قانون رقم 165 لعام 1945

المادة 1
يفرض رسم استهلاك على جميع المواد الكحولية المعدة للاستهلاك في سورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعتبر مواد كحولية الكحول والعطور الكحولية والمشروبات الكحولية على اختلاف أنواعها.
ويعتبر كحولاً كل محلول وكحولي معد للتحويل إلى مواد كحولية ولم يكن جاهزاً للاستهلاك.

المادة 2
يستحق الرسم عن المواد الكحولية المصنوعة في سورية حال إنجاز صنعها ويستوفى نصفه عقب الصنع والنصف الآخر حين خروج المواد من المعمل.

المادة 3
لا يجوز صنع المواد الكحولية إلا بموجب رخصة سنوية تمنحها وزارة المالية.

المادة 4
لا يجوز صنع جهاز تقطير المواد الكحولية أو اقتناؤه إلا بموجب رخصة تمنحها وزارة المالية.

المادة 5
تحدد بقرار من وزير المالية شروط إنشاء المعامل ومراقبتها.

المادة 6
لا يجوز بيع المواد الكحولية أو خزنها أو اقتناؤها بقصد بيعها إلا برخصة سنوية تعطيها الدوائر المالية، يعفى من هذه الرخصة أصحاب المعامل عن بيع مصنوعاتهم بالجملة داخل معاملهم وباعة الكحول والعطور أما رخص فتح الحانات التي تباع فيها مشروبات كحولية بالقدح فيبقى إعطاؤها من حق السلطات الإدارية وفقاً للقوانين المرعية على أن تستوفى عنها الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7
على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.

المادة 8
لا يجوز نقل أجهزة التقطير أو المواد الكحولية إلا بموجب إجازة ترافقها أنى سارت.
يقوم مقام إجازة النقل داخل المدينة بيان يعطيه البائع ويؤشر عليه من الدوائر المالية.
يستثنى من الإجازة نقل المواد الكحولية المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 17 ونقل المواد الكحولية المعدة للاستهلاك الشخصي بكميات طفيفة تحددها وزارة المالية.

المادة 9
(المعدلة بالقانون رقم 29 تاريخ 11 ـ 4 ـ 1961) يجب إبراز إجازات النقل إلى مراكز المراقبة التي تمر بها المواد الكحولية والأجهزة للتأشير عليها وذلك في حال وجود مركز للمراقبة أو مراكز أخرى تجري فيها المراقبة بتفويض من الدوائر المالية.
كما يجب تسليم الإجازة إلى الدوائر المالية حين وصول المواد أو الأجهزة المنقولة إلى المرسل إليه إذا كانت مدتها تنتهي خلال أوقات الدوام الرسمي وإلا فتسلم في اليوم التالي من أيام الدوام الرسمي.
وغن عدم التأشير أو التسليم ضمن الشروط المذكورة يؤدي إلى فرض غرامة تتراوح بين 10 ـ 200 ليرة سورية يقررها أكبر موظف مالي في مركز المحافظة.

المادة 10
تعتبر مهربة المواد الكحولية أو أجهزة التقطير المقتناة أو المبيعة أو المنقولة أو المصنوعة أو المستوردة أو المصدرة خلافاً لأحكام هذا القانون أو للبيانات المدرجة في إجازة النقل.

المادة 11
فضلاً عن العقوبات المنصوص عنها في المواد التالية تصادر المواد الكحولية وأجهزة التقطير المهربة ويستوفى عن المواد الكحولية رسمها الأساسي وغرامة تعادل له.
المهرب وصاحب واسطة النقل متكافلان متضامنان بدفع الرسم والغرامة.
إن عدم ضبط المواد المهربة لا يحول دون التتبعات بحق المهرب الذي يغرم بقيمتها عوضاً عن مصادرتها.

المادة 12
من يتأخر عن دفع رسم استهلاك المواد الكحولية أو رسم رخص الصنع أو رسم رخص البيع في الأوقات المعينة بالمواد 3 و9 و13 يعاقب بغرامة تعادل عشرة في المئة من الرسم وإذا استمر التأخير شهراً كاملاً تسحب الرخصة ويلاحق المخالف بالرسم والغرامة.

المادة 13
من أقدم على صنع المواد الكحولية بدون رخصة يعاقب بغرامة بين 30 و300 ل.س.

المادة 14
من يخالف الشروط الموضوعة بمقتضى المادة 10 يعاقب بغرامة تتراوح بين 30 و300 ل.س. وبإغلاق المعمل.

المادة 15
الباعة المتوجب عليهم مسك الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة الرابعة عشر والذين يخالفون هذه المادة يعاقبون بغرامة قدرها أربعون ليرة سورية وإذا استمرت المخالفة مدة يغلق المحل لحين مسك الحساب المطلوب.

المادة 16
كل مخالفة لم يحدد لها عقوبة في هذا القانون يعاقب مقترفها بغرامة تتراوح بين 10 و200 ل.س.

المادة 17
للمصادرات والغرامات المقررة بموجب هذا القانون صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون الجزاء ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين. لا يشترط في فرض العقوبات ثبوت سوء النية.

المادة 18
تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه موظفو المالية المختصون أو أفراد القوة العامة أو الضابطة العدلية أو موظفو الجمارك.
وفي حال عدم ضبط المواد المهربة تثبت المخالفة بسائر الأدلة القانونية.

المادة 19
يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات دخول المعامل والمستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقها وسائر المحلات العمومية لأجل التفتيش والمراقبة ويحق لهم ـ للغاية نفسها ـ أن يدخلوا المساكن على أن يستحصلوا على أمر بالتحري من السلطة المختصة.

المادة 20
يقرر المصادرة ويعين العقوبة أكبر موظف مالي في القضاء أو في المحافظة. تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب دار الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.

المادة 21
للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.

المادة 22
تباع الأموال المصادرة وتحصل الغرامات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

المادة 23
يجوز إعادة المواد المصادرة أو المحجوزة إلى صاحبها إذا قدم كفالة مالية تعادل قيمة المواد المذكورة.

المادة 24
يحق لوزير المالية أن يعقد مع المخالفين ـ قبل الحكم أو بعد ـ كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم ـ عندما تبلغ وقوع التسوية ـ أن تتوقف عن متابعة المخالف.
لا تتناول التسوية المواد المصادرة دون الغرامات ولا تأثير لها على التتبعات التي تستوجب غير العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة