بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1422 هـ و 24/6/2001/م يصدر ما يلي
المادة/1/
تعدل المواد/13/16/17/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام/1963/ المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين وتصبح كما يلي :
المادة/13/أ/ يحدث طابع لمصلحة الصندوق بقيمة/10/ ل0س يسمى طابع التعليم يقوم مجلس إدارة الصندوق تحت إشراف وزارة المالية بتحديد شكله وكميته وكيفية طباعته ولا يجوز لغير المكلفين من مجلس إدارة الصندوق بيع هذا الطابع إلا بموجب رخصة تصدر عن مجلس إدارة الصندوق لقاء عائدات قدرها/2/ بالمائة من قيمة الطابع
ب/ يصدر وزير التربية تعليمات تحدد عدد الطوابع الملصقة في كل حالة بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة
المادة/16/ تفرض على مخالفي الأحكام المتعلقة بطابع التعليم الغرامة النقدية التالية
/أ/ 1000/ ليرة سورية لبيع الطابع دون رخصة أو تكليف مع مصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة صندوق التكافل
/ ب/ 1500/ ليرة سورية لبيع الطابع بسعر يتجاوز السعر المحدد له وفى حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة
/ج/ 300 ليرة سورية لعدم إلصاق الطابع أو عدم إبطاله
المادة/17/ يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع تعليم سبق استعمالها بالحبس من /15/ يوما إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين/500/2000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة/2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية