قانون رقم 10 لعام 1970

المادة 1
أ - كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ،وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري.

ب - إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري.

المادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :

أ- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

المادة 3
كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدامه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 4
في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات إلى سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

المادة 5
كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة ألاف ليرة في الإقليم السوري.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :

أ - كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص أو فجوره.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.

المادة 8
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري.

ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على أربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أ- كل من أجّر أو قدّم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه ألفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة ألفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على ألفجور أو الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة ألفجور أو الدعارة.

وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين انه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في احد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.

ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وحوبياً في حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.

وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.

المادة 10
يعتبر محلا للدعارة أو ألفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو ألفجور شخصا واحدا.

المادة 11
كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون ألفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على أربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة ألاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان ألفاعل من الأشخاص المذكورين في ألفقرة الأخيرة من المادة الثامنة.

ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.

المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان تصدر أوامر بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم :

من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو احد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إياها ، فإذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة انه أهل لذلك إلى حين حضور احدهم وتسليمها إليه.

ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.

وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الإغلاق.

المادة 13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

المادة 14
كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

المادة 16
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 18
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره وفي الإقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة