قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 1 /
يقصد بعبارة (النقل البحري) الواردة في هذا القانون كل نقل يتم على سفينة بحرية ولو تم ذلك داخل المياه الإقليمية للدولة.
ويقصد بعمليات (النقل البحري) العمليات التي يكون موضوعها نقل سلعة أو شخص على النحو المتقدم في الفقرة السابقة سواء تمت عملية النقل بمقتضى عقد مستقل أو تبعاً لعقد آخر.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 2/
يقصد بعبارة (المنشأة البحرية) الواردة في هذا القانون كل شركة أو مؤسسة فردية أو هيئة عامة يكون غرضها القيام بالعمليات البحرية من نقل أو غيره سواء تم ذلك بسفن مملوكة للمنشأة أو بسفن غير مملوكة لها.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 3/
تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الاقتصاد المركزية تسمى (الهيئة العامة لشؤون النقل البحري) ويكون مركزها مدينة القاهرة.
ويمكن إنشاء مكاتب تنفيذية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي وحسبما تدعو الحاجة ويكون إنشاء هذه المكاتب بقرار من وزير الاقتصاد المركزي.
وتحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشؤون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم /4/ لسنة 1957 ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المنشأة بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 4/
تختص الهيئة بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة.
(ب) دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض.
(جـ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري.
(د) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواء أكانت مملوكة للأفراد أم لشركات أو هيئات على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك المنشآت إلى أقصى كفاية ممكنة.
(هـ) وضع تعريفة أجور النقل وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة.
(و) القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل مباشرة أو بالمراسلة مادام التعاقد قد تم لحسابها.
(ز) أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري.
(ح) تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة.
(ط) عقد اتفاقيات مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق فرضها سواء أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 5/
على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ألا ترتبط أو تتعامل في أية عملية من عمليات النقل البحري الخاصة بها عن غير طريق الهيئة أو بغير إذن منها سواء تعلق الأمر بتصدير أو استيراد أو غيره. وسواء تعلق بسلع أو أشخاص وسواء تمت هذه العمليات بمقتضى عقود مستقلة أو تبعاً لعقود أخرى.
ولوزير الاقتصاد المركزي أن يحدد بقرار منه المنتجات المحلية التي لا يجوز تصديرها إلا بعد تقديم ما يثبت أن نقلها سوف يتم عن غير طريق الهيئة أو بعد تقديم ترخيص منها في نقلها عن غير طريق الهيئة، وله أيضاً ـ أو لمن ينيبه ـ استثناء من الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يوافق في حالات الضرورة على علميات النقل المختلفة عن طريق آخر غير طريق هذه الهيئة من موانئ الشحن إلى موانئ الجمهورية العربية المتحدة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 6/
يتولى شؤون هذه الهيئة مجلس إدارة يباشر اختصاصاته طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وعلى الوجه المبين بقانون المؤسسات العامة دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتعبة في المصالح الحكومية، وللمجلس على الأخص:
(أ) إصدار القرارات واللوائح التي تنظم الإدارة وتكفل ضبط العمل وحسن سيره، ويقوم المجلس أو من ينيبه بتشكيل اللجان اللازمة لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بأعمال تدخل في أغراض الهيئة أو اقتراح تشكيل مثل هذه اللجان.
(ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعلى الحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.
(جـ) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية.
(د) إصدار اللوائح المتعلقة بدعم الملاحة البحرية والتي تحدد الأسس والشروط التي يتم بمقتضاها هذا الدعم.
(هـ) النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد المركزي عرضه على مجلس الإدارة من مسائل خاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل فيها أو بالمسائل الداخلة في اختصاصها.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 7/
يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير الاقتصاد المركزي وعضوية كل من:
(1) وزير المواصلات المركزي.
(2) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الشمالي.
(3) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الجنوبي.
(4) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الشمالي.
(5) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الجنوبي.
(6) مستشار الدولة لوزارة الاقتصاد.
(7) ممثل لكل من وزارتي الخزانة والتموين المركزية.
(8) خمسة أشخاص على الأكثر يختارهم وزير الاقتصاد المركزي من ممثلي شركات الملاحة الوطنية ومن المتصلين بشؤون النقل البحري ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم أكثر من مرة.
وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 8/
يتولى مدير عام الهيئة إدارتها وتصريف شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له، وله على الأخص.
(أ) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
(ب) تحضير ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارهما.
(جـ) الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الهيئة على الوجه الوارد في اللائحة الخاصة بهم.
(د) إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالهيئة. وله أن يفوض غيره في ذلك. وبوجه عام مباشرة ما يخوله إياه هذا القانون واللوائح المكملة له وما يخوله له مجلس الإدارة من اختصاصات أو سلطات.
وللمدير العام أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات لمن ينيبه في ذلك.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 9/
يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالهيئات والأشخاص الآخرين كما يمثلها أمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض الهيئة.
وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في كل شهر وكلما طلب إليه ذلك تقريراً عن سير العمل بالهيئة وعن حالتها من الناحية المالية.
كما يجب عليه أن يقدم إلى وزير الاقتصاد المركزي في ختام كل سنة تقريراً عن نشاط الهيئة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 10/
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر في مركز الهيئة أو في أي مكان آخر من إقليمي الجمهورية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس أو ممن ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وترسل الدعوى إلى الاجتماع مرفقاً لها جدول الأعمال وذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف. وتكون رئاسة الاجتماع لرئيس المجلس ولوزير المواصلات المركزي عند غيابه.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 11/
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 12/
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والعضو المنتدب الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 13/
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد المركزي لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 14/
يعتمد وزير الاقتصاد المركزي قرارات مجلس الإدارة المشار إليها في المادة السابقة. وله أن يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه، فإن لم يفعل اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
وإذا اعترض الوزير على قرار لمجلس الإدارة وجب لنفاذ هذا القرار موافقة أربعة أخماس المجلس على الأقل.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 15/
تتكون أموال الهيئة مما يأتي:
1 ـ المبالغ التي تخصصها الدولة سنوياً في ميزانيتها لدعم الملاحة البحرية والنقل البحري.
2 ـ المبالغ المتحصلة من العمولة التي تستحق على بواخر المؤتمرات التي سبق لاتحاد شركات الملاحة المصرية الاتفاق معها أو التي تتفق معها الهيئة في المستقبل وكذلك المبالغ التي تحصل نتيجة اتفاقات تبرمها الهيئة مع أية هيئة ملاحية أخرى.
3 ـ ما تتقاضاه الهيئة من عمولة يدفعها ملاك السفن التي تقوم الهيئة بتأجيرها أو تشغيلها.
4 ـ مصاريف إدارية بواقع 5% من أجرة النقل تستحق على الوزارات والمصالح والهيئات والشركات المشار إليها في المادة الخامسة نظير قيام الهيئة بالأعمال التنفيذية اللازمة للنقل كأعمال التخليص والتأجير والشحن وما إلى ذلك.
5 ـ سائر المبالغ المتحصلة من قيام الهيئة بأي نشاط بحري يدخل في أغراضها.
6 ـ الهبات والوصايا على أن يتم قبولها بموافقة وزير الاقتصاد المركزي.
7 ـ الإعانات الحكومية.
8 ـ الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من أملاكها العقارية أو المنقولة.
9 ـ حصيلة رسم لا يقل عن 0.1% ولا يتجاوز 0.5% من ثمن البضاعة أو من أجر نقل الأشخاص يحدده كما يحدد الشروط التي يفرض على أساسها، وكذلك الحالات الخاصة بالإعفاء من وزير الاقتصاد المركزي بقرار منه على أن يفرض هذا الرسم على القيمة التقديرية لم تم النقل بغير مقابل.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 16/
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر في السنة التالية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 17/
تضع الهيئة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير الاقتصاد المركزي لاعتماده خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 18/
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة بالقانون الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد مجلس الإدارة مكفأة المراقب.
ويكون للمراقب حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين تكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 19/
على وزير الاقتصاد المركزي إصدار اللوائح والقرارات العملية لهذا القانون.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /88/ لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري /مادة 20/
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.