رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ ,الموافق 27/11/.2007 2007م يصدر ما يلي:
المادة 1: تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .
المادة 2 يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 و تعديلاته و جميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية