رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1421/ هـ و/ 19/2/ 2001/م
يصدر ما يلي :
المادة (1 )
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها .
الوزارة - وزارة الثقافة
الوزير - وزير الثقافة
المؤلف - من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك .
المصنف - هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه .
فنانو الأداء - الممثلون و العازفون و الراقصون و المنشدون و غيرهم من الذين يؤدون عملاً فنياً من مصنفات أدبية و فنية بصورة أو بأخرى .
النشر - نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها .
حق ملكية المؤلف - هو مجموعة المصالح المعنوية و المادية التي تثبت للشخص على مصنفه .
المادة (2 )
إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي :
أ- المصنفات التي ينتجها و ينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية و من في حكمهم داخل البلاد أو خارجها
ب- المصنفات التي ينتجها و ينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكاناً لإقامتهم .
ج- المصنفات التي تشملها أحكام الاتفاقيات الثقافية و الاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية .
المادة (3 )
تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون و تشمل الحماية بصفة خاصة ما يلي :
أ- المصنفات المكتوبة الكتب و الكتيبات و النشرات و المخطوطات و المحاضرات و ما شابهها من المواد المكتوبة .
ب- المصنفات الفنية المسرحية و الموسيقية سواء أكانت مرقمة منوطة أم لا مصحوبة بكلمات أم لا و السينمائية و الإذاعية و التلفزيونية و الغنائية و التوزيع الموسيقي و تصميم الرقصات و التمثيل الإيمائي .
ج- مصنفات الفنون التشكيلية و التطبيقية و التصوير الفوتوغرافي .
د- مصنفات المصورات و الخرائط الجغرافية و التصاميم و المخططات المتصلة بالطبوغرافية أو العمارة أو بالعلوم .
هـ- مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعات البيانات و تشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .
المادة (4 )
يستثنى من الحماية :
أ- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين و المراسيم و الأنظمة و الاتفاقيات الدولية و الأحكام القضائية و قرارات الهيئات الإدارية و سائر الوثائق الرسمية و كذلك الترجمات الرسمية لها .
ب- الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .
المادة (5 )
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه و في اختيار طريقة هذا النشر و له وحده و لمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأي وسيلة أو شكل كان و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
المادة (6 )
للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه و له الحق في ترجمته إلى لغة أخرى و لا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه .
المادة (7 )
ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون و يستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضاً في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية .
المادة (8 )
للمؤلف أو لمن ينوب عنه قانوناً الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه و في منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به من شأنه الإساءة إلى المؤلف مادياً أو معنوياً و له أن يطالب بتعويض عن ذلك و ينتقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته .
المادة (9 )
إن التحليلات و الاقتباسات القصيرة من المصنف بعد نشره لا تعتبر مساً بحقوق المؤلف إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الأخبار مادامت تشير إلى المصنف و اسم المؤلف إذا كان معروفاً .
المادة (10 )
يحق للدائن الذي بيده سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدين أن يلقي الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه و على نفقته الخاصة و لا يجوز الحجز على حق المؤلف في نشر مصنفه أو نسبته إلى مؤلفه أو بدفع أي اعتداء يقع على مصنفه أو بسحبه من التداول .
المادة (11 )
لا يجوز بأي حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته و رسومه بوجه غير مشروع .
المادة (12 )
لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه في التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضاً مناسباً .
المادة (13 )
تتمتع هيئات البث الإذاعي و التلفزيوني يحق يخولها منع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها و يعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى أي نسخ من هذه البرامج أو إعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني لها إلى الجمهور أو بيعها أو تأجيرها .
المادة (14 )
للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون و يكون ذلك بصورة كتابية و بتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة .
المادة (15 )
إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف و مع ذلك يحق لمن يمتلك النسخة أن يعرضها على الجمهور دون أن له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة (16 )
لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم و لا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة و للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب او الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى و لو لم يأذن بذلك منتج الصورة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه و تطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أياً كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى .
المادة (17 )
إن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى و حق الدولة في حظر تتداول أي مصنف يشكل تتداوله مساً بالنظام العام أو الآداب .
المادة (18 )
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض المادي المناسب.
المادة (19 )
تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة و في حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة .
المادة (20 )
إذا كان المصنف عملاً مشتركاً و توفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصى له فإن نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول إلى الدولة بينما تؤول الحقوق الأخرى إلى المؤلفين الآخرين ما لم هناك اتفاق يخالف ذلك على أن يحافظ على حقه في ذكر اسمه على المصنف.
المادة (21 )
إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين و رأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا انقضت هذه المهلة و لم يباشر النشر فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة على أن يجري تعويض الورثة تعويضاً مالياً مناسباً و في حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .
المادة (22 )
تتمتع بالحماية حقوق المؤلف طوال حياته و حتى 50 سنة من وفاته و إذا اشترك تأليف المصنف أكثر من شخص فإن الحماية تشمل المؤلفين كافة حتى غاية خمسين سنة من وفاة آخر المشاركين في تأليف المصنف .
المادة (23 )
يتمتع بالحماية المصنف الذي ينشر دون اسم مؤلفه أو ينشر باسم مستعار مدة خمسين سنة اعتباراً من التاريخ الذي ينشر فيه هذا المصنف بطريقة مشروعة لأول مرة و إذا عرفت شخصية المؤلف أو زال أي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدة طبقت على حماية المصنف أحكام المادة 22 من هذا القانون .
المادة (24 )
إن حماية المصنفات السمعية البصرية أو الإذاعية أو السينمائية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف و إذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فإن الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع .
المادة (25 )
إن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية و التطبيقية تمتد طوال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إنتاج المصنف .
المادة (26 )
تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون .
المادة (27 )
يتمتع فنانو الأداء و خلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم و عدم المس بهذا الأداء.
المادة (28 )
يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم و يعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى البث الإذاعي و التلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة و بيعها أو تأجيرها و مدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أدول اداء علني .
المادة (29 )
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبروا جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة و يجوز للوزارة أن تطبق على حالة الخلاف المؤدي إلى عدم النشر أحكام المادة 21 من هذا القانون إذا رأت أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف بشرط تعويض أصحابه تعويضاً مالياً مناسباً .
المادة (30 )
إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك .
المادة (31 )
المصنف الذي يشترك في وضعه شخص أو أكثر بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري و يندمج من عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين و تميزه على حدة يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف و نظمه مؤلفاً و يكون له وحده الحق في التمتع بحقوق المؤلف و حمايتها .
المادة (32 )
في حال الاشتراك في تأليف الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي و الموزع الموسيقي مجتمعين الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي و يكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (33 )
في حال الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا و في الاستعراضات " اسكتشات " المصحوبة بموسيقا و في جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بإصدار نسخ منه و يكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (34 )
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني كل من :
أ- مؤلف السيناريو إذا كان السيناريو جديداً .
ب- من قام بتحوير مصنف موجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو التلفزيوني .
ج- مؤلف الحوار .
د- واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف أو اختارها من مؤلفاته .
هـ- المخرج إذا باشر رقابة فعلية و قام بعمل إيجابي في ابتكار المصنف و تحقيقه من الناحية الفنية أو إذا كان المصنف مأخوذاً من مصنف آخر محمي بأحكام هذا القانون يعتبر مؤلف هذا المصنف الآخر شريكاً في تأليف المصنف الجديد .
المادة (35 )
لمؤلف المصنف الفني سينمائي أو مسرحي أو تلفزيوني أو إذاعي .. إلخ و لمن قام بتحويره و لمؤلف الحوار فيه و لمخرجه مجتمعين الحق في عرض مصنفهم دون أن يكون لصاحب المصنف الأدبي أو الفكري أو العلمي الذي أخذ منه المصنف الفني أو لواضع الموسيقا اعتراض على ذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق المترتبة لهذين الأخيرين على تأليف المصنف أو وضعه أو يلحق ضرراً بسمعتهما و لكل من مؤلف الشطر الأدبي و الشطر الفكري و الشطر العلمي و الشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما أو التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة (36 )
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف فني سينمائي أو مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني ..إلخ من إتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الباقين من استعمال الجزء الذي أنجزه و ذلك مع عدم الإخلال بما لمؤلف المصنف الفكري أو الأدبي أو العلمي الخاص بهذا الجزء من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
المادة (37 )
تعتبر أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنصه المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف :
أولاً .. في حال المصنف الذي تم نشره بطريقة مشروعة .
أ- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي .
ب- الاستشهاد بنصوص من المصنف بشرط أن يكون ذلك متمشياً مع العرف السليم و أن يكون للاستشهاد مسوغ و أن يذكر عنوان المصنف و اسم مؤلفه في العمل الذي يدرج فيه الاستشهاد بما في ذلك النصوص المنقولة من المقالات الصحفية و الدوريات التي تظهر بشكل خلاصات صحفية .
ج- استخدام المصنف إيضاحاً للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني و بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف السليم و أن يذكر عنوان المصنف و اسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة .
ثانياً .. استنساخ مقال مذاع أو منشور في صحف أو دوريات أو إبلاغه للجمهور بشرط ذكر هذا المصدر و لا يكون هذا الاستنساخ مشروعاً إذا ورد صراحة منذ نشر ذلك المقال أو إذاعته إن ذلك محظور .
ثالثاً .. استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه بمناسبة عرض أحداث جارية و ذلك عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو وسائل إعلام الجمهور أو جعل ذلك المصنف في متناول الجمهور في الحدود التي يسوغها الهدف الإعلامي المنشود .
رابعاً .. استنساخ أعمال فنية تشكيلية أو معمارية لعرضها سينمائياً أو تلفزيونياً أو إبلاغها للجمهور إذا كانت هذه الأعمال موجودة بصفة دائمة في مكان عام أو لا تحتل في البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية بالنسبة إلى الموضوع الرئيسي .
خامساً .. استنساخ عمل أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا جرى الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز للتوثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ و عدد النسخ مقتصراً على احتياجات أنشطة الجهات المستنسخة و بشرط ألا يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مسوغ له لمصالح المؤلف المشروعة .
سادساً .. الاستنساخ بواسطة الصحف أو وسائل إعلام الجمهور لأي خطاب سياسي أو خطاب ألقي في مرافعة قضائية أو لأية محاضرة أو خطاب ديني أو غير ديني أو لأي عمل آخر مشابه ألقي علناً بشرط أن يكون الهدف الوحيد من هذا الاستخدام هو نقل خبر من الأحداث الجارية .
المادة (38 )
للهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر و على مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك و على تلك الهيئات بيان اسم المؤلف و عنوان المصنف و دفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه و ذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين.
المادة (39 )
تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف و متابعة حماية هذه الحقوق و تحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية و أسلوب عملها و إجراءات التسجيل و وثائقه بما لا يخل بأحكام الإبداع القانوني.
المادة (40 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولاً .. كل من اعتدى على حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد 5/6/7 من هذا القانون .
ثانياً .. كل من نسب لنفسه مصنفاً ليس من تأليفه .
ثالثاً .. كل من تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنفاً مخالفاً بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري .
رابعاً .. كل من أعاد في الجمهورية العربية السورية إنتاج مصنفات محمية مخالفاً أحكام هذا القانون و كذلك كل من باع هذه المصنفات أو أصدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها و هو يعلم بالمخالفة و تتعدد العقوبات بتعدد المصنفات موضوع الاعتداء .
المادة (41 )
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال التكرار .
المادة (42 )
يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائياً و يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات و الأجهزة المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون التي لا تصلح إلا لهذا النشر و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
المادة (43 )
يحق للوزارة أن تصادر أو تطلب مصادرة جميع نسخ المصنف المعاد إنتاجها خلافاً لأحكام هذا القانون .
المادة (44 )
للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أو الوزارة أن تأمر بالإجراءات التالية فيما يتعلق بكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه .
أ- إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ب- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ج- توقيع الحجز على المصنف الأصلي و نسخه من كتب أو صور أو أشرطة أو أقراص حاسوبية أو اسطوانات أو غير ذلك و كذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف .
د- إثبات الادعاء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض أو تلقى بين الجمهور و منع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
هـ- حصر الواردات الناتجة من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضت الحال و الحجز على هذه الواردات في جميع الأحوال .
المادة (45 )
يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه إن تأمر بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع و المواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر و لها أن تأمر بتغيير معالم النسخ و الصور و المواد أو جعلها غير صالحة للعمل و ذلك كله على نفقة الطرف المسؤول .
كما يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم أو بالإتلاف أو تغيير المعالم .
المادة (46 )
على جميع المحلات المرخص لها بنشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية أن تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل البلاد أم من خارجها على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات و الإذن أو الاتفاق الذي يخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع .
المادة (47 )
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الدولة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية و يكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحلات التي تقوم بنشر المصنفات و توزيعها و نسخها و إنتاجها في البلاد كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون و لهم في سبيل ذلك ضبط المواد و النسخ و الوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و يؤازرهم رجال الأمن و الشرطة إذا اقتضت الأحوال ذلك .
المادة (48 )
يصدر الوزير القرارات و التعليمات المنفذة لهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (49 )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (50 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .