قانون رقم 4 لعام 1988

رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته بتاريخ 29/7/1408 هجري و الموافق 17/3/1988 م يصدر ما يلي:ـ
المادة 1.
ينهى العمل بأحكام القانون رقم 41 تاريخ 20/12/1986 م.
المادة 2.
أ- تعتبر عمليات بيع و شراء السيارات وفقاً للقانون رقم /41/ تاريخ 20/12/1986 منتجة لآثارها القانونية.
ب - تخضع السيارات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة التي لم يتم تسجيلها لدى دوائر النقل المختصة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إلى الرسوم المنصوص عنها في المادة 6 منه محسوبة على أساس القيمة البيعية المحددة لها من قبل مؤسسة السيارات.
المادة 3.
أ - يتم التنازل عن السيارة و نقل ملكيتها كلا أو جزءا لدى دوائر النقل المختصة و لا يعتد بأي تنازل و نقل لملكية السيارة أو لجزء منها يتم خلاف ذلك.
ب - لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية أو الشخصية كلا أو جزءا كالبيع و المقايضة و الهبة و الشركة و الرهن و التأمين و الانتقال و الإيجار و الوديعة و الحراس العارية و الحجز أو أي عقد أو تصرف من شأنه أن يخفي بيعاً أو يؤدي بأي وسيلة إلى نقل ملكية السيارة بما يخالف بيعاً أو يؤدي بأي وسيلة إلى نقل ملكية السيارة بما يخالف أحكام هذا القانون إلا وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة.
ج - يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تنظيم وكالة باستخدام السيارة للزوج أو للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات.
المادة 4.
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من قانون السير رقم /19/ لعام 1974 و تعديلاته بما يخص نقابة عمال النقل البري:ـ
أ- يحظر على أية جهة كانت بما في ذلك الكتاب بالعدل توثيق أي صك أو سند بصورة مخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون تحت طائلة البطلان.
ب - يستثنى من الحظر المنصوص عليه من هذه المادة توثيق سند توكيل لدى الكاتب بالعدل للزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الأخوات لغرض استعمال السيارات.
المادة 5.
تفرض غرامة تعادل مثلي الرسوم المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون و تحجز السيارة حتى تسديد الغرامة خلال شهر من تاريخ حجزها و إلا تنتقل ملكيتها إلى مؤسسة سيارات بقيمتها البيعية و تستوفى منها الغرامة.
المادة 6.
تحسب رسوم التسجيل و رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب بموجب أحكام القانون رقم 18 تاريخ 18/8/1987 على أساس القيمة البيعية وفق الأسس و القواعد المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 و تعديلاته.
المادة 7.
تبقى أحكام القانون رقم 40 تاريخ 20/12/1986 الخاص بسيارات مشوهي الحرب و العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها نافذة على المشمولين بأحكامه.
المادة 8.
يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة