رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1424/هجرى و 30/11/2003/ميلادى 0
يصدر مايلى
المادة /1/
00 يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها 00
المجلس 00 المجلس الاعلى للدفاع المدنى0
الوزير 00 وزير الدفاع 0
المديرية 00 المديرية العامة للدفاع المدنى0
المدير العام 00 المدير العام للدفاع المدنى 0
المادة /2/ 00
الدفاع المدنى جزء من الدفاع الوطنى الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة فى السلم والحرب للوقاية من اخطار مختلف الاعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة اخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين 0
المادة /3/
00 تشمل تدابير الدفاع المدنى بصورة خاصة مايلى 00
تنظيم وسائل الانذار المتعلقة بالاخطار والغارات الجوية والاشراف عليها وتقييد الاضاءة والمرور واطفاء الانوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات وغيرها 0
اعداد خطط الوقاية من اخطار مختلف الاعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الاثار الناجمة عنها
الاشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشات الذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء 0
تدريب المواطنين على اعمال الدفاع المدنى 0
اقامة غرف عمليات الدفاع المدنى والملاجىء العامة فى المحافظات وتجهيزها واعداد خطط الالجاء والاخلاء ووضع اسس اقامة الملاجىء الخاصة وتنظيم استخدام الملاجىء 0
وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم 0
توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاعمال الدفاع المدنى وتوزيعها عند الحاجة 0
تنظيم استخدام وسائل الاعلام بما يخدم مهام الدفاع المدنى 0
تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والاعلام عنها 0
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية فى مجال الدفاع المدنى 0
اعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها فى اعمال الدفاع المدنى 0
تطبيق النظام الداخلى للمديرية الذى يصدر بقرار من الوزير 0
المادة /4/
00 يعتمد فى تنفيذ تدابير الدفاع المدنى على
الجهات العامة والخاصة والمنشات المشمولة بنظام الحماية الذاتية0
الوحدات الادارية والبلديات0
المديرية0
تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية0
المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدنى بموجب قانون التعبئة العامة 0
وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبى التى تقرر القيادة العامة
للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة فى اعمال الدفاع المدنى0
قوى الامن الداخلى التى تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة0
المتطوعين0
المادة /5/00
يشكل المجلس كمايلى
رئيس مجلس الوزراء رئيسا
احد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس
وزير الدفاع عضوا
وزير الداخلية عضوا
وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا
وزير الاعلام عضوا
وزير النقل عضوا
وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
وزير الكهرباء عضوا
وزير الاتصالات والتقانة عضوا
وزير المالية عضوا
وزير الصحة عضوا
وزير الاسكان والتعمير عضوا
وزير الصناعة عضوا
رئيس اركان الجيش والقوات المسلحة عضوا
قائد الجيش الشعبى عضوا
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
مدير ادارة التعبئة العامة عضوا
المدير العام عضوا مقررا
ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت 0
المادة /6/
00 يختص المجلس بمايلى 00
اولا- وضع السياسة العامة للدفاع المدنى واقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها 0
ثانيا - تحديد دور الجهات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون فى تنفيذ تدابير الدفاع المدنى مع مراعاة قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية 0
ثالثا- وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب فى وحدات الدفاع المدنى بالتنسيق مع ادارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم فى هذه الحالة احكام قانون التعبئة العامة 0
رابعا- قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها فى الاغراض المخصصة لها 0
خامسا- تحديد حالات الكوارث العامة التى يختص الدفاع المدنى بمواجهتها ومعالجة اخطارها 0
سادسا- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدنى الواجب توفرها للترخيص باقامة المنشات والابنية 0
سابعا- قبول العمل الطوعى من الراغبين لصالح اعمال الدفاع المدنى وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة فى اعمال الدفاع المدنى وتحديد حالات تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة وتطبق عليهم فى حال اصابتهم او وفاتهم بسبب التدريب او الخدمة احكام قانون التعبئة العامة 0
المادة /7/00
/ا/00 يجتمع المجلس مرة واحدة فى السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الاصوات 0
/ب/ 00 يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه فى حال غيابه فى كل ما ورد بالفقرة /ا/ من هذه المادة 0
المادة /8/
00 تتولى المديرية اضافة الى مهامها المحددة فى القوانين والانظمة 00
اعداد خطط ومشروعات الدفاع المدنى ورفعها الى المجلس 0
اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة 0
الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدنى 0
العمل على تطوير اساليب الدفاع المدنى 0
اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعى لصالح اعمال الدفاع المدنى 0
المادة /9/
00 يرصد فى موازنة المدن التى فيها مراكز دفاع مدنى اعتماد
بنسبة /2/ بالمئة من الوارادات الفعلية للباب السابع فى تلك الموازنات وتصرف فى مجال الدفاع المدنى من قبل الجهات المختصة فى المدينة وفق القوانين والانظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية0
المادة /10/
يشترط للترخيص لاقامة المنشات والابنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدنى المحددة من المجلس 0
المادة /11/
للمديرية اقامة ملاجىء عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمى وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الادارية المعنية 0
المادة /12/
يمارس العاملون فى المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك فى مجال تنفيذ احكام هذا القانون بعد ان يحلفوا امام رئيس محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية 00
/اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتى بصدق وامانة/
المادة /13/
تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين فى الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التى يعملون فيها على اعمال الدفاع المدنى وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل اجوره وتعويضاته 0
المادة /14/
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون 0
المادة /15/
يلغى القرار بقانون رقم /148/ لعام /1959/ وكل نص يخالف احكام هذا القانون 0
المادة /16/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية