذلك یجوز أن یتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ علىأموال الجمعیة وموجوداتھ ا عن طریق النیابة العامة من تاریخ صدور القرار وتعتمد الوزارةحسابات التصفیة.
مادة _ 39 لا یوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفیة أكثر مما أدوه فعلا من قیمة أسھمھم والودائع المستحقة لھم بما فیھا حصتھم من العائد و لا یجوز إجراء أي توزیع قبل نشر حساباتالتصفیة في صورتھا النھائیة طبقا لأحكام ھذا القانون و یعود رصید التصفیة للإتحاد و الإتحادالعام مناصفة.
مادة - 40 في حال تأخر الانتھاء من أعمال التصفیة واستخراج الحسابات الختامیة بسبب وجودمنازعات
جدیة ,یقوم المصفي بإعداد مركز مؤقت للتصفیة ویتم تنفیذه من قبل الإتحاد العام في ضوء مایسمح بھ المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعیة قبل الغیر.
مادة - 41 یتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفیة من أموالھ الخاصة وذلك في حالة عدمكفایة
أموال الجمعیة التي انقضت أو حلت ولا یلتزم تجاه دائنیھا إلا في حدود نتائج التصفیة.
مادة _ 42 تنشر وقائع حسابات التصفیة في مقر الاتحاد والجمعیة و في إحدى صحف العاصمة ویجوزلكل
ذي شأن بالجمعیة الطعن في ھذه الحسابات خلال الستین یوماً التالیة للنشر أمام محكمةالاستئناف المدنیة التي یقع في دائرتھا مقر الجمعیة والأحكام الصادرة بھذه الطعون تكون م برمةو حجة على جمیع الدائنین وینشر ملخص عن ھذا الحكم في إحدى صحف العاصمة و في لوحةالإعلانات في مقر الإتح اد و الإتحاد العام ویسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولیة الشخصیةضد كل من أعضاء مجلس الإدارة و المكتب التنفیذي للإتحاد العام والمصفین بسبب أعمالالتصفیة بانقضاء سنة من تاریخ إعلان نتائج التصفیة النھائیة.
الفصل الثانيالمجلس المؤقت للجمعیة
مادة - 43 أ -یجوز بقرار من الوزیر تعیین مجلس إدارة مؤقت للجمعیة من أعضائھا تمثل فیھالوزارة أو المدیریة والاتح اد وذلك في حالة انتھاء مد ة ولایة المجلس أو شغ ورعضویة أكثریة أعضاء مجلس الإدارة أو تھدید مصالحھا أو تعریض أموالھا
للضیاع أو عدم تنفیذ قرارات الوزار ة المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا ا لقانون أو في حالة ارتكاب / 69من ھذا ا لقانون وبعد ثبوت – المجلس لأحد الأفعال المنصوص علیھا في المادتین86 /ذلك بتحقیقات رس میة تجر یھا الجھات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام
وفق أحكام الماد ة/ 66 /من ھذا القانون وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملین في الجمعیةأن یبادروا إلى تسلیم المجلس المؤقت بمجرد تعیینھ جمیع أموال الجمعیة وسجلاتھا ودفاترھاومستنداتھا
ب – في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسلیم ما بحوزتھ من موجودات ووثائق ومستنداتالجمعیة بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت یتم فتح المقر وجرد موجوداتھ وتنظیممحضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة أوالمدیریة والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النیابة العامة.
ج -على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الھیئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تعیینھ لبحثجدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة ، وإذا لم یكتمل النصاب خلال دعوتین متتالیتین ضمنالمدة المحددة لھ تدمج أو تحل الجمعیة بقرار من الوزیر بناء على اقتراح الاتحاد العام__.
د – یجوز تمدید ولایة المجلس المؤقت بقرار من الوزیر بناء على اقتراح من الاتحاد العام على أن لاتتجاوز مدة عام و في ھذه الحالة یمارس المجلس المؤقت صلاحیات مجلس الإدارة.
ه - إن قرار تعیین مجلس إدارة مؤقت أو قرار دمج أو حل الجمعیة قابل للطعن أمام محكمةالاستئناف في منطقة عمل الجمعیة خلال ثلاثین یوما من تاریخ إعلانھ في إحدى الصحفالمحلیة إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفقأحكام الفقرة/ ه /من المادة / 16 /من ھذا القانون.
و -یحدد تعویض أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزیر بناء على اقتراحالاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعیة.
الباب الثامنالجمعیة المشتركة – الاتحاد – الاتحاد العامالفصل الأولالجمعیة المشتركة
مادة - 44 أ -یحق لكل جمعیتین أو أكثر بقرار من ھیئاتھا العامة بعد موافقة الإتحاد و الاتحاد العاموالوزارة أن تؤسس جمعیة مشتركة ولا یجوز أن تقبل الأفراد من بین أعضائھا ویحددالنظام الداخلي موارد الجمعیة المشتركة وعلاقتھا بالجمعیات الأعضاء
ب -تتألف الھیئة العامة للج معیة المشتركة من عدد من الممثلین عن كل جمعیة تنتخبھم ھیئتھا العامةوفق ما یحدده النظام الداخلي على ألا یقل عن ثلاثة أعضاء و لا یزید على عشرة.
ج -یتم الانتساب إلى الجمعیة المشتركة أو الانسحاب منھا بقرار من الھیئة العامة للجمعیة طالبةالانتساب أو الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعیة المشتركة ولا یجوز للجمعیة الانسحاب إلابعد تصفیة المشروع وتسدید الالتزامات المالیة المترتبة.
د -یتكون رأسمال الجمعیة المشتركة من أسھم غیر محددة العدد قیمة كل منھا خمسون ألف لیرةسوریة تؤدى بالكامل عند الاكتتاب .ویمكن تعدیل ھذه القیمة بقرار من الوزیر بناء علىاقتراح الاتحاد العام.
مادة - 45 أ – تھدف الجمعیات المشتركة إلى شراء الأراضي و تجھیزھا بالمرافق و أب نیة الخدماتو بناء
المساكن لصالح الجمعیات الأعضاء فیھ ا و تتولى الجمعیة المشتركة تنفیذ مشروع أو أكثرلصالح الجمعیات المنتمیة إلیھا وعقد القروض نیابة عنھا.
ب -في حال وجود منطقة عقاریة مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلیةللجمعیة المشتركة.
مادة - 46 یحق للجمعیة المشتركة في سبیل تحقیق أھدافھا المبینة في المادة السابقة وبموافقةالوزارة ما یلي:
-إنشاء مكتب ھندسي للتنظیم والدراسات والإشراف على التنفیذ والحصول على إجازةالبناء بعد موافقة نقابة المھندسین واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.
2-شراء الآلیات والمعدات وسیارات العمل اللازمة لنشاطھا.
3-استیراد و إنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعھا حصراً.
4-تتحمل مشاریع الجمعیة كافة النفقات الناتجة عن تطبیق الفقرتین السابقتینوفق النظام المالي والمحاسبي
مادة - 47 تتمتع الجمعیة المشتركة بما یتمتع بھ المصرف العقاري من حقوق وامتیازات فيسبیل تحصیل الأموال المترتبة لھا على أعضائھا والمدینین تجاھھا.
الفصل الثانيالاتحاد
مادة - 48 تشكل الجمعیات والجمعیات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحاد ا "للتعاون السكنيویتمتع
الاتحاد بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام ھذا القانون.
مادة - 49 یتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفیذي للإتحاد و ممثل واحد أو أكثر عن كلجمعیة
یتجاوز عدد أعضائھا م ائة عضو على ألا یزید ع لى ثلاثة ) وتستثنى الاتحادات التي یقل عددالجمعیات المرتبطة بھ عن عشرین جمعیة من ھذا الشرط وفق ما یحدده النظام الداخلي للاتحاد
(تنتخبھم الھیئة العامة للجمعیة حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربعسنوات قابلة للتجدید أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ویحدد النظام الداخلي كیفیة انعقاد المؤتمرالعادي والطارئ على أن یعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالیة.
35عضوا ینتخبھم مؤتمر الاتحاد من بین أعضائھمادة - 50 یكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من15
الحاضرین ویحدد النظام الداخلي للاتحاد كیفیة عقد جلساتھ ومھامھ ویمارس مجلس الاتحادصلاحیات ومھام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بین مؤتمرین.
مادة - 51 لكل اتحاد مكتب تنفیذي تحدد صلاحیاتھ في النظام الداخلي یتألف من خمسة إلى سبعةأعضاء
ینتخبھم مجلس الاتحاد من بین أعضائھ لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید أو إعادة الانتخاب لمرةواحدة وأن یكون المرشح لعضویة المكتب التنفیذي قد مضى على عضویتھ في مجلس الإدارةأربع سنوات على الأقل.
مادة - 52 یقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعیات المنتمیة إلیھ ویتولى على الأخصما یلي:
أ -إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتیاجات الجمعیات المنتمیة إلیھ من الأراضيومواد البناء.
ب -إمداد الجمعیات بالخبرات اللازمة.
ج -العمل على تأمین احتیاجات الجمعیات من المواد والأرض المملوكة من الجھاتالعامة و غیرھا بموافقة الإتحاد العام.
د -الإشراف على الجمعیات وتوجیھھا وفقاً للقانون.
ه - مباشرة ما یكلفھ بھ الاتحاد العام من مھام.
الفصل الثالثالاتحاد العام
مادة - 53 تشكل الإتحادات فیما بینھا اتحاداً عاماً للتعاون السكني في الجمھوریة العربیة السوریة ویكون
مقره دمشق ویتمتع الاتحاد العام بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري في حدودأحكام ھذا القانون ویعتبر الاتحاد العام عضواً في الاتحاد العام للتعاون عند قیامھ
مادة - 54 یتولى الاتحاد العام وفقاً للخطة التي یضعھا مساعدة الجمعیات والجمعیات المشتركةوالاتحادات
في أداء دورھا والإشراف على أداء مھامھا والرقابة علیھا ویمارس بصورة خاصة ما یلي:
أولاً – اقتر اح السیاسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانین وأنظمة قطاعالتعاون السكني.
ثانیاً -إعداد الإحصاءات والبیانات الخاصة بالتعاون السكني وتزوید الوزارة و المدیریةوالجھات المختصة بنتائجھا
ثالثاً -المساھمة في نشر الثقافة التعاونیة ودعم التعلیم التعاوني ویشمل ذلك:
1-نشر الحركة التعاونیة ودعمھا وإعداد القیادات التعاونیة الواعیة المؤمنة بمبادئ التعاون ونشرالدعوة إلیھ وبث الروح التعاونیة وتشجیع المواطنین على تأسیس الجمعیات وذلك بمختلف الوسائل
.
2-تبادل الخبرات التعاونیة المماثلة في المح یط العربي والدولي و عقد الصلات مع الحركات التعاونیةالمماثلة في الخارج.
3-إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البیانات والمعلومات واستخلاص النتائج منھاوإصدار النشرات التعاونیة اللازمة لنشر كل ما یتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائقوقرارات وبحوث.
4-إ نشاء وتملك وإدارة مراكز التدریب ودعم الأجھزة التي تقوم بذلك بالتنسیق والتعاون مع الجھاتالمختصة وتنفیذ خطط التدریب والثقافة التعاونیة.
5- عقد المؤتمر العام للتعاون السكني وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ینص علیھا النظام الداخليللاتحاد العام ومتابعة تنفیذ توصیاتھ.
رابعاً -دعم الجھات التعاونیة التابعة لھ بجمیع الوسائل ویشمل ذلك على الأخص المھامالآتیة:
1- تمثیل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمراتالتعاونیة والاشتراك في المنظمات التعاونیة العربیة والدولیة.
2-التنسیق بین النشاط التعاوني السكني وسائر أوجھ النشاط التعاوني الأخرى.
3-توجیھ قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدریبھ على النظم المحاسبیة والمالیةوالداخلیة والعقود وشؤون العاملین
4- تقدیم المشورة الفنیة والتع اونیة والقانونیة, ولھ في سبیل ذلك حق استطلاع رأيمجلس الدولة عن طریق الوزارة.
5-إدارة صندوق إقراض الجمعیات وصندوق التكافل الاجتماعي.
خامساً –مراقبة انتظام وحسن سیر العمل في قطاع التعاون السكني ویشمل ذلك المراجعة الدوریةوالسنویة
لحسابات الجھات التعاونیة ومیزانیاتھا وتدقیق أعمالھا ومتابعة نشاطھا.
سادساً -مسك سجل خاص یتضمن عدد الجمعیات وأسم اءھا و أسماء أعضائھا وأعضاء مجالس إدارتھاولجان المراقبة ولجان المشاریع وحالتھا العامة.
سابعاً -المشاركة في التحقیقات التي تجریھا الجھات المختصة و لھ أن یقوم بإجراء التحقیقات بمفردهلدى أي
من جھات قطاع التعاون السكني وتقدیم الاقتراح اللازم للوزارة.
مادة - 55 المؤتمر العام ھو السلطة العلیا و یتألف من:
1-أعضاء المكتب التنفیذي للاتحاد العام
2-أعضاء المكاتب التنفیذیة للاتحادات
3-عدد من الأعض اء المتممین من كل اتحاد یحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على ألا یزید عددممثلي أي اتحاد على / 51 /ممثلاً, ینتخب ھؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفیذيللاتحاد ولنفس المدة من بین أعضاء مجلس الاتحاد.
مادة - 56 أ -یدیر الاتحاد العام مكتب تنفیذي مؤلف م ن تسعة أعضاء ینتخبھم مؤتمر الاتحادالعام من بین أعضائھ لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید أو إعاد ة الانتخاب لمرةواحدة.
ب -لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الإدارة و المكتب التنفیذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لایجوز الجمع بین عضویة المكتب التنفیذي للاتحاد و الاتحاد العام.
مادة - 57 یحدد موعد انعقاد مؤتمر الإتحاد ومؤتمر الإتحاد العام بقرار من المكتب التنفیذي للاتحادالعام.
مادة - 58 تتكون موارد الاتحاد العام مما یلي:
1.الاشتراكات التي تؤ دیھا الجمعیات والاتحادات وفقاً للقواعد التي یتضمنھا النظام الد اخليوالنظام المالي لجھات قطاع التعاون السكني و تلتزم الجمعیة و الجمعیة المشتركة و الإتحادبوفاء ما علیھا من التزامات مالیة في مواعیدھا.
.2الإعانات التي تقدمھا الحكومة والجھات العامة__.
.3مخصص التدریب التعاوني.
.4الھبات والوصایا و المساعدات التي یقبلھا المكتب ا لتنفیذي بموافقة رئیسمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر.
.5عائد استثمار أموالھ وفقاً لھذا القانون.
مادة – 59 أ - للوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن یفرغ عضواًواحداً أو
أكثر من أعضاء المكتب التنفیذي للاتحاد أو الاتحاد العام من العاملین في الدولة أو القطاعالعام أو المشترك ویكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلیة.
ب -یتقاضى المتفرغ وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعویضاتھ من الاتحاد العام أو الاتحادحسب الحال.
مادة - 60 أ -للاتحاد العام مجلس مؤلف من رئیس وأعضاء المكتب التنفیذي للاتحاد العام ورؤساءوأمناء
السر والصندوق في المكاتب التنفیذیة للاتحادات.
ب -یتولى مجلس الاتحاد العام مھام وصلاحیات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعةبین مؤتمرین.
ج -یعقد مجلس الا تحاد العام دورة كل ستة أشھر أو عند الاقتضاء ویحدد النظامالداخلي كیفیة الانعقاد وأصول الدعوة والتبلیغ والنصاب والقرارات.
د -یعقد مجلس الاتحاد العام دورتھ الأولى) في غیر عام الدورة الانتخابیة ( بحضورالوزیر أو من یمثلھ لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.
الباب التاسعالرقابة على قطاع التعاون السكني
الفصل الأولرقابة الوزارة
مادة - 61 أ - تتولى الوزارة أو المدیریة الإشراف و الرقابة على جھات قطاع التعاون السكني و یشملذلك
الإطلاع على قراراتھ و أعمالھ وسجلاتھ و التحقق من مطابقتھا للقوانین و الأنظمة النافذة.
ب -على الجمعیة و الجمعیة المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتھا إلى كل من الوزارة أو المدیریةوالاتحاد و على الإتحاد إبلاغ نسخة عن قراراتھ إلى كل من الوزارة أو المدیریة والاتحاد
العام وعلى الإتحاد العام إبلا غ نسخة عن قراراتھ إلى الوزار ة وذلك خلال مدة خمسة عشریوما من تاریخ صدورھا وفي حال التأخیر في إیداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنھ یعتبرموقوفا بحكم القانون.
ج -للوزارة أو المدیریة بمبادرة منھا أو بناء على اقتراح الاتحاد أو الاتحاد العام حق وقف أوإلغاء أي قرار ترى فیھ مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة النافذة وبقرار معلل یصدر خلالمدة أقصاھا ثلاثون یوماً من تاریخ إیداع القرار في دیوان الوزارة أو المدیریة.
د -للجھة التي أوقف تنفیذ قرارھا أو ألغي ,حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثین یوماً منتاریخ تبلغھا نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن علىوجھ السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجھة مصدرةالقرار ویعتبر تبلیغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضایا الدولة أو الجھة مصدرة القرار,وانقضاء ثلاثین یوماً على اكتمال إجراءات التبلیغ كافیاً للنظر في مذكرة الطعن والبت بھابقرار مبرم
ه - لكل عضو الحق أن یطعن بقرار مجلس الإدارة أو الھیئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادرلأحكام ھذا القانون ویتم الطعن وفق الإجراءات المبینة في الفقرة السابقة.
مادة– 62 للوزیر بمبادرة منھ أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضویة عن عضو أو أكثر فيمجلس الإدارة أو المكتب التنفیذي في إحدى الحالات الآتیة:
أ - التخلف عن حضور ست جلسات متتالیة بدون عذر.
ب - عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجھة التعاونیة أو تعمد إتلافھا أو إساءة استعمالھا أوإخفائھا أو التصرف بھا.
ج – مخالفة القوانین والأنظمة و القرارات التي تضعھا الوزارة المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذاالقانون خلال السنة المالیة.
د – عدم رد العجز في العھد الشخصیة خلال الأجل الذي یحدده عاقد ا لنفقة أو الامتناع عن تنفیذقرار الجھة التعاونیة بتسلیم الأموال والموجودات والعھد الخاصة مع عدم الإخلال بالعقوباتالمنصوص علیھا في القوانین و الأنظمة النافذة.
ه - القیام بأي عمل من شأنھ الإ ضرار بمصالح الجھة التعاونیة أو الإخلال بنظام العمل فیھا أو عرق لةنشاطھا عن عمد أو إھمال جسیم عند ثبوتھا بشكل قانوني وفي حمیع الحالات لمن أسقطتعضویتھ حق الطعن بھذا القرار وفق أحكام الفقرة/ د /من المادة 61 من ھذا القانون.
الفصل الثانيرقابة مفتش الحسابات
مادة - 63 أ – یراجع الحسابات مرة في الشھر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفھ الھیئة العامة فيالجمعیة أو مجلس الاتحاد أو مجلس الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبینالقانونیین المرخص لھم بممارسة المھنة و المعتمد ین من قبل الإتحاد العام وتحد ید أتعابھ ،ولا یجوز التفویض بمھمة التسمیة وتحدید الأتعاب.
ب – في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مھمتھ یعین الاتحاد أو الاتحاد العامحسب الحال البدیل من الجدول المذكور ویضمن قراره تعلیلا لأسباب التعیین.
ج – یشمل ھذا التدقیق فحص دفاتر الجھة التعاونیة ومستنداتھا وحساباتھا وجرد خزائنھا واع تمادمیزانیتھا وفق التفصیل المبین في الأنظمة و على أن یكون التدقیق شاملاً__.
د – یسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقریره إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحادو الاتحاد العام و الوزارة أو المدیریة.
الفصل الثالثالرقابة التعاونیة الذاتیة
مادة - 64 أ – یكون لكل جمعیة لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ، تنتخبھم الھیئة العامةحسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسھا التي ینتخب لھا ھذا المجلس، ولا یجوز الجمع بین عضویة لجنة المراقبة وأي عمل آخر في الجمعیة .و یحق للجنةالمراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنھ دون المشاركة فيالتصویت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراتھ لھذه اللجنة.
ب – على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانین والأنظمة النافذة ،
ولھا أن تقترح ع لى الوزارة أو المدیریة أو الإتحاد أو الإتحاد العام إیقاف أو إلغاء أيقرار یتخذه مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو الأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبةالمسؤولیة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتھا عنھا.
ج – یحدد النظام المالي تعویض ات لجنة المراقبة ، كما یحدد النظام الداخلي كیفیة ممارسة عملھاوتنظیم أعمالھا وإعداد مقترحاتھا وتقاریرھا وعرضھا وتصدیقھا وتنفیذھا وتتبع تنفیذھا.
الفصل الرابعرقابة الاتحاد والاتحاد العام
مادة– 65 أ -یتولى الاتحاد على مستوى المحافظة والاتحاد العام على م ستوى القطر مسؤولیة توجیھو
إرشاد جھات قطاع التعاون السكني.
ب – تلتزم جھات التعاون السكني على كافة مستویاتھا بقرار ات وتعامیم ال وزارةوتوجیھات الاتحاد العام وتعمل بموجبھا وفقا للأحكام القانونیة والأنظمة النافذة
ج – یحق للجھات المذك ورة أعلاه رفع مذكرات توضیحیة إلى الوزارة أو المدیریة أو الإتحاد العامتبین فیھ ا وجھة نظرھا و مقترحاتھا حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوعالخلاف بقرار نھائي خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیلھ في دیوان الوزارة.
مادة _ 66 یضع المكتب التنفیذي للإتحاد ا لعام بالتنسیق و التعاون مع الجھات المعنیة المختصة خطةسنویة
للرقابة الشاملة على قطاع التعاون ا لسكني ) إداریاً و مالیاً و فنیاً (ویشكل لجنة للرقابة التعاونیةالسكنیة برئاسة أحد أعضائھ و عضویة عدد من الفنیین و ذوي الخبرة و یتم تشكیل لجانفرعیة أو مؤقتة في الم حافظات و للجان أن تستعین بمن تراه مناسباً لتحقیق مھمتھا و یحددالنظام الداخلي للإتحاد العام مجالات عملھا لدى الجمعیات المشتركة و الاتحادات و ملاكھاالعددي و أسلوب عملھا و كیفیة إعداد و اعتماد تقاریرھا و متابعة تنفیذ توصیاتھا و مقترحاتھاو لا تعتبر قرارات ھذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادھا من الوزیر.
الباب العاشرالإعفاءات والمزایا
مادة– 67 تتمتع جھات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزید مساحتھ ا السكنیة الصافیة عن / 130مترا مربعا بالإعفاءات والمزایا الآتیة/ :
1.من كافة الضرائب المفروضة حالیاً و التي تفرض مستقبلاً على الأرباح التجاریة و الصناعیة.
.2من الرسوم والتكالیف التي تفرضھا مجالس الوحدات الإداریة المتعلقة بالمرافق العامة في حال قیامالجمعیة المشتركة أو الإتحاد بتنفیذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حساب أي منھا على أنتتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإداریة دون مقابل
3.من الضرائب و الرسوم الجمركیة ا لواجبة على مادتي الحدید و الإسمنت المستوردة من قبلھا عندالاقتضاء و بموجب لوائح یصدرھا وزیر المالیة بالاتفاق مع الوزیر
4.من رسم الطابع المالي الذي یقع عبء أدائھ على الجھة التعاونیة.
.5من الرسوم المستح قة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسیسھا أو تعدیل نظامھا الداخلي أوشھرھا ورسوم التأشیر على الدفاتر وترقیمھا وختمھا.
.6من الرسوم العقاریة التي یقع عبء أدائھا علیھا بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فیھا والمتعلقةبالحقوق العینیة العقاریة ورسوم التصدیق والتوثیق على التوقیعات فیما یختص بھذه العقود.
.7من الرسوم النسبیة المقررة على التوثیق والشھر لجمیع المحررات وعقود المقاولة والرھن أوالتأمین والتنازل والشطب وقوائم القید وتجدیدھا التي یقع عبء أدائھا على الجھة التعاونیةوكشوف التحدید والتحریر والشھادات العقاریة و الإطلاعات والبیانات المتعلقة بالقروض التيتمنحھا المصارف والمؤسسات الاقتصادیة التي تتعاقد مع الجھة التعاونیة لتمویل المشاریع التيتقوم بھا .وتخضع جمیع عقود الشراء والبیع والرھن التي تصدر عن الجمعیات لأعضائھا بشأنالأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف لیرة سوریة مھما كانت قیمة العقار وذلك مقابل جمیعما یتعلق بعملیات التسجیل من شھر وتوثیق وغیرھا بالنسبة لكل من الجمعیة والعضو بما في ذلكرسم الطابع المالي.
.8من رسوم رخص البناء وتقسیم الأراضي والطوابع المفروضة علیھا.
.9من الرسوم القضائیة والمالیة المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائیة.
. 10من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالیة التي تليتاریخ رخصة بنائھا أو ما یقوم مقامھا قانوناً
. 11تستفید من المزایا المقررة لجھات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناءوالأراضي والمباني اللازمة لتحقیق أغراضھا. وتباع العقارات العائدة للجھات العامة بما فیھا__الوحدات الإداریة الواقعة ضمن المخطط التنظیمي إلى جھات قطاع التعاون السكني بسعرالتكلفة مضافا إلیھا النفقات الإداریة
. 12تمنح تخفیضاً قدره % 25 من قیمة أجور النقل بالسكك الحدیدیة ووسائل النقل المملوكة للجھاتالعامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا بالنسبة للمعدات و للآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطھا
.
الباب الحادي عشرالمخالفات والعقوبات والنظر في الدعاوى
مادة - 68 مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیھا في القوانین النافذة یعاقب بالحبس م نشھر
حتى ستة أشھر وبغرامة حتى خمسة عشر ألف لیرة سوریة كل من المؤسسین وأعضاء مجلس
الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاریع ومدققي الحسابات والمصفین والعاملین في الجمعیة فيحال ارتكاب أحد الأفعال الآتیة:
أ – تزویر جدول الأفضلیات أو تخصیص المساكن خلافا لأحكام القانون.
ب – تعدیل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبھا انتقاء الأعضاء لمساكنھم تعدیلاجوھریا یمس حقوقھم ودون موافقتھم.
ج – بیع مواد البناء العائدة للجمعیة رغم حاجتھا إلیھا عند البیع.
د – الاستمر ار في عضویة مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعدانتھاء المدة ما لم یكن ھناك أسباب قاھرة أو ظروف طارئة.
ه _ الحصول على مواد البناء باسم الجمعیة والتصرف بھا في غیر مشاریعالجمعیة خلافا للقوانین والأنظمة النافذة.
و _ استعمال مواد من أموال الجمعیة في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعر ا من الموادالمستعملة في المشروع دون تسجیل فرق القیمة في سجلات الجمعیة وقیودھا.
ز _ تقاضي أو منح أجور أو تعویضات أو مكافآت خلافا للقانون.
ح _ التھاون في مراقبة تنفیذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفاتالمعتمدة للمشاریع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعھا.
ط _ تنفیذ قرارات مجلس الإدارة والھیئة العامة رغم إلغائھا أو وقفھا.
ي _ تزویر دفاتر الجمعیة أو سجلاتھا أو إصدار وثائق تخالف الواقع.
ك – عدم إرسال جداول بأسماء المخصصین خلال خمسة عشر یوماً من تاریخالتخصیص إلى الوزارة والاتحاد العام والاتحاد.
مادة _ 69 یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر حتى السنة:
أ - أعضاء مجلس الإ دارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع الذین انتھت مدة عضویتھم فيالمجلس ,أو فصلوا من الجمعیة وفقا لأحكام المادة / 86 /من ھذا ا لقانون أو أعضاء
مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا أو تأخروا بدون عذر مقبول عن تسلیم سجلات الجمعیة
وأموالھا المنقولة وغیر المنقولة إلى خلفھم.
ب _كل من یستولي على مسكن من مساكن الجمعیة أو أي عقار من عقاراتھا أو یستو لي علىمسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعیة یعتبر مغتصبا وتنزع یده عن المسكن أو العقارالمذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعیة بواسطة دائرة التنفیذ.
ج _ أعضاء مجلس الإدارة الذین یتھاونون في تطبیق أحكام الفقرة السابقة.
مادة _ 70 أ _ یتم إقامة الدعوى التي تقررھا الھیئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائھ أثناءولایتھ من قبل لجنة المراقبة وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعیة بإقامةالدعوى الشخصیة.
ب _ یعتبر كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعیة مفصولا منعضویتھا حكما إذا حكم علیھ بحكم مكتسب الدرجة القطعیة بسبب ارتكابھ أحد الأفعالالمعاقب علیھا في المادتین السابقتین.
ج _ تتحمل الجمعیة النفقات والتعویضات التي یحكم بھا على الجمعیة بسبب ارتكاب أي من / 69من ھذا القانون لأحد الأفعال المبینة فیھما ویحق للھیئة - المذكورین في المادتین86 /العامة أن تعود بھا على مرتكب المخالفة.
الباب الثاني عشرأحكام عامة وانتقالیة
مادة– 71 أ - یعتبر العاملون في مدیریات الخدمات الفنیة في المحافظات القائمون على رأس عملھمفي
أقسام التعاون السكني منقولون حكماً إلى وزارة الإسكان و التعمیر مع كافة مستلزماتعملھم من التجھیزات المكتبیة و الأثاث و الأرشیف و الآلیات و یتم تحدید ذلك من خلاللجنة تشكل بقرار من الوزیر برئاسة قاضي یسمیھ وزیر العدل و مندوب عن الوزارة ومندوب عن كل محافظة مھمتھا جرد كامل الموجودات المذكورة أعلاه و یكون قرارھاقطعي
ب - تجري تسم یة ا لعاملین المشار إلیھم في الفقرة /أ /في وظائفھم بقرار من الوزیر خلالثلاثة أشھر من تاریخ نفاذ ھذا ا لقانون و تعد وظائفھم مضا فة إلى ملاك وزارة الإسكان والتعمیر و تطوى من ملاك مدیریات الخدمات الفنیة في المحافظات و تنقل الاعتمادات والأجور والتعویضات إلى موازنة الوزارة بقرار من وزیر المالیة.
مادة - 72 أ - فیما لا یتعارض مع أحكام ھذ ا ا لقانون ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جھة من جھاتقطاع
التعاون السكني یصدر الوزیر بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلیة والمالیة
والمحاسبیة والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملین وصندوق التكافل الاجتماعيونظام ھیئات الشاغلین ولجانھا الإداریة في مجمع السكن العادي ومجمعات سكن الاصطیافوبما لا یتعارض مع أحكام القانون رقم/ 55 / لعام 2002 وتعدیلاتھ.
ب – ریثما تصدر الأنظمة المذكورة في الفقرة السابقة یستمر العمل بالأنظمة الحالیةبما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
مادة _ 73 یصدر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.
مادة _ 74 ینھى العم ل بأحكام القانون رقم/ 31 / لعام 1981 وتسو ي جھات قطاع التعاونالسكني أوضاعھا وفقاً لأحكام ھذا القانون خلال مدة أقصاھا سنة من تاریخ نفاذه.
مادة_ 75 ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.