رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 9 / 1423 هـ ? 10 / 11 / 2002 ? يصدر ما يلي :
المادة 1
يضاف إلى المادة / 1 / من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15 / 2 / 1974 الفقرة ? التالي نصها :
ح – ولا تقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة إذا اقترفت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين / ? ? ? / من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة إن لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة أشد .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.