قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 1 /
تعتبر آثار الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو مائتي وست سنوات هجرية. ويجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر من الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية. ويصدر بذلك قرار وزاري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 2/
تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار. ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانة وحمايته ودراسته والانتفاع به وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويراد بتعبير (السلطات الأثرية) الوارد في هذا القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 3/
الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة:
آ ـ الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور.
ب ـ الآثار المنقولة هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.
ج ـ تعتبر بعض الآثار المنقولة آثاراً ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 4/
تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك:
آ ـ الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
ب ـ الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية.
د ـ الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 5/
للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة. وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 6/
إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 7/
يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها، كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 8/
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 9/
على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية، أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية والمنصوص عليها في المادتين 3 و14 من هذا القانون وعليها كلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 10/
لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائماً للطابع الأثري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 11/
على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 12/
على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات أو المعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة بشرط المعاملة بالمثل.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 13/
للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة. وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل ويمكن أن يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حيا أو مبنى واحداً أو جزءاً منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة وإلى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 14/
تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديد منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 15/
للسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 16/
المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحاً.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 17/
يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 18/
تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها، على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها. وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 19/
للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 20/
للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 21/
تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 22/
السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك.
أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها. كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 23/
لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية. ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف السلطات الأثرية. وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفي من المخالف نفقة ذلك فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 24/
لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات، ويجير المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 25/
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض أو للأقذار كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير من معالم تلك الأرض بدون ترخيص للسلطات الأثرية وإشرافها. ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 26/
تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 27/
على كل من اكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ من خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً.
وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها. وفي كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناءً على تقرير لجنة المبايعات الأثرية، وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 28/
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 29/
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقب المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 30/
لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها. ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 31/
يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة التي يمكن الاستغناء عنها مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الآثار.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 32/
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها. ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخبار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 33/
على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 34/
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة على أنه يجب على البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل إقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبياً وكان يرغب في تصدير الأثرية إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص بالتصدير.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 35/
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة، وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية. وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر. ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار.
آ ـ فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية.
وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
ب ـ أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجل.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 36/
على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 37/
للسلطات الأثرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً أو موقعاً أثرياً شريطة أن يثبت من تكون في حوزته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثري مسجل. وللسلطات الأثرية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية. ولهذه السلطات أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائياً إذا لم يعترض عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل، ويكون الاعتراض أمام المحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه على وجه السرعة ويكون قرارها قطعياً.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 38/
للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 39/
لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت إشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر. ويحق لمجلس الآثار أن يعفي مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 40/
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه السلطات أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 41/
يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 42/
السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السورية ولها أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية للتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثار في أي مكان ولو كان ملكا له.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 43/
للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار. ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 44/
لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية على أن تعامل كلها معاملة واحدة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 45/
يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية:
أ ـ صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم.
ب ـ الموقع الأثري المراد بالتنقيب فيه مصحوبا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب.
جـ ـ برنامج التنقيب وتوقيته.
ويمكن أن يتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمدير العام للآثار والمتاحف.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 46/
على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب:
أ ـ العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد اعد من أشرطة سينمائية.
ب ـ العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم.
جـ ـ عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
د ـ القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية.
هـ ـ تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية.
و ـ تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبا بحافظة صور على نسختين تتضمن صورا لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة.
ز ـ تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تجاوز السنة من نهاية كل موسم.
ح ـ قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار واطلاعه كذلك على سجل الآثار ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية.
ط ـ دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي ـ تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 47/
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 48/
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة لمرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 46 فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار وزاري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 49/
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو بعثة أو جمعية أخرى.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 50/
للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة على أن يصدر بذلك قرار وزاري.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 51/
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى. ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 52/
جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها. ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم. على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة 46 وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 53/
للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 54/
يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 55/
يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية والأجنبية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 56/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 57/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
آ ـ سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً.
ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
ج ـ أتجر بالآثار.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 58/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
آ ـ خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب ـ صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلم إلى السلطات الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 59/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:
آ ـ خالف أحكام المواد (24 ـ 25 ـ 26).
ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج ـ خالف الشروط وحقوق الاتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 60/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
مع مراعاة أحكام المادة 58 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من:
أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 61/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغارمة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد (27 ـ 29 ـ 35).
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 62/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب ـ خالف أحكام المواد (28 ـ 34 ـ 38).
ج ـ اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د ـ نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص.
هـ ـ أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و ـ استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز ـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 63/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 64/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أي قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 65/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله مدة تعينها له، فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 66/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد (32 ـ 35 ـ 40 ـ 42).
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 67/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة68/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 69/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
آ ـ الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب ـ الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 70/
يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 71/
للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد 4 و18 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديلات على نفقة المخالف، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلاً عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 72/
للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة الجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20% من ثمنه.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 73/
يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30 ـ 6 ـ 1947 المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 74/
توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. جـ ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذي أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 75/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 76/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 77/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 78/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 79/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 80/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 81/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 82/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
قانون الآثار رقم 222 تاريخ 26/10/1963 /مادة 83/
ألغي الفصل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999
عدل بموجب القانون رقم 1 لعام 1999ذ
القانون رقم 1 / لعام 1999
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 9 / 1418 هـ و 30 / 12 / 1997 م
يصدر ما يــلي :
المادة 1- يعدل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 و تاريخ 26 / 10 / 1963 و تعديلاته وفقا للأحكام المبينة في المواد التالية :
المادة 2- تعدل المادة / 34 / و تصبح كما يلي :
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية .
المادة 3- يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار – المواد من ( 56 حتى 65 ) .
المادة 4- يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار – المواد من ( 66 حتى 74 ) .
المادة 5- يلغى الفصل السابع – العقوبات المواد من ( 75 حتى 83 مكرر ) ويستعاض عنه بالفصل الخامس العقوبات،و مواده التالية :
المادة 56- يعاقب بالاعتقال من خمس عشر سنة إلى خمس و عشرين سنة و بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها .
المادة 57- يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة و بالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من :
أ – سرق أثرا ثابتا أو منقولا .
ب – أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر .
ج – أتجر بالآثار .
المادة 58- يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بالغرامة من خمس و عشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من :
أ- خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا و يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة .
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية .
ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية و تصادر القطع المصنعة أو المباعة و الأدوات و الآلات المستعملة في التصنيع و تسلم إلى السلطات الأثرية .
المادة 59- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من :
أ- خالف أحكام المواد ( 24 – 25 – 26 ) .
ب- عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل .
ج- خاف الشروط و حقوق الارتفاق المفروضة على العقارات و الأراضي المجاورة للمباني التاريخية و المناطق الأثرية .
المادة 60- مع مراعاة أحكام المادة ( 58 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و الغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثرا ثابتا أو منقولا .
المادة 61- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين و بالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد ( 27 – 29 - 30 ) .
المادة 62- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من :
أ- شوه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل .
ب- خالف أحكام المواد ( 28 – 34 – 38 ) .
ج – اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها .
د – نقل آثارا من مكان إلى آخر دون ترخيص .
هـ – أخذ أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص .
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص .
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون .
المادة 63- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا اطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم و لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها .
المادة 64- لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافا إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 65- تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة و رد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له ، فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته .
المادة 66- يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد ( 32 و 35 و 40 و 42 ) .
المادة 67- كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية .
المادة 68- عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية و ذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 6 – يستعاض عن عنوان ( الفصل الثامن – أحكام متفرقة ) بعنوان ( الفصل السادس – أحكام متفرقة ) و يبدأ بالمادة التالية :
المادة 69-يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية :
أ- الآثار التي تقرر تبادلها من المتاحف و الهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية .
ب- الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها .
و تعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير .
المادة 7- يعدل رقم / 84 / إلى رقم / 70 / كما تعدل أرقام باقي المواد تبعا لذلك ضمن الفصل السادس .
المادة 8- يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى أثارا منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها و ذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .