رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور0
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/13/9/1424/ هجرية و/8/11/2003/ م 0
يصدر مايلى00
الباب الاول
التعاريف
المادة1/
يقصد بالتعابير الاتية/ فى مجال تطبيق احكام هذا القانون المعانى المبينة بجانبها 00
أ/ البحر00 البحر المتوسط 0
ب/ الساحل00 الشاطىء العربى السورى المواجه للبحر المحدد فى الخرائط المعتمدة فى الجمهورية العربية السورية 0
ج/ الخليج 00 تجويف داخلى متوغل فى البر يحتوى على مياه محصورة ويشكل اكثر من انحناء للساحل بحيث تكون مساحته تعادل او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك التجويف الداخلى/ الخليج/ 0
د/ الجزيرة00 الارض التى تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما فى الظروف العادية فوق مستوى المياه العالية 0
ه / الضحضاح00 كل منطقة داخل البحر الاقليمى مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه فى ادنى مستوى يصل اليه الجزر المنخفض 0
و/ المرسى00 المناطق التى تستخدم لرسو السفن او شحنها او تحميلها او تفريغها 0
ز/ الميناء00 لاغراض تعيين حدود البحر الاقليمى يعتبر جزء من الساحل معد لاستقبال السفن ورسوها او ربطها ويتم احداثه وتحديده بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل 0
ح/ المصب النفطى 00 جزء من الساحل معد لاستقبال ناقلات النفط ورسوها او ربطها ويحدث ويحدد بقرار من الجهات المختصة 0
ط/ الميل البحرى00 الدقيقة القوسية المقاسة على دائرة العرض العظمى للكرة الارضية ويساوى/1852/ مترا 0
ى/ خطوط الاساس00 مجموعة الخطوط الوهمية العادية او المستقيمة المتصلة التى تصل بين اقصى النقاط الواقعة على الحد الادنى للجزر باتجاه البحر والتى تفصل المياه الداخلية عن البحر الاقليمى ويبدأ منها قياس عرض البحر الاقليمى 0
ك/ اعالى البحار00 جميع الاجزاء البحرية التى لاتعد من المياه الداخلية او البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة لاى دولة ولامن المياه الارخبيلية للدول الارخبيلية 0
ل/ الموارد الطبيعية البحرية00 موارد البحر كافة التى لايد للانسان فى وجودها وتشمل الموارد الحية وغير الحية 0
م / الموارد الحية00 جميع الكائنات النباتية او الحيوانية التى تعيش جزءا من عمرها او كامله فى مياه البحر او فى قاعه او فى باطن ارض قاعه 0
ن/ الموارد غير الحية00 جميع الموارد المنجمية الصلبة او السائلة او الغازية الموجودة فى قاع البحر او فى باطن ارض قاعه 0
س/ السفينة الحكومية00 سفينة تمتلكها او تستأجرها دولة ما وتقوم بتشغيلها واستعمالها لاغراض غير تجارية 0
ع/ السفينة الحربية00 سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتعمل تحت امرة ضابط معين من قبل حكومة تلك الدولة 0 ويشغلها طاقم يخضع لقواعد الانضباط العسكرى الخاصة بها 0
الباب الثانى
المياه الداخلية
المادة2/
تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية مايلى 00
أ/ مياه الخلجان الواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد مابين خط الساحل والخط المستقيم الواصل بين حد ادنى الجزر على نقطتى مدخله الطبيعى 0
ب/ اى ضحضاح لايبعد اكثر من اثنى عشر ميلا عن اليابسة او عن اى جزيرة عربية سورية وتحدد مابين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجا 0
ج/ المياه الواقعة بين اليابسة واى جزيرة عربية سورية لاتبعد عن اليابسة اكثر من اثنى عشر ميلا بحريا ويعتبر الخط الخارجى لها عند ادنى حد للجزر 0
د/ المياه التى بين الجزر العربية السورية التى لاتبعد احداها عن الاخرى اكثر من اثنى عشر ميلا بحريا عند ادنى حد للجزر 0
المادة/3/00
يتم الدخول الى المياه الداخلية من خلال الممرات المحددة لذلك حصرا 0
الباب الثالث
البحر الاقليمى
المادة/4/
يمتد البحر الاقليمى للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثنى عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط الاساس المعرفة فى هذا القانون 0
المادة/ 5/
يعتبر البحر الاقليمى للجمهورية العربية السورية والفضاء الجوى الذى يعلوه وقاعه وباطن ارضه خاضعا للسيادة السورية مع احترام احكام القانون الدولى فى شأن المرور البرىء 0
المادة/6/
أ / المرور البرىء00 يعنى الملاحة عبر البحر الاقليمى التى لاتهدد سلم وامن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتى تتم وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولى 0
ب/ ويكون المرور البرىء سريعا ومتواصلا ولايشتمل على التوقف والرسو الا بقدر مايكون ذلك متصلا بالملاحة العادية او حين تستلزمه قوة قاهرة او حالة خطر شديد او عندما يكون لغرض تقديم المساعدة الى اشخاص او سفن او طائرات فى حالة خطر او شدة 0
المادة/7/
يعتبر مرور سفينة اجنبية عبر البحر الاقليمى مهددا للسلم فى الجمهورية العرية السورية او امنها او نظامها اذا قامت السفينة اثناء وجودها فى هذا البحر بأى من الانشطة الاتية 000
أ/ التهديد بالقوة او استعمالها ضد سيادة الجمهورية العربية السورية او استقلالها السياسى او سلامتها الاقليمية 0
ب/ المناورة او التدريب بالاسلحة من اى نوع 0
ج/ الدعاية التى تمس بالقدرة الدفاعية للجمهورية العربية السورية او امنها 0
د/ تحميل اى طائرة او تمكينها من الاقلاع منها او الهبوط عليها 0
ه / اطلاق اى جهاز حربى او انزاله او تحميله 0
و/ جمع اى معلومات تضر بدفاع الجمهورية العربية السورية او امنها 0
ز/ تحميل او انزال اى شخص او عملة او بضاعة خلافا للقوانين والانظمة السورية الجمركية او المالية او المتعلقة بالهجرة او بالصحة 0
ح/ الصيد البحرى خلافا للقوانين والانظمة السورية 0
ط/ اى بحث او مسح 0
ى/ اى عمل من اعمال التلويث المقصود للبيئة البحرية 0
ك/ التدخل فى عمل اى من شبكات المواصلات او المرافق او المنشات الاخرى للجمهورية العربية السورية 0
ل/ الطوفان او الدوران 0
م/ اى نشاط اخر ليس له علاقة مباشرة بمعنى المرور 0
المادة/8/
تتمتع سفن جميع الدول المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية بحق المرور البرىء زمن السلم 0
المادة/9
/ أ / لاتتمتع السفينة الاجنبية الحربية او ذات الطبيعة الخطرة او الغواصة او المركبات الغاطسة الاخرى بحق المرور البرىء الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وعلى ان تتوفر فيها الشروط والمعايير والاحتياطات كافة المعمول بها دوليا 0
ب/ يجب على الغواصات والمركبات الغاطسة الاخرى حين مرورها فى البحر الاقليمى ان تطفو على سطح الماء وان ترفع علمها 0
ج/ يقصد بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة المشار اليها فى الفقرة/أ/ السفينة التى تسير بالطاقة النووية او تحمل مواد خطرة على البيئة او يمس الامن القومى 0
المادة/10/
على السفينة الاجنبية التى تمارس حق المرور فى البحر الاقليمى مراعاة القوانين والانظمة النافذة فى الجمهورية العربية السورية وكذلك احكام القوانين الدولية وعلى الاخص ماكان منها متعلقا بالنقل والملاحة 0
المادة/11/
يتم دخول السفن الى البحر الاقليمى وخروجها منه وفق القواعد المحددة من قبل السلطات السورية المختصة 0
المادة/12/
للسلطات المختصة فى الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ الاجراءات الضرورية فى البحر الاقليمى لمنع اى مرور لايكون بريئا 0
المادة/13/ لسلطات الجمهورية العربية السورية فى الحالات التى يعود تقديرها اليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البرىء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك ضمن مساحات تحددها السلطات فى البحر الاقليمى ويعلن عن ذلك مسبقا 0
المادة/14/
أ/ لاتفرض اى رسوم مقابل المرور البرىء 0
ب/ تفرض الرسوم على السفن الاجنبية مقابل خدمات محددة قدمت لها كالانقاذ والارشاد وغيرها وتجبى هذه الرسوم وفق القوانين والانظمة النافذة 0
المادة/15/
تمارس السلطات المختصة فى الجمهورية العربية السورية الاختصاص الجزائى على ظهر السفينة المارة عبر البحر الاقليمى من اجل توقيف شخص او اجراء تحقيق بصدد اى جريمة ارتكبت على ظهر السفينة اثناء مرورها وذلك فى الحالات التالية حصرا 000
أ/ اذا امتدت اثار الجريمة الى الجمهورية العربية السورية 0
ب/ اذا طلب ربان السفينة او ممثل دبلوماسى او قنصلى لدولة العلم تدخل السلطات السورية 0
ج/ اذا كانت الجريمة من نوع يمس بسلم الجمهورية العربية السورية او امنها او النظام فى البحر الاقليمى 0
/د/ 00 اذا كانت تلك الاجراءات لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او الموءثرات العقلية او اى تجارة اخرى غير مشروعة 0
المادة /16/
00 يحق للسلطات السورية المختصة الطلب الى السفينة الاجنبية الحربية اثناء مرورها عبر البحر الاقليمى الامتثال للقوانين والانظمة السورية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق السفينة 0
المادة /17/
00 تتحمل دولة السفينة الاجنبية الحربية او السفينة الحكومية الاجنبية كامل المسوءولية الناجمة عن عدم التقيد بالقوانين والانظمة السورية المتعلقة بالمياه الاقليمية 0
المادة /18/
00 مع مراعاة احكام المادتين /16/ و /17/ من هذا القانون تتمتع السفينة الحربية الاجنبية والسفينة الحكومية الاجنبية بالحصانات المعترف بها فى الحقوق الدولية بشرط المعاملة بالمثل 0
الباب الرابع
المنطقة المتاخمة
المادة /19/
00 تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الاقليمى وتلاصقه وتمتد باتجاه اعالى البحار الى ما لا يتجاوز اربعة وعشرين ميلا بحريا مقاسة من خطوط الاساس 0
المادة /20/
00 تمارس سلطات الجمهورية العربية السورية فى المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من اجل 000
/أ/ 00 منع خرق قوانينها وانظمتها الخاصة بالامن والجمرك والصحة والمالية والهجرة والبيئة سواء فى اقليمها ام فى بحرها الاقليمى 0
/ب/ 00 تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والانظمة الانفة الذكر سواء وقع الخرق فى اقليمها ام فى بحرها الاقليمى 0
الباب الخامس
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة /21/
00 تقع المنطقة الاقتصادية الخالصة وراء البحر الاقليمى وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه البحر العام الى مالا يتجاوز مئتى ميل بحرى مقاسة من خطوط الاساس مع مراعاة احكام القانون الدولى 0
المادة /22/
00 للجمهورية العربية السورية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة 000
/أ / 00 حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وادارة الموارد الطبيعية البحرية الحية وغير الحية لقاع البحر وباطن ارضه ومياهه الفوقية او القيام بالانشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين لهذه المنطقة كانتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح
/ب/ ولاية فيما يتعلق باقامة واستعمال جزر اصطناعية ومنشات وتركيبات واجراء البحث العلمى البحرى واتخاذ التدابير لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 0
المادة /23/
00 /أ/00 لايحق لغير السفن والطائرات العربية السورية ممارسة استكشاف او استغلال الموارد الحية وغير الحية فى المنطقة الاقتصادية الا بموافقة الجهات المعنية وفق الانظمة والقوانين النافذة 0
/ب/ 00 للسلطات السورية المختصة حق تفقد السفن الاجنبية وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاوى ضدها وذلك فى حال مخالفة القوانين والانظمة السورية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية
/ج/ 00 تحدد وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية القواعد والاصول الواجب اتباعها لممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفق قواعد ومبادىء القانون الدولى 0
المادة /24/
00 /أ/ 00 يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية فى الجمهورية العربية السورية شروط وضع الاسلاك وخطوط الانابيب عبر المياه الداخلية السورية او فى بحرها الاقليمى او فى منطقتها الاقتصادية الخالصة 0
/ب/ 00 يخضع وضع الاسلاك وخطوط الانابيب المغمورة المراد امرارها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل اى دولة او جهة اجنبية لواجب الحصول مسبقا على ترخيص من الجهات المعنية فى الجمهورية العربية السورية 0
/ج/ 00 تلتزم الدولة او الجهة الاجنبية عند وضع الاسلاك وخطوط الانابيب المغمورة بمراعاة وجود الاسلاك وخطوط الانابيب الموضوعة سابقا وعدم الاضرار بها وان الموافقة على مد الاسلاك او الخطوط لا يعفى تلك الدولة او الجهة الاجنبية حيال الاضرار التى تتسبب بها من المسوءولية 0
المادة /25/
00 /أ/ 00 تخضع اقامة الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات فى المنطقة الاقتصادية الخالصة من قبل اى جهة لواجب الحصول مسبقا على موافقة مجلس الوزراء للترخيص بناء على اقتراح الجهات المعنية 0
/ب/ 00 تتخذ وزارة النقل الاجراءات الاتية المتعلقة بالجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات المشار اليها فى الفقرة /أ/ 0
/1/ 00 الاعلان عنها الى جميع الجهات الدولية المعنية 0
/2/ 00 وضع الانظمة الخاصة بتزويدها بوسائل الاشعار الملاحى وبشروط اقامة مناطق السلامة حولها وعلى الا يتجاوز عرضها خمسمائة متر 0
/3/ 00 مايلزم لضمان سلامتها وسلامة الملاحة البحرية 0
/ج/ 00 تخضع الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات المشار اليها فى الفقرة /أ/ لولاية الجمهورية العربية السورية بما فى ذلك ولايتها المتعلقة بقوانين وانظمة الهجرة والسلامة وبالقوانين والانظمة الجمركية والضريبية والصحية والبيئية 0
الباب السادس
الرصيف القارى
المادة /26/
00 يشمل الرصيف القارى الامتداد الطبيعى للاقليم البحرى السورى تحت سطح البحر الى حدود الطرف الخارجى للحافة القارية 0
المادة /27/
00 تمارس الجمهورية العربية السورية على رصيفها القارى حقوقا سيادية لاغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية 0
المادة /28/ 00 لاتتوقف حقوق الجمهورية العربية السورية على رصيفها القارى على اشغال فعلى او حكمى ولا على اى اعلان صريح 0
المادة /29/
00 تنطبق احكام المادة /26/ من هذا القانون مع مراعاة ما يقتضيه الحال على الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات المقامة على الرصيف القارى وتلتزم جميع السفن باحترام مناطق السلامة المشار اليها فى الفقرة /ب/ من المادة /25/ وبتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالملاحة فى جوار الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات ومناطق السلامة 0
الباب السابع
البحث العلمى البحرى
المادة /30/
00 /أ/ 00 لايجوز لاى شخص اجنبى طبيعى او اعتبارى اجراء اعمال البحث العلمى فى البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة او الرصيف القارى الا بترخيص وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المعنية 0
/ب/ 00 يتوجب على طالب الترخيص تزويد السلطات السورية بالمعلومات التفصيلية عن مشروع البحث 0
/ج/ 00 يلتزم المرخص له باجراء البحث العلمى البحرى بالامتثال للقوانين والانظمة السورية المطبقة فى المناطق التى يجرى فيها هذا البحث وبما يتفق وقواعد ومبادىء القانون الدولى 0
/د/ 00 يلتزم المرخص له اشراك خبراء سوريين تعينهم الجهات السورية المختصة وان تسلم نسخة اصلية من النتائج التى توصل اليها المرخص له فى نهاية البحث الى الجهات السورية المعنية 0
المادة 31/
00 /أ/00 يجوز تعليق اعمال البحث العلمى البحرى فى الحالتين الاتيتين 000
/1/ 00 عندما تجرى اعمال البحث خلافا للبيانات التى تم تزويد السلطات السورية المختصة بها والتى تم بالاستناد اليها منح الترخيص باجراء هذا البحث 0
/2/ 00 اذا لم يلتزم المرخص له بالبحث بالشروط المبينة فى الترخيص المعطى له 0
/ب/ 00 يتوجب على المرخص له بعد اخطاره بأمر التعليق او الايقاف ان ينهى ما يكون خاضعا لهذا الاخطار من اعمال البحث 0
/ج/ 00 يرفع امر التعليق الصادر بموجب الفقرة /ب/ ويسمح بمواصلة اعمال البحث العلمى البحرى بمجرد ان يمتثل المرخص له للشروط المطلوبة 0
/د/ 00 يصدر امر تعليق البحث العلمى البحرى او ايقافه او رفعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الجهات المعنية 0
المادة /32/
00 ازالة منشات البحث العلمى ومعداته 00
/أ/00 يتوجب على المرخص له ازالة منشات ومعدات البحث العلمى البحرى فور الانتهاء من اعماله ما لم يتفق على غير ذلك 0
/ب/ 00 اذا لم يقم المرخص له بازالة منشات ومعدات البحث العلمى يحق للسلطات السورية ازالتها على نفقته 0
الباب الثامن
اعالى البحار
المادة /33/
00 تتمتع الجمهورية العربية السورية بالحقوق المنصوص عليها فى قواعد القانون الدولى المتعلقة بأعالى البحار 0
الباب التاسع
النشاطات المحظورة فى البحر
المادة /34/
00 /أ/ 00 يمنع نقل الرقيق على السفن التى ترفع علم الجمهورية العربية السورية كما يمنع استخدام هذه السفن لذلك الغرض 0
/ب/ 00 يعد حرا اى عبد التجأ الى متن سفينة تحمل علم الجمهورية العربية السورية 0
المادة /35/
00 يحظر على السفن التى ترفع علم الجمهورية العربية السورية اعمال القرصنة ويعد من اعمال القرصنة مايلى 00
/أ/ 00 اى عمل غير قانونى من اعمال العنف او الاحتجاز او اى عمل سلب يرتكب لاغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ضمن البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصادية الخالصة او اعالى البحار ويكون موجها ضد سفينة او طائرة اخرى او ضد اشخاص او ممتلكات 0
/ب/ اى عمل من اعمال الاشتراك الطوعى فى تشغيل سفينة او طائرة مع العلم بوقائع تضفى على تلك السفينة او الطائرة صفة القرصنة 0
/ج/ 00 اى عمل من اعمال التحريض او التدخل فى ارتكاب الاعمال المحددة فى البندين /أ/ /ب/ 0
المادة /36/
00 تعد السفينة او الطائرة00 سفينة او طائرة قرصنة اذا كان الاشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب عمل من الاعمال المشار اليها فى المادة السابقة او اذا كانت السفينة او الطائرة قد استخدمت فى ارتكاب اى من تلك الاعمال ما دامت تحت سيطرة الاشخاص الذين اقترفوا الجرم 0
المادة /37/
00 تحتفظ السفينة او الطائرة السورية بجنسيتها ولو اصبحت سفينة او طائرة قرصنة ما لم تقرر السلطات المختصة غير ذلك 0
المادة /38/
00 يحق لسلطات الجمهورية العربية السورية ان تضبط اى سفينة او طائرة قرصنة او اى سفينة او طائرة اخذت بطريقة القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة وان تقبض على من فيها من الاشخاص وتضبط ما فيها من ممتلكات وتختص المحاكم السورية بمعاقبة الفاعلين 0
المادة /39/ 00 /أ/ 00 تتعاون السلطات المختصة فى الجمهورية العربية السورية مع الدول الاخرى فى قمع 000
/1/ 00 الاتجار غير المشروع بالمخدرات او الموءثرات العقلية فى اعالى البحار 0
/2/ 00 البث غير المصرح به فى اعالى البحار 0
/ب/ 00 تختص المحاكم الجزائية العربية السورية فى محاكمة الاشخاص الذين يعملون فى البث غير المصرح به فى اعالى البحار فى الحالات الاتية 00
/1/ 00 اذا كانت سفينة البث تحمل العلم العربى السورى 0
/2/ 00 اذا كانت منشات البث مسجلة فى الجمهورية العربية السورية 0
/3/ 00 اذا كان الشخص الذى يعمل فى البث من رعايا الجمهورية العربية السورية 0
/4/ 00 اذا كان البث ممكن الاستقبال فى اراضى الجمهورية العربية السورية او اذا كان يشكل تشويشا على اتصالاتها بكافة انواعها او يمس امنها القومى 0
المادة /40/
00 /أ/ 00 يحق للسلطات السورية المختصة مطاردة اى سفينة اجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة للاشتباه بأن السفينة المطاردة قد انتهكت القوانين والانظمة السورية وتبدأ هذه المطاردة حينما تكون السفينة الاجنبية او احد زوارقها او قواربها داخل حدود المياه الداخلية او البحر الاقليمى او المنطقة المتاخمة للجمهورية العربية السورية وتستمر المطاردة خارج البحر الاقليمى او المنطقة المتاخمة اذا كانت المطاردة لم تنقطع وحين تلقى السفينة الاجنبية الموجودة داخل البحر الاقليمى او المنطقة المتاخمة امر التوقف ليس ضروريا ان تكون السفينة التى اصدرت هذا الامر موجودة ايضا داخل البحر الاقليمى او المنطقة المتاخمة ويجوز القيام بالمطاردة ابتداء من المنطقة المتاخمة اذا كان هناك انتهاك للحقوق التى انشئت المنطقة من اجل حمايتها 0 /ب/00 ينطبق حق المطاردة الحثيثة على مايقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة والرصيف القارى من انتهاكات للقوانين والانظمة السورية النافذة المتعلقة بهذه المنطقة 0
/ج/ 00 ينتهى حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة المطاردة البحر الاقليمى للدولة التى تنتمى اليها او البحر الاقليمى لدولة اخرى 0
الباب العاشر
العقوبات
المادة /41/
00 يعاقب بالاعتقال الموءقت من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة من ارتكب اى عمل من اعمال القرصنة المعرفة فى هذا القانون 0
المادة /42/ 00 يعاقب بالاعتقال الموءقت من ثلاث الى عشر سنوات من خالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /34/ 0
المادة /43/
00 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة من يعمل فى البث غير المصرح به فى البحر الاقليمى 0
الباب الحادى عشر
احكام ختامية
المادة /44/
00 ينهى العمل بالمرسوم التشريعى رقم /304/ لعام /1963/ والقانون رقم /37/ لعام /1981/ 0
المادة /45/
00 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0