قانون رقم 45 لعام 1980

المادة 1
يحظر على جميع العاملين الذين عرفتهم الفقرة ج من المادة 2من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1977 القيام بأي عمل مهما كان نوعه أو صفته سواء أكان مأجورا أو غير مأجور لصالح أحد الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يقومون بتنفذ مشاريع أو أعمال أو أشغال أو توريدات لدى الجهة التي يعمل فيها أو الجهات المرتبطة بها أو التي تفرعت عنها .

المادة 2
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة