قانون رقم 25 لعام 1977

المادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام و الغرامة حتى ألفي ليرة سورية مديرو المسارح و السينما و مستخدموها الذين يرتكبون إحدى المخالفات التالية :
1 ـ عرض مسرحية أو شريط سينمائي غير مجاز بعرضهما أصولا .
2 ـ عرض مسرحية أو شريط سينمائي انتهت مدة إجازة عرضهما .
3 ـ السماح بدخول القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضهما عليهم
4 ـ عرض مسرحية أو شريط سينمائي معدلين عما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما إضافة أو حذفا .
5 ـ الاعلان عن المسرحية أو الشريط السينمائي باسم يغاير ما ورد في إجازة العرض الخاصة بهما .
6 ـ استخدام وسائل دعاية لمسرحية أو لشريط سينمائي ( من صور و ملصقات و غيرها ) تعود لمسرحية أو شريط آخر .

المادة 2
إذا كانت المخالفة مما هو مشمول بالبند 4 من المادة السابقة فيحجز الشريط السينمائي من قبل الضابطة العدلية المختصة و يوصف في الضبط الذي نظم المخالفة و يرفق به ، و لا يرفع الحجز عنه إلا بقرار من المحكمة بعد معاينتها للجزء المخالف .

المادة 3
يجوز بقرار من الوزير ( تتولى تنفيذه النيابة العامة ) اغلاق دار المسرح أو السينما التي تنسب إليها المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما و ذلك بالاستناد إلى الضبط الذي ينظم المخالفة .
إن قرار الإغلاق لا يقبل إلا الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف الجزاء في المنطقة التي تقع فيها المخالفة و ذلك خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالطرق الإدارية .

المادة 4
للمحكمة في حال التكرار أن تأمر بإغلاق دار المسرح أو السينما مدة لا تزيد على 90 يوما تحسب منها المدة التي أغلقت فيها الدار وفقا للمادة السابقة .

المادة 5
يتم ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الموظفينه الذين يسمون بقرار من وزير الثقافة و الإرشاد القومي و يتمتعون في هذا المجال بجميع صلاحيات و حقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يعملون فيها .
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق و تجرد و أمانة )

المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

المزيد من الأنظمة