رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على ما أقره الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1409, الموافق 11/6/1989 م
يصدر ما يلي :
تعاريف
المادة 1 : رجوع
يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون .
كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربي السورية , عدا لبنان , بقصد العمل و لا يتقاضى أجر من إحدى الجهات العاملة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج .
المادة 2 :
أ- يستوفى من العرب السوريين و من في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربي السورية , عدا لبنان , و لا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحددها وفقاً لما يلي :
الفئات الرسم السنوي ( دولار أميركي ) أو ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل
فئة أولى :
-عامل غير مؤهل 50 دولار
- عامل حرفي 75 دولار
فئة ثانية :
عامل لدى جهات حكومية أو خاصة :
1- يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل
أي مؤهل علمي 75 دولار
2- حائز على شهادة ثانوية 100 دولار
3- حائز على شهادة جامعية 135 دولار
4- حائز على شهادة اختصاص عال 150 دولار
فئة ثالثة :
عامل لدى المنظمات و الهيئات و المؤسسات و الشركات العربية و الدولية :
1- حائز على شهادة ثانوية 150 دولار
2- حائز على شهادة جامعية 250 دولار
3- حائز على شهادة اختصاص عالي 350 دولار
فئة رابعة :
1-صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو
مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه
2-تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر 700 دولار
( شريكاً كان أو يعمل لحسابه )
ب- إذا كان المكلف مشمولاً بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى .
ج- لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية .
د- يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية و يحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته في ذلك .
المادة 3
- يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد سنوي وفقاً لما يلي :
الفئة الأولى : التبديل ( دولار أميركي ) أو ما يعادله بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
1- عامل غير مؤهل 500 دولار
2- عامل حرفي 750 دولار
الفئة الثانية :
عامل لدى الجهات الحكومية الخاصة :
1- حائز على شهادة متوسطة أولا يحمل أي مؤهل علمي 750 دولار
2- حائز على شهادة ثانوية 1000 دولار
3- حائز على شهادة جامعية 1250 دولار
4- حائز على شهادة اختصاص عال 1500 دولار
الفئة الثالثة :
عامل لدى المنظمات و الهيئات و المؤسسات و الشركات العربية أو الدولية :
1-حائز على شهادة ثانوية 1500 دولار
2- حائز على شهادة جامعية 2500 دولار
3- حائز على شهادة اختصاص عال 3500 دولار
الفئة الرابعة :
صاحب منشاة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار ( يعمل لحسابه ) 5000 دولار
1- تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر 7000 دولار
سواء كان شريكا أو يعمل لحسابه
المادة 4
- يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العاملة العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت و يتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزء من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءاً منه إعادة و تبديل حد أدنى و مقداره 25 % من أجورهم و تعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة فترة عملهم بالخارج .
المادة 5
- يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أجنبية أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للغاض التجارية مرة واحدة في السنة و في غير حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب الأخرى .
المادة 6 –
أ- يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية و تبديل البالغ وفق أحكام المادة الثالثة و الذين لا تقل مدة إقامتهم من خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية :
1- إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء الإقامة .
2- إدخال آلات و معدات و تجهيزات مزاولة مهنة المغترب عد انتهاء الإقامة .
3- إدخال آلات و آليات و معدات و تجهيزات زراعة و صناعية و مواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي و الصناعي اللازمة للقطاعين الخاص و المشترك ز
4- إدخال سيارة باص أو ميكرو باص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات .
5- إدخال سيارة سياحية على سبيل الإدخال المؤقت ( خلال زيارة القطر ).
6- إدخال سيارة سياحية إدخالاً نهائياً إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية لا تقل عن عشر سنوات شريط أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات .
ب- تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد الشار إليها في البندين 4 و 6 بالقطع الأجنبي
ج – لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها .
المادة 7:
يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ( عدا لبنان ) بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون و ضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم و تبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 8-
لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط .
المادة 9-
يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة و القطاع المشترك و التعاون السكني في الجمهورية العربية السورية . المادة 10-
لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى و الرابعة من هذا القانون .
المادة 11-
آ: يحق للعمال السوريين المغتربة الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية و الاستفادة من تأمين العجز و الشيخوخة و الوفاة المقررة بالقانون رقم 92 لعام 1959 و تعديلاته .
ب – يتحمل العمال السوريين المغتربون الذين تقدموا بطلب اشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانونًا على احب العمل و تؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ج- يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ي بلد الاغتراب .
د- في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها أو نقصانها بما لا يتجاوز 10% سنوياً .
المادة 12 :
يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد سعر الصرف .
المادة 13 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 10/11/1410 , الموافق 3/6/1990
رئيس الجمهورية
التنفيذية لقانون المغتربين
التعليمات رجوع
أولاً: فئات المكلفين بالرسوم و مقدار الرسم المترتب على مكلفي كل فئة :
1- يطبق هذا القانون على العرب السوريين و من في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي القطر العربي السوري ( عدا لبنان )أو الذين سيعملون بعد تاريخ نفاذه في إحدى المهن أو الحرف أو في مجالات الاستثمار المعددة في الفئات الأربع المبينة تفصيلاً في الفقرة (آ) من المادة (2) من القانون وبالتالي فإن الزوجة و الأولاد البالغين الذين يعملون خارج القطر يترتب عليهم تسديد الرسم المقرر في المادة (2) من هذا القانون .
2- يعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بالقانون ( 260 ) لعام 1956 بحكم العرب السورية في مجال تطبيق إحكام هذا القانون .
3- يجب أن لا تقل مدة إقامة المغترب في البلد الأجنبي الذي يعمل فيه عن سنة كاملة , و تعتبر الزيارة إلى القطر العربي السوري التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة , بصورة متقطعة أو متواصلة , من ل مدو السنة المذكورة.
4- يقصد بالمشمولين بهذا القانون من الفئة الثانية الوارد ذكرها في الفقرة (آ) من المادة الثانية منه العاملون لدى الجهات الحكومية في الدولة التي يعملون فيها , أو لدى الجهات الخاصة فيها و التي تحمل جنسية تلك الدولة و لا تشترك فيها رساميل عدة دول عربية أو أجنبية ( الأفراد و المنشآت الفردية و الشركات التي تحمل جنسية الدولة التي يعمل بها , سواء أكان مالكوها ممن يحملون جنسية تلك الدولة أم لا , وما ماثل ذلك ) .
5- يقصد بالمشمولين بهذا القانون من الفئة الثالثة الوارد ذكرهم في الفقرة (آ) من المادة الثانية منه العاملون لدى إحدى المنظمات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العربية و الدولية كالعاملين لدى الجامعة العربية أو منظمة الأمم المتحدة أو إحدى الهيئات و الوكالات و المؤسسات التابعة لها و كذلك العاملون لدى بقية المنظمات ذات الصبغة العربية أو الدولية كصندوق النقد العربي والصندوق و البنك الدوليين , ومنظمة الصحة العالمية و منظمة الزراعة الدولية .. و غيرها أو إحدى الشركات العربية أو الدولية و هي الشركات التي تساهم في رأسمالها أكثر من دول عربية وأجنبية .
6- في حال كون المغترب مشمولاً بأكثر من فئة من الفئات الأربع المشار إليها أعلاه , فيكلف بالرسم الأعلى من الفئات الخاضع لها ( كما لو كان أحد المقيمين العاملين مهندساً و مقاولاً بآن واحد فيكلف في هذه الحالة بالرسم الأعلى البالغ ( 700 ) دولار من الفئة الرابعة…و هكذا
7- يقصد بالعاملين في الدولة أو الجهات العامة الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون كل من يعمل لدى الوزارات و الإدارات العامة و المؤسسات و الشركات و المنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إدارات الأوقاف أو إحدى الجهات العامة الأخرى , و الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت و سواء أكانوا يتقاضون أجراً من الجهة العامة السورية أو جزءاً من الجهة العامة السورية أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون أجراً البتة . و على هؤلاء إعادة و تبديل نسبة لا تقل عن (25%) من أجورهم و تعويضاتهم التي يتقاضونها , طيلة فترة عملهم في الخارج , إلى العملة السورية بسعر الصرف المحدد في هذه التعليمات , و ذلك كله إضافة إلى الرسم السنوي للفئة التي يتبعونها وفق أحكام الفقرة (آ) من المادة (2) من القانون
ثانياً : تصاريح المكلفين و قواعد تحقق الرسم وتحصيله :
1- على كل مكلف بالرسم أن يقدم – بأي طريقة كانت – تصريحاً على ثلاث نسخ بتوقيعه وعلى مسؤوليته إلى السفارة أو القنصلية السورية العامة أو الفخرية في الدولة التي يعمل لديها أو إلى قسم رعاية مصالح العرب السوريين في الدولة المذكورة عند عدم وجود بعثة خارجية سورية في الدولة التي يعمل لديها و فق ما ذكر آنفاً ,أو إلى البعثة الخارجية السورية في الدولة الأقرب للدولة التي يعمل بها :
آ-خلال مهمة أربعة أشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم (19 ) تاريخ 3/6/1990 .
ب- خلال شهرين من وقوع أي تعديل على المعلومات الواردة في التصريح .
ج- خلال مهلة شهرين عند العمل في الخارج لأول مرة .
2- تقوم البعثة الخارجية السورية المعنية وفق ما ذكر في البند ( 1 ) السابق بإرسال النسخة الأصلية إلى وزارة المالية عن طريق وزارة الخارجية بعد تسجيل التصريح أصولا و تصديقه و مهره بخاتم البعثة الخارجية السورية المعنية و تحتفظ بالنسخة الثانية لديها و تعيد النسخة الثالثة إلى المغترب بعد مهرها إشعاراً باستلام التصريح منه .و تصدق وزارة الخارجية السورية على توقيع البعثة الخارجية المعنية .
3- عند وجود المغترب في القطر , يقد التصريح على ثلاث نسخ بتوقيعه و على مسؤوليتها إلى الدوائر المالية في إدارة المركزية أو في المحافظات مع صورة عن جواز سفره و الإقامة , و تحتفظ هذه الدوائر بالنسخة الأصلية للتصريح والوثائق المشار إليها وترسل النسخة الثانية من التصريح إلى وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإرساله إلى البعثة الخارجية السورية المعنية لتسجيل هذا التصريح في قيودها بعد مطابقته للسجل القنصلي لديها أما النسخة الثالثة فتعاد إلى المغترب بعد مهرها إشعاراً باستلام التصريح منه . وفي حال عدم تقديم المغترب صورة عن الإقامة إلى الدوائر المالية فإنه لا يستفيد من أية مزايا مبينة في هذه التعليمات قبل استكمال توقيع التصريح من البعثة الخارجية المعنية أصولاً .
4- تصدق وزارة الخارجية على توقيع البعث الخارجية السورية المعنية ويعفى هذا التصديق من الرسوم القنصلية باعتباره لصالح وزارة المالية عملاً بالفقرة (ج) من المادة (2) بالمرسوم رقم (21) تاريخ 4/1/1972 .
5- يحق للمغترب تسديد الرسوم المتوجبة عليه بإحدى الطرق التالية :
أ ـ عن طريق البعثة الخارجية السورية المعنية نقضاً وبموجب إيصال مالي صادر عنها ويفتح حساب مصرفي خاص في بلد البعثة الخارجية المعنية تسدد فيه حصيلة هذه الرسوم بموجب إحالة من البعثة المذكورة وتحتفظ هذه البعثة بالإشعارات المصرفية التي تثبت إيداع هذه المبالغ في المصرف .
ب ـ التحويل المباشر عن طريق أحد المصارف المعتمدة إلى مصرف سورية المركزي لحساب وزارة المالية ـ الخزينة المركزية رقم (2501 / 23) على أن يذكر في التحويل اسم المحول وعنوانه المختار للتبليغ ويرسل الإشعار المصرفي إلى البعثة السورية المعنية .
وفي حال وجود المغترب في القرط العربي السوري يسلم الإشعار المصرفي إلى وزارة المالية أو الدوائر المالية في المحافظات .
ج ـ التسديد المباشر إلى مصرف سورية المركزي لحساب الخزينة وذلك بموجب إحالة من الدوائر المالية تعد خصيصاً لهذا الغرض .
د ـ التسديد المباشر لحساب الخزينة في الكوى المصرفية في الحدود والمطارات بموجب إشعارات مصرفي أصولية ويذكر في الإشعار المصرفي رقم وتاريخ التصريح والجهة التي قامت بتصديقه وفق ما تقدم وفي حال عدم تقديم المغترب نسخة التصريح المسلمة إليه إلى الأمانات الجمركية المعنية لا يستفيد من المزايا المبينة في هذه التعليمات .
وتحول المبالغ التي تستوفيها الكوى المصرفية المذكورة آنفاً إلى حساب الخزينة المركزية في مصرف سورية المركزي رقم (2501 /23) بموجب قوائم اسمية تفصيلية من المصرف .
6- تقوم الدوائر المالية بتوريد مبالغ الرسوم إيراداً للخزينة أصولاً بعد تسجيلها في إضبارة المغترب وحسابه في السجل .
ويتم حساب الرسم وفق القواعد التالية :
أ ـ يحسب الرسم عن الجزء الباقي من العام الحالي 1990 بنسبة (7/12) من إجمالي الرسم السنوي المحدد وحسب الجهة التي يتبعها المكلف ثم يحسب الرسم عن كامل العام التالي 1991 ثم عن كل سنة ميلادية تالية .
ب ـ يستحق تسديد الرسم من قبل المكلف حتى غاية شهر آب من كل عام ميلادي إن لم يسدد المكلف الرصيد حتى غاية التاريخ المذكور فيطبق بحقه أحكام قانون جباية الأموال العامة . فإذا انقضى العام الميلادي ولم يسدد الرسم فيخضع المكلف للغرامات المالية المقررة بموجب النصوص النافذة وفقاً لما سيرد في البند (7) التالي .
ج ـ في حال انقطاع إقامة المكلف في الخارج خلال العام الميلادي فيتم إجراء الحساب النهائي له في ضوء أحكام هذا القانون ويسوى حسابه الأخير أصولاً .
7- على المغترب تسديد الرسم السنوي بإحدى الطرق المشار إليها في البند (5) السابق .
علماً بأن عدم تسديد الرسم ضمن سند استحقاقه يرتب على المغترب غرامة تأخير بواقع (10%) وتفرض سنوياً فور انتهاء عام التكليف وحلول العام الجديد على أن لا يتجاوز (30%) من الرسم (عملاً بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي لعام 1964) .
ثالثاً : المزايا الممنوحة للمغتربين لقاء إقامتهم الفعلية للعمل خمس أو عشر سنوات
أ ـ المزايا الممنوحة للمغتربين الذين سددوا الرسم المقرر في المادة الثانية دون تبديل :
بموجب المادة (5) من القانون يحق للمغتربين المنوه عنهم في هذه الفقرة أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة شخصية مما اعتاد المسافرون اصطحابه للاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية وذلك لمرة واحدة في السنة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على ألا يتجاوز قيمة المواد والأمتعة المذكورة الرسم السنوي المسدد من قبلهم خلال السنة التي يزورون فيها القطر دون الحصول على إجازة استيراد فإذا تجاوزته تطبق على المواد والأمتعة الزائدة أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ولاسيما قرارات وزارة لاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بالمواد والأمتعة المصطحبة مع المسافرين وكذلك النصوص والتعليمات الجمركية إن المقصود بالرسم السنوي هو الرسم السنوي المسدد عن سنة واحدة فقط .
يتم التثبت من صحة تأدية الرسم بتقديم النسخة الأصلية من الإيصال المالي أو الإشعار المصرفي بتسديد الرسم وترفق النسخة المذكورة بعد إبطالها مع الإيصال الجمركي المنظم بالمواد المدخلة من قبل صاحب العلاقة .
ب ـ المزايا الممنوحة للمغتربين الذين قاموا بتسديد الرسم وبتبديل جزء من دخولهم معاً وأقاموا للعمل في الخارج مدة لا تقل عن خمس سنوات :
1- إدخال أثاث منزلي جديد أو مستعمل ، بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية ، عند انتهاء إقامتهم للعمل وبعد تسديد الرسوم الجمركية عنها ، وذلك دون الحصول على إجازة استيراد .
وفي حال انتهاء الإقامة قبل مضي خمس سنوات على إقامته ، يحق له إدخال الأثاث المنزلي المستعمل وفق أحكام المادة (163) من قانون الجمارك ، وذلك شريطة أن يكون قد قام بتسديد الرسوم المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون .
2- إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء الإقامة وذلك استثناء من أنظمة التقييد والمنع والحصر ودون الحصول على إجازة استيراد .
3- إدخال آلات وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني اللازمة للقطاعين العام والمشترك والقطاع الخاص وذلك بعد الحصول على إجازة استيراد أصولاً
4- إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك أب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ الصنع أكثر من ثلاث سنوات بعد الحصول على إجازة الاستيراد أصولاً .
5- يقصد بالإدخال الوارد في البنود (1-2-3-4) آنفاً هو الإدخال للوضع بالاستهلاك النهائي .
6- تطبق الأحكام والنصوص الجمركية النافذة فيما يتعلق بالإدخال المؤقت بأحكام هذا القانون للقطر العربي السوري.
جـ _ المزايا الممنوحة للأشخاص الذين لا تقل مدة إقامتهم خارج القطر إقامة فعلية عن عشر سنوات وقاموا بتسديد الرسوم عنها وتبديل المبالغ المترتبة عليهم عن الفترة المذكورة :
يحق للأشخاص المشار إليهم آنفاً عند انتهاء إقامتهم إدخال سيارة سياحية إدخالا نهائياً إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات عند انتهاء الإقامة وذلك بعد الحصول على إجازة استيراد .
د-1- تسدد الرسوم الجمركية ومتمماتها على المستوردات المحددة في البندين (4و6) من الفقرة آ من المادة 6 من القانون بالقطع الأجنبية .
2- إن قيمة جميع الحقوق والمزايا للمغتربين بالنسبة لجميع المواد والسلع والأدوات والآلات السيارات وغيرها التي يحق للمغتربين إدخالها بموجب أحكام الفقرة (آ) من المادة (6) من هذا القانون ، لا يجوز أن تزيد عن مقدار المبالغ التي قام المغترب بتبديلها فقط دون الرسوم . مع الإشارة بهذا الصدد إلى ما يلي :
آ – أن المواد والأمتعة الشخصية التي اعتاد المسافرون اصطحابها للاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية والمنوه بها في المادة (5) من هذا القانون ، لا تدخل ضمن الشرط المذكور آنفاً ، وإنما يجب أن لا تزيد قيمة هذه المواد والأمتعة عن قيمة الرسم السنوي المسدد من قبلهم .
ب – إن إدخال الأثاث المنزلي المستعمل وفق إحكام قانون الجمارك لا يعتبر من الحقوق والمزايا التي تدخل في شمول الشرط المنوه به آنفاً .
3- يتوجب في كل الحالات الأخذ بالقيود المفروضة بشأن عدم جواز الاستيراد من دول المقاطعة .
حقوق وامتيازات إضافية :
هـ – يحق للمغترب ، سواء بتاريخ نفاذ هذا القانون أو بعده ، أن يقوم بضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل النفاذ للاستفادة من جميع المزايا الممنوحة للمكلفين شريطة تسديد الرسوم عن تلك السنوات وتبديل جزء الدخول المطلوبة وفقاً لأحكامه .
و - يجوز _ للمغترب العربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ( عدا لبنان) و يحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك .
ويقدم الطلب عن طريق البعثة الخارجية السورية المعنية مؤيدا بالثبوتيات اللازمة ، ويشترط لإفادة المغترب المذكور من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون تسديد الرسوم والتبديل الجزئي من دخله بالقطع الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون .
_ إن قدوم المغترب العربي المشمول بأحكام هذا القانون إلى القطر العربي السوري بقصد الزيارة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ، بصورة متقطعة أو متواصلة ، لا يغير من مفهوم الإقامة الفعلية الواردة في المادة (6 ) من القانون.
رابعا_ استفادة المغترب من المشاريع السكنية في القطر :
يحق للمغترب الاستفادة من المشاريع السكنية التي تقام من قبل الجهات العامة والقطاعين المشترك والتعاوني السكني في القطر شريطة الدفع بالقطع الأجنبي وفق أسعار الأسواق المجاورة ، وتعطى الأفضلية للمغترب في استلام العقار المكتتب عليه . كما يجوز للمغترب بموافقة الجهة للمشروع السكني ، تقديم مواد البناء الضرورية للمشروع كالحديد والخشب و الألمنيوم كمساهمة له في المشروع.
خامسا_ اشتراك المغترب في تأمين العجز والشيخوخة و الوفاة في القطر.
1 _ يتم تسديد الاشتراكات التأمينية للمساهمين بأحكام المادة 13 من هذا القانون بالدولار الأمريكي أما ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل إلى البعثة الخارجية السورية المعنية وفق أسعار الأسواق المجاورة.
وتحول الاشتراكات المذكورة إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في القطر وفق التعليمات التي تصدر بهذا الشأن من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
2 ـ في حال وجود المغترب في القطر تسدد تلك الاشتراكات من قبل العامل بالذات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أحد فروعها في المحافظات مباشرة.
3 ـ تصفى استحقاقات العامل المغترب لقاء اشتراكه في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة 94 من القانون المذكور كما تطبق على هذه الاستحقاقات التعليمات النافذة لدى مكتب القطع بصدد استحقاقات المقيمين في الخارج.
سادساً ـ سعر الصرف ، والجهة التي تتولى عمليات تبديل العملات الأجنبية بالعملة السورية:
1 ـ تتم عمليات تبديل العملات الأجنبية بالعملة السورية بسعر البلدان المجاورة وفقاً لأحكام المادتين 3 و 4 من هذا القانون في فروع المصرف التجاري السورية أو كوى هذا المصرف في جميع المطارات ومراكز الحدود في القطر. ويفتح المصرف التجاري السوري الكوى اللازمة لهذه الغاية.
2 ـ تتولى الكوى المصرفية ، إضافة إلى مهامها المحددة في البند 1 السابق، تبديل العملات الأجنبية بالعملة السورية بسعر اصرف في البلدان المجاورة لجميع الراغبين بالتبديل من القادمين إلى القطر وذلك باستثناء التبديل بسعر الصرف الرسمي أو التشجيعي للعمليات الأخرى التي يستمر تطبيق القارات والتعليمات والبلاغات النافذة بشأنها.
سابعاً ـ أحكام مختلفة:
1 ـ لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة 6 من القانون 19 تاريخ 3/6/1990 الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة المذكورة إلا مرة واحدة بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور .
2 ـ لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الخزينة العامة أو من صناديق التأمين والمعاشات بمثابة الجور في معرض تطبيق كل من أحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون.
3 ـ يتم تحويل رسوم المغتربين المسددة بالعملات الأجنبية عن طريق المصارف إلى حساب الخزينة المركزية بالسعر الرسمي، وتجري عملية تحويل هذه الرسوم عن طريق مصرف سورية المركزي حصراً، وتسجل حصيلة هذه الرسوم في حساب الخزينة العامة الجاري لدى المصرف المذكور.
4. تحدد قيمة البضائع المصرح عنها في البيانات الجمركية للمستورات المشمولة بالبندين ( 4 و6) من المادة (6/آ) من القانون رقم 19لعام 1990بالقطع الأجنبي.
ويتم استيفاء الرسوم الجمركية ومتمماتها عن هذه المستوردات بالقطع الأجنبي محسوباً على أساس التعرفة الجمركية وفقاً لأحكام المادة (6/ب) من القانون المذكور.
5. يتم منح المغترب بطاقة خاصة من قبل البعثة الخارجية المعنية،أو من قبل وزارة المالية ـ حسب الحال ـ وفق النموذج رقم (2) المرفق تتضمن اسم المغترب مع ذكر السنوات التي سددت رسومها وتمهر من قبل الجهة المانحة. وتعتبر هذه البطاقة وثيقة تثبت تسديد الرسوم لدى الجهات المختلفة وترسل نسخة عن هذه البطاقة إلى اللجنة العليا للمغتربين في القيادة القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي،كما ترسل نسخة إلى وزارة المالية في حال منحها من البعثة الخارجية المعنية.
6. يحدد وزير المالية نماذج السجلات المقررة وأصول التسجيل فيها وكذلك قواعد تنظيم الاستمارات والجداول الحسابية المطلوبة وإضبارات المكلفين وغيرها من الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
كما يحدد وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد والتجار الخارجية ـ كل فيما يخصه ـ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
7. تقوم وزراء المالية باستلام التصاريح وما يطرأ عليه من التبديلات وكذلك كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالمغترب كما تضم الإضبارة جدولاً بتحديد السنوات التي قام المغترب بتسديد رسومها وكذلك تحديد الميزات التي استفاد منها المغترب، وعلى وزارة المالية فتح سجل خاص يخصص لكل مغترب صفحة فيه أو أكثر يذكر فيها اسم المغترب والسنوات التي قام بتسديد رسومها مع ذكر رقم وتاريخ الإيصال الذي تم بموجبه استيفاء الرسم ورقم وتاريخ إشعار المصرف الذي تم بموجبه تحويل القطع الأجنبي إلى عملة سورية.
8. يترتب على البعثات الخارجية السورية المعنية التدقيق عند إجراء أية معاملة قنصلية للمشمولين بأحكام هذا القانون واستيفاء جميع الرسوم المتوجبة بموجب أحكامه قبل إنجاز تلك المعاملات، كما يترتب على إدارة الهجرة والجوازات في القطر العربي السوري وعلى البعثات الخارجية السورية عدم تجديد أو تمديد جوازات سفر هؤلاء ما لم يثبت تسديدهم الرسوم المتوجبة عليهم.
9. على البعثة الخارجية السورية المعنية أن تعد شهرياً جدولاً بأسماء المغتربين الذين قاموا بتسديد رسومهم وفقاً للإيصالات المالية والإشعارات المصرفية المسلمة إليها، كما تقوم بإرسال نسخة عن الجدول المذكور إلى وزارة المالية تتضمن أسماء كل من المغتربين الدافعين ورقم وتاريخ إشعار التحويل للمتابعة وإجراء ما يلزم.
كما يتوجب عليها تحويل المبالغ المذكورة إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بتحويل ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الرسمي لحساب وزارة المالية_الخزينة المركزية رقم (2501/23).
10 _ يستفيد من المزايا المنصوص عليها في الفقرتين (ب.ج من (ثالثا) من هذه التعليمات المغتربون الذين قاموا بتبديل جزء من دخولهم وفق أحكام المادة الثالثة من القانون فقط وذلك عملا بصراحة نص المادة (6) من القانون.
ثامناً_ نفاذ القانون:
يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره الواقع في 3/6/1990 وذلك عملا بصراحة النص الوارد بهذا الشأن في المادة (13) منه.