رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 3 / 1419 هـ و 24 / 6 / 1998 م يصدر ما يلي :
مادة / 1 / - تخفض الرسوم الجمركية ومتمماتها النافذة حاليا بموجب التعرفة الجمركية الصادرة بموجب المرسوم رقم ( 25 ) تاريخ 31 / 1 / 1989 بمعدل ( 25% ) سنويا على المنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية اعتبارا من 1 / 1 / 1999 م .
مادة / 2 / - تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع اللبنانية المنشأ المستوردة إلى سوريا من رسم التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) تاريخ 9 / 8 / 1977 وتعديلاتع ، شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .
مادة / 3 / - يصدر وزير المالية العليمات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع كل من وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة .
مادة / 4 / - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .