بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1423 هـ و30//5/2002م
: يصدر ما يلي
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
: التعاريف
المادة 1
أ / مهنة الطب البيطري خدمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عامة غايتها وقاية الحيوانات من الأمراض ومعالجتها وحماية الإنسان من خطر الاصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة
ب / يعتبر طبيبا بيطريا بحكم هذا القانون كل من حاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي أو ما يعادلها على أن يحدد النظام الداخلي الاختصاصات المتعلقة بمهنة الطب البيطري
ج / نقابة الأطباء البيطريين تنظيم مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته
المادة 2
: تعمل نقابة الأطباء البيطريين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية
1/ المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية بما يخص الشق الحيواني منه عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات لحل المشاكل المتعلقة بالصحة الحيوانية
2/ دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا
3/ المشاركة في حماية البيئة والرفق بالحيوان
4/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية
5/ احياء التراث الطبي البيطري العربي
6/ الارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع
7/ تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل
8/ رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان
9/ رعاية مصالح اعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات
10/ تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها
11/ المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين
12/ المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطبي البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية
13/ عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية
14/ المساهمة في إعداد المشاريع الخاصة بمزاولة المهنة والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية البيطرية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي البيطري
المادة 3
يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون
المادة 4
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة /2/ وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة
الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة 5
: يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون
1/ متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه
2/ حاملا لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون
3/ غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات وأهداف المهنة
4/ غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي
المادة 6
أ / فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماع الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح
ب / الأطباء البيطريون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة
المادة 7
أ / يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة
ب/ على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً
ج/ في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صندوقها
المادة 8
أ / يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطيا على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار
ب/ يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة والا فيعتبر الاعتراض مقبولا
المادة 9
لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة
المادة 10
:يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين التالية
أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها
المادة 11
يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولا
المادة 12
: يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات التالية
أ / في حالة الوفاة
ب / إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون
ج / إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه أصولا
د/ إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع. أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الايفاد أو الاعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة
هـ / إذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون
المادة 13
يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /ب ج د هـ/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل
الفصل الثالث
مزاولة مهنة الطب البيطري
المادة 14
يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة
المادة 15
يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط التالية
1/ الشرطان 2 و 3 من المادة الخامسة من هذا القانون
2/ ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني
3/ الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
4/ الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة
المادة 16
يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموجب اجازة تصدر عن هذه الوزارة بناء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات /1 /2/3/ من المادة السابقة
المادة 17
يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين
المادة 18
تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للنقابة واجهزتها
المادة 19
المؤتمر العام
:/أ/المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سطلة فيها ويتألف من
1/رئيس واعضاء مجلس النقابة للسابقين الذين انتهت ولايتهم
2/رئيس واعضاء مجالس الفروع المنتخبين
3/الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة
اسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب اعضاء المؤتمر
ب/تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات
المادة 20
في حال فقدان احد الاعضاء المتممين عضويته لاي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الاصوات
المادة 21
: يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية
1/انتخاب اعضاء مجلس النقابة
2/اقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها
3/اقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة
4/تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر
5/تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة
6/سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد اعضائه وذلك باكثرية ثلثي الاعضاء
7/حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع
8/ اقرار النظام الداخلي والمالي والانظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والعيادات التعاونية والانظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الانظمة المركزية الخاصة بمزاولة المهنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها في ديوان الوزارة والا اعتبرت نافذة حكما
9/اقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها الى الجهات المختصة
10/اقرار احداث فروع للنقابة او دمجها حسب احكام هذا القانون
المادة 22
: أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية
1/في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد
2/في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة
3/في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث اعضاء المؤتمر على الاقل على ان يحدد في هذا الطلب او القرار الغاية من هذه الدعوة
ب/تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي احدى الصحف اليومية على الاقل
المادة 23
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة للنقيب او نائبه وفي حال غيابهما اكبر الاعضاء الحاضرين سنا
المادة 24
أ/لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه واذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة
ب/لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلثي الاعضاء قانونية الا بحضور اكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوى لاغيا
ج/لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على ان يتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا
المادة/25/ ينتخب المؤتمر العام من بين اعضائه المرشحين اعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الاصوات
المادة/26/ يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر باعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه امين السر
المادة 27
:مجلس النقابة
أ/يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام
ب/يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات والا ينتخب لاكثر من ثلاث دورات متتالية
ج/تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات
د/يعتبر اعضاء مجلس النقابة اعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته
هـ/ ينتخب مجلس النقابة من اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق
المادة 28
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الاعمال بين اعضائه
: المادة/29/يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي
1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام
2/الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لاعضائها والتعاون مع اتحادات الاطباء البيطريين العربية والاجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم واهداف النقابة
3/العمل على تحقيق اهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وادارة العمل فيها واستثمار اموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها
4/تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية
5/اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بادارة العمل في النقابة التي لاتدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الاخرى
6/ اعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم
7/اصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد اقرارها اصولا
8/ حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على ان يتم انتخاب مجلس بدلا عنه خلال شهر على الاقل من تاريخ حله
9/ اقتراح احداث فروع للنقابة او دمجها
المادة 30
1/لاتكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه
2/ تصدر القرارات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
المادة 31
أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها
ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه
المادة 32
اذا شغر مركز النقيب او نائبه او امين السر او امين الصندوق يجتمع المجلس لانتخاب البديل
المادة 33
يجوز تفريغ النقيب وعضوين في مجلس النقابة على الاكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة
المادة 34
اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في اول اجتماع للمؤتمر العام
الفصل الخامس
فروع النقابة
المادة 35
أ/ يحدث فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لايقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطريا
ب/في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة ينضم هؤلاء الاطباء البيطريون الى الفرع الموجود في اقرب محافظة
ج/ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لايشكل الاطباء البيطريون في كل منها العدد الكافي لاحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء الاطباء البيطريون فرعا يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة
الفصل السادس
اجهزة الفرع
المادة 36
: تتألف اجهزة الفرع من
أ/ الهيئة العامة للفرع وتشمل جميع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع ممن سددوا ماعليهم من رسوم للنقابة وصناديقها
ب/مجلس الفرع
المادة 37
تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات
المادة 38
: تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية
أ/ انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لايقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من اعضائه على الا يزيد المجموع عن عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد
ب/اقرار التقرير السنوي لاعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام او مجلس النقابة
ج/تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية واقرار مشروع الموازنة لرفعها الى مجلس النقابة لاقرارها
د/تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر
هـ/سحب الثقة من رئيس الفرع او من واحد او اكثر من اعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الاعضاء
و/ دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح اسس تطويره
المادة 39
: تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية
1/في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والاعضاء المتممين
2/ في دورة عادية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة
التقرير السنوي للفرع واقراره
3/ في دورة استثنائية وذلك
أ/تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب/تنفيذا لقرار مجلس الفرع
ج/ استنادا الى طلب من ثلث اعضاء الهيئة العامة للفرع على الاقل وعلى ان يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع ان يوجه الدعوة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه
4/يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع او امين السر في حال غيابه فأكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا اما اذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره
5/ تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع باعلانها في مقر النقابة
6/تطبق احكام الفقرات/أ وب/ من المادة/24/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع ولايعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونيا الا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الزراعة في المحافظة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا
المادة 40
يحق للاطباء البيطريين غيرالسوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت
الفصل السابع
مجلس الفرع
المادة 41
أ/يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء من الاطباء البيطريين
ب/يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع الا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات
ج/ ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وامينا للصندوق
د/ يجور تفريغ رئيس الفرع او امين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة
المادة 42
أ/ اذا انتخب احد اعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل
ب/ اذا شغر مركز عضوين او اكثر من اعضاء مجلس الفرع لاي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم واتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ الشغور
المادة 43
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتصدر قرارته بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
المادة 44
على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة الى مجلس النقابة خلال اسبوع من صدورها
المادة 45
: يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية
1/تنفيذ قرارت المؤتمر العام
2/تنفيذ قرارات هيئته العامة
3/ادارة العمل في الفرع
4/تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق اهداف النقابة
5/ادارة اموال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم
6/ اقتراح موازنة الفرع السنوية واعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية
7/الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع
8/تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق احكام هذا القانون
9/انشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الاطباء البيطريين وفقا للانظمة المقررة للنقابة
10/ قيد وقبول الاطباء البيطريين واعلام مجلس النقابة بذلك
11/الفصل في منازعات تقدير الاجور
12/ الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاطباء البيطريين
13/تسمية رئيس واعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة
الفصل الثامن
في انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 46
أ/تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للاطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد اعضائها عن مائة عضو
ب/تتألف الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية من مجموعة من الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لايقل اعضاؤها عن ثلاثين عضوا
ج/يتم توزيع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية
د/ تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية البيطرية لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة اعضاء ويجبر العدد الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك
هـ/يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات
المادة 47
يحدد مجلس النقابة موعد اجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية البيطرية واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين
المادة/48/
لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع او العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة او بعقوبة جنائية او جنحة لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم او العقوبة
المادة 49
يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي
المادة50
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات
الفصل التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها
المادة 51
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حال انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها
المادة 52
أ/ في حال حل مجلس النقابة او مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد او مجلس فرع جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة
ب/في حال عدم دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزارء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الاصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له
ج/ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر
د/ يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع
هـ/ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين /ج و د/ السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع
الفصل العاشر
واردات النقابة
المادة 53
يتولى مجلس النقابة اعداد مشروع ادارة اموال النقابة واوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم
المادة 54
: تتألف واردات النقابة من
1/الاعانات والهبات وفق القوانين والانظمة النافذة
2/ريوع عقاراتها وفوائد اموالها
3/رسوم انتقال الاطباء بين الفروع
4/مساهمة الفروع ويحدد المؤتمر العام نسبة هذه المساهمة
المادة 55
: تتألف واردات الفرع من
1/الرسوم النقابية التي تحصل من الاطباء البيطريين
2/رسوم تسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية
3/ ريع/25/بالمئة من تعويضات اعمال الخبرة البيطرية امام القضاء او اي جهة رسمية اخرى التي يتقاضاها اعضاء النقابة
4/الهبات والاعانات والتبرعات وفق الاحكام القانونية النافذة
5/ريوع الاموال او العقارات والمشاريع التي تقوم بها النقابة
6/الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب لصالح صندوق النقابة
7/جميع الرسوم النقابية الاخرى المستوفاة من الاطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام
8/ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية
المادة 56
أ/ تعفى ممتلكات واموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الاساسية التي احدثت من اجلها باستنثاء ما يستثمر منها تجاريا وذلك من جميع الضرائب والطوابع المالية والرسوم البلدية
ب/لايجوز الحجز على مقر النقابة او الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الاطباء البيطريين او رئيس الفرع او من ينوب عنهما
الفصل الحادي عشر
في التأديب
المادة 57
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المهنية او المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون اوالنظام الداخلي المنبثق عنه او نظام مزاولة المهنية
المادة 58
يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي
1/قاض لاتقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل/رئيسا
2/طبيب بيطري من وزارة الزراعة يسميه وزيرالزراعة والاصلاح الزراعي/عضوا
3/ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس الفرع /اعضاء
المادة 59
تستأنف قرارات مجالس التأديب في الفرع الى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق
المادة 60
: يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير العدل وفقا لما يلي
1/قاض بدرجة مستشار على الاقل يسميه وزير العدل/رئيسا
2/طبيب بيطري من وزارة الزراعة لاتقل خبرته عن عشر سنوات يسميه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي/عضوا
3/ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس النقابة/اعضاء
المادة 61
أ/يسمى وزير العدل في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين/58و60/رديفا لكل من رئيس واعضاء مجلس التأديب ومجلس التأديب المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الاصيل
ب/ يحل اي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل اي من الاصيلين حال تعذر حضور الاصيل لاي سبب كان
المادة 62
تقام الدعوى امام مجلس التأديب من قبل نقيب الاطباء البيطريين او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب ان يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولاتحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون
المادة 63
لايجوز احالة الطبيب البيطري على مجلس التأديب الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع اقواله
المادة 64
يحال حتما على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسكلية كل طبيب بيطري حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او كفاءاته اولارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق الطبيب البيطري ان تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب البيطري لايحاكم امام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة او المؤسسات العامة او جهات القطاع العام الا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج اعمال وظيفتهم
المادة 65
: العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم باحدها هي
1/ التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى الطبيب البيطري
2/ التأديب امام مجلس التأديب
3/ غرامة نقدية تتراوح بين /3000/15000/ ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق الفرع
4/ المنع من مزاوله المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة
5/ المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده في النقابة ومن سجل الاطباء البيطريين لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
المادة 66
أ/ جلسات مجلس التأديب سرية ولايجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت مايخالف ذلك
ب /على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ او طبيب بيطري للدفاع عنه
ج/ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا
المادة 67
أ / لمجلس التأديب عفوا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود
ب /اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة اجراء المقتضى القانوني بحقه
المادة 68
أ/ للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة
ب / تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة
ج /اذا نشأ عن قبول الرد اوعن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل او وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس
المادة 69
أ/ تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية او بمثابة الوجاهية
ب/ مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه
ج/ تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة الا ماكان منها متعلقا بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريقة النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والاصول المرعية لدى هذه المحكمة
د/ تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها
المادة 70
تنفذ الاحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد ان تصبح مبرمة بوساطة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والنيابة العامة
المادة 71
اذا اسند الى احد الاطباء البيطريين جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها
المادة 72
تسجل قرارات التأديب في سجل خلص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص بالطبيب البيطري وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع
المادة 73
أ /في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي او احد ذويه على مقدار الاجور سواء اكان هناك اتفاق مسبق على الاتعاب او لم يكن يتوجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء
ب/ على المجلس ان يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه اليه
ج/ يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الاجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه
د/ على المجلس ان يبلغ قراره في هذا الشأن الى اطراف النزاع بكتاب مسجل
هـ/ اذا لم يقبل احد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولاتقبل دعواه في هذه الحالة الا اذا ارفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار
المادة 74
مع مراعة الاحكام الواردة في هذا القانون
أ/ قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق اصول ومواعيد الطعن المقررة للاحكام البدائية في قانون اصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم به اصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة
ب /يحق لوزير الزراعة او ثلث اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها او صحة قراراتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم
المادة 75
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع امام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما
المادة 76
أ / قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابل للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن الى محكمة النقض وفق اصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقد بالطعن بقرار مبرم
ب / يحق لوزير الزراعة او ثلث اعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في نتيجة انتخاباته او صحة قراراته امام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم
المادة 77
اذا اقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع او المؤتمر العام بطلت قراراتهما واذا اقرت الطعن بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لاجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الحال
الفصل الثاني عشر
احكام عامة
المادة 78
يفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتشكيل مجلس نقابة مؤقت مؤلف من عشرين عضوا وبدعوة منه وخلال ستين يوما من صدور هذا القانون يعقد المؤتمر العام التأسيسي لنقابة الاطباء البيطريين برئاسة اكبر الاعضاء سنا
المادة 79
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي النظام الداخلي الاول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام
المادة 80
تؤول التزامات حصيلة موجودات روابط الاطباء البيطريين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب احكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء
المادة 81
يعامل الاطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الاطباء البيطريين السوريين
المادة 82
يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة 83
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية