قانون رقم 65 لعام 2001

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ
12/ 8/ 1422 هــ و 29/ 10/ 2001 م
يصدر مايلى
الفصل الاول
الاملاك العامة البحرية
المادة/ 1
/ الاملاك العامة البحرية اموال عامة تسرى عليها احكامها المنصوص عليها فى القوانين النافذة فيما لايخالف احكامهذا القانون
المادة/2
/ تشمل الاملاك العامة البحرية
ا/ شاطى البحر الى المسافة التى يصل اليها المد او الموج ايهم ابعد
ب/ شطان الرمل والحصى المحاذية لشاطى البحر
ج/ البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر
د/ الالسن الملحوظة فى الاملاك البحرية والخلجان والرؤوس البحرية
هـ/ المياه الاقليمية وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك الاملاك الخاصة فى جزيرة ارواد
و/ الاراضى المكتسبة للشاطى بطريق الالتصاق او الردم
ز/ السدود البحرية
ح/ محطات الاتصال ومنشات التنوير والعلامات البحرية
ط/ الموانى والاحواض البحرية
المادة/3/
ا/ تخضع الاملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالاملاك العامة فى ما لم يرد عليه نص خاص وهى معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ولايجوز التصرف بها او تملكها بالتقادم او الحجز عليها
ب/ يجوز للمنفعة العامة ان تلحق بالاملاك العامة البحرية العقارات واجزاء العقارات المتاخمة لها العائدة للدولة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ج/ اذا كان العقار الملحق بالاملاك العامة البحرية من الاملاك الخاصة فيجرى استملاكه وفقا للاحكام القانونية النافذة بالاستملاك للمنفعة العامة
المادة/4/
تخضع الاملاك العامة البحرية لولاية المديرية العامة للموانى واشرافها
الفصل الثانى
اشغال الاملاك العامة البحرية واستثمارها
المادة/5/
ا/يجوز استثمار الاملاك العامة البحرية او اشغالها لمدة محددة وفقا لاحكام هذا القانون بناء على ترخيص من الجهات المختصة
ب/ يمنع البناء فى مناطق الشاطى الرملى وضمن عمق مئة وخمسين مترا من حدود الاملاك العامة البحرية وذلك خارج المخططات التنظيمية
المادة/6/
يجوز اشغال الاملاك العامة البحرية اواستثمارها وفق المادة السابقة من قبل
ا/ القوات المسلحة لضرورات الدفاع الوطنى
ب/ الجهات العامة او المشتركة
ج/ الجهات الخاصة او الافراد
الفصل الثالث
شروط منح الترخيص
المادة/7
تمنح رخصة الاشغال للمشاريع السياحية اوالترفيهية اوالاجتماعية او الاقتصادية ويحدد بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح وزارة السياحة والجهات الاخرى المختصة الشروط الواجب توفرها فى المشاريع
الجائز ترخيصها والوثائق التى يجب ارفاقها بالطلب والاماكن التى يجوز اشغالها وقواعد هذا الاشغال وشروطه والجهة المختصة بالترخيص
المادة/8/
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرى النقل والسياحة النسبة التى يجوز الترخيص باشغالها واستثمارها من طول الشاطى كما يحدد اسس حساب مقدار بدل الاشغال المستحق على المشاريع المرخصة تبعا لطبيعتها ولمساحتها ومدتها
المادة/9/
تخضع المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها فى القوانين النافذة ولايجوز باى حال ان تشكل عائقا لوحدة الشاطى اوان توءثر على سلامة الاحياء المائية والبيئة البحرية والمرافق
العامة وامانها
المادة 10
أ/ يتم اعتماد المخططات التنظيمية التى تشمل قسما من الاملاك العامة البحرية بالاتفاق مع وزارة النقل على الاشغالات الممكنة على هذه الاقسام والصفة التنظيمية لها
ب/ الاملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة اصولا تفقد صفتها هذه وللوحدات الادارية ذات العلاقة الترخيص باشغالها او استثمارها وفقا للشروط والاوضاع المشار اليها فى هذا القانون
المادة/ 11
اذا كان الاشغال يستلزم ردم جزء من مياه البحر اواقامة السنة بحرية او مكاسر امواج فلا يجوز الترخيص بذلك الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل
المادة/ 12
ا/ يقدم طلب الرخصة لاشغال الاملاك العامة البحرية خارج المخطط التنظيمى للوحدات الادارية الى الجهة المختصة بالترخيص وفقا للاحكام القانونية النافذة وعلى هذه الجهة ان تحيله الى المديرية
العامة للموانى مرفقا بالوثائق والمخططات التى تبين تفاصيله وتثبت توفر الشروط اللازمة للترخيص
ب/ تحيل المديرية العامة للموانى الطلب ومرفقاته الى وزراة النقل مشفوعا برأيها تبعا لتوفر الشروط اللازمة للترخيص
ج/ تصدر الرخصة عن الجهة المختصة بعد موافقة وزير النقل ويحدد فيها مدة الاشغال وطبيعته ومكانه والشروط والمواصفات التى يتوجب توفرها فى الاشغال
المادة/13
الرخصة شخصية ولايجوز التنازل عنها الا بموافقة الجهة التى اصدرتها وموافقة المديرية العامة للموانى
المادة/ 14
الرخصة مؤقتة وتنتهى بانتهاء مدتها مالم تجدد بالشروط والاوضاع المقررة للترخيص الجديد
المادة/15
ا/ يجوز الغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة التى اصدرتها فى
الحالات التالية
1/ مخالفة شروط الترخيص
2/ عدم دفع بدل الاشغال السنوى المقرر بالوقت المحدد
3/ التنازل عن الرخصة فعليا من دون موافقة مسبقة
4/ اقامة مشاريع للنفع العام فى مكان الاشغال المرخص او فى مكان يتعارض مع هذا الاشغال
ب/ لايترتب اى تعويض للمرخص له عن الغاء الرخصة لاحد الاسباب الواردة فى البنود/ 1/2/3/ من الفقرة السابقة
ج/ تعطى افضلية الترخيص عند زوال اسباب الغائه المحددة فى البنود
/2/3/4/ من الفقرة /ا/ للمرخص القديم اذا رغب بذلك
الفصل الرابع
استثمار المواد من الاملاك العامة البحرية
المادة/ 16
ا/ يجوز استثمار مواد فى الاملاك العامة البحرية بناء على رخصة تمنح من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المديرية العامة للموانى والمؤسسة العامة للجيولوجيا وموافقة الوزارات المختصة والمكتب التنفيذى لمجلس المحافظة المختصة
ب/ لايسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على تعزيل الموانى واقنية الملاحة والشواطى وتنظيفها لضمان حسن استعمالها وسلامتها كما لايسرى على الاعمال النى تستلزمها ضرورات الدفاع الوطنى
ج// لايجوز ان توءدى الاعمال المشار اليها بالفقرة السابقة الى اى اضرار بالبيئة او بجمال الشاطى او بالاحياء المائية ويحظر ويمنع منعا باتا استجرار الرمال البحرية من الاملاك العامة البحرية
المادة/17
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وموافقة الجهات العامة المشار اليها بالفقرة/أ/ من المادة السابقة قواعد الترخيص واسسه والشروط الواجب توفرها وبدل استثمار المواد تبعا لنوعها وكميتها وقواعد تقديم الطلب والوثائق التى يجب ان ترفق به
المادة/18
يحدد بالرخصة مدة الترخيص وكمية المواد المرخص باستثمارها وشكل الاستثمار وشروطه ومكانه وبدل الاستثمار وفقا للقواعد المحددة بالمادة السابقة
المادة/19
الرخصة شخصية ولايجوز التنازل عنها الا بموافقة الجهة مانحة الترخيص
المادة/20
يجوز الغاء الرخصة قبل انتهاء مدتها او مفعولها ويخضع الالغاء للاحكام الواردة بالمادة/15/ من هذا القانون
الفصل الخامس
الملاحقة القضائية
المادة/21
أ/للعاملين الذين يسميهم المدير العام للموانىء صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه
/ب يؤدى العاملون المشار اليهم فى الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمين امام محكمة البداية التى يعملون فى نطاق اختصاصها المكانى على ان يمارسوا اعمالهم بشرف وامانة
المادة/22
ا/ تحال الضبوط المنظمة بالمخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لاحكامه الى المديرية العامة للموانىء قبل ايداعها الجهات القضائية المختصة وعلى المديرية العامة للوانىء التأكد من صحة المخالفة والاحكام المنطبقة عليها قبل احالتها للجهات القضائية المختصة
/ب/ للمديرية العامة للموانىء حق المصالحة والتسوية على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة قبل اقامة الدعوى العامة بها وفقا لدليل التسويات الذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد اخذ راى المديرية العامة للموانىء ولايجوز ان تتم التسوية على مبلغ اقل من الحد الادنى للغرامة المقررة على المخالفة المرتكبة
/ج/ ان التسوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف الملاحقة القضائية المادة/23/أ/ للمدير العام للموانىءاو من يفوضه من العاملين فى مديريته حق الادعاء مباشرة امام المحكمة المختصة وله حق متابعة الدعوى والطعن فيها والمطالبة بالتعويض المدنى ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة
بالتعويض
/ب/ لاتخل الاحكام الواردة بالفقرة السابقة بحق النيابة العامة بالادعاء بالمخالفات التى لم تتم تسويتها وممارسة الدعوى العامة ومتابعتها والطعن بالاحكام الصادرة فيها كما لاتخل بحق ادارة قضايا الدولة فى تمثيل المديرية العامة للموانىء بالدعاوى والطعن فى الاحكام الصادرة فيها
الفصل السادس
العقوبات والالزامات المدنية
المادة/24
أ/ يعاقب كل من يتجاوز على الاملاك العامة البحرية بالاقامة فى غير الاماكن المخصصة لذلك خلافا للانظمة المقررة بهذا الشأن بالغرامة من ثلاثة اضعاف بدل الاشغال المحدد بالقرارات المنفذة لاحكام هذا
القانون الى خمسة اضعافه
/ب تفرض العقوبة المقررة بالفقرة السابقة على من يلقى الاوساخ والاتربة والمخلفات على الشاطىء فى غير الاماكن والشروط المحددة من المديرية العامة للموانىء
المادة/25
يعاقب كل من يتجاوز على الاملاك العامة البحرية باقامة منشأت ثابتة من دون رخصة بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة اضعاف الى عشرة اضعاف بدل الاشغال المحدد بالقرارات المنفذة لاحكام القانون وتفرض هذه العقوبة بحق من يستمر باشغال الاملاك العامة بعد انتهاء رخصته وابلاغه ذلك وعلى كل من يقوم وباى طريقة كانت استجرار الرمال من الاملاك العامة البحرية
المادة/26
يعاقب كل من يتجاوز على الاملاك العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة بالحبس من ثلاثة اشهر الى السنتين وبالغرامة من عشرة اضعاف الى خمسة عشر ضعفا من بدل الاستثمار المحدد بالقرارت المنفذة لاحكام هذا القانون وتفرض هذه العقوبة بحق من يستمر باستثمار مواد من الاملاك العامة
البحرية بعد انتهاء رخصته وابلاغه ذلك
المادة/27
يعاقب كل من يتجاوز حدود رخصته بالاشغال او بالاستثمار بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من ثلاثة اضعاف الى خمسة اضعاف قيمة المنفعة التى حصلها
المادة/28
أ/ يعاقب بالغرامة من الف ليرة الى خمسة الاف ليرة سورية كل من احدث ضررا بالاملاك العامة البحرية عن خطا او اهمال او قلة احتراز
/ب/ يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من احدث عن قصد ضررا بالاملاك العامة البحرية او المنشات المقامة عليها اذا لم تحدد له عقوبة فى هذا القانون
المادة/29
يعاقب كل من يخالف القرارات والانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون ولم يفرد لعقابه نص خاص بالغرامة من خمس مئة ليرة الى ثلاثة الاف ليرة سورية
المادة/30
لايجوز استعمال الاسباب المخففة التقديرية فى العقوبات المشار اليها فى المواد السابقة من هذا الفصل ولاتخل هذه العقوبات باى عقوبة اشد منصوص عليها فى القوانين النافذة وتطبق العقوبة الاشد
المادة/31
يلزم مرتكب اى من الافعال الجرمية المشار اليها بالمواد السابقة ب
/أ التعويض عن الضرر الواقع والمنفعة التى فوتها على المديرية العامة للموانىء بمبلغ لايقل عن ضعفى قيمة المنفعة او بدل الاشغال او الاستثمار
/ب اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل الفعل
المادة/32
أ/ تصادر لمصلحة الخزينة العامة المواد المستثمرة من دون رخصة او زيادة عن الرخصة من الاملاك العامة البحرية كما تصادر لمصلحتها الادوات والوسائل والاليات المستخدمة فى الاستثمار من دون رخصة
/ب للمديرية العامة للموانىء حق الاحتفاظ بالمنشات المقامة للاشغال من دون رخصة او هدمها دون تعويض ولها ازالتها على نفقة المتجاوز بعد اكتساب الحكم القضائى بالادانة درجة القطعية
/ج للمدير العام للموانىء ان يصدر قرارا موءقتا بنزع يد المتجاوز على الاملاك العامة البحرية وينفذ هذا القرار بالطريق الادارى فور صدوره
/د يعتبر قرار نزع اليد المشار اليه بالفقرة السابقة مثبتا اذا صدر الحكم القضائى بالادانة واكتسب درجة القطعية ويعتبر لاغيا فى حال صدور الحكم القضائى بالبراءة او عدم المسؤولية
الفصل السابع
احكام عامة
المادة/33
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات ذات العلاقة تحويل قسم من الاملاك العامة البحرية الى املاك دولة خاصة
المادة/34
تسوى اوضاع الاملاك العامة البحرية التى دخلت ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
المادة/35
مع مراعاة احكام المادة/34/ السابقة تسوى اوضاع المنشأت المقامة على الاملاك العامة البحرية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا
لما يلى
1/ تتولى المديرية العامة للموانىء تعديل بدلات اشغال المنشات المرخص باقامتها على الاملاك العامة البحرية وفق احكام هذا القانون
2/ تقوم المديرية العامة للموانىء بانذار اصحاب المنشأت المرخص باقامتها باكمالها خلال فترة تحددها لهم او بهدمها خلال فترة زمنية تحددها لهم وفى حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية اكمالها او ازالتها
حسب الحال على حسابهم مع تحميلهم النفقات والتعويضات عن الاضرار الناجمة عن ذلك وتحصل النفقات وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة
3/لايحق للمشمولين باحكام هذه المادة المطالبة باى تعويضات لقاء المنشات التى تمت ازالتها وترد المطالبات بهذا الشان
المادة/36
علىالمديرية العامة للموانىء انذار اصحاب المنشات غير المرخصة لازالتها خلال مدة مناسبة تحددها لهم فان لم تتم ازالتها تقوم المديرية بازالتها على نفقتهم ولها تحصيل نفقات الازالة وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة ويكون الانذار بالطرق الادارية
المادة/37
تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون اينما وردت فى القوانين والانظمة الاخرى ولاسيما فى القرار رقم/144/ س تاريخ/10/6/1925/
وتعديلاته
المادة/38
يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح المديرية العامة للموانىء
المادة/39/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

المزيد من الأنظمة