قانون رقم 19 لعام 2000

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 1421 هـ و 20 / 11 / 2000 م يصدر ما يلي :

المادة / 1 / - يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة / 205 / من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 59 ) تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته بالنص التالي : ويحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية والتي يغلب فيها الهلاك ميتا في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه .

المادة / 2 / - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المزيد من الأنظمة