رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب قي جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2000
يصدر ما يلي :
المادة 1:
يقصد بعبارة العينية الواردة في الفقرة 18 من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 العقارات والآليات والآلات.
المادة 2:
يستعاض عن نص المادة 28 من القانون 123 لعام 1960 بالنص التالي:
تحدد قيمة البطاقة التموينية ومختلف التراخيص التي تمنحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لأي سبب بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية.
المادة 3:
تلغى المواد (29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36) من الباب الخامس من القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته .
المادة 4
أ - يعاقب بالغرامة من 2000 وحتى 5000 ليرة سورية :
من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة.
من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى.
من أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 م وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها.
من خالف قرارات تنظيم المهن والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية.
من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
ب - يعاقب بالغرامة من 30000 ليرة سورية وحتى 100000 ليرة سورية:
من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستورداً أو منتجاً أو تاجر جملة أو نصف جملة.
كل من يعمل بالتجارة أو بالصناعة أو بالزراعة تقدم ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات.
من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلعة.
من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه دون إذن مسبق.
ج – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز الشهر وبغرامة من 30000 وحتى 100000 ليرة سورية:
من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق.
من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب التقنين.
من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها.
المادة 5
يستعاض عن الفقرتين 2 و 3 من المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته بالفقرتين التاليتين:
2- يجوز الحكم بإغلاق المحل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الرابعة من هذا القانون مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافا مطلقاً أو لمدة محددة ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين المنطقة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة.
3- إذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية والخدمات التي يحددها الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر ينتهي حتماً بصدور حكم قضائي .
المادة 6
أ - تسوى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين أ ، ب من المادة الرابعة من هذا القانون إذا أدى الفاعل مبلغاً لا يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المعاقب بها على فعله خلال مدة معينة ووفق قواعد تحدد بدليل تسويات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزراء التموين والتجارة الداخلية والعدل والمالية.
ب – التسوية المشار إليها في الفقرة السابقة تؤدي إلى وقف الملاحقة القضائية وكف التتبعات بشأنها حسب الحال.
المادة 7
يصدر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل قواعد وإجراءات تدقيق الضبوط قبل إحالتها إلى النيابة العامة وآلية الاعتراض عليها وقواعد حفظها إذا لم يتضمن الفعل موضوعها جرماً .
المادة 8
تطبق أحكام التسوية الواردة في المادة 6 من هذا القانون على جميع الدعاوى القائمة التي لم يصدر بها حكم قضائي مبرم بتاريخ نفاذه.
المادة 9
يعدل المبلغ المحدد بالفقرة ي من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 بحيث يصبح 300 ليرة سورية شهرياً.
المادة 10
يعدل المبلغ الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 1974 بحيث يصبح 500 ليرة سورية شهرياً.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية