باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القرار رقم 3 تاريخ 22 / 12 / 1930 بشأن استبدال العقارات الوقفية
وعلى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8 / 11 / 1952 بشأن استبدال الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية والمقابر المندرسة وعلى قانون أصول المحاكمات الحقوقية
وعلى القانون المالي للبلديات رقم 156 تاريخ 8 / 12 / 1938 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر ما يلي :
1- يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجارة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر المندرسة والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .
2- لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي .
3- يجري الاستبدال بطريق المزايدة وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 المؤرخ في 28 / 9 / 1953 باستثناء استخدام دلال .
4- يجوز إجراء الاستبدال بالتراضي دون مزايدة إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة ، وفي هذه الحالة تحدد قيمة البدل من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الأوقاف من ممثل عن وزارة الأوقاف ، وممثل عن الإدارة أو المؤسسة طالبة الاستبدال يعينه الوزير المختص وقاض يعينه وزير العدل ، وقرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة سواء صدرت بالإجماع أو بالأكثرية .
5- جميع نفقات الاستبدال من أجور خبراء وإعلان وطوابع وغيرها تكون على عاتق المستبدل .
6- يدفع المستبدل علاوة قدرها 3% ( ثلاثة في المئة ) من قيمة البدل لصالح خزانة دائرة الأوقاف المختصة .
7- يصدر قرار من وزير الأوقاف بالتصديق على الاستبدال .
8- بعد صدور قرار التصديق على الاستبدال ، يكلف المستبدل دفع قيمة البدل وكذلك الملحقات المشار إليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون خلال شهر .
9- يجوز لمجلس الأوقاف المحلي أن يقرر تقسيط البدل إذا تحقق لديه عدم قدرة المستبدل على أدائه خلال الشهر المحدد في المادة السابقة ويكون التقسيط لغاية خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الاستبدال أو لغاية ثماني سنوات إذا كان المستبدل إحدى إدارات الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة . وإذا كان العقار المستبدل مؤجرا فتستمر الدوائر الوقفية على استيفاء أجرة العقار لحين سداد كامل البدل على أن ينزل من الأجرة مبلغ بنسبة الأقساط المسددة .
10- يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة الأوقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين 5 و 6 وما يكون مدينا به من الأجرة وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل .
11- إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة 9 أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها ، جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسؤوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص ، أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزارة ويضم إلى البدل .
12- يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ، ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخل المحدود وفق أحكام هذا القانون .
13- تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات .
14- يلغى القرار رقم 3 تاريخ 23 / 12 / 1930 المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8 / 11 / 1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .