قانون رقم 77 لعام 1960

باسم الأمة . رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت قرر القانون الآتي :
المادة / 1 /
كل من أقدم على تهريب المواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو المعلق استيرادها أو تصديرها على استيفاء شروط معينة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح مابين مثلي قيمة المواد المهربة وعشرة أمثالها ما لم تنص القوانين والأنظمة النافذة على عقوبة أشد وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . وفي جميع الحالات يأخذ القاضي بعين الاعتبار قيمة المواد المهربة عند تحديد العقوبة .
المادة / 2 /
ملغاة بموجب القانون رقم 182 تاريخ 5 / 6 / 1960 .
المادة / 3 /
لا تحول العقوبة المحددة في المادتين السابقتين دون استيفاء الغرامة ذات الصفة المدنية والمترتبة للدوائر المختصة بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
المادة / 4 /
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة