قانون رقم 10 لعام 1975

المادة 1
خلافا لكل حكم نافذ لا يجوز تعيين كل من أوفد ببعثة أو منحة سواء أكانت هذه البعثة أو المنحة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر بعد عودته إلا لدى الجهة التي أوفد لحسابها أو من قبلها.

المادة 2
لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بمرسوم.

المادة 3
تعتبر النصوص الواردة في قانون الموظفين الأساس وسائر قوانين وأنظمة الاستخدام معدلة حكما بما يتفق وأحكام هذا القانون.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة