الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 1/
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون، المفاهيم الآتية :
الهيئة: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجلس: المجلس الأعلى للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المجموعة: وحدة اختصاصية في مركز الهيئة.
الفرع: فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة.
القسم: وحدة اختصاصية في المجموعة أو الفرع أو المديرية.
العاملون بالتفتيش: رئيس الهيئة، ومعاونوه، ورؤساء المجموعات والفروع والأقسام، والمديرون، والمفتشون، ومعاونو المفتشين.
المفوض المؤقت: كل من يكلف الاشتراك في بعثة تفتيشية من ذوي الاختصاص والخبرة من العاملين في الجهات التابعة للرقابة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 2/
أ ـ (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ) هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل:
1 ـ تطوير العمل الإداري.
2 ـ حماية المال العام.
3 ـ تحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء.
4 ـ تسهيل توفير الخدمات للمواطنين.
ب ـ تتولى ( الهيئة ) الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 3/
تمارس الهيئة اختصاصاتها لدى الجهات التالية:
أ ـ حزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، فيما يتعلق بإدارة أموالها واستثمارها.
ب ـ الوزارات والإدارات، باستثناء ما يلي:
1 ـ أمر التسليح والتنظيم والإعداد فيما يتعلق بوزارة الدفاع.
2 ـ الأمر المتعلقة بقوى الأمن الداخلي، ووزارة الداخلية.
3 ـ القضاء العادي والإداري والعقاري، والأمور التي تدخل في نطاق اختصاص التفتيش القضائي بموجب القوانين النافذة.
ج ـ البلديات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت، والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية، ومديريات الأوقاف، ووحدات الإدارة المحلية.
د ـ لجان تحديد أجور العمل الزراعي، والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولجان قضايا تسريح العمال، بما في ذلك التشكيلات الإدارية ذات الصفة القضائية فيما يقتصر إلى التفتيش والتحقيق في الأمور الإدارية و المالية.
هـ ـ مؤسسات القطاع المشترك وشركاته التي يصدر بتحديدها قرار من ـ رئيس مجلس الوزراء.
و ـ المؤسسات والمنشآت الخاصة التي لها علاقة أو تأثير في التربية أو الصحة العامة.
ز ـ المنظمات الشعبية، والجمعيات والنوادي على اختلاف أنواعها.
ح ـ أية جهة أخرى تقوم الدولة بمنحها قروضا أو سلفا أو إعانات، أو تضمن لها حدا أدنى من الربح أو تكون لها علاقة أو تأثير في عملية التحويل الاشتراكي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 4/
أ ـ مع عدم الإخلال باختصاصات (الهيئة) تحدث في كل وزارة، أو إدارة، أو مؤسسة أو شركة، أو منشاة، أو هيئة عامة، أو وحدة إدارية، أجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية، ويسمى المراقبون العاملون فيها من قبل الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ب ـ تهدف الرقابة الداخلية إلى ما يلي:
و ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يحتفظ العاملون في (الرقابة الداخلية) بأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التي تكسبهم إياها.
ز ـ تنظيم قواعد عمل ( الرقابة الداخلية ) في النظام الداخلي (للهيئة) ويضع الوزراء لوائح داخلية لأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لهم، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 5/
مع مراعاة اختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش في حزب البعث العربي الاشتراكي، والجهاز المركزي للرقابة المالية، و إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
أ ـ إبداء الرأي في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الإدارية، وتتبع انعكاساتها وثغراتها وأخطائها من خلال التطبيق.
ب ـ مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والثقافية، والتربوية والتعليمية، والصحة في مواعيدها، ومدى تحقيقها الأهداف المقررة لها، وللهيئة في سبيل ذلك القيام بكل ما يمكنها من تحقيق هذه المهمة.
د ـ العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية وفق أحكام هذا القانون.
هـ ـ إبداء الرأي في الحسابات الختامية.
و ـ الرقابة الآنية على أداء المهمات من قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابة (الهيئة) للوقاية من الخطأ والاستمرار عليه، والطلب من الجهات العامة بموافقة (رئيس مجلس الوزراء) وقف إجراءات العمل أو المهمات في حال احتمال وقوع ضرر على الأموال العامة أو وقوعه فعلاً.
ز ـ التحقق من سلامة الإنفاق العام، والتأكد من كفايته لتحقيق الأغراض المتوخاة وتجنيب الأموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع.
1 ـ تمكين ( الإدارة ) من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها، وضمن الولاية العامة للهيئة، بما يكشف عن مواطن الخلل والهدر، وأسباب قصور الإنتاج، ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط.
2 ـ اقتراح أسباب تطوير العمل، وزيادة الفعالية الإنتاجية.
3 ـ مؤازرة ( الهيئة ) في أداء مهماتها.
ج ـ تتولى ( الرقابة الداخلية ) ما يلي:
1 ـ تحقيق المخالفات الإدارية والمسلكية.
2 ـ تحقيق ما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الإدارة أو( الهيئة ) من شكاوى المواطنين.
3 ـ وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها، والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها.
4 ـ تحقيق بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند /3/ بتفويض من الهيئة.
5 ـ تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة.
د ـ تقدم ( الرقابة الداخلية ) تقارير بنتيجة أعمالها إلى( الإدارة ) التي تبلغها إلى( الهيئة ) بعد إبداء الرأي فيها، دون أن يخل ذلك بحق ( الإدارة ) في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية في نطاق اختصاصاتها العامة، وتعامل تقارير الرقابة الداخلية التي تعمدها رئاسة الهيئة، معاملة تقارير ( الهيئة ) نفسها.
يتمتع المراقبون في أجهزة الرقابة الداخلية بحصانة النقل والندب والتأديب، فلا يجوز نقلهم أو ندبهم أو معاقبتهم من رؤساء المختصين إلا بموافقة رئيس الهيئة.
ح ـ بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون من مخالفة القوانين والأنظمة ومن الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومعالجة اقتراحاتهم فيما يبدو لهم بقصد تحسين الخدمات والنظام وسير العمل وسرعة إنجازه.
ط ـ الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة أداء العمل، وتحقيق هذه المخالفات ومتابعتها مسلكياً أمام الجهات المختصة، وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها، وفحص الطلبات التي تحال إليها بشأن هذه المخالفات والجرائم من الجهات العامة أو من المنظمات الشعبية.
ي ـ تحقيق قضايا الكسب غير المشروع المنصوصة في القانون ذي الرقم /64/ والتاريخ 15/6/1958 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، بناء على تكليف من (رئيس مجلس الوزراء). ويتمتع المحقق في هذه الحال بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجان المنصوصة في القانون والقرارات المشار إليها.
ك ـ مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية ومدى تحقيقها أهداف الدولة في حماية الصحة العامة، بما في ذلك حماية العاملين في مختلف النشاطات الإنتاجية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الأول ـ في اختصاصات الهيئة وفي مجالات عملها/مادة 6/
للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة المخالفات والجرائم وإن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 7/
أ ـ تتألف الهيئة من:
1 ـ المجلس الأعلى.
2 ـ الإدارات المركزية.
3 ـ الإدارات الفرعية.
ب ـ يحدد النظام الداخلي للهيئة: المجموعات، والمديريات والفروع، والأقسام، والمكاتب المكونة للجهات المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة واختصاصها.
ج ـ يتألف الجهاز العامل في الهيئة من:
1 ـ العاملين بالتفتيش المعرفين في المادة الأولى من هذا القانون، ويؤلفون الجهاز الفني في الهيئة.
2 ـ الإداريين والمستخدمين والعمال.
د ـ يرأس المجموعات والفروع والأقسام رئيس. ويرأس المديريات مدير، ويعمل فيها عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين والعمال، يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 8/
أ ـ يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من:
1 ـ رئيس الهيئة، رئيساً.
2 ـ ثمانية أعضاء، منهم معاونو رئيس الهيئة، إضافة إلى ممثل واحد عن كل من رؤساء المجموعات والفروع والأقسام ومديري المديريات الفنية، وعن المفتشين، يتم اختياره حسب الأقدمية في الهيئة، فإذا تعادل اثنان في القدم اختير الأعلى درجة. وعلى أن لا تقل مدة ممارسة هذا الممثل العمل بالتفتيش عن سبع سنوات.
ب ـ يتولى أمانة سر المجلس أحد موظفي الهيئة يسميه رئيسها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 9/
يتولى المجلس المهمات الآتية:
أ ـ دراسة الأمور التالية واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها:
1 ـ تحديد عدد العاملين في: المجموعات والفروع، والأقسام، والمديريات.
2 ـ خطط تأهيل العاملين في الهيئة.
3 ـ مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والمديرين.
4 ـ مشاريع خطط عمل تنسيق العمل الرقابي للهيئة مع أجهزة الرقابة الأخرى بعد الإتفاق مع رؤسائها المعنيين.
5 ـ مشروع موازنة الهيئة.
6 ـ مشاريع تعديل قانون الهيئة ونظامها الداخلي.
7 ـ الأمور التي يحيلها رئيس الهيئة.
ب ـ إقرار الأمور الآتية:
1 ـ أساليب العمل في أجهزة الهيئة.
2 ـ مناهج عمل المجموعات والفروع.
3 ـ تحديد نطاق عمل المجموعات.
4 ـ التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في الهيئة، وإبراز الخبرات المتكونة من خلال ممارسة الأعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وتعميمها.
5 ـ الإجراءات الواجب اتخاذها في شأن الأمور المنسوبة إلى العاملين بالتفتيش، في ضوء النتائج التي ينتهي إليها المجلس بدراسة تقارير التحقيق الجاري معهم.
6 ـ أسس تدريب العاملين بالتفتيش المشمولين بنظام التدريب وقواعد الفحص المسلكي، وأسس النجاح فيه.
7 ـ تحديد أجور الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة.
8 ـ تسمية رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرين ومعاونيهم.
9 ـ نقل رؤساء والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام.
10 ـ تنظيم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي للعاملين في الهيئة.
ج ـ محاكمة العاملين بالتفتيش تأديبيا بصفة مجلس تأديب، وفق الأحكام المنصوصة في الفصل الخامس من هذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 10/
أ ـ تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ب ـ لا تعتبر جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ج ـ تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
د ـ يحدد النظام الداخلي دورات انعقاد المجلس وكيفية عمله وضبط مقرراته وتدوينها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 11/
أ ـ تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه.
ب ـ تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 12/
لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس من:
أ ـ رؤساء المجموعات والفروع والأقسام، والمديرين، والمفتشين من غير أعضاء المجلس.
ب ـ ممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ج ـ الخبراء والمتخصصين والمفوضين الموقتين.
وللمدعوين حق المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بهم، أو التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 13/
أ ـ يرأس الهيئة رئيس يعين بمرسوم، ويعامل معاملة الوزراء في الصلاحيات والحقوق. ويتولى إدارة أعمال الهيئة والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وهو مسؤول عن حسن سير الأعمال فيها.
ب ـ يقدم رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء تقارير دورية تظهر أوضاع العمل في الجهات التابعة لرقابة الهيئة ومستوى أداء العاملين فيها وفاعليته، وتبين ما طلبت الهيئة إلى السلطات الإدارية اتخاذه من إجراءات وما قدمت إليها من توصيات ومقترحات لمعالجة قصور النصوص والأنظمة ومدى انسجامها مع القوانين وثغرات الأداء وأخطائه، ومدى استجابة السلطات المذكورة لهذه الطلبات والتوصيات والمقترحات.
ج ـ لرئيس مجلس الوزراء دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس العليا التي يرأسها، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 14/
يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 15/
يسمى أحد معاوني رئيس الهيئة للنيابة عنه في حال غيابه، بقرا ر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 16/
لرئيس الهيئة:
أ ـ أن يفوض إلى أحد معاونيه ورؤساء الفروع ببعض اختصاصاته.
ب ـ تكليف بعض أصحاب الاختصاص من العاملين في الدول وغيرهم، وإعداد دراسات مالية أو اقتصادية أو غيرها مقابل مكافأة تحدد في قرار التكليف.
ج ـ تشكيل بعثات تفتيشية مشتركة من العاملين بالتفتيش ومفوضين موقتين تجري تسميتهم بالاتفاق مع رؤسائهم، وذلك لممارسة الرقابة والتفتيش وتحقيق قضايا معينة.
ويحلف المفوض المؤقت اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام.
د ـ إحالة العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة على الجهات التأديبية لمحاكمتهم تأديبيا.
هـ ـ الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة إعادة النظر في العقوبات التي تفرضها، تخفيفا، أو تشديدا، لتكون أكثر ملائمة.
و ـ إصدار التعليمات، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، بوقف صرف القيم النقدية والمادية. إذا بدا:
1 ـ ارتكاب حادث جرمي.
2 ـ ارتكاب مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
3 ـ خروج على الخطط.
ز ـ أن يتدخل بالذات أو عن طريق إنابة أحد العاملين بالتفتيش في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوصة والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية وفي جميع مراحلها، وفق أحكام المرسوم التشريعي /46/ المؤرخ في 8/8/1977 والمتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
ح ـ حضور اجتماعات مجالس الإدارة لإقرار الميزانيات الختامية وإبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية وفق أحكام المرسوم التشريعي /18/ المؤرخ في 15/2/1974 والقانون /1/ المؤرخ في 31/1/1976 ويمكن إنابة أحد العاملين بالتفتيش في حضور اجتماعات مجالس الإدارة المنعقدة وفق أحكام المرسوم التشريعي /18/ المشار إليه.
ط ـ الطلب إلى وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الذين ينسب إليهم بموجب تحقيقات أولية أو نهائية اختلاس الأموال العامة أو إلحاق الضرر بها. ويجوز أن يتناول الحجز الأموال العائدة لزوجات هؤلاء الأشخاص ما لم يثبتن أنهن اكتسبن تلك الأموال من مالهن الخاص.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثاني ـ في تكوين الهيئة/مادة 17/
يمثل رؤساء الفروع ( الهيئة ) في المحافظات وهم مسؤولون أمام رئيس الهيئة عن حسن سير العمل، وعن الإشراف على رؤساء الأقسام والمفتشين ومعاوني المفتشين والعاملين في الفروع، وهم آمروا التصفية والصرف للاعتمادات المالية الخاصة بموازنات الفروع.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 18/
يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف التفتيش في الهيئة ما يلي:
1 ـ أن يكون حاملا شهادة جامعية ومضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.
2 ـ أن لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية عقوبة تأديبية شديدة.
3 ـ أن لا تكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية وشرفهما.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 19/
أ ـ يتم إشغال وظيفة مفتش عن طريق:
1 ـ التعيين المباشر وفق القوانين والأنظمة النافذة بشأن التعيين في الوظائف العامة في الدولة.
2 ـ النقل إلى إحدى الوظائف الشاغرة في الهيئة من العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
3 ـ الندب إلى الهيئة دون التقيد بوجود الشاغر فيها، من العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
ب ـ يتبع المفتش المعين، أو المنقول، أو المندوب تدريباً في الهيئة على أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق لمدة سنة. ويمكن تمديدها مدة مماثلة بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المجلس. وينهى تعيين المعين ويعاد المنقول والمندوب إلى إدارته السابقة إذا لم يثبت قدرته بانتهاء فترة التدريب أو خلالها.
ج ـ يلتزم المفتش المعين، أو المنقول، أو المندوب خلال فترة التدريب، بواجبات العاملين بالتفتيش، ولا يتمتع من الحقوق إلا بتعويض التفتيش وتعويض الانتقال وفق أحكام هذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 20/
يستثنى العاملون بالتفتيش قبل صدور هذا القانون من أحكام البند /1/ من المادة /18/ ومن أحكام المادة /19/ السابقة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 21/
أ ـ استثناء من شرط المدة الواردة في البند /1/ من المادة /18/ السابقة:
1 ـ يعين في ملاك الهيئة في وظيفة (معاون مفتش متدرب) من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، مجازون جامعيون، بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروطها وأسس النجاح فيها.
2 ـ يمكن نقل المجازين الجامعيين من العاملين في الجهات العامة من ذوي المرتبتين الخامسة والرابعة، أو ما يعادلهما، أو ندبهم إلى الهيئة للعمل في وظيفة معاون مفتش.
ب ـ دون إخلال بأحكام المادة /12/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته يتم تدريب معاوني المفتشين المعنيين، أو المنقولين، أو المندوبين مدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة في الجهات العامة، وسنتان في الهيئة وفي المعاهد والمراكز التدريبية.
ج ـ تنظم أسس تدريب معاوني المفتشين بقرار من المجلس.
د ـ يسمى المتدرب مفتشا، بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد قواعده بقرار من المجلس. وينقل غير الناجح إلى إحدى وظائف الدولة الأخرى، أو يثبت في إحدى وظائف الهيئة الإدارية، وتعتبر فترة التدريب خدمة مؤهلة للترفيع المستحق.
هـ ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف معاون المفتش المتدرب الذي أنهى مدة تدريبه في الجهات العامة، ممارسة المهمات الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 22/
يسمى معاونو رئيس الهيئة بمرسوم، أما رؤساء المجموعات والفروع والأقسام والمديرون فيسمون بقرار من المجلس.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 23/
يجوز أن يعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استنادا إلى موافقته الخطية، ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثالث ـ في التعيين والنقل والندب/مادة 24/
أ ـ يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة الواحدة:
1 ـ بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين.
2 ـ بقرار من المجلس بالنسبة لرؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام.
ب ـ يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من المجلس.
ج ـ يتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 25/
أ ـ يقسم العاملون بالتفتيش قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أقوم بوظيفتي بأمانة وبكتمان تام وأن أنتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة وحماية أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.
ب ـ يؤدي رئيس الهيئة ومعاونوه اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء أما العاملون الآخرون فيؤدونها أمام رئيس الهيئة.
ج ـ يؤدي معاونو المفتشين اليمين، بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 26/
يترتب على العاملين بالتفتيش ما يلي:
أ ـ سلوك مسلك القاضي.
ب ـ الالتزام بكتمان الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم باستثناء ما يقدمون منها إلى رؤسائهم أو ما يدلون بها أمام القضاء والجهات التأديبية تطبيقاً لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
ج ـ عدم مزاولة التجارة أو أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتها.
د ـ عدم ممارسة الخبرة ولو بدون أجر.
هـ ـ عدم ممارسة التحكيم أو التدريس في الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية أو الفنية إلا بإذن من رئيس الهيئة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 27/
يجوز للعاملين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج لأي سبب كان عند معالجتهم الموضوع المكلفين تحقيقه أن يطلبوا التنحي خطيا. ولرئيس الهيئة أن يأذن لهم بذلك.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 28/
أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني تعويض تفتيش شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 المؤرخ في 18/7/1974 على أن لا يقل عن 300 ل.س شهريا.
ب ـ لا يستفيد من التعويض المحدد في الفقرة السابقة رئيس الهيئة.
ج ـ يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيشي شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل مقداره 200 ل.س.
د ـ يعتبر تعويض التفتيش جزءا متمما للراتب ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات مع التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها كيفما كانت صفتها أو تسميتها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 29/
لا يحول تقاضي التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة دون تقاضي تعويضات الاختصاص والتعويضات الفنية المقررة في الأحكام المرعية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 30/
أ ـ يحظر على العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون تناول التعويضات من الجهات العامة لقاء الأعمال الإضافية التي يكلفونها باستثناء المكافآت على التأليف وأجور التدريس.
ب ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف العاملين فيها العمل الإضافي بهدف زيادة الإنتاجية واستعجال إنجاز الأعمال الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية وما يتصل بها لقاء تعويض يحدد في قرار التكليف وضمن الحدود القصوى المنصوصة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
وتنظم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي في الهيئة وشروطه بقرار من المجلس.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 31/
أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والإياب باليوم والساعة.
ويؤشر المذكورون على أوراق إذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين، ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب باليوم والساعة والمراكز التي تجولوا فيها.
ب ـ ويحدد تعويض الانتقال اليومي للعاملين بالتفتيش بما يعادل:
1 ـ قسط يوم ونصف من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال من محافظة إلى أخرى، مهما بلغت مدة المهمة.
2 ـ قسط يوم من الراتب الشهري المقطوع، عندما يكون الانتقال ضمن المحافظة الواحدة، ومهما بلغت مدة المهمة. وتعتبر بحكم المحافظة الواحدة محافظات الريف العائدة لمحافظات المدن.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الرابع ـ في واجبات المفتشين وحقوقهم/مادة 32/
يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش، ويلتزمون بواجباتهم، ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة.ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات، اليمين المنصوصة في الفقرة /ج/ من المادة /16/ من هذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في الحصانة/مادة 33/
أ ـ يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعا، ماعدا معاوني المفتشين، على النحو المبين في هذا القانون. ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم.
ب ـ الحصانة هي حماية العامة من النقل والندب والصرف من الخدمة والنقل والندب المقصودان هما: النقل أو الندب خارج الهيئة، والنقل أو الندب ضمنها من مدينة أو بلدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى لا تعادلها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في الحصانة/مادة 34/
يستثنى من الحصانة:
أ ـ العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /19/.
ب ـ الذين يطلبون النقل أو الندب خطيا.
ج ـ الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة /24/.
د ـ المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 35/
للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش:
1 ـ اللوم.
2 ـ قطع الراتب.
3 ـ إبطال الترفيع.
4 ـ الصرف من الخدمة.
1 ـ عقوبة اللوم:
هي إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة إلى ارتكابها أو ارتكاب ما يماثلها.
ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم.
2 ـ عقوبة قطع الراتب:
هي حسم مبلغ لا يتجاوز (10%) من الراتب الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3 ـ عقوبة إبطال الترفيع:
هي حرمان العامل بالتفتيش من الترفيع لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ عقوبة الصرف من الخدمة:
هي إنهاء خدمة العامل بالتفتيش وتصفية حقوقه وفقاً للقانون أو النظام التابع له.
ولا يجوز إعادة العامل بالتفتيش المصروف من الخدمة إلى (الهيئة) أو أية جهة رقابية أخرى.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 36/
أ ـ يحال العاملون بالتفتيش على (المجلس) بقرار يصدر عن (رئيس مجلس الوزراء) بناء على اقتراح (رئيس الهيئة)، في الحالات التالية:
1 ـ الإخلال بالواجبات.
2 ـ ارتكاب مخالفة لأحكام المادة /26/ من هذا القانون.
3 ـ الإساءة، بقول أو عمل أو كتابة، إلى كرامة العامل الشخصية أو كرامة (الهيئة).
4 ـ مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
ولا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ب ـ لا يجوز أن تكف يد المحال على (المجلس) إلا بقرار من (المجلس) نفسه.
ج ـ للمجلس أن يعهد إلى بعثة تفتيشية بالتحقيق مع المحال.
د ـ للمحال على (المجلس) الاستعانة بأحد العاملين بالتفتيش للدفاع عنه.
هـ ـ إذا لم يمثل المحال أمام (المجلس) أو أمام البعثة التفتيشية جاز إصدار القرار في غيبته، وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار
فإذا لم يحضر بعد الاعتراض يقرر المجلس رد اعتراضه.
و ـ تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية.
ز ـ تخضع قرارات (المجلس) للطعن من قبل المحكوم عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
ح ـ تنفذ عقوبة الصرف من الخدمة بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من (رئيس الهيئة).
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 36/
لا تقبل مخاصمة العاملين بالتفتيش إلا في حالتي الغش والتدليس.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 38/
يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش، في حال قصور فاعليتهم وأدائهم في العمل، التدابير التالية:
أ ـ الملاحظة الشفهية.
ب ـ الملاحظات المسجلة.
ج ـ التنبيه الشفهي.
د ـ التنبيه المسجل.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 39/
لا تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي يرتكبها العاملون بالتفتيش أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها، إلا من قبل النائب العام، بإذن من اللجنة المشار إليها في المادة /114/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ والتاريخ 15/11/1961 ، أو بناء على طلب (المجلس) عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود حرم.
وفي هذه الحالة يرجئ (المجلس) النظر في الأمور المسلكية إلى حين بت الأمور الجزائية بقرار مبرم.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في المساءلا ت المسلكية والتتبعات القانونية/مادة 40/
يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية:
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في رد العاملين بالتفتيش/مادة 41/
أ ـ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام.
ب ـ يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفيما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية.
وبناء على قرار قاضي التحقيق، يحال العامل بالتفتيش المدعي عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة.
ج ـ قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطرق الطعن.
د ـ يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل، من قبل ممثل الحق العام.
هـ ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.
و ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية.
ز ـ تفصل أحد دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون، التي يجب أن تقدم، ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية، ويكون قرارها غير تابع لطرق المراجعة.
ح ـ لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حال الجرم المشهود وفقاً للقوانين على أن يعلم أقرب قاض لإبلاغ الأمر فوراً إلى النائب العام.
ط ـ للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة.
ي ـ إذا أقيمت الدعوى على أحد العاملين بالتفتيش، وكان له شركاء أو متدخلون من غير العاملين بالتفتيش، تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل.
ك ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد العامل بالتفتيش الملاحق أمامها، ويعتبر العامل بالتفتيش مكفوف اليد حكما بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه، أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة.
ل ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر، أثناء المحاكمة إخلاء سبيل العامل بالتفتيش الموقوف.
م ـ يجري توقيف العاملين بالتفتيش في غرفة خاصة في قصر العدل.
ن ـ تنفذ عقوبة الحبس بحق المحكوم عليهم من العاملين بالتفتيش في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
س ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفق أحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في رد العاملين بالتفتيش/مادة 42/
يجوز رد العامل بالتفتيش لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب ـ إذا كان بينه وبين أحد المشكو منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج ـ إذا كان خطيباً لأحد المشكو منهم.
د ـ إذا سبق وأن كان وكيلاً لأحد المشكو منهم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.
هـ ـ إذا كان أحد المشكو منهم قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
و ـ إذا وجدت بينه وبين أحد المشكو منهم عداوة شديدة.
ز ـ إذا كانت قد أقيمت مع أحد المشكو منهم أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
ح ـ إذا سبق أن كان، منذ أقل من سنتين، رئيساً مباشراً أو مرؤوساً لأحد المشكو منهم
وفي جميع الحالات لا ينسحب سبب الرد على المحقق معهم الآخرين.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الخامس ـ في حصانة المفتشين ومحاكمتهم وردهم/في رد العاملين بالتفتيش/مادة 43/
أ ـ يقدم طلب الرد مسببا إلى المحقق مباشرة في بداية التحقيق وقبل الاستجواب ما لم ينشأ سبب الرد أثناء التحقيق، ويلتزم المحقق بتدوين الطلب بعد أخذ الهوية التفصيلية للمحقق معه، ولا يحول ذلك دون الاستمرار على التحقيق، على أن تعلم رئاسة الهيئة بتقديم طلب الرد خلال /24/ ساعة بالنسبة لمدينة دمشق وخلال /72/ ساعة للمناطق الأخرى.
ويجوز تقديم طلب الرد إلى (رئيس الهيئة) قبل بداية التحقيق أو الاستجواب.
ب ـ يبتّ (رئيس الهيئة) بطلب الرد بقرار منه خلال خمسة أيام من وصوله إليه، وله أن يطلب إلى المحقق متابعة التحقيق أو التوقف عن متابعته أثناء النظر في الطلب.
ج ـ في الحوادث التي قد يؤدي تأخر تحقيقها إلى ضياع معالم القضية وأدلتها يتعين على المحقق متابعة التحقيق، والتحفظ على الوثائق والسجلات والأدلة إلى حين حلول محقق آخر محله إذا تقرر رده.
د ـ يجوز لطالب الرد الطعن في قرار (رئيس الهيئة) أمام (المجلس) خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه، ولا يحول الطعن دون متابعة التحقيق من قبل المحقق المطلوب رده.
هـ ـ في حال صدور قرار الرد، يكلف محقق آخر متابعة تحقيق القضية أو العودة بإجراءات التحقيق إلى بدايتها.
و ـ لا يقبل طلب الرد إلا في حالات التحقيق.
ز ـ تنظم إجراءات تقديم طلب الرد والنظر فيه في النظام الداخلي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 44/
تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 45/
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 45/
تستعين الهيئة لدى ممارستها مهماتها، بأجهزة المنظمات الشعبية المختصة حين تكون المهمات في الجهات ذات العلاقة بهذه المنظمات، وتحدد اصول الاستعانة وحالاتها في النظام الداخلي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 46/
للعاملين بالتفتيش في معرض قيامهم بمهماتهم ممارسة الصلاحيات التالية:
أ ـ طلب الوثائق والأوراق الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو بصورة عنها، وفق الأصول الناظمة لذلك. وعلى جميع العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة تلبية طلباتهم و الإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم.
ب ـ حضور جلسات المجالس واللجان في الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على طلب هذه المجالس واللجان، وفي الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الهيئة.
ولا يعتبر حضورهم فيها منقصا المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الجهات.
ج ـ حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجهات التابعة لرقابة الهيئة بناء على تكليف من رئيسها، ولممثليها في هذه المؤتمرات والندوات المشاركة في المناقشات الجارية، وإبداء الملاحظات والتوصيات دون أن يكون لهم حق التصويت.
د ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها أو الكشف عن حقيقتها على خبرة فنية، بعد تحليفهم اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وصدق، وأن أؤدي مهمتي بكتمان تام.
هـ ـ الطلب عند الحاجة، أن توضع في تصرفهم، مدة الرقابة أو التفتيش أو التحقيق، الوسائل والإمكانات التي من شأنها تسهيل المهمة وبخاصة:
1 ـ العدد الكافي من العاملين في الجهات التي يتولون رقابتها أو تفتيشها أو التحقيق لديها.
2 ـ وسائط النقل اللازمة لأداء المهمة.
3 ـ المقر الملائم لسير أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 47/
يمكن للعاملين بالتفتيش الطلب إلى الجهات المعنية، عن طريق رئيس الهيئة أو بتفويض منه، اتخاذ التدابير التي تقتضيها مصلحة التفتيش والتحقيق بما في ذلك:
أ ـ وقف الإجازات الإدارية إذا اقتضت ذلك ضرورة التفتيش أو التحقيق، وفي الحالات الاضطرارية يمكن إجازة بعض العاملين بموافقة الجهة التي طلبت وقفها.
ب ـ دعوة المشكو منه لاستجوابه، بموجب مذكرة يحدد فيها موعد حضوره ويمكن استدعاؤه مباشرة كما يمكن إصداره مذكرة إحضار بحقه لدى الاقتضاء.
ج ـ كف أيدي العاملين، عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على العمل، وفق الأصول والقواعد التالية:
1 ـ يتم كف اليد بقرار يصدر عن رئيس الهيئة، بناء على تقرير تمهيدي يعده المفتش، ويجوز للمفتش إصدار قرار كف اليد في حالات الضرورة، على أن يعلم رئيس الهيئة بذلك.
2 ـ ينفذ قرار كف اليد فورا، ويبلغ مع تقرير أولي إلى السلطة التي تمارس حق التعيين لاتخاذ التدابير المنصوصة في القوانين النافذة بحق المكفوف اليد.
3 ـ يلغى كف اليد بقرار من رئيس الهيئة بعد انتهاء التحقيق واعتماده من رئاسة الهيئة، أو في حال انقضاء السبب الذي استدعى إقراره. ولا يسري ذلك على المكفوف اليد المتواري عن الأنظار.
د ـ الاستماع إلى من يستدعي التحقيق الاستماع إليهم كشهود، وفق الأصول والقواعد التالية:
1 ـ تبليغ مذكرات الدعوة إلى الشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمكن استدعاؤهم مباشرة ما أمكن ذلك.
2 ـ يتم الاستماع إلى كل شاهد على حدة، بعد التثبت من هويته، ويمكن عقد المقابلة بين الشهود، أو الشهود والمشكو منهم لدى الاقتضاء.
3 ـ يحلف الشاهد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق دون زيادة أو نقصان.
4 ـ تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.
5 ـ تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بالتوقيع أو البصمة، وإذا تمنّع تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
6 ـ يذكر في آخر المحضر عدد الصحائف التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع كل صحيفة منها العامل بالتفتيش.
7 ـ تتّبع الأصول المبينة في البنود السابقة حين ضبط إفادات المستجوبين الآخرين، بمن فيهم الخبراء.
8 ـ عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء المستجوبين وتواريخ الاستماع إلى إفاداتهم وعدد صفائح محاضر الإفادات.
9 ـ لا يجوز أن يحصل حكّ في محضر الاستجواب، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على العامل بالتفتيش والشخص المستجوب التوقيع والمصادقة على الشطب والإضافة في هامش المحضر، وتعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.
10 ـ يستمع على سبيل المعلومات لإفادات الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون أن يحلفوا اليمين القانونية.
11 ـ تفرض، بقرار من رئيس الهيئة، غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية على كل من استدعى أو بلّغ لأداء الشهادة وتخلف عن أداءها، ويتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
12 ـ إذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة في الجلسة التالية وأبدا عذرا مشروعا جاز إعفاؤه من الغرامة.
13 ـ للعامل بالتفتيش أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف.
14 ـ يؤدى للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه إذا كان عاملا في الدولة أو تعويضا مقطوعا لغير العاملين فيها يقدّره رئيس الهيئة.
15 ـ إذا تعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي يتم الانتقال إلى منزله لسماع شهادته.
16 ـ إذا كان المطلوب استجوابه من الشهود وغيرهم مقيما خارج منطقة عمل العامل بالتفتيش، فلهذا أن ينيب أحد زملائه في تلك المنطقة لضبط إفادته.
17 ـ تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها، وعلى المناب الذي ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى المنيب.
هـ ـ الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة تكليف العاملين دواما إضافيا بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضى الأمر، لتلافي تراكم الأعمال وتأخير القيود أو إنجاز بعض الأعمال التي تستدعيها مصلحة التفتيش أو التحقيق.
ز ـ تجري أمكنة العمل العامة في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وملحقاتها إذا كان يخدم أغراض التحقيق بما في ذلك تفتيش العاملين في أمكنة عملهم، وذلك بعد استئذان الرئيس المختص في الهيئة.
أما في الحالات العاجلة التي تقتضيها ظروف التفتيش أو التحقيق فيمكن تنفيذ هذا الإجراء مباشرة، على أن يعلم الرئيس المختص بذلك في حينه.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 48/
بعد انجاز كل مهمة رقابية أو تفتيشية أو تحقيقية، يعد العامل بالتفتيش تقريرا أو أكثر بنتائج أعماله متضمنا ما يراه من المطالب أو المقترحات والتوصيات بما في ذلك:
أ ـ التوصية باستصدار النصوص الكفيلة بتحسين الأداء، وتلافي الثغرات ومظاهر القصور والخلل.
ب ـ اعادة النظر في البنية الادارية على النحو الذي يؤمن الكفاية وسلامة الأداء.
ج ـ فرض العقوبات المسلكية الخفيفة.
د ـ طلب الصرف من الخدمة وفق أحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته، في الحالات التي تمس النزاهة أو عدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته.
وخلافا لكل نص نافذ يخضع مرسوم الصرف من الخدمة الصادر بناء على اقتراح (الهيئة)، وفي الحالات التي تتعلق بعدم فاعلية الأداء الوظيفي أو عدم كفايته للتظلم أمام القضاء الاداري
وخلافا للأحكام النافذة يوقف سريان المهل على الاجراءات المسلكية وعلى العقوبات المنصوصة في قانون العمل ذي الرقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وفي أنظمة المستخدم الخاصة الصادرة بالاستناد اليه، بمباشرة التحقيقات التي تجريها الرقابة الداخلية والهيئة.
هـ ـ طلب تحريك الدعوى العامة في الجرائم التي تطولها قوانين العقوبات فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بسبب الوظيفة أو في مناسبة أدائها.
و ـ الطلب الى الجهات الادارية المعنية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أو اقامة الدعوى المدنية انتقاء الصفة الجرمية عن الحادث، للمطالبة بالحقوق وتعويض الضرر المادي والمعنوي.
وبصورة عامة طلب معالجة النتائج التي انتهت اليها أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السادس ـ في ممارسة الرقابة والتفتيش والتحقيق، وصلاحيات المفتشين/مادة 49/
لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة على النحو المحدد في النظام الداخلي.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السابع ـ في ممارسة الهيئة واختصاصاتها ومعالجة نتائج أعمالها/مادة 50/
تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها، ويجري تفتيش أعمالهم وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السابع ـ في ممارسة الهيئة واختصاصاتها ومعالجة نتائج أعمالها/مادة 51/
تقدم الهيئة تقارير الى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو بشأن ما ينسب اليهم.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السابع ـ في ممارسة الهيئة واختصاصاتها ومعالجة نتائج أعمالها/مادة 52/
أ ـ تعالج الهيئة بنتيجة أعمالها، مشاهداتها وملاحظاتها، وتبلغ الجهات الادارية توصياتها واقتراحاتها وطلباتها.
ب ـ تستهدف التوصيات الأمور التشريعية والتنظيمية، ويتبادل العاملون بالتفتيش الرأي في شأنها مع المسؤولين الاختصاصيين، وتعالج الادارة هذه التوصيات ويمكن أن تخوض الحوار مع الهيئة في شأنها، على أن تقدم رأيها فيها، أو تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها. ويقدم رئيس الهيئة هذه التوصيات والرأي فيها الى مجلس الوزراء للتوجيه فيها، في حال اختلاف وجهات النظر فيها بين الهيئة والادارة أو في حال اهمال الادارة معالجتها أو وضعها موضع التنفيذ.
ج ـ تتناول الهيئة ملاحظاتها على مسيرة الأعمال ومخالفات العاملين وقصورهم باقتراحات لضبط الأداء، ولفرض العقوبات المسلكية الخفيفة في حق المخالفين والمقصرين. وللجهة الادارية حق ابداء رأيها الى الهيئة في شأن اقتراحاتها خلال مدة أقصاها /30/ يوما من تاريخ ابلاغها اليها. وينبغي تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق بين الجهتين في غضون مدة لا تتجاوز /15/ يوما من تاريخ الاتفاق. وللهيئة حق عرض القضية، في حال الاختلاف أو في حال تأخير التنفيذ على الجهات الأعلى.
د ـ وتطلب الهيئة الى الجهات الادارية تلافي الأخطاء والقصور واسترداد حقوق الخزينة والأموال العامة و أموال القطاع التعاوني وسائر الأموال المعتبرة في حكم الأموال العامة. وعلى الادارة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ الطلب ضمن مدة /30/ يوما من تاريخ تبلغه، ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الطلب أو تأخير تنفيذه دون مبرر يقبله رئيس الهيئة فضلا عن تعرض الممتنع أو المتأخر الى ملاحقته كمشترك أو متسبب بالمسائلة المادية وفق قوانين الأحكام النافذة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل السابع ـ في ممارسة الهيئة واختصاصاتها ومعالجة نتائج أعمالها/مادة 53/
يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية ما يلي:
أ ـ تأخير الرد على طلبات الهيئة دون عذر مقبول، أو عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من مقترحات وطلبات وفق أحكام هذا القانون.
ب ـ عدم موافاة الهيئة بالمستندات والوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة دون سبب مبرر.
ج ـ عدم ابلاغ الادارات المختصة قرارات الجهات التأديبية الى الهيئة.
د ـ عدم قيام المسؤول الاداري بابلاغ الرقابة الداخلية أو الهيئة مباشرة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز /72/ ساعة من تاريخ اكتشافها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 54/
يعاد فتح التحقيق مجددا بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 55/
تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة، وينظم الرؤساء كل فيما يخصه، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، قواعد ابلاغها أو إبلاغ نتائجها الى الجهات التنفيذية كما ينظم رئيس الهيئة مع قيادات المنظمات الشعبية، قواعد ابلاغ ما ينبغي ابلاغه من التقارير والنتائج. وتبلغ نتائج التحقيقات الى الجهات الادارية. ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج الى الذين طالهم التحقيق. ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها الى المحاكم أو الجهات التأديبية، لمقتضيات العدالة.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 56/
تعتبر الوقائع الواردة تقارير التفتيش الصادرة عن الهيئة صحيحة حتى ثبوت عكسها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 57/
لا يجوز الغاء العقوبات الخفيفة المفروضة على العاملين بنتيجة اقتراح من الهيئة الا بناء على اتفاق بين رئيس الهيئة والجهة صاحبة الحق في التعيين ولا يكون للالغاء مفعول رجعي من الناحية المادية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 58/
أ ـ لرئيس الهيئة حق الطعن أمام محكمة النقض في قرارت الجهات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم، ويقدم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها الى الهيئة.
ب ـ لا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد انقضاء مدة الطعن فيها على النحو المبين في الفقرة السابقة، أو بعد اكتسابها الدرجة القطعية بطريق النقض.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 59/
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون،تطبق على العاملين في الهيئة، أحكام قانون الموظفين الأساسي، وأحكام نظام المستخدمين، وقانون العمل حسب الحال.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 60/
أ ـ يجوز تفرغ الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، من العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /78/ المؤرخ في 3/3/1970 وتعديلاته.
ب ـ يتم التفرغ وتحديد كل من تعويض التفرغ والتعويض الفني المنصوصين في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /78/ المشار اليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ج ـ لا يجوز الجمع بين التعويض الفني الممنوح بمقتضى الفقرة /ب/ السابقة والتعويض الفني الممنوح بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة الأخرى، ولا سيما بمقتضى المرسوم التشريعي رقم /22/ المؤرخ في 31/10/1962 وتعديلاته والمراسيم التنظيمية المنفذة له.
د ـ لا يجوز للمتفرع أن يمنح أي تعويض لقاء أعمال اضافية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 61/
مع مراعاة أحكام القانون رقم /17/ المؤرخ في 29/11/1975:
أ ـ يستحق درجة اضافية لمرة واحدة العاملون بالتفتيش الذين يحصلون خلال عملهم في الهيئة على دبلوم بعد الاجازة الجامعية في التأهيل والتخصص في الشؤون الداخلة في اختصاصات الهيئة شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة سواء كانت صادرة عن الجامعات العربية السورية أو الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات. ويحدد النظام الداخلي الشهادات الداخلة في اختصاصات الهيئة.
ب ـ تسري أحكام الفقرة /أ/ السابقة على من حصلوا على الشهادات المذكورة فيها أثناء العمل في الهيئة.
ج ـ لا يستفيد من حكم الفقرة /أ/ السابقة من سبق وحصل على درجة اضافية من هذا القبيل.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 62/
ان انفكاك العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة عن عملهم لأي سبب كان، لا يحول دون ممارسة الهيئة اختصاصاتها وصلاحياتها بحقهم عن الأعمال التي قاموا بها قبل تركهم العمل، وذلك طوال المدة المنصوصة في قانون الموظفين الأساسي والمتعلقة بالتتبعات المسلكية.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 63/
تخصص مكافآت مالية غير خاضعة للحدود القصوى للمكافآت والتعويضات للعاملين والأشخاص الذين يحولون دون أعمال التخريب الاقتصادي أو دون الأضرار بالأموال العامة و الأموال التي هي في حكمها، أو اموال القطاع التعاوني.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 64/
يجوز للهيئة أن تصدر نشرة دورية تعالج موضوعات تتعلق بنشاطاتها ومهماتها، ويكون صدورها باشراف لجنة يعين رئيسها وأعضاؤها والعاملون فيها بقرار من رئيس الهيئة.ويحق لرئيس الهيئة تخصيص مكافآت غير خاضعة للحدود القصوى لمن يحررون في هذه النشرة، كما يخول حق اهداء أعداد منها الى الجهات العامة وغيرها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 65/
يحدد الملاك العددي ووظائف العاملين في الهيئة وفق جداول ملحقة بهذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل الثامن ـ أحكام مختلفة/مادة 66/
تحدد موازنة الهيئة في فرع خاص يلحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 67/
يستثنى معاونو المفتشين الذين نجحوا، قبل صدور هذا القانون في الفحص المسلكي المقرر بالمرسوم /125/ لعام 1974، من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ من هذا القانون. أما الذين لم ينجحوا في الفحص المسلكي فتطبق عليهم أحكام الفقرتين /ب/و /د/ من المادة /21/ بقرار من المجلس. ويتم النقل الى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ويعتبر شاغر الوظيفة محدثا حكما في حال عدم توافره.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 68/
يجوز نقل المندوبين الى الهيئة من العاملين بالتفتيش غير الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الى ملاك الهيئة وتسوى أوضاعهم الوظيفية حسب الأسس التالية:
أ ـ يسمى المندوب المنقول الى الهيئة بالمرتبة والدرجة اللتين يستحقهما بعد اعطائه درجة عن كل سنتين بعد حصوله على الإجازة الجامعية وفق الأسس المحددة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته المرعية في التعيين، على أن لا تؤدي هذه التسوية الى منح المندوب المنقول الى الهيئة راتبا يزيد على راتبه الشهري الذي يتقاضاه بتاريخ التسوية.
ب ـ يستمر المنقول الى الهيئة على تقاضي راتبه الشهري المقطوع الذي كان يتقاضاه لدى الجهة المنقول منها بتاريخ النقل.
ج ـ يطفأ الفرق بين راتبه الفعلي وراتب المرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما، بالترفيع الدوري كعلاوة شخصية. فاذا ما فضل، بالاطفاء جزء من الراتب لا يستوعب درجة كاملة تلي الدرجة والمرتبة التين سمي لهما أعطي مقابل هذا الجزء قدما اضافيا يؤهله للترفيع اللاحق، ويحتسب هذا القدم بضرب جزء الراتب لفائض بأربع وعشرين شهرا وقسمته على مبلغ الترفيع اللاحق حسب أحكام قانون الموظفين الأساسي.
د ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي /54/ لعام 1971 في ضم الخدمات السابقة للمنقول مع مراعاة ما يلي:
1 ـ يحول الى مؤسسة التأمين والمعاشات جزء من مستحقات المنقول المحسوبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أساس الراتب الشهري المقطوع المقابل للمرتبة والدرجة اللتين ثبت على أساسهما.
2 ـ وتصرف، مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى المنقول، الباقي من مستحقاته، وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
3 ـ وتقسط الالتزامات المترتبة لصالح مؤسسة التأمين والمعاشات وفق أحكام المرسومين التشريعين 119و120 لعام 1961.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 69/
خلافا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من القانون ذي الرقم /37/ لعام 1972 تؤدى المبالغ الباقية، بتاريخ نفاذ هذا القانون من الالتزامات المترتبة على الخدمات المقبولة للعاملين المنقولين الى الهيئة ممن لم يكونوا خاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي مقسطة وفق الأحكام المنصوصة في المرسومين التشريعين ذوي الرقمين 119و120 لعام 1961.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 70/
تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون من وفور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1981.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 71/
خلافا لأحكام المادة /33/ من هذا القانون ترفع حصانة النقل عن العاملين بالتفتيش لمدة شهر من تاريخ نفاذه يتم خلالها نقل أو انهاء ندب العاملين في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولمرة واحدة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ضمن الشرائط التالية:
1 ـ يحتفظ المنقولون والمندوبون بأوضاعهم الوظيفية وقدمهم في وظائفهم قبل صدور هذا القانون.
2 ـ يحدد قرار النقل الجهات التي يتم النقل اليها.
3 ـ تعتبر الشواغر محدثة حكمها في حال عدم توفرها في الجهات المنقولين اليها.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 72/
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 73/
يلغى المرسوم التشريعي /182/ الصادر بتاريخ 12/8/1969 وتعديلاته كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
الهيئة المركزية للتفتيش رقم 24 لعام 1984 /الفصل التاسع ـ أحكام انتقالية/مادة 74/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية