قانون رقم 280 لعام 1960

المادة 1
لوزير الحربية أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التي يعمل بها بالموانئ والمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وخاصة ما يتعلق منها بالمسائل التالية
ــ بناء و قياس و معاينة السفن
ــ الشهادات التي تمنح للسفن و ملحقاتها
ــ الخدمات الطبية على السفن
ــ نظام العمل على السفن
تحدد رسوم و تعويضات قياسات و معاينات و شهادات السفن و ملحقاتها وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لعام 1961 يجوز لوزير الدفاع تحديد الرسوم التي لم ترد في هذا الجدول و ذلك مقابل الانتفاع بخدمات الموانئ بشرط ألا يجاوز الرسم مائة قرش أو عشر ليرات.

المادة 2
كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الحربية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مائة قرش أو عشر ليرات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة