رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2000 م يصدر
ما يلي :
المادة 1 :
تلغى المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/10/1995 كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 26/8/2000 معدلاً بما يتفق مع أحكام هذه المادة .
المادة 2 :
يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/2000 .
المادة 3 :
يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ 75 بالمائة من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 118 لعام 1962 .
المادة 4 :
تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001 .
المادة 5 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من تاريخ 1/9/2000 .