قانون رقم 31 لعام 2004

الباب الأول‏ ‏

تعاريف:‏ ‏

مادة1


‏تعتمد في تطبيق احكام هذا القانون التعاريف الآتية:‏ ‏
1 المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية او جسمية.‏ ‏
2 المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.‏ ‏
3 السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما او مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى:‏ ‏
أ¬ سيارة ركوب صغيرة «سياحية او جيب او ما يماثلها» : سيارة معدة لنقل الاشخاص او مصممة من مصنعها على انها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.‏ ‏
ب¬ سيارة ركوب متوسطة «ميكرو باص» : سيارة معدة لنقل الاشخاص، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.‏ ‏
ج¬ سيارة ركوب كبيرة «باص»: سيارة معدة لنقل الاشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق.‏ ‏
د¬ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدّة لنقل الاشخاص والأشياء معاً.‏ ‏
هـ¬ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الاشخاص ذات تجهيزات خاصة.‏ ‏
و¬ سيارة نقل «شاحنة كبيرة او صغيرة» : سيارة معدة لنقل الاشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً او مغلقاً ويمكن ان تجهز بصندوق مبرد او بصندوق صهريج.‏ ‏
ز¬ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كالسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور.‏ ‏
4 مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الاشغال.‏ ‏
5 قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.‏ ‏
6 مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الاشياء او الأشخاص او مجهزة تجهيزا خاصا وذات محور او اكثر صنعت لتجرها قاطرة.‏ ‏
7 الدراجة الآلية هي: مركبة آلية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته، انواعها:‏ ‏
أ¬ ذات عجلتين او ثلاث مزودة او غير مزودة بسلة لنقل الاشخاص.‏ ‏
ب¬ ذات ثلاث عجلات مزودة بصندوق لنقل الأشياء دون الاشخاص ولا يزيد وزنها الفارغ على 400 كغ ووزنها الاجمالي على 750 كغ.‏ ‏
ج¬ ذات ثلاث او اربع عجلات لا يزيد وزنها الفارغ على 400 كغ مجهزة خصيصاً يقودها اصحاب العاهات الجسدية.‏ ‏
8 الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين او اكثر تسير بقوة راكبها ويجوز ان تزود بسلة لنقل الاشياء التي لا يزيد وزنها على 25 كغ.‏ ‏
9 المركبة الزراعية : مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.‏ ‏
10 العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.‏ ‏
11 القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة او اكثر.‏ ‏
12 الراكب: كل شخص يوجد في مركبة او عليها عدا السائق.‏ ‏
13 المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.‏ ‏
14 السائق: كل شخص يسوق مركبة او حيوانات.‏ ‏
15 عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه ام يقود مركبة ام حيوانات.‏ ‏
16 الوزن الفارغ: هو وزن المركبة او مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والاطارات الاحتياطية والمحروقات والادوات اللازمة لتسييرها واستعمالها.‏ ‏
17 الوزن الاجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية.‏ ‏
18 الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.‏ ‏
19 المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.‏ ‏
20 المكبح: اداة تستعمل لإيقاف المركبة او تخفيف سرعتها.‏ ‏
21 الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور او ما يشابهها.‏ ‏
22 المعبد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.‏ ‏
23 المسلك: جانب من المعبد معد للسير في جهة واحدة.‏ ‏
24 المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.‏ ‏
25 الخط: هو الذي يقسم المسلك الى مسربين ويكون:‏ ‏
أ¬ متصلاً.‏ ‏
ب¬ متقطعاً.‏ ‏
ج¬ عمودياً على محور الطريق« وفي هذه الحالة يتوجب التوقف عنده حتى خلو الطريق او تبديل الاشارة».‏ ‏
26 المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.‏ ‏
27¬الطريق العريض «اوتوستراد»: طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط.‏ ‏
28 طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.‏ ‏
29 الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من اعمدة ولوحات واشارات ضوئية‏ ‏
او ركائز حجرية او غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى او الدنيا او للدلالة على المدن او الابعاد او المنعطفات او لتنبيه مستعملي الطرق.‏ ‏
30 التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد او تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.‏ ‏
31 المفترق: هو مكان تلاقي اكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.‏ ‏
32 التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، او تخطي مركبة لمستعملي الطرق.‏ ‏
33 التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير او ركوب الاشخاص او نزولهم او تحميل البضائع او تفريغها دون اطفاء المحرك.‏ ‏
34 الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقه اطفاء المحرك.‏ ‏
35 المشاة: هم الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الاطفال والمرضى والمقعدين.‏ ‏
36 الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق.‏ ‏
37 كتف الطريق : هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن، يحاذي جانبي الطريق.‏ ‏
38 الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون.‏ ‏
39 الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.‏ ‏
‏ ‏


الباب الثاني‏ ‏
السير على الطرقات‏ ‏


الفصل الأول¬ المركبات‏

‏ المادة2


جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.‏


المادة3

يجب ان يسوق «يقود» كل مركبة سائق.

المادة4

‏ ‏
على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:‏ ‏
أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.‏ ‏
ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.‏ ‏
ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.‏ ‏
د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.‏ ‏


المادة 5

أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.‏ ‏
ب إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون.‏ ‏
ج إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.‏ ‏
د إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.‏ ‏
هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.‏ ‏
و إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.‏ ‏
ز تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.‏ ‏


المادة 6

يجب على السائق:‏ ‏
أ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.‏ ‏
ب أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم.‏ ‏
ج عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من انه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.‏ ‏


المادة 7

أ يحظر على أي كان:‏ ‏
1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.‏ ‏
2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.‏ ‏
3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.‏ ‏
ب كما يحظر على سائقي المركبات:‏ ‏
1 ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.‏ ‏
2 السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز.‏ ‏
3 إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة (اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً.‏ ‏
4 التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.‏ ‏
5 قيادة مركباتهم الى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.‏ ‏
6 طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة.‏ ‏
ج كما يحظر:‏ ‏
1 غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.‏ ‏
2 تسيير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء الشتاء.‏ ‏
3 ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن متدلياً أثناء السير.‏ ‏
د ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:‏ ‏
1 نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد.‏ ‏
2 الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.‏ ‏
3 السير على غير المدرجات المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.‏ ‏
4 قطر بعضهم بعضاً.‏ ‏
5 حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها.‏ ‏
6 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة).‏ ‏


‏ ‏ الفصل الثاني‏ ‏
المشاة‏ ‏ :

المادة 8


على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.

‏ ‏المادة 9


إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.‏


المادة 10

يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.‏ ‏


المادة 11

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.‏


المادة 12

على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.‏ ‏


المادة 13

على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:‏ ‏
1 إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.‏ ‏
2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.‏ ‏


‏ الفصل الثالث‏ ‏
قيادة الحيوانات:

‏المادة 14 ‏


يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:‏ ‏
أ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.‏ ‏
ب تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.‏ ‏
ج إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.‏ ‏


المادة 15

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.‏ ‏


المادة 16

يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.‏ ‏


‏الفصل الرابع‏ ‏
السرعة ومسافات الأمان‏ ‏ :


المادة 17

على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:‏ ‏
أ عند اجتياز المناطق المأهولة.‏ ‏
ب إذا ظهر له الطريق غير حر.‏ ‏
ج إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.‏ ‏
د في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.‏ ‏
هـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.‏ ‏
و عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.‏ ‏
ز عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.‏ ‏
ح عند انتهاء النهار.‏


المادة 18

على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:‏ ‏
قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.‏ ‏


المادة 19

أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري.‏ ‏
ب على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز، ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.‏ ‏

المادة 20


لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.‏ ‏


المادة 21

يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.‏ ‏


المادة 22

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:‏ ‏
أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.‏ ‏
ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.‏ ‏


‏ ‏الفصل الخامس‏ ‏
التلاقي والتجاوز‏ ‏
التلاقي :

‏المادة 23 ‏


على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها¾ وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.‏ ‏


التجاوز‏ ‏ :

المادة 24


يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم.‏


المادة 25

على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:‏ ‏
أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.‏ ‏
ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.‏ ‏
ج¬ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأكّد من انهم قد اخذوا علما بذلك.‏ ‏
د¬ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.‏ ‏
هـ الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية.‏ ‏


المادة 26

على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.‏ ‏

المادة 27


على السائق المراد تجاوزه:‏ ‏
أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.‏ ‏
ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.‏ ‏
ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.‏ ‏


المادة 28

خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :‏ ‏
أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .‏ ‏
ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية.‏ ‏
ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر:‏ ‏
1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد .‏ ‏
2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .‏ ‏


المادة 29

يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .‏


المادة 30

يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :‏ ‏
أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .‏ ‏
ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.‏ ‏
ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه.‏ ‏
د على الجسور وفي الأنفاق.‏ ‏
هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.‏ ‏
و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.‏ ‏
ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.‏ ‏
ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.‏ ‏
ط في الطريق غير المسموح فيها بالتجاوز.‏ ‏

المادة 31


إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.

‏ ‏
المادة 32

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.‏ ‏
‏ ‏


الفصل السادس‏ ‏
أفضلية المرور عند تقاطع الطرق‏ ‏

المادة 33


على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.‏ ‏

المادة 34


على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:‏ ‏
أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.‏ ‏
ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد.‏ ‏
ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى ايقاع خطر بالآخرين أو ازعاج لهم.‏ ‏


المادة 35

عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.‏ ‏


المادة 36

خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.‏ ‏


المادة 37

عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:‏ ‏
أ مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.‏ ‏
ب قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات.‏ ‏
ج تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.‏ ‏
د فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.‏ ‏
هـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.‏ ‏
و المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.‏ ‏


المادة 38

على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:‏ ‏
أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.‏ ‏
ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.‏ ‏
ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.‏ ‏
‏ ‏


الفصل السابع‏ ‏
خط حديدي وطرق‏ ‏ :

المادة 39

أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.‏ ‏
ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.‏ ‏


المادة 40

يحظر:‏ ‏
أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.‏ ‏
ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.‏ ‏


المادة 41

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.‏ ‏
‏ ‏


الفصل الثامن‏ ‏
الوقوف والتوقف:

المادة 42

يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.‏ ‏


المادة 43

يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.‏ ‏


المادة 44

يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.‏ ‏


المادة 45

يحظر الوقوف او التوقف:‏ ‏
أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.‏ ‏
ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.‏ ‏
ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها.‏ ‏
د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.‏ ‏
هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة.‏ ‏
و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏
ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد).‏ ‏
ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏

المادة 46


يحظر على سيارات تقل الركاب العامة التوقف في غير الاماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.‏ ‏

المادة 47


يحظر وقوف اي مركبة في غير الاماكن المحددة للفئة التي تنتمي اليها هذه المركبة.‏ ‏


المادة 48

يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.‏ ‏


المادة 49

للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في الرفع والنقل لاي مركبة واقفة او متروكة على الطريق لاي سبب دون فتحها اذا كان في وجودها تعطيل او اعاقة لحركة المرور، او تعريض سالكي الطريق للخطر.‏ ‏



الفصل التاسع‏ ‏
الشاخصات واشارات المرور‏ ‏:

المادة 50


توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من:‏ ‏
أ¬ شاخصات تحذير من الخطر.‏ ‏
ب¬ شاخصات الوقوف والانتظار.‏ ‏
ج¬ شاخصات المنع والالزام.‏ ‏
د¬ شاخصات الاولوية.‏ ‏
هـ شاخصات الارشاد او الاعلام او التوجيه.‏ ‏


المادة 51

يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.‏


المادة 52

أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها.‏ ‏
ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.‏ ‏


المادة 53

يجب ان توضع شاخصات:‏ ‏
أ¬ على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها وفي الاماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سلامة المرور.‏ ‏
ب¬ عند مداخل ابواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الاقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد. او العابرة منها ضمانا لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول او العبور.‏ ‏


المادة 54

تتولى وضع الشاخصات:‏ ‏
أ¬ وزارة النقل خارج المدن.‏ ‏
ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن.
‏ ‏
‏ ‏
الفصل العاشر‏ ‏
السباقات‏ ‏ :

المادة 55

أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق.‏ ‏
ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.‏ ‏



الفصل الحادي عشر‏ ‏
سلامة الطرقات‏ ‏:


المادة 56

يحظر على اي كان:‏ ‏
أ¬ ان يرمي او يترك على الطريق كل ما من شأنه ان يعيق حركة السير او ان يسبب اخطاراً او ان يلحق اضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه او غير ذلك.‏ ‏
ب¬ ان يلحق عطلاً بالطريق.‏ ‏
ج¬ ان يحفر الطريق لاي سبب كان او يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق.‏ ‏
د¬ ان يضع على الطريق او ان يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر.‏ ‏
هـ اجراء اي عمل على الطريق يمكن ان يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة.‏ ‏


الباب الثالث‏ ‏
سير مجموعة من المركبات‏ ‏


اربطة المقطورات‏ ‏ :

المادة 57

أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.‏ ‏
ب¬ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة مخصصة لنقل الاشياء.‏ ‏
ج¬ اذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الاشياء الخاصة بالركاب فقط، ولايجوز استعمالها لنقل الاشخاص.‏ ‏
د¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة اخرى معطلة على الا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون المقطورة خالية من الاشخاص والاشياء باستثناء السائق، والا تزيد السرعة القصوى على ثلاثين كيلو مترا بالساعة.‏ ‏
هـ¬ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):‏ ‏
1 ان تجر مقطورة او نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل اشياء الركاب اذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض.‏ ‏
2 ان تجر مركبة اخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة.‏ ‏
و¬ يحظر على سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) ان تجر مقطورة لغايات تجارية او صناعية او زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها للاستعمال الشخصي.‏ ‏
ز¬ يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتها.‏ ‏
‏ ‏


الباب الرابع‏ ‏
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات‏ ‏


الفصل الاول¬ اجهزة التنبيه واستعمالها‏ ‏ :


المادة 58

يجب ان تزود المركبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.‏ ‏


المادة 59

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والاطفاء والاسعاف باجهزة انذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.‏ ‏


المادة 60

يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.‏ ‏


المادة 61

يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.‏ ‏
ب¬ يستعاض ليلا عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية، ويمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من هذه المادة.‏ ‏


المادة 62

للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.‏ ‏

المادة 63


لا تسري احكام المواد 60و61و62 من هذا القانون على مركبات قوى الامن والاطفاء والاسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.‏ ‏
‏ ‏


الفصل الثاني‏ ‏
المكابح¬ اجهزة التوقيف‏ ‏ :


المادة 64

يجب ان تكون كل مركبة مجهزة بمكبح او اكثر لايقافها بصورة اكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الامامية او العكس.‏ ‏


المادة 65

يجب ان تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر احدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل الآخر وايقاف المركبة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الاماكن الشديدة الانحدار.‏ ‏
ويجوز ان تكون مجهزة باكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.‏ ‏


المادة 66

أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات.‏ ‏
ب¬ يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسمسيون) وان يبقى مضغوطاً آلياً اثناء غياب السائق اما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الاشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم اثناء غياب السائق.‏ ‏
ج¬ يجب ان تكون دواليب السيارة¬ المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة الى مستوى تناظر السيارة الطولي.‏ ‏


المادة 67

آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.‏ ‏
ب¬ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولايطبق ذلك على:‏ ‏
1 مقطورات النزهة ذات العجلتين.‏ ‏
2 المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن «750» كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.‏ ‏
3 مقطورات المركبات الزراعية التي لايتجاوز وزنها «750» كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة موزعة بصورة تناظرية بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.‏ ‏




الفصل الثالث‏ ‏
الأنوار وطرق استعمالها‏ ‏ :


المادة 68

أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:‏ ‏
1 بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهر نظر مستعمل الطريق « أنوار جانبية».‏ ‏
2 بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة 100 متر على الأقل أمام السيارة «أنوار الطريق».‏ ‏
3 بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة 30 مترا على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين «أنوار التلاقي».‏ ‏
4 بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من مؤخرة السيارة «أنوار القياس».‏ ‏
5 بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة 20 متراً على الأقل.‏ ‏
6 بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار «تخفيف السرعة».‏ ‏
ب¬ يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الأمام والى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية «أنوار الوقوف».‏ ‏
ج يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.‏ ‏
د¬ تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.‏ ‏


المادة 69

¬أ¬1 يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر « أنوار القياس».‏ ‏
2 بالإضافة للأنوار المحددة في الفقر /آ/ من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.‏ ‏
ب¬ توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.‏ ‏


المادة 70

يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي:‏ ‏
أ¬ نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.‏ ‏
ب¬ ويمكن بالإضافة الى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.‏ ‏


المادة 71

¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي:‏ ‏
1 مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.‏ ‏
2 أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى «أنوار الضباب».‏ ‏
3 أنوار السير الى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية الى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة أمتار.‏ ‏
ب¬ يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنورمثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة «100» متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.‏ ‏
ج يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن 15 سم ويتجه أحد رؤوسه الى الأعلى، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة/100/ متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النورالاحمر الخلفي وغير منفصلة عنه.‏ ‏
د¬ تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية:‏ ‏
1 وضع راية حمراء قانية لاتقل أبعادها عن «30ھ20» سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.‏ ‏
2 وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.‏ ‏


المادة 72

¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.‏ ‏
ب¬ لايجور أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.‏ ‏
ج يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.‏ ‏


المادة 73

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.‏ ‏


المادة 74

أ¬ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.‏ ‏
ب¬ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة..‏ ‏
1 بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.‏ ‏
2 بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مهجزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.‏ ‏
ج يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل.‏ ‏


المادة 75

أ يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة 50 متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور الأمامي إذا كانت مقادة باليد.‏ ‏
ب إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.‏ ‏


المادة 76

أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:‏ ‏
1 بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.‏ ‏
2 بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.‏ ‏
ب يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة 150 متراً وألا تكون مبهرة للنظر.‏ ‏
ج إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.‏ ‏


المادة 77

أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.‏ ‏
ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.‏ ‏


المادة 78

أ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.‏ ‏
ب على السائق أن يستعمل أنوار القياس عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.‏ ‏
ج على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية:‏ ‏
1 عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر.‏ ‏
2 إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.‏ ‏
3 في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية.‏ ‏
4 في المناطق المأهولة.‏ ‏
د على السائق استعمال أنوار التلاقي في الحالات الآتية:‏ ‏
1 على الطرق الرئيسية العريضة (أوتوستراد).‏ ‏
2 في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية.‏ ‏
3 عندما تكون أنوار الجانبين لا تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.‏ ‏
4 عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح والمركبة واقفة.‏


المادة 79

على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل.‏ ‏


المادة 80

أ يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلاً من واحد.‏ ‏
ب في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين متراً منها الإشارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة 71 الفقرة ب من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق.‏ ‏


المادة 81

إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين 43 و 45 من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.‏ ‏


المادة 82

يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية.‏ ‏


المادة 83

عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف.‏ ‏


المادة 84

إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المعدات العرض الاجمالي الأقصى المحدد بموجب هذا القانون وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع 20سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود تحمل كلمة (خطر) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة 150 متراً.‏ ‏
أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة (خطر) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه.‏ ‏


المادة 85

يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات.‏ ‏

الفصل الرابع‏ ‏
الجهاز المحرك وشروط حماية البيئة‏ ‏ :


المادة 86

أ يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير.‏ ‏
ب يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بعادم للصوت (ايشتمان) ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق.‏ ‏
ج لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها.‏ ‏
‏ ‏


الفصل الخامس‏ ‏
التجهيزات والشروط اللازمة لرفع سوية الأمان‏ ‏ :


المادة 87

أ يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي:‏ ‏
1 مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف.‏ ‏
2 ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية.‏ ‏
3 إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة.‏ ‏
4 جهاز رافع للمركبة (كريكو).‏ ‏
5 مسندين لكل سيارة تزيد سعة اسطوانات محركها على 2450 سم3 ووزنها القائم اكثر من 4000 كغ.‏ ‏
6 جهاز اطفاء حريق.‏ ‏
7 جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة.‏ ‏
8¬جهازلتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي يعينها الوزير بقرار منه.‏ ‏
9¬حزام امان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ.‏ ‏
10 حقيبة للاسعاف الاولي في كل سيارة.‏ ‏
ب¬ لايشترط وجود الاجهزة المبينة في الفقرات 2و4و5و6و9 في الدراجات الآلية.‏ ‏


المادة 88

يجب ان يكون زجاج السيارة شفافا ولايشوه شكل الاشياء المرئية وألا يحدث شظايا حادة تسبب جراحا او يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره.‏ ‏


المادة89

يجب وضع اشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزةبمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الاحمر.‏ ‏


المادة90

يجب ان تكون مركبات الاشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج امامية اذا كان يوجد بها زجاج من الامام وبمرآة عاكسة اذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق.‏ ‏
‏ ‏


الباب الخامس‏ ‏
فحوص المركبات¬ قواعد التسجيل رخص السير اللوحات ‏


الفصل الاول ¬فحوص المركبات‏ ‏

المادة91


تخضع المركبات الالية على اختلاف انواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني:‏ ‏
أ¬ عند تسجيلها لاول مرة يجري لدى مديرية النقل المعنية لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون.‏ ‏
ب¬ عند ادخال اي تبديل او تعديل جوهري في المحرك او الجيزان او الهيكل (الصندوق) عقب اجراء هذا التبديل او التعديل .‏ ‏
ج¬ عند طلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير او توقفها عنه مدة تزيد على السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه. ‏ ‏
د¬ عند تسجيلها بسبب نقل قيدها من مديرية نقل إلى أخرى للتأكد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيودها .‏ ‏


المادة92

أ¬يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل اجراء اي تبديل او تعديل جوهري في المركبة الالية او المقطورة او نصف المقطورة يؤثر في متانتها على ان يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة.‏ ‏
ب¬ يجب على ورشات التصليح سواء أكانت تابعة للقطاع العام ام الخاص عدم اجراء اي تبديل او تعديل جوهري قبل ابراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد اجراء اي تصليح جوهري للمركبة تزويد صاحب المركبة او سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة او المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما اذا كانت جديدة او مستعملة.‏ ‏
ج¬ تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام او الخاص بمسك سجلات لتسجيل مختلف الاصلاحات الجوهرية على المركبة وتخضع هذه السجلات للمراقبة والتفتيش من الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.‏ ‏


المادة 93

تخضع المركبات الالية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية او لدى مراكز متخصصة يحدد الوزير بقرار منه الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز وفق مايلي:‏ ‏
أ¬مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالسير لاول مرة في سورية او خارجها اذا كانت من الفئة الخصوصية او عائدة الى الجهات الرسمية او الهيئات السياسية او القنصلية او الامم المتحدة.‏ ‏
ب¬ مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها بالسير لاول مرة في سورية او خارجها اذا كانت من الفئة العمومية.‏ ‏
ج¬ تطبق احكام الفقرة أ من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الاشغال كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية او الدولية اماالمركبات الاخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها احكام الفقرة ب من هذه المادة.‏ ‏
د¬ تخضع المركبات الالية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة كل سنتين .‏ ‏
هـ تمنح المركبة الالية لصيقة يحدد بقرار من الوزير مواصفاتها ومكان توضعها على المركبة الالية تشعر بتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السير.‏ ‏


المادة 94

يجوز للسلطات المختصة ايقاف اي مركبة الية او مقطورة او نصف مقطورة اثناء سيرها على الطرقات واخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولايؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة.‏ ‏
المادة95 تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفا بمشاهداتها للمركبة الالية وتقرر اذا كانت صالحة للسير اولا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى المديرية المختصة او الوثائق العائدة لها .‏ ‏


المادة96

أ¬ يحق لصاحب المركبة الالية الطعن في نتيجة الفحص الفني للمركبة بطلب يقدمه الى مديرية النقل في المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب الى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع تقرير الجهة الفاحصة.‏ ‏
ب¬ تبت بهذا الطعن لجنة فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من مديرية النقل المعنية وتضم مهندسا ميكانيكيا وخبيرين ميكانيكيين وممثلا عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.‏ ‏
ج¬ تجتمع لجنة البت بالطعون للنظر في الطلبات المقدمة اليها وتضع بنتيجة كشفها قرارا معللا خلال يومين على الاكثر يوقع من جميع اعضائها.‏ ‏
د¬ تكون قرارات لجنة البت بالطعون قطعية من تاريخ صدورها.‏ ‏
هـ¬ تؤلف لجان الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.‏ ‏
‏ ‏


الفصل الثاني‏ ‏
قواعد التسجيل‏:


المادة 97

أ¬ تسجل جميع المركبات الالية مع مقطوراتها او انصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الاولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقا لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ او وفق مواصفات تتفق واحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل ايضا عند اعادتها للسير بعد سحبها منه او نقلها من محافظة لأخرى، اما الدراجات العادية والعربات على اختلاف انواعها فتسجل في مراكز البلديات .‏ ‏
ب¬ على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطورتها او نصف مقطورتها ان يقدم طلبا بذلك يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها.‏ ‏
ج¬ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها.‏ ‏


المادة 98

أ¬ تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين.‏ ‏
ب¬ يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة امام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية:‏ ‏
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكل إليّ بصدق وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل).‏ ‏
ج¬ يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل جميع انواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم ايضا تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة.‏ ‏
د¬ يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على ان ترسل هذه الصكوك الى مديرية النقل المعنية خلال اربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها وتوثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مئة الى الف ليرة سورية وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة. ‏


‏ ‏
المادة 99

أ­ يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر. ‏

ب­ يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين. ‏



المادة 100

أ­ لايعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولايتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي. ‏

ب­ تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج­ يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة. ‏



المادة 101

لايجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيه، وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها. ‏



المادة 102

أ­ يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر. ‏

ب­ يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية، وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة. ‏



الفصل الثالث ‏

رخصة السير ‏



المادة 103

أ­ لايسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية، وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها. ‏

ب­ تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية: ‏

/1­ تصريحاً يذكر فيه: ‏

­ هويته بالتفصيل (من واقع البطاقة الشخصية). ‏

­ مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية. ‏

­ مكان إقامته بالتفصيل. ‏

­ نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة. ‏

/2­ الوثيقة الجمركية ‏

/3­ كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة. ‏

/4­ إيصالاً بتسديد الرسوم المترتبة عليها. ‏

/5­ وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك. ‏

/6­ وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية (تقدم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها). ‏

/7­ أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. ‏

ج­ يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات (2­3­4­5) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لاتزال سارية المفعول. ‏



المادة 104

يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية: ‏

­ رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة). ‏

­ الهوية المفصلة للمالك. ‏

­ اسم صانع المركبة (الماركة). ‏

­ طراز المركبة وسنة صنعها. ‏

­ رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده. ‏

­ رقم الجيزان (الشاسي) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن. ‏

­ لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى. ‏

­ وزن المركبة الفارغ والإجمالي. ‏

­ عدد المقاعد. ‏

­ عدد الركاب المسموح نقلهم. ‏

­ تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة. ‏

­ نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه. ‏

­ تاريخ منح الرخصة. ‏

­ مدة صلاحية الرخصة. ‏



المادة 105

تعدل رخصة السير أو تبدل بما يتفق والحالة الراهنة إذا جرى تعديل على المركبة الآلية بمقتضى أحكام هذا القانون يغاير المعلومات المدونة في الرخصة.



المادة 106

يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان ‏



المادة 107

يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ‏



الفصل الرابع ‏

اللوحات



المادة 108

يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر. ‏

تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية.



المادة 109

أ­ يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيه بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، يثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع. ‏

ب­ يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة. ‏

ج ­يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع. ‏

د­ إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه. ‏

هـ ­يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة، كما يجب عليها أيضاً أن تحفر سمة خاصة بها على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر في البيانات الصادرة عنها. ‏



المادة 110

يجب أن يدون على الجانب الأيمن لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع بوضوح عبارة تتضمن كلاً من وزنها الفارغ الإجمالي المرخص بهما. ‏



المادة 111

يجب أن تحمل كل سيارة لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها. ‏



المادة 112

على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل. ‏



المادة 113

لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولايجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها. ‏



المادة 114

تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى الفئات الآتية: ‏

1­ لوحات المركبات الحكومية. ‏

2­ لوحات مركبات السلك الدبلوماسي. ‏

3­ لوحات مركبات السلك القنصلي. ‏

4­ لوحات مركبات المنظمات الدولية وموظفيها. ‏

5­ لوحات المركبات العمومية: سيارة الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبير (قاطرة أو نصف مقطورة) ­شحن­ ذات استعمال خاص. ‏

6­ لوحات المركبات الخصوصية: سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ­ركوب ونقل ­شحن ­ذات استعمال خاص. ‏

7­ لوحات المركبات الموضوعة في الإدخال المؤقت. ‏

8­ لوحات المرور. ‏

9­ لوحات التجربة. ‏

10­ لوحات المركبات الزراعية. ‏

11­ لوحات مركبات الأشغال. ‏

12­ لوحات الدراجات الآلية. ‏

13­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بدون سائق. ‏

14­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المؤجرة بسائق. ‏

15­ لوحات مركبات المعوقين. ‏

16­ لوحات سيارات الركوب الصغيرة والمؤجرة للمقيمين وغير المقيمين. ‏

17­ لوحات سيارات الباص والميكر باص والنقل العائد للمشاريع الاستثمارية ومشاريع النقل المشتركة. ‏



المادة 115

تخضع أوصاف اللوحات إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات الآلية على أن تحمل الأحرف (SYR). ‏



المادة 116

تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. ‏



لوحات التجربة والمرور ‏



المادة 117

أ­ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة بلوحتي تجربة بعد تقديم الوثيقة الجمركية على أن يحمل السائق رخصة السير أثناء تجول المركبة الآلية المرخص لها بحمل اللوحتين المذكورتين. ‏

ب­ يمكن منح لوحتي التجربة أيضاً إلى أصحاب المركبات الآلية المتوقفة عن السير لتجربتها بعد تقديم بيان عن قيد صحيفة المركبة. ‏

ج ­ يمكن إعطاء الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.



المادة 118

أ­ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لما تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحتي مرور (ترانزيت).

ب­ يمكن منح لوحتي المرور عند الاقتضاء إلى أصحاب المركبات لنقل مركباتهم من مدينة إلى أخرى. ‏

ج­ يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها.



المادة 119

أ­ تمنح لوحات التجربة والمرور (ترانزيت) لمدة شهر واحد قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها، وتدون هذه المدة على الوثيقة الجمركية أو البيان الصادر عن قيد صحيفة المركبة. ‏

ب­ يدفع المستفيد من لوحتي التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير كتأمين يرد إليه عند إعادتها في اليوم التالي لانتهاء الترخيص إلى مديرية النقل التي منحتها، كما يمكن إيداع اللوحات إلى مديرية النقل المعنية بوساطة البريد المضمون إو تسليمها للدوائر الجمركية على الحدود بموجب إيصال وبعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى المديرية المعنية. ‏

ج­ يصادر التأمين عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لايرد، كما يصادر التأمين أيضاً في حال تلف أو فقدان إحداهما ويصبح التأمين حقاً نهائياً للخزينة لايرد ولايحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية. ‏

المادة 120

يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق.



المادة 121

يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات. ‏



الفصل الخامس ‏

تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية ‏



المادة 122

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها. ‏



أولاً ­تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية ‏



المادة 123

أ­ تسجل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لايتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. ‏

ب­ يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولايتجاوز خمسة وعشرين مقعداً والكبيرة خصوصية باسم: ‏

1­ المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها. ‏

2­ المؤسسات العلمية والخيرية. ‏

3­ المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها. ‏

4­ المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية. ‏

5­ مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس. ‏

6­ المنظمات الدولية. ‏

7­ المنظمات الشعبية. ‏

8­ جمعيات نقل الموتى. ‏

9­ المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها. ‏

10­ المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

11­ المؤسسات والشركات المشتركة التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها. ‏

ج­ يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون. ‏

د­ يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) خصوصية باسم الجهات المشار إليها في الفقرتين /أ­ب/ من هذه المادة باستثناء المدارس. ‏

هـ ­تطبق على السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل. ‏



المادة 124

أ­ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، ويستفيد من هذا التسجيل: ‏

1­ المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية. ‏

2­ أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم. ‏

3­ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها. ‏

4­ أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات والمحروقات اللازمة لعملها. ‏

5­ أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية. ‏

6­ المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية. ‏

7­ أصحاب المحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع. ‏

8­ أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم. ‏

9­ أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية. ‏

10­ أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن. ‏

11­ المتعهدون بتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم. ‏

12­ الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون تحديد سعة المحرك ووزنها القائم لايزيد عن /4000/ كغ (استعمال شخصي). ‏

ب­ تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل هذه السيارات بالفئة الخصوصية ووزنها الإجمالي أو سعة محركها على أن يكون شكل صندوق الحمولة في أي منها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له. ‏

ج­تحدد الرسوم المتوجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.



المادة 125

يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.



المادة 126

في كل مالم ينص عليه في هذا القانون، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير. ‏



المادة 127

يعد نقلاً للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة. ‏



المادة 128

أ­ يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير. ‏

ب­ إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة. ‏

ج ­يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة لعدد المسموح بنقله فيها. ‏

د­ يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد.



المادة 129

أ­ لايجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لايجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. ‏

ب­ لاتعد حقائب الركاب أمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة. ‏

ج­ إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع، وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. ‏



ثانياً ­تسجيل السيارات في الفئة العمومية ‏



المادة 130

تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد. ‏



المادة 131

يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.



المادة 132

للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية. ‏



المادة 133

يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند/ثانياً/ من هذا الفصل.



المادة 134

أ­ تسجل سيارات الركوب «البولمان» عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات. ‏

ب­ يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون. ‏



ثالثاً­ تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص:



المادة 135­

تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. ‏



رابعاً­ تسجيل الدراجات الآلية: ‏



المادة 136

أ­ تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ‏

ب­ تحتفظ بحقها الدراجة الآلية ذات العجلات الثلاث المسجلة سابقاً بدوائر النقل وتبقى على وضعها الحالي. ‏

ج­ يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أو توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها. ‏



خامساً­تسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال: ‏



المادة 137

تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون. ‏



سادساً­ تسجيل المركبات الآلية الحكومية:



المادة 138

أ­ يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ‏

ب­ يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها. ‏



سابعاً­ أحكام متفرقة:



المادة 139

أ­ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات. ‏

ب­ تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية. ‏



المادة 140

لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على: ‏

أ­ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أو تكون رخص سير هذه السيارات نظامية. ‏

ب­ سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ‏

ج­ المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

د­ مركبات الجيش وقوى الأمن. ‏



المادة 141

أ­ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ‏

ب­ على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها. ‏



الباب السادس ‏

التحويل ­ التبديل ­ صنع الصناديق وتبديلها ‏

الفصل الأول ­ التحويل ‏



المادة 142

لا يجوز تحويل سيارات الركوب إلى سيارات نقل وبالعكس وللوزير بقرار منه أن يحدد حالات تحويل سيارة النقل من شكل لآخر وشروطه لأغراض النقل المختلفة أو إلى سيارة ذات استعمال خاص وبالعكس. ‏

ب­ يشترط لقبول هذا التحويل: ‏

/1­ عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الأساسية للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو تبديل في مراكز المحاور وأبعادها. ‏

/2­ الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بالاستناد إلى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من الدائرة الفنية في المديرية. ‏

ج­ تخضع المركبة الآلية التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها. ‏



الفصل الثاني ­ التبديل ‏



المادة 143

أ­ يحظر تبديل المركبة لغير النوع (الماركة) الوارد من بلد المنشأ. ‏

ب­ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية: ‏

/1­ المحرك. ‏

/2­ الجيزان. ‏

/3­ الكبين أو الصندوق. ‏

ج­ لا يجوز تبديل صناديق سيارات الركوب الصغيرة السياحية بصناديق من صنع محلي، باستثناء الحالات التي يتم تصنيع صناديق هذه السيارات محلياً من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. ‏

د­ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ والشروط والمواصفات الواجب توفرها في: ‏

/1­ صناديق سيارات الركوب المتوسطة والكبيرة وسيارات الجيب. ‏

/2­ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏

/3­ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏

/4­ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات. ‏



الفصل الثالث ‏

صنع الصناديق وتبديلها ‏



المادة 144

مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون: ‏

أ­ تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ‏

ب­ تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ‏



الباب السابع: ‏

الأوزان ­ الإطارات ­ الحمولات ­ الأبعاد



المادة 145

أ­ لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي على الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ‏

ب­ يحدد بقرار من الوزير الوزن الاجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الاجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات. ‏



المادة 146

يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تخرينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق، وألا تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة. ‏



المادة 147

أ­ يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض. ‏

ب­ يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر. ‏



المادة 148

لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة. ‏



المادة 149

يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى الوزارة أن فيها المرونة الكافية. ‏



المادة 150

يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الاطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.



المادة 151

يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف متر في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً.



المادة 152

كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توزان المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.



المادة 153

استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون. ‏

وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أوالطرق نفسها بسبب سير مركباتهم، وأن يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها.



المادة 154

أ­ إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً اخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أونصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق. ‏

ب­ إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة الحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة. ‏

ج­ إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها. ‏

د­ يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق.



المادة 155

مع مراعاة أحكام المادة /148/ من هذا القانون: ‏

أ­ في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة ومركبات الأشغال ومعداتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية، وإنما يسمح لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. ‏

ب­ في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها يجوز لها السير على قسم من الطرق الدولية والرئيسية. ‏



المادة 156

لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن. ‏



الباب الثامن ‏

إجازات سوق المركبات وواجبات السائق ‏

الفصل الأول ­ إجازات سوق المركبات



المادة 157

لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة. ‏

المادة 158

تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية (فروع المرور). ‏



المادة 159

/1­ تقسم إجازات السوق إلى الفئات الآتية: ‏

الفئة ­أ­ إجازة سوق للدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. ‏

الفئة ­ب­ إجازة سوق خصوصية لسيارات الركوب الصغيرة جميعها ولسيارات النقل الخصوصية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3 ألفين وأربعمئة وخمسين سم3، أو التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كغ ثلاثة آلاف وخمسمئة كغ ولسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 2000 كغ ألفين كغ وسيارات الركوب المتوسطة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 عشرة مقاعد عدا مقعد السائق. ‏

الفئة ­ج­ إجازة سوق عمومية لسيارات الركوب الصغيرة ولسيارات النقل العمومية التي لا تزيد سعة محركاتها على 2450 سم3. ‏

الفئة ­د­ إجازة سوق عمومية لجميع أنواع السيارات (سياحية ميكروباص­ باص ­ شحن­ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). ‏

الفئة ­هـ­ إجازة سوق لمركبات الأشغال والمركبات الزراعية. ‏

الفئة ­و­ إجازة سوق لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها العجز من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون السيارات أو الدراجات الآلية معدة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم. ‏

/2­ أ­ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ب/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات المبينة في الفئة /و/ والدراجات الآلية بجميع أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ‏

ب­ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /ج/ أن يقود المركبات الزراعية والمركبات من الفئتين /ب/ وَ/و/ والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها عدا ذات العجلتين منها. ‏

ج­ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /د/ أن يقود جميع أنواع المركبات باستثناء الدراجة الآلية ذات العجلتين. ‏

/3­ يقدم فحص القيادة للفئة /د/ على سيارة ركوب كبيرة لا يقل عدد مقاعدها عن أربعين مقعداً أو على سيارة نقل لا يقل وزنها القائم عن 10000 عشرة آلاف كغ.



المادة 160

يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة. ‏



المادة 161

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كمايلي: ‏

أ­ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق الدراجات الآلية والمركبات الزراعية والسيارات السياحية الخصوصية. ‏

ب­ إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات الأخرى. ‏



المادة 162­

أ­ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعطى إجازة السوق لمن توفرت فيه الشروط الآتية: ‏

/1­ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏

/2­ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن أطباء الصحة الرسميين وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالبي إجازات السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية وتتم الفحوص الطبية لأول مرة ضمن مدارس تعليم قيادة المركبات المشار إليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة 169 من هذا القانون. ‏

/3­ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد. ‏

ب­ يسمح لغير السوريين حاملي إجازات السوق الخصوصية السارية المفعول بقيادة المركبات الخصوصية في الجمهورية العربية السورية.



المادة 163

أ­ يجب على طالب إجازة السوق العمومية أن يكون حائزاً على إجازة سوق خصوصية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لعناصر الفئة /أ/ من المادة /161/ من هذا القانون وإتباعه دورة تحويل في المدارس المعدة لذلك وتنخفض المدة إلى سنتين لمن أتم الخامسة والعشرين من عمره. ‏

ب­ يمكن للسوري الحامل إجازة سوق عمومية غير سورية مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية. ‏



المادة 164

أ­ لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها: ‏

1­ لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات مالم يعد اعتباره. ‏

2­ لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره. ‏

ب­ يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ‏



المادة 165

أ­ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمتهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجرم من الجرائم الشائنة ولاسيما الآتية: ‏

السرقة ­الاحتيال­ سوء الائتمان ­الشيك بدون مقابل­ الاختلاس­ الاغتصاب ­التزوير ­استعمال المزور ­الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات ­الجرائم المتعلقة بالتعامل مع العدو. ‏

ب­ يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية ­إدارة المرور. ‏



المادة 166

مع التقيد بالأحكام الورادة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين: ‏

1­ الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن /5/ سنوات. ‏

2­ الحصول على موافقة وزراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. ‏



المادة 167

أ­ يقدم طالب إجازة السوق طلباً إلى الجهة المختصة يذكر فيه: ‏

الاسم والشهرة واسم الأب والأم (من واقع بطاقته الشخصية) مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية وتاريخ ولادته ومكان إقامته الفعلية على مسؤوليته الشخصية وفئة الإجازة التي يريد الحصول عليها ويرفق به: ‏

1­ صورة عن البطاقة الشخصية. ‏

2­ سبع نسخ حديثة عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4ھ4سم ‏

3­ نسخة عن سجله العدلي ‏

4­ شهادة صحية ‏

5­ تصريحاً خطياً بمكان إقامته الفعلية وعلى مسؤوليته ‏

6­ وثيقة إقامة صادرة عن فروع الهجرة وتثبت الإقامة بالنسبة للأشخاص غير السوريين. ‏

ويشترط في الوثيقة المبينة في الفقرة /3/ ألا يكون قد مضى على منحها أو استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر. ‏

ب­ يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم الوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات /2­3­5/ من البند المذكور ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في الفقرات المذكورة في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم. ‏



المادة 168

أ­ يمكن للأشخاص المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق من الفئة /و/ من المادة /159/ فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة. ‏

ب­ يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه لايجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة. ‏

ج­ يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة. ‏

د­ يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي. ‏



المادة 169

أ­ على الوزارة أن تحدث مدارس لتعليم قيادة المركبات تابعة لها في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة في غيرها يكون من مهامها تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية، ويتم إحداث هذه المدارس بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد ملاكاتها الإدارية والفنية بمرسوم. ‏

ب­ تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتكون خاصة تخضع للترخيص من الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ‏

ج­ تعمل المدارس المشار إليها في الفقرتين السابقتين وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها بقواعد التدريب والتأهيل والاختبارات فيها يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية على أن ينص هذا النظام نصاً صريحاً بأن يمثل في لجان الفحص كل من وزارة النقل (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية) على الأقل ووزارة الداخلية (ضابط مرور) والمدرسة التابعة للوزارة والمدرسة الخاصة لتعليم قيادة المركبات (مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية).



المادة 170

أ­ تمنح المدارس الخاصة المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة وثيقة اتباع دورة تدريب للمتدربين لديها. ‏

ب­ يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها من الفقرتين /أوب/ من المادة السابقة إلى اختبارات تجريها المدارس التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها شهادة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح لهؤلاء المتخرجين من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الشهادة المذكورة بعد تقديم الأوراق المنصوص عليها في المادة /167/ من هذا القانون. ‏



المادة 171

يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لاتتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظارته.



المادة 172

تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات. ‏



المادة 173

إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصحابها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان. ‏



المادة 174

أ­ تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها. ‏

ب­ يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً. ‏



المادة 175

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها. ‏



المادة 176

أ­ يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية. ‏

ب­ يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية. ‏

ج­ تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق.



المادة 177

لاتطبق أحكام هذا الفصل على: ‏

أ­ السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ‏

ب­ السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة. ‏

ج­ السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان. ‏

د­ سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما. ‏



الفصل الثاني ‏

واجبات السائق



المادة 178

يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته أو مجموعة مركباته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة: ‏

أ­ إجازة السوق. ‏

ب­ رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها. ‏

ج­ جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر. ‏



المادة 179

يجب على سائق المركبة أو مجموعة المركبات: ‏

أ­ عدم سوق مركبته أو مجموعة مركباته إذا تناول المشروبات الكحولية. ‏

ب­ الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة. ‏

ج­ 1­ التوقف عن السير إذا سببت مركبته أو مجموعة مركباته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما، والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه، أما إذا كانت الأضرار مادية صرفة فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة. ‏

2­ إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادر إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث. ‏

3­ إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله. ‏

د­ عدم تعريض المشاة للخطر. ‏

هـ­ التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. ‏

و­ الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر، إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. ‏

ز­ إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق. ‏



الباب التاسع ‏

المسؤولية المدنية ­ التأمين ‏

الفصل الأول ‏

المسؤولية المدنية ‏



المادة 180

أ­ مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن. ‏

ب­ يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو الى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية. ‏

ج­ إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية إعفاءً جزئياً. ‏

د­ إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض. ‏

هـ­ إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولاً مدنياً بدلاً عن المالك. ‏

و­ لا يعد شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه. ‏



المادة 181

إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية. ‏



المادة 182

إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية. وللمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه. ‏

المادة 183

أ­ كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع. ‏

ب­ تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث. ‏

ج­ إذا تعدد مالكو المركبة الآلية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. ‏



المادة 184

أ­ يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية. ‏

ب­ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده. ‏

المادة 185­ تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث. ‏



الفصل الثاني ‏

التأمين



المادة 186

أ­ يلزم مالك المركبة الآلية بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى جهات التأمين المرخص لها بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية. ‏

ب­ يطبق التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الفقرة السابقة على مرحلتين: ‏

1­ المرحلة الأولى: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية. ‏

2­ المرحلة الثانية: تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية. ‏



المادة 187

أ­ يجب على مالكي المركبات الآلية الأجنبية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية إجراء عقد التأمين عليها مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها، أما المركبات الآلية المسجلة لدى الدول العربية فيطبق عليها مبدأ المعاملة بالمثل. ‏

ب­ تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية الدولية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ‏

ج­ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية. ‏



المادة 188

أ­ لا يجوز منح رخصة سير لأي مركبة أو تجديدها أونقلها ما لم تكن مؤمنة وفقاً لأحكام التأمين الواردة في هذا القانون ولمدة لا تقل عن المدة القصوى التي يجب على مالك المركبة تحديد الرخصة خلالها. ‏

ب­ على الدوائر المختصة إبلاغ جهة التأمين عن كل تعديل يجري على صحيفة المركبة. ‏



المادة 189

أ­ يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عليه في هذا الفصل الأضرار الجسدية للغير دون الركاب فيما يتعلق بالمركبات الخاصة والدراجات النارية، أما فيما يتعلق بالمركبات العامة المعدة لنقل الركاب فيشمل التأمين الغير والركاب معاً دون سائق المركبة ومستخدميها وبالنسبة للأضرار المادية لا يشمل التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالبضائع والأموال أو الاشياء المنقولة على المركبة المعدة خصيصاً لنقل البضائع أو الأموال ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص. ‏

ب­ تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب بنتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية.



المادة 190

أ­ يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له، على ألا يتجاوز حق المتضرر بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث. ‏

ب­ تسقط دعوى المتضرر تجاه جهة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية. ‏



المادة 191

أ­ تحل جهة التأمين في حدود ما دفعته للمتضرر محل هذا الأخير حكماً في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنياً. ‏

ب­ يحق لجهة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر في الحالات الآتية: ‏

1­ إذا أخلّ المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. ‏

2­ إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة مجددة حسب الأصول، وتنطبق على فئة المركبة المؤمن عليها وجهة استعمالها. ‏

3­ إذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها أو لأغراض مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. ‏

4­ إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. ‏

5­ إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة. ‏



المادة 192

تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية ولا تلتزم جهة التأمين بإعادة أي جزء من بدل التأمين إلى المالك السابق. ‏



المادة 193

يلغى التأمين في حال تلف المركبة تلفاً كلياً، وذلك بعد إبراز شهادة من مديرية النقل المعنية تثبت ذلك، ويحق للمؤمن له في هذه الحالة استرداد مايستحقه من القسط بنسبة المدة الباقية من التأمين.



المادة 194

أ­ تحدد بدلات التأمين وتعدل بمرسوم. ‏

ب­ تكون عقود التأمين الإلزامي وشهاداته ووثائقه وفقاً لنماذج موحدة تحددها وزارة المالية. ‏



المادة 195

يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي.

المادة 196

أ­ على دوائر الضابطة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة شركة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏

ب­ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول هذا الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏

ج­ لجهة التأمين زيادة بدلات التأمين عند تكرار الحوادث الموثقة بأحكام قضائية مبرمة. ‏



المادة 197

يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية. ‏



المادة 198

تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل على شكل لائحة تنفيذية من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل. ‏



الباب العاشر

المادة 199

راجع الجدول المرفق

المادة 200

على السلطة التي تضبط المخالفة تطبيق التدابير الوقائية المبينة إلى جانب كل نوع من أنواع المخالفات التي يقع على المخالف عبء إزالتها.‏ ‏


المادة 201

¬أ¬ للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في الجدول دفع الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط دون حبس أو تدبير احترازي، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور أو من تاريخ تبليغه في موطنه المصرح عنه في حال الغياب ويحول دفع الغرامة دون إقامة دعوى الحق العام غير أن هذا لايحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي قد يلحق به من جراء المخالفة.‏ ‏
ب¬ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة يحال الضبط إلى الجهة القضائية المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة (199) من هذا القانون.‏ ‏


المادة 202

¬تستوفي الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد.‏ ‏
‏ ‏

الفصل الثاني: أصول المحاكمات‏

المادة 203


يقوم رجال الضابطة العدلية بمن في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.‏ ‏


المادة 204

يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العاملون المختصون لدى مديريات النقل في المحافظات الذين يسميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه.‏ ‏


المادة 205

تعد ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها.‏ ‏


المادة 206

تعد المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما.‏


المادة 207

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.‏ ‏


المادة 208

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية.‏ ‏


المادة 209

ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها. وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فوراً أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها. أما إذا لم يكن موجوداً فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.‏ ‏


المادة 210

أ¬ تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير.‏ ‏
ب¬ يمتنع على مديريات النقل جميعها منح أي ترخيص أو تأشيرة لكل مركبة آلية ترتب عليها غرامات سير بموجب أحكام قضائية مبرمة أو إنجاز أي معاملة لها قبل إبراز بيان صادر عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.‏ ‏


المادة 211

أ¬ تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة.‏ ‏
ب¬ يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة.‏ ‏
‏ ‏


الباب الحادي عشر‏ ‏
أحكام عامة وختامية‏ ‏

المادة 212


¬أ¬ مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة، للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولاسيما في المجالات الآتية:‏ ‏
1 منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف أنواعها.‏ ‏
2 الشروط النظامية المتعلقة بأربطة المقطورات.‏ ‏
3 تحديد أجهزة التنبيه ومواصفاتها‏ ‏
4 تحديد أنوار المركبات الزراعية ومركبات الأشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربعة المشار إليها في المادتين (8485) من هذا القانون.‏ ‏
5 مواصفات جهاز عادم الصوت.‏ ‏
6 مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة.‏ ‏
7 تحديد مفهوم التعديل أو التبديل الجوهري.‏ ‏
8 أنواع السجلات التي تسجل فيها المركبات وأصول مسكها.‏ ‏
9 تحديد مواصفات لوحات المركبات وأشكالها.‏ ‏
10 تحديد الشروط والمواصفات الفنية لجميع أنواع المركبات.‏ ‏
11 تحديد مواصفات رخصة السير‏ ‏
12 تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات.‏ ‏
13 تشكيل الجهات المكلفة بإجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضائها.‏ ‏
14 شرائط الفحص الفني للمركبات.‏ ‏
15 كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما لم ينص عليه صراحة فيه.‏ ‏
16 تحديد وتسمية العناصر المختصين من العاملين في مديريات النقل في المحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملاً بالمادة (204) من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية.‏ ‏
17 تبديل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك.‏ ‏
18 تحديد النسبة القصوى للكحول بالدم التي يحظر قيادة المركبات عند تجاوزها بالاتفاق مع وزراء الداخلية والصحة والعدل والوزير.‏ ‏
19 تحديد أنواع المركبات الآلية غير المزودة بحزام أمان من بلد المنشأ الموضوعة في الاستهلاك المحلي التي يجب تركيب حزام أمان فيها وتحديد المدة الواجب إنجاز هذا التركيب خلالها.‏ ‏
20 تحديد مواصفات سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباصات) ذات عشرة مقاعد عدا مقعد السائق التي تسجل بالفئة الخصوصية استناداً لنص المادة 123 من هذا القانون.‏ ‏
ب¬ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /191217/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.‏ ‏


المادة 213

¬تبدل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك.‏ ‏


المادة 214

¬أ¬ يستوفى مبلغ كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة وإذا كنت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلو متر بدءاً من حدود البلديات، وتؤول هذه الأجور لصندوق إدارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره.‏ ‏
ب¬ تحدد الأجور المنوه عنها في الفقرة /أ/ السابقة بقرار من وزير الداخلية.‏

‏ المادة 215


يجب على مديريات النقل (والدوائر الجمركية على الحدود) لصق بطاقة على زجاج المركبة بألوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة أو أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قراراً ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الأمور التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله.‏ ‏

المادة 216


تكون إشارات رجل المرور اليدوية على الشكل التالي:‏ ‏
أ¬ مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى الأعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.‏ ‏
ب¬ مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني ايقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.‏ ‏
ج¬ مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين: يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين.‏ ‏
د¬ تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية:‏ ‏
يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه دوران الذراع في حركته.‏ ‏



المادة 217

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:‏ ‏
أ¬ النور الأخضر: يعني استمرار المركبات بالسير مع توخي الاحتياط حتى يصبح الطريق خالياً.‏ ‏
ب¬ النور الأحمر: يعني وجوب توقف المركبات عن السير وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أوعدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.‏ ‏
ج¬ النور الأصفر: ويظهر بعد النور الأخضر ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف عن السير ولا تتجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حال عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏
د¬ النور الأصفر المتقطع: يعني إمكان السير بالمركبة إذا كان الطريق خالياً مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏
هـ¬ السهم الأخضر: ويشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة، وتسمح للمركبات بالسير فيها.‏ ‏



المادة 218


الإشارة الضوئية المخصصة لعبور المشاة:‏ ‏
أ¬ النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.‏ ‏
ب¬ النور الأحمر والأصفر: يعني خطر عبور المشاة للطريق.‏ ‏
ج¬ النور المتقطع الأصفر: يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏


المادة 219

ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور وهي:‏ ‏
أ¬ خط التوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات التوقف خلفها استجابة لعلامة /قف/ أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحركة المرور.‏ ‏
ب¬ خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي على نوعين:‏ ‏
1 خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة، وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.‏ ‏
2 خطوط عرضانية متوازية بيضاء وسوداء، ولا ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو شارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.‏ ‏
ج¬ خطوط أخرى: كالأسهم والخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها شاخصات المرور.‏ ‏


المادة 220

لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل هذه الشاخصات أقل وضوحاً أو فاعلية.‏ ‏


المادة 221

يحدد الوزير بقرار منه لوناً واحداً مميزاً لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالاجرة (تاكسي).‏ ‏




‏ ‏ الباب الثاني عشر‏ ‏
أحكام انتقالية

‏ ‏
المادة 222

إلى أن تعدل التشريعات المرعية لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة