رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 4 / 1423 هـ ? 26 / 6 / 2002 ? يصدر ما يلي :
الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها :
المجلس : مجلس حماية البيئة .
الوزير : وزير الدولة لشؤون البيئة .
الهيئة : الهيئة العامة لشؤون البيئة .
البيئة : المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك المحيط .
تلوث البيئة : كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة وسلامة الموارد الطبيعية .
حماية البيئة : هي مجموعة النظم والإجراءات التي تكفل استمرار توزن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستماع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه .
الباب الثاني
الهيئة العامة لشؤون البيئة
أهدافها – مهامها
المادة 2
تخضع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 1991 إلى الأحكام المبينة في هذا القانون .
المادة 3
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .
المادة 4
تهدف الهيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة :
1- حصر المشكلات البينية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشكلات بينية أخرى في المستقبل .
2- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الاستراتيجية والوطنية اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ضمن إطار السياسة العامة للدولة .
3- تنمية الوعي العام البيئة بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية .
4- قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقويم المختبرات واعتمادها .
5- إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي .
6- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سلامة البيئة .
7- مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية .
8- وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والإسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها .
9- وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقا لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
10- وضع أسس إنشاء المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية وشروطها ومراقبتها وفقا لمعطياتها وخصائصها .
11- العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها .
12- إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطوره .
13- إعداد خطط الطوارئ البيئية .
14- إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة .
15- إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها وأسلوب تنميتها .
16- دراسة أسباب انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول المناسبة لها .
17- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها .
18- وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها وآلية معالجتها .
المادة 5
تعمل الهيئة على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات الدولية الإقليمية في الأمور والشؤون والاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة .
الباب الثالث
تشكيل الهيئة وإدارتها
المادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مدير عام .
المادة 7
يتألف مجلس الإدارة من :
- الوزير رئيسا
- المدير العام للهيئة عضوا ونائبا للرئيس
- المديرين في الإدارة المركزية للهيئة أعضاء
- رئيس اللجنة النقابية في الهيئة عضوا
المادة 7
يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص :
1- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالهيئة واقتراح تعديل ما هو قائم منها .
2- اقتراح مشروع موازنة الهيئة .
3- تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعينة وتحديد مهامها .
4- تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعينة وتحديد مهامها .
5- الإشراف على أوجه نشاط البيئة الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية .
المادة 13
يعاون الوزير في عمله :
1- جهاز إداري وفني .
2- لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة .
المادة 14
يحدث في جدول بيان النفقات المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع خاص وعنوانه وزارة الدولة لشؤون البيئة .
الباب الخامس
مجلس حماية البيئة
تشكيله – مهامه
المادة 15
1- يحدث مجلس حماية البيئة ويشكل على النحو التالي :
. نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
. وزير الدولة لشؤون البيئة نائبا للرئيس
. وزير الداخلية عضوا
. وزير الصحة عضوا
. وزير المالية عضوا
. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
. وزير الإسكان والمرافق عضوا
. وزير الكهرباء عضوا
. وزير النفط والثروة المعدنية عضوا
. وزير الإدارة المحلية عضوا
. وزير الإعلام عضوا
. وزير السياحة عضوا
. وزير التربية عضوا
. وزير النقل عضوا
. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
. وزير الدولة ( المكلف بنقل وتطوير التقانة ) عضوا
. وزير الصناعة عضوا
. وزير الري عضوا
. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
. رئيسة الاتحاد العام النسائي عضوا
. نقيب المهندسين عضوا
. رئيس الاتحاد الحرفيين عضوا
. رئيسا غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا
المدير العام للهيئة عضوا مقررا
2- يحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى لسلامة البيئة المنصوص على تشكيله في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1991
المادة 16
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره أكثرية أعضاءه على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منه .
2- يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح النائب الذي أيده الرئيس .
3- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاستئناس بآرائهم في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون لهم الحق في التصويت .
المادة 17
يتولى المجلس والمهام والصلاحيات التالية :
1- إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والمخطط والبرامج الخاصة بها في إطار السياسة العامة للدولة .
2- إقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث .
3- إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي إلى الإخلال بتوازنها .
4- اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يرى أنها تسبب ضررا للبيئة أو خللا في توازنها .
5- إقرار اعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادر بموجبه .
6- الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .
7- للنظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس .
8- رفع تقرير عن الوضع البيئي سنويا إلى رئاسة مجلس الوزراء .
الباب السادس
صندوق دعم وحماية البيئة
المادة 18
1- يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب خاص باسم صندوق دعم وحماية البيئة تودع فيه جميع التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة من أموال الصندوق دعم وحماية البيئة ومعالجة الأضرار البيئية وإزالة آثارها وذلك في الموازنة السنوية للهيئة .
2- يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الإدارة المختص مجتمعين .
المادة 19
1- تخصص موارد الحساب المذكور في المادة 18 للأغراض التالية :
• مواجهة الكوارث البيئية .
• المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث .
• نقل التقنيات الحديثة لأغراض حماية البيئة .
• تمويل تصنيع النماذج الأولى للمعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة .
• إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي .
• إقامة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية .
• تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي ووضع المدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة .
• المشاركة في تمويل المشروعات البيئية التي تقوم بها الوحدات الإدارية والبلديات.
• إزالة التلوث .
• الأغراض الأخرى التي تهدف إلى حماية وتنمية البيئة .
• تدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي .
المادة 20
تصرف النفقات المعقودة من الحساب الخاص والمشار إليها بموجب أوامر التصفية وصرف توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص وتخضع هذه الصرفيات إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
تود قيمة أوامر التصفية والصرف ويتم تحريك أموال الحساب الخاص بموجب شيكات وحوالات مصرفية توقع قبل الوزير والحساب المختص مجتمعين .
المادة 21
1- يتم منح وزارة الدولة للبيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن وزير المالية وذلك بالمبالغ التي تورد إلى الحساب الخاص المشار إليه وفقا لأحكام المادة / 20 / من النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 1811 تاريخ 26 / 8 / 1969 ويعتبر المبلغ الذي تضمنه التفويض المالي اعتمادا إضافيا للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم الصرف في حدوده على الأغراض المبينة في المادة 19 من هذا القانون وتدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي .
2- يتم تسديد النفقات المدفوعة من الحساب الخاص المشار إليه في المادة 18 خلال السنة المالية بموجب أمر تصفية وصرف إجمالي يصدره الوزير والمحاسب بالاستناد إلى قيمة إجمالية محسوبا على الاعتمادات المحددة في الحساب الخاص وتؤخذ قيمة أمر التصفية والصرف ( إيرادا ونفقة ) .
الباب السابع
المسؤولية والتعويض عن الأضرار
المادة 22
مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الإقليمية والدولية والأحكام القانونية المتعلقة بالموارد المائية تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق بقطاعات المتعقلة بالماء والهواء والتربة والأحياء النباتية والحيوانية والبيئية والبيئة البحرية .
المادة 23
1- تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الأماكن التي تحددها الهيئة لهم بموجب أمر مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية الأخرى المعتمدة من قبل المجلس . ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير . ولا يجوز دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة .
2- يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصرا في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية .
3- يؤدي الخبراء قبل وضع أسمائهم في الجدول اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي يقيمون فيها : (( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات )) .
4- تحدد أجور وتعويضات الخبراء في الفقرة / 1 / وفق الأنظمة النافذة .
المادة 24
يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنشأة ذات النشاط الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتها إذا تخلص في الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خلافا لأحكام هذا القانون وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائها أو إغراقها أو حرقها أو بأية صورة أخرى وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على الأقل بالإضافة إلى الغرامة المحددة في هذه المادة.
المادة 25
1- يعاقب مرتكب أي من المخالفات التي يتم ضبطها وفق أحكام الفقرة / 1 / من المادة / 23 / بغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية وفي حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها يقضى بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إضافة إلى الغرامة المضاعفة .
2- للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة للأحكام المشمولة بالفقرة / 1 / من المادة / 23 / وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا يزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك .
المادة 26
1- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئيا بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
2- كل من يخالف أحكام الفقرة / 1 / من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية وبالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 27
1- على أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
2- كل من ارتكب أي مخالفة من المخالفات المشمولة بأحكام الفقرة / 1 / من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له الوزير أو من يفوضه بذلك فللوزير أن يحيل المخالفة إلى القضاء وللمحكمة إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتغريمه مبلغا من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالته المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها .
3- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة / 3 / من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وفي حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاثة أمثال العقوبة .
المادة 28
تنظر المحكمة المختصة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .
المادة 29
1- كل من سبب ضررا للبيئة أو للأحياء بفعله أو بفعل الغير التابع له أو بفعل الأشياء التي في حراسته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة مسؤول تجاه الهيئة عن التعويض لها مباشرة إلى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضرر الذي تقدر الهيئة كفايته لإعادة الحال لما كان عليه ويجري تحصيل التعويض المذكور جبرا وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
2- تعد المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة / 1 / من هذه المادة مفترضة .
المادة 30
يعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشعة إلى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقها أو إحراقها أو تخزينها في الجمهورية العربية السورية .
المادة 31
في حال ثبوت أن المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها بإخراجها بقرار من الوزير . وتعد إعادة المواد المخالفة إلى بلد المصدر من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه المنصوص عليها في المادة / 39 / من هذا القانون .
المادة 32
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق العقوبة الأشد في أي قانون آخر .
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 33
للوزير أن يفوض المحافظ بعضا من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 34
تعطى المنشآت والأنشطة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بدءا من تاريخ إنذارها لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون ويجوز للمجلس تمديد هذه المهلة لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى لأي من هذه المنشآت والأنشطة وذلك بناء على طلبها ولأسباب معللة .
المادة 35
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات العامة ذي الرقم ( 32 ) لعام 1957 وتعديلاته .
المادة 36
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت .
المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .