قانون رقم 55 لعام 1977

/مادة 1 /
تحدث في وزارة العدل إدارة تسمى إدارة قضايا الدولة تؤلف وتحدد اختصاصاتها وتمارس مهامها وفق أحكام هذا القانون.
/مادة 2/
تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم والتأديب.
/مادة 3/
يقصد بالدولة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
آ ـ الوزارات والإدارات العامة والبلديات والوحدات الإدارية وأي من الجهات أو المؤسسات أو الشركات أو المنشآت أو باقي جهات القطاع العام أو المشترك المحددة في الفقرة ب من المادة المذكورة التي كانت تمثلها إدارة قضايا الحكومة قبل نفاذ القانون رقم 55 لعام 1977.
ب ـ أياً من الجهات العامة الأخرى أو أياً من المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت العامة أو باقي جهات القطاع العام أو المشترك التي يصدر بإضافتها إلى الجهات المنصوص عنها في الفقرة آ من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
/مادة 4/
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة:ـ
آ ـ لا يجوز إجراء صلح أو تحكيم أو تسوية في دعوى تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بعد استطلاع رأيها
ب ـ يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تقترح في الدعوى التي تباشرها الصلح والتحكيم على الجهة صاحبة العلاقة.
/مادة 5/
إذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها أو من يفوضه بذلك من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص، عدم سلوك طرق الطعن فيها أو متابعته.
/مادة 6/
يجوز لرئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من بين نوابه بذلك، أن يتعاقد بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً، مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن ثمان سنوات، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة، وذلك في الأحوال التي يتعذر فيها على هذه الإدارة مباشرتها، وفق أسس يحددها وزير العدل بقرار منه
وتلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع أتعاب المحامي المتفق عليها والتي تقدرها لجنة برئاسة رئيس إدارة قضايا الدولة أو إقدام نوابه في حال غيابه وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وممثل عن وزارة المالية.
/مادة 7/
خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات وباستثناء القضايا التي يتولاها المحامون المتعاقدون وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون يجري تبليغ جميع الأحكام الخاضعة للتبليغ والتي تكون إدارة قضايا الدولة ممثلة لأحد الأطراف فيها إلى الإدارة المذكورة في مقر فرعها في مركز المحافظة التي توجد فيها المحكمة مصدرة الحكم.
ولا يكون التبليغ قانونياً إلا إذا جرى لرئيس ديوان الفرع أو رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع ويحل مقر شعبة إدارة قضايا الدولة وأي من محامي الدولة العاملين فيها محل مقر مركز الفرع في المحافظة والموظفين المعنيين فيه للتبليغ بحكم هذه المادة إذا كان الحكم المطلوب تبليغه صادراً عن محاكم إحدى المناطق التي توجد في مركزها شعبة لإدارة قضايا الدولة.


/مادة 8/
تتكون إدارة قضايا الدولة من:ـ
آ ـ إدارة مركزية في دمشق يوزع العمل فيها على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من وزير العدل
ب ـ فرع محافظتي دمشق و مدينة دمشق وفي كل من المحافظات الأخرى يسمى رؤساؤها بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيها عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة
ج ـ شعب تحدث في المناطق التي يرى وزير العدل بقرار منه ضرورة لإحداثها ويسمى رؤساؤها عند الحاجة ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة.
/مادة 9/
آ ـ تؤلف إدارة قضايا الدولة من عدد من محامي الدولة منهم رئيسها ونوابه ويحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون عددهم الإجمالي وتسمياتهم ومراتبهم ودرجاتهم ويكون شأنهم بالنسبة لشروط التعيين شأن القضاة باستثناء موافقة مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للمرتب وتعويض المكتبة شأن من يساويهم في المرتبة والدرجة من القضاة
ب ـ يجري تحديد عدد درجات وظائف محامي الدولة المخصصة للإدارة المركزية ولكل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل.
/مادة 10/
تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل ويطبق عليهم بهذا الشأن وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.
/مادة 11/
تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل:ـ
آ ـ تفتيش أعمال محامي الدولة باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين
ب ـ تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة.
/مادة 12/
تصدر بقرار من وزير العدل لائحة التفتيش الخاصة بإدارة قضايا الدولة.
/مادة 13/
آ ـ تطبق على محامي الدولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ويؤلف مجلسهم التأديبي من:ـ
ـ1 وزير العدل ـ رئيساً
ـ2 معاون وزير العدل ـ عضواً
ـ3 اثنين من أقدم نواب رئيس محكمة النقض ـ عضوين
ـ4 رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضواً
ـ5 رئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
ـ6 النائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة ـ عضواً
إذا غاب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حل محل أي منهما مدير إدارة التشريع في وزارة العدل
إذا غاب أحد نائبي رئيس محكمة النقض حل محله النائب الذي يليه بالقدم وإذا غاب رئيس إدارة قضايا الدولة أو نائبه حل محل أي منهما من يليهما في القدم من بين نواب الرئيس ثم من باقي محامي الدولة
ب ـ يجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة.
/مادة 14/
بالإضافة لما هو منصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته والقوانين الأخرى.
على محامي الدولة:
1 ـ تأدية اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أقم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة).
أمام محكمة الاستئناف في مركز عملهم وذلك بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل للمرة الأولى.
2 ـ تنفيذ ما يعهد به إليهم من أعمال في مباشرة الدعاوى أو غير ذلك مما يدخل في مهامهم والحرص على مصلحة الدولة وتقديم الدفوع الواجب تقديمها دون تراخ وسلوك طرق الطعن في الأحكام بما يؤمن مصلحة الجهة التي يمثلونها.
3 ـ الالتزام الكامل بما نص عليه قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972 من التزام والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
4 ـ عدم الجمع بين وظائفهم في إدارة قضايا الدولة وبين أي عمل أو مهنة أخرى يؤدونه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات وظيفتهم أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وذلك باستثناء التدريس في الجامعات.
5 ـ ألا يقبلوا إلا بموافقة مسبقة من وزير العدل أن يكونوا محكمين إلا في الحالات التي يسمح بها للقضاة بأن يكونوا محكمين وفقاً لأحكام المادة 80 من قانون السلطة القضائية
ويتولى وزير العدل وحدة تحديد التعويض الذي يستحقونه.
6 ـ الإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم.
/مادة 15/
آ ـ يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء
ب ـ يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
/مادة 16/
أ‌- يؤازر إدارة قضايا الدولة في اداء مهامها عدد من المساعدين القضائين والمحضرين والمستخدمين يحدد عددهم الاجمالي وفئاتهم ومرتبتهم او صنوفهم في الجداول رقم 2 – 3 – 4 الملحقة بهذا القانون. وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والقوانين والانظمة الاخرى المطبقة في وزارة العدل بشأن المساعدين القضائين و المحضرين والمستخدمين .
ب‌- يجري تحديد عدد وفئات ومراتب وأصناف المساعدين القضائين والمحضرين والمستخدمين في الادارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل .
ج-يجوز بقرار من وزير العدل نقل أي من المشمولين بحكم هذه المادة الى ملاك وزارة العدل او نقل من يماثلهم في ملاك وزارة العدل الى ملاك إدارة قضايا الدولة .
د –تمنح الاجازات للمشمولين بحكم هذه المادة من رئيس إدارة قضايا الدولة او من يفوضه بذلك بالنسبة للمستخدمين .
/مادة 17/
يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذونات السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة
وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً.
/مادة 18/
يصدر وزير العدل بقرار منه نظاماً داخلياً لإدارة قضايا الدولة يتضمن طريقة أداء العمل فيها وتنظيمه بما يكفل قيام كل من العاملين في هذه الإدارات بواجبات وظيفته كما يتضمن صلاحيات رؤساء الأقسام والفروع والشعب وتحديد ارتباط العاملين في إدارة قضايا الدولة برؤسائهم وارتباط الشعب والفروع والأقسام ببعضها البعض بالإدارة المركزية، وكل ما يكفل أداء هذه الإدارة لمهامها على الوجه الأكمل.
/مادة 19/
تحل عبارة ـ إدارة قضايا الدولة ـ محل عبارة ـ إدارة قضايا الحكومة ـ وعبارة ـ محامو الدولة ـ محل عبارة ـ الأعضاء الفنيون ـ أينما ورد ذكر ذلك في القوانين والأنظمة النافذة.
/مادة 20/
تطبق على محامي الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.
/مادة 21/
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات أوضاع الأعضاء الفنيين العاملين وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم.
/مادة 22/
يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون.
/مادة 23/
يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة