رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1421 هـ و 7/2/2001 م
يصدر ما يلي :
المادة 1
يعدل البند 1 من الفقرة هـ من المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ويستعاض عنه بالنص التالي :
أولاً: يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العامل الوكيل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين .
ثانياً: يجوز لرئيس مجلس الوزراء في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه وبقرار يصدر عنه بناء على اقتراح الوزير المختص تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن أربع سنوات .
ثالثاً: يشترط للتثبيت المنصوص عليه في أولاً وثانياً من هذا البند أن يتم على وظيفة شاغرة وأن تتوفر في العامل الوكيل المثبت الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة 7 من هذا القانون .
المادة 2
يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 دون التقيد بأحكام المواد (8 و 9 و 10) من القانون المذكور بناء على اقتراح لجنة تشكل على غرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك ضمن الشروط التالية:
أ - أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة .
ب - أن يكون قد مضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة لا تقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.
ج – أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها للتعيين بموجب المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
د – يتم التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا القانون على ألا يتجاوز هذا الأجر أجر بدء التعيين المحدد في الجداول المرافقة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة مضافاً إليه العلاوات الدورية التي استحقها العامل خلال خدمته وفقاً لأحكام القانون الأساسي لعاملين في الدولة .
هـ - يعين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة في الملاك تعتبر وظائف المعينين بموجب هذا القانون محدثة حكماً لهذه الغاية وتضاف إلى وظائف الملاك العددي النافذ لدى الجهة العامة.
و – يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعينين وفق أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية