قانون رقم 71 لعام 2001

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1422/هجري و/25/11/2001 ميلادي
يصدر مايلي
الفصل الأول
التعاريف
المادة/1/
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المفاهيم التالية
أولا-البرنامج 00 البرنامج الوطني لمكافحة البطالة
ثانيا-الهيئة/ الهيئة العامة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة
ثالثا-المجلس/ مجلس إدارة الهيئة
رابعا-الوزير/ وزير الدولة لشؤون التخطيط
خامسا-المدير/ المدير العام للهيئة


الفصل الثاني
إحداث الهيئة
المادة/2/
تحدث الهيئة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة البطالة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الدولة لشؤون التخطيط ويكون مقرها في دمشق ويحق لها تشكيل/ مكاتب عمل فرعية/ في المحافظات
المادة/3/
مدة هذا البرنامج خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
الفصل الثالث
الأهداف العامة للبرنامج و نشاطاته
المادة/4/
يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية ضمن الخطة العامة للدولة
أ.. دراسة وتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي من شانها المساهمة في توليد الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد مجالات جديدة للعمل والإنتاج وتنويع هيكل القطاع الاقتصادي والخدمي واستيعاب قوة العمل المتوافرة والداخلة إلى سوق العمل لأول مرة
ب..تشمل نشاطات البرنامج مجموعة من المشاريع الإنتاجية والخدمية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وخاصة في الأرياف والمناطق النائية على النحو التالي
أولا-المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة منها والمتوسطة
ثانيا-الصناعات اليدوية والآلية وخاصة منها التقليدية في الأرياف
ثالثا-مشروعات خدمات السياحة وعلى الخصوص حول المناطق الأثرية وعلى الطرقات الدولية
رابعا-مشروعات تتناسب وخصوصية كل محافظة ومناطقها ونواحيها وأريافها
خامسا-مشروعات تنظيم وبناء بعض العقارات لتنشيط السكن التعاوني وتطوير مناطق السكن العشوائية
سادسا-المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى البيئة
سابعا-التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات
ثامنا-المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة
تاسعا- المساهمة في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية من خلال تخصيص 20بالمائة من موارد البرنامج كمنح تعطي للمشاريع الجماعية التي تحقق ذلك
عاشرا-تشجيع القطاعات التي يتم تمويلها أو مساعدتها لرفع قدرتها التنافسية وتشجيعها على التصدير
أحد عشر-المساهمة في تمويل برنامج التدريب والتدريب التحويلي
اثنا عشر-أية مشاريع أخرى تراها الهيئة مناسبة ضمن أهداف هذا البرنامج

الفصل الرابع
المادة/5/
-1 تتكون موارد البرنامج من
أ..إعانة حكومية ترصد سنويا في موازنة الدولة لقاء مشاريع محددة
ب..معونات ومنح خارجية عربية وأجنبية ومن المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الهيئة
ج..قروض ميسره يمكن الحصول عليها من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج
2/أ- تفتح الهيئة حسابا خاصا بالمصرف المركزي يخصص لما ترصده الحكومة سنويا لحساب مشاريع الهيئة كما تفتح حسابا خاصا آخر تودع فيه القروض والمعونات والمنح الخارجية
ب.. يتم تحريك هذين الحسابين بتوقيع كل من الوزير أو من يفوضه أصولا وبحدود صك التفويض والمدير المالي أو المسؤول المالي المفوض مجتمعين
المادة/6/
تعد الهيئة سنويا مشروع موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها الاعتمادات والموارد المقدرة وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة/7/
تطبق على أموال البرنامج أحكام هذا القانون والأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالأموال العامة وتخضع لأحكام رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية

الفصل الخامس
إدارة الهيئة
:المادة/8/
يتولى إدارة الهيئة
1..المجلس
2..المدير
:المادة/9/
يشكل المجلس من
وزير الدولة لشؤون التخطيط رئيسا
1..معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط نائبا للرئيس
2..معاون وزير المالية عضوا
3..معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
4..معاون وزير الإدارة المحلية عضوا
5..معاون وزير السياحة عضوا
6..معاون وزير التربية عضوا
7..معاون وزير التعليم العالي عضوا
8..معاون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا
9..معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
10..معاون وزير الدولة لشؤون الثقافة عضوا
11..معاون وزير الصناعة عضوا
12..ممثل عن نقابة المهندسين عضوا
13..ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
14..ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
15..ممثل عن غرف التجارة السورية عضوا
16..ممثل عن الاتحاد العام النسائي عضوا
17..ممثل عن الاتحاد العام للحرفيين عضوا
18..ممثل عن غرفة الصناعة بدمشق عضوا
19..ممثل عن غرفة الصناعة بحلب عضوا
20..ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة عضوا
21..المدير العام للهيئة مراقبا ومقررا
تتم تسمية ممثلي الوزارات من قبل الوزير المختص لكل منها كما يتم تسمية ممثلي المنظمات والاتحادات والغرف من قبل رؤسائها


المادة/10/
1/ يجتمع المجلس برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط مرة كل شهر على الأقل ويحضر الاجتماع المدير دون أن يحق له التصويت ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويسمى الوزير من يتولى أمانة سر المجلس
2.. يناقش المجلس ويقر بأكثرية الأصوات خطة العمل السنوية للبرنامج ويتابع تقارير التنفيذ ويناقش مشروع الموازنة السنوي ويقره كما يقر الميزانية الختامية بعد تدقيقها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية ويتمتع بصلاحية توجيه وإدارة البرنامج ومتابعة التنفيذ والمحاسبة
المادة /11/
أ / يتم إشغال وظائف الهيئة عن طريق الندب من مختلف الجهات العامة دون التقيد بالمدة القصوى للندب المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة
/ ب / يجوز للهيئة التعاقد مع بعض الخبراء أو الاختصاصيين الذين تتوفر فيهم مؤهلات أو خبرات معينة لإشغال بعض وظائف الهيئة أو أعمالها لمدة محددة بعقود عمل تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم دون التقيد بالحدود القصوى للأجور ويتم تصديق هذه العقود من رئيس مجلس الوزراء
المادة /12/
1 / يعين المدير العام للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
2.. ويتم تسمية معاون المدير العام ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير
3.. يضع مجلس الإدارة خطة عمل سنوية يتم إقرارها من مجلس الوزراء
4.. تحدد صلاحيات المدير العام ومعاونه ورؤساء الأقسام في النظام الإداري ويكون للمدير العام إدارة شؤون الهيئة ويكون مسؤولا
أمام الوزير في تنفيذ الخطة ومتابعة العمل
المادة/ 13 /
يضع المجلس الأنظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة
النظام المالي
نظام المنح والقروض
نظام العقود
نظام العمليات
وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
الفصل السادس
في المشاريع
المادة /14/
أ / تحدد المشاريع المقرر إنشاؤها خلال العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ووفق مخصصات الموازنة وفي ضوء الدراسات المعدة لهذه المشاريع
ب .. يجوز للهيئة بالاتفاق مع المصارف المحلية المختصة ضمن شروط وأحكام يتم الاتفاق عليها مع تلك المصارف تقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم لمنح قروض من المصارف مباشرة للأشخاص المستفيدين لإقامة مشاريع خاصة بهم بما يتفق وأهداف البرنامج ويساهم في التخفيف من مشكلة البطالة وتزيد في دخل الأسر والأفراد وتكون الأولوية للمشاريع التي تشكل فرص عمل اكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية ويحدد نظام القروض والمنح جميع الأحكام اللازمة لذلك
ج .. للهيئة أن تقدم للأفراد على سبيل الهبة جزء من قيمة المشروع وتكاليفه بقرار من المجلس وتحدد نسبتها بقرار المنح على أن
تمنح قرضا يعادل باقي قيمة المشروع ويسدد القرض وفق أحكام هذا القانون ويحدد نظام القروض والمنح حالات المنح والهبة وشروطها وحالات الإقراض وكيفية سداد القرض والفوائد
د .. يجوز للمجلس أن يرفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة
هـ.. يضع المجلس نظاما للإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفق المدة المحددة لها وللمديريات متابعة برامج التنفيذ وان ترفع بذلك تقارير شهرية إلى المدير العام
و.. يجوز للمجلس إلغاء القرض واسترداده وإلغاء المنحة أو الهبة إن وجدت واستردادها واتباع سائر الأساليب القانونية للاسترداد في حال تجاوز مدة تأخير تنفيذ المشروع ستة اشهر مالم يقرر المجلس تمديد هذه المدة لفترة أقصاها ستة اشهر أخرى
الفصل السابع
التقويم والمتابعة
:المادة /15/
يتم سنويا تقويم أعمال البرنامج على مستويين
أ .. التقويم الداخلي ويتم بشكل تقرير نصف سنوي تعده الهيئة ويرفع إلى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على أن يرفع نتيجة التقويم إلى المجلس
ب ..التقويم الخارجي ويتم من قبل مجموعة خبراء محليين وممثلين عن المانحين أو الممولين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويرفع إلى الوزير الذي له التدقيق والمراقبة على أن يرفع نتيجة ذلك إلى المجلس ونسخة إلى الدول والجهات المانحة
ج .. يرفع الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا بنتائج العمل في ضوء التقويم الداخلي والخارجي
المادة /16/لدى انتهاء المدة المحددة أو المجددة للبرنامج تجري التصفية وإعداد الميزانية الختامية من قبل المجلس وتدقق أصولا
المادة /17/
تؤول ملكية المشاريع التي أقيمت من المال العام ولحساب الجهة العامة إلى إحدى الجهات العامة المعنية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة /18/
تؤول الأموال المحصلة أو المتبقية إلى الخزينة العامة أو إلى إحدى الجهات العامة المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
المادة /19 /
تبقى المشاريع التي تم دعمها أو إقراضها بملكية أصحابها


أحكام عامة
المادة /20 /
أ / يمنح كل من أعضاء المجلس تعويضا عن كل جلسة من الجلسات التي يعقدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يخضع هذا التعويض للقوانين والأنظمة النافذة
ب.. يجوز للوزير منح العاملين في الهيئة ومن تستعين بهم من خارجها تعويضات شهرية تتناسب والجهد المبذول وبما لا يتجاوز 100 % من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام/1990/ ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة
المادة/ 21/
الوزير هو عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف وله أن يفوض بصلاحياته كليا أو جزئيا من يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي
المادة/22/
يمثل المدير العام للهيئة أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل من يعتمده لذلك
المادة/ 23/
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة
المادة /24/
تعفى الهيئة في جميع عقودها ومعاملاتها من الضرائب والرسوم المترتبة عليها بما في ذلك رسم الطابع أما المتعهدون المتعاملون مع الهيئة يخضعون للضرائب والرسوم ورسم الطابع وفق القوانين والأنظمة النافذة
المادة /25/
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي إطار أحكام هذا القانون قرارا بتحديد مجالات عمل الهيئة وطرق تمويلها وأولويات المشاريع
المادة/ 26/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة