قانون رقم 21 لعام 1958

قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 1 /
لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 2/
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة.
تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 3/
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص.
ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 4/
يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له، كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 5/
على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عيها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الخصوص.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 6/
لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين أو القرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلا بإذن من وزارة الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 7/
يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار في شأنه وتخطر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورود الطلب إليها.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 8/
على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 9/
تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وأخطاره بذلك إذا ثبت لديها انه تم على بيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد.
ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 10/
لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه.
ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن. ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 11/
تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز مائة جنيه.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 12/
يكون لموظفي وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزاري الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الاطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة.
وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على الألف جنيه.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 13/
تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر بيانها قرار من وزير الصناعة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 14/
تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 15/
لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
أ ـ إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عمليتها الإنتاجية.
ب ـ تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 16/
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الألف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبتت هذه البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبتت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو قرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 16/
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الألف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبتت هذه البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبتت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو قرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 17/
تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يتجاوز 500 جنيه.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 18/
لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 19/
يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 20/
تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 21/
على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 22/
يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات أو المنشآت المذكورة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 23/
يعتبر منتجاً محلياً كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 24/
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى ((الهيئة العامة لدعم الصناعة)) وتعتبر من المؤسسات العامة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 25/
يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة ولا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قراراً بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 26/
تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 27/
يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 28/
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
1 ـ الغرف الصناعية.
2 ـ المجالس الإقليمية للصناعة.
3 ـ اتحاد الصناعات.
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 29/
كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب العقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 30/
تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها، وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 31/
تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1955 و5 لسنة 1953 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 32/
تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 33/
تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية.
قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها /مادة 34/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة